فهرست مطالب

فهرست مطالب

pdf

اقول[1]: يقع الكلام في عدة جهات:

علامات زوال الشمس

الجهة الاولى: المراد بزوال الشمس ميلها و انحرافها عن دائرة نصف النهار من الشرق إلى الغرب، و قد ذكر صاحب العروة تبعا للفقهاء لمعرفة الزوال ثلاث أمارات، اولها: زيادة ظل الشاخص الى الشرق، وثانيها: ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن عند مواجهة نقطة الجنوب، و ذلك لأن هذه المواجهة تستلزم أن يكون الخط الموهوم المارّ من نقطة الشمال إلى الجنوب الذي هو خط نصف النهار واقعاً على قمة الرأس، فإذا كانت الشمس بين العينين و الحاجبين فهي على دائرة نصف النهار تماماً، و عليه فاذا مالت إلى الحاجب الأيمن فقد زالت عن الدائرة، وقد جعل المحقق الحلي العبرة بمواجهة القبلة، وهذا إنما يتم فيما إذا اتحدت القبلة مع نقطة الجنوب، دون ما إذا انحرفت عنه، كما هو الغالب.

والوجه فيما ذكره من كون هذه العلامة تقريبية أن احراز المواجهة الدقيقة للجنوب مشكل، مضافا الى أن إحراز الميل إلى الحاجب الايمن في أول زمان تحققه صعب جدّاً و الغالب إحساسه بعد مضي زمان و لو قليلًا.

وأما العلامة الثالثة التي قال صاحب العروة انها امتن العلامات واضبطها فهي الدائرة الهندية، وقد ذكرها المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية، و طريقتها أن تسوَّى الأرض أوّلاً تسوية دقيقة خالية عن أيّ انخفاض أو ارتفاع، ثم ترسم عليها دائرة كلما كانت أوسع كانت المعرفة أسهل، ثم ينصب في مركزها شاخص محدّد الرأس بحيث تكون نسبته إلى محيط الدائرة متساوية من كل جانب، و لا يلزم أن يكون مخروطي الشكل و إن ذكره بعضهم، و إنما المهم أن يكون محدّد الرأس، ولابد أن يكون الشاخص مقداراً يدخل ظله في الدائرة قبل الزوال، فعند طلوع الشمس يحدث ظل طويل للشاخص إلى جانب المغرب، و كلّما ترتفع الشمس ينقص الظل إلى أن يصيب الدائرة و يدخل فيها، فيعلّم حينئذ نقطة الإصابة بعلامة معيّنة، ثم ينتظر موقع الخروج عن نقطة أُخرى من المحيط، فيعلّم أيضاً بعلامة أُخرى، ثم يوصل خط مستقيم بين النقطتين و بعدئذ ينصّف ذلك الخط و يوصل ما بين مركز الدائرة و منتصف الخط بخط آخر و هذا هو خط نصف النهار، فمتى وقع ظل الشاخص على هذا الخط في الأيام الآتية كشف عن بلوغ الشمس وسط النهار تحقيقاً، و متى تجاوز عن هذا الخط و مال رأس الظل إلى طرف المشرق كشف عن تحقق الزوال و التجاوز عن دائرة نصف النهار.

وقد ناقش في الجواهر في الاعتماد على الدائرة الهندية، فقال ان الوارد في الروايات هو تبين زيادة ظل الشاخص، ففي‌ رواية احمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب، قال، نعم، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفي‌ء طويلا، ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا زالت زاد، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر، وفي رواية علي بن أبي حمزة قال: ذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) زوال الشمس قال- فقال أبو عبد الله (عليه السلام) تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار- و إن زاد فهو أبين- فيقام فما دام ترى الظل يتقصر فلم تزل- فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت[2]، و هذه العلامة مع أنها لا خلاف فيها بين الأصحاب، و دلت عليها الروايات، و يشهد بها الاعتبار، تامة النفع يتساوى فيها العامي و العالم، إذ ليس هي إلا‌ وضع مقياس في الأرض بأي طور كان، لكن من المعلوم ان الزوال ليس عبارة عن هذه الزيادة، إذ هو ميل الشمس عن دائرة نصف النهار إلى جهة المغرب، فإطلاق الزوال عليها توسع باعتبار دلالتها عليه و استلزامها له التي لا ينبغي الشك فيها، ضرورة العلم بتحققه بتحققها، أما أنها تدل على ابتدائية الزوال بحيث لم يتحقق قبل ذلك فقد يناقش فيها، بل في المقاصد العلية أن تحقق الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلا بعد مضي نحو ساعة من أول الوقت، و من هنا قيل: إن الأولى من ذلك في معرفته استخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بنحو الدائرة الهندية التي نص عليها غير واحد من الأصحاب، فإذا وصل ظل الشاخص اليه كانت الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد، فإذا خرج الظل عنه إلى جهة المشرق فقد تحقق زوالها، و هو ميلها عن تلك الدائرة إلى جهة المغرب، و قال الكاشاني في الوافي: ربما لا يستقيم هذا الطريق في بعض الأحيان، بل يحتاج إلى تعديل حتى يستقيم، إلا أن الأمر فيه سهل[3]، انما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول الوقت بعد أن علقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد حتى انه أخذ فيه استبانته كما سمعته في الخبر السابق، و أناطه بتلك الزيادة التي لا تخفى على أحد على ما هي عادته في إناطة أكثر الأحكام المترتبة على بعض الأمور الخفية بالأمور الجلية كي لا يوقع عباده في شبهة كما سمعته في خبر الفجر، فلعل الأحوط مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال و إن تأخر تحققها عن ميل الشمس عن خط نصف النهار بزمان، خصوصا و أن الاستصحاب و شغل الذمة و غيرهما موافق لها[4].

وفيه أن الظاهر من استبانة الزيادة هو العلم بالزوال العرفي الذي جعل موضوعا لوجوب صلاة الظهر والعصر في غير واحد من الأخبار، والدائرة الهندية طريق آخر الى العلم بذلك، فلا موجب للتشكيك فيه.

الجهة الثانية: وقع الخلاف في أن الغروب هل هو استتار قرص الشمس عن العين في الافق مع عدم الحائل، او زوال الحمرة المشرقية، فيمتد وقت الظهرين ووجوب الصوم الى زوال الحمرة ولا يجوز الشروع في صلاة المغرب الا بعده، فحكي اختيار القول الاول عن غير واحد من القدماء كالصدوق في العلل و ظاهر‌ الفقيه، و ابن أبي عقيل و المرتضى و الشيخ في مبسوطه، وممن ذهب الى ذلك صاحب المدارك، والسيد الخوئي “قده” في بحثه الاستدلالي، وان احتاط لزوما في مقام الفتوى، والمشهور على القول الثاني، فذكر المحقق في المعتبر: ان عليه عمل الأصحاب، ثم نقل مرسلة ابن اشيم وقال هذه مطابقة لأحاديث كثيرة يعضدها عمل الأصحاب و الاعتبار[5]، مع أنه ذكر في الشرايع: ويعلم الغروب باستتار القرص وقيل بذهاب الحمرة من المشرق و هو الأشهر[6]، والتعبير بالاشهر ظاهر في كون القول الاول ايضا مشهورا، الا أن الثاني اشهر، وممن دافع بقوة عن نظر المشهور هو المحقق العظيم الهمداني “قده” في مصباح الفقيه، وذكر صاحب العروة أنه يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق، وهذا يعني وجود ثلاثة اقوال في المسألة، اولها القول بأن الغروب يتحقق باستتار القرص و غيبوبته عن النظر، وثانيها: تحققه بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس، و هذا هو أشهر الأقوال، وثالثها تحققه بذهاب الحمرة المشرقية عن تمام ربع الفلك أعني عن نقطة الشرق إلى دائرة نصف النهار بتمام نواحيها و جوانبها و ذكر السيد الخوئي “قده” أنه يتأخر ذلك عن الذهاب عن خصوص القمة ببضع دقائق، والقائل بذلك قليل جدّاً، بل لم نعثر على قائل به صريحاً[7]ز

و علق السيد الامام “قده” على كلام صاحب العروة “ويعرف بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس” ما نصه: بل يعرف بزوال الحمرة المشرقيّة، و أمّا الذهاب عن سمت الرأس فلا، لأنّها لا تمرّ عن سمت الرأس بل تزول عن جانب المشرق بعد ارتفاعها مقداراً و تحدث حمرة اخرى مغربيّة محاذية لمكان ارتفاع المشرقيّة تقريباً، و لا تزال تنخفض عكس المشرقيّة، فالحمرة المشرقيّة لا تزول عن سمت الرأس إلى المغرب[8].

و كيف كان، فقد عرفت أن منشأ الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام، وما يدلّ على كفاية استتار القرص عدة روايات:

الرواية الاولى: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها[9].

الرواية الثانية: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء[10].

الرواية الثالثة: رواية محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّ عمر بن حنظلة‌ أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) إذا لا يكذب علينا قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلّا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب و يجمع بينها و بين العشاء، فقال: صدق[11]، والرواية معتبرة عندنا كما مر سابقا.

الرواية الرابعة: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت، و مضى صومك، و تكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا[12].

الرواية الخامسة: موثّقة زيد الشحّام، قال: قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السّلام: اؤخّر المغرب حتى تستبين النجوم؟ فقال: خطّابيّة؟، إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد صلّى اللّه عليه و آله حين سقط القرص[13].

الرواية السادسة: موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «سألته عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق[14].

الرواية السابعة: صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إن معي شبه الكرش المنشور فأُؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أُصليهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي، فقال: إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت و مالك للّٰه[15].

الرواية الثامنة: مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: وقت المغرب إذا غاب القرص، و قال أيضا: و قال الصادق عليه السّلام: إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار و وجبت الصلاة، و إذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف‌ الليل[16].

الرواية التاسعة: رواية داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السّلام) إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب[17].

الرواية العاشرة: رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب و يغلس بالفجر، و كنت أنا اصلّي المغرب إذا غربت الشمس و اصلّي الفجر إذا استبان الفجر، فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع، فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا و تغرب عنّا و هي طالعة على قوم آخرين بعد؟ فقلت: إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا، و إذا طلع الفجر عندنا، و على اولئك أن يصلّوا إذا غربت الشمس عنهم[18]، وسندها ضعيف بجهالة رواته.



[1] – استدراك: اختار السيد الامام “قده” القول الخامس، فقال فی وقت صلاة الجمعة: الأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية من الزوال، و إذا أخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر و إن لا يبعد امتداده إلى قدمين من في‌ء المتعارف من الناس (تحرير الوسيلة ج1ص 238.

وقد اختار المحقق الحائري “ره” القول الثاني وهو القول بضيق وقت صلاة الجمعة، فذكر أن مبنى القوم امتداد الوقت الى بلوغ ظل كل شيء مثله وقد يقال ببلوغه القدمين، وقد يقال بكون الى ساعة، و أمّا مسلكنا فتفوت صلاة الجمعة بمجرد عدم الشّروع فيها بعد الزّوال فورا،( صلاة الجمعة ص 33)  ومن الغريب أنه بعد أن اختار القول بضيق الوقت ذكر أن الأحوط عدم تطويلها إلى أكثر من قدمين، (صلاة الجمعة ص 25) والظاهر كونه من سهو القلم، اذ الامتداد الى بلوغ الظل قدمين خلاف الاحتياط بالنسبة الى القول بضيق الوقت، كما ظهر من كلام السيد الامام “قده”.

ثم لا يخفى أن عمدة دليلنا على القول بالتضييق العرفي هو صحيحة ربعي و فضيل، والا فمثل موثقة عمار لا تدل الا على اول وقت صلاة الجمعة، حيث ان قوله “اذا زالت الشمس شراك او نصف، ظاهر في زيادة الظل بمقدار عرض اصبع بالنسبة الى قامة متعارفة للانسان وهذا فترة قصيرة جدا، فيكون قرينة على كونه علامة زوال الشمس، ولذا ورد في صحيحة ابن سنان أنه كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة- حين تزول الشمس قدر شراك و يخطب في الظل الأول- فيقول جبرئيل يا محمد- قد زالت الشمس فانزل فصلّ، وفي المصباح المنير: فِى حَدِيثٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ و السَّلَامُ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ الْفَىْ‌ءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ‌، يَعْنِى اسْتَبَانَ الْفَىْ‌ءُ فِى أَصْلِ الْحَائِطِ مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِىِّ عِنْدَ الزَّوَالِ فَصَارَ فِى رُؤْيَةِ العَيْنِ كَقَدْرِ الشِّرَاكِ و هذَا أَقَلُّ مَا يُعْلَمُ بِهِ الزَّوَالُ (المصباح المنيرج2ص 111) .

كما أن ما ذكرناه من كون المرجع في فرض تأخير صلاة الجمعة عن الاوائل العرفية للزوال، اطلاق وجوب صلاة الظهر كقوله “اذا زالت الشمس وجبتت الظهر والعصر” كان مبنيا على مذاق القوم كالسيد الخوئي “قده” ولكن لدينا مناقشة عامة في ذلك، حيث ان احتفاف هذا الخطاب بارتكازية مشروعية صلاة الجمعة يمنع من انعقاد ظهوره في الوجوب التعييني الصلاة الظهر في قبال احتمال مشروعية صلاة الجمعة، حتى نقتصر في الخروج عنه بالمقدار المتيقن، وقد ذكرنا نظير ذلك في ما ادعاه الاعلام كالسيد الخوئي من وجود اطلاق يقتضي وجوب التمام بحيث يرجع اليه في موارد الشك في تحقق السفر الشرعي بنحو الشبهة الحكمية، او وجود اطلاق يقتضي وجوب قراءة المصلي بنفسه سورة الفاتحة في الصلاة، حتى نقتصر في الخروج عنه بالقدر المتيقن من مشروعية صلاة الجماعة.

وأما رواية مصباح المتهجد الظاهرة في امتداد وقتها الى ساعة، فتدور بين القول بالتضييق والامتداد الى القدمين، لعدم عرفية ارادة بلوغ ظل كل شيء مثله منها، هذا اذا لم نقل بكونها بمقدار واحد من اثني عشر جزء من النهار والا فالحكم واضح

[2] – وسائل الشيعة ج4ص 162

[3] – الوافي ج ص

[4] – جواهر الكلام ج‌7 ص 102‌

[5] – المعتبر ج2ص 51

[6] – شرايع الاسلام ج1ص 51

[7] – موسوعة الامام الخوئي ج 11ص

[8] – العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 252

[9] – وسائل الشيعة ج4ص 178

[10] – وسائل الشيعة ج4ص 125

[11] – وسائل الشيعة ج4ص 133

[12] – وسائل الشيعة ج4ص 178

[13] – وسائل الشيعة ج4ص 191و190

[14] – وسائل الشيعة ج4ص 182

[15] – وسائل الشيعة ج4ص 193

[16] – وسائل الشيعة ج4ص 179

[17] – وسائل الشيعة ج4ص 184

[18] – وسائل الشيعة ج4ص 179