دانلود فایل صوتی 250503_2043 250503_2043
دانلود فایل خام 97-14461105 97-14461105

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250503_2043

الدرس 97-302

السبت – 5 ذيقعدة الحرام 47

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

اقوال العامة في المقام

كان الكلام في انه اذا رؤي الهلال في هل يكفي ذلك لثبوت الشهر الجديد في سائر البلدان مع اشتراكهما في جزء من الليل و لو كان جزءا يسيرا ام لا بد من رؤية الهلال في كل بلد و لا تكفي رؤية الهلال في سائر البلدان.

قلنا بان المشهور بين الفقهاء من الطائفة المحقة عدم كفاية رؤية الهلال في بلد آخر بل لا بد من رؤية الهلال في بلد المكلف و اما العامة فابن قدامة الحنبلي في كتاب المغني يقول اذا رأی الهلال اهل بلد لزم جميع البلاد الصوم و هذا قول الليث و بعض اصحاب الشافعي و قال بعضهم ان كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لاجلها (المطالع ان كان يراد بها مطالع الشمس فيعني وحدة مطلع الشمس و ان اريد من المطالع الهلال يعني الهلال يحتمل ان يری في بلد و لا يری في هذا البلد الثاني فهذا يعني اختلاف الآفاق) اي الآفاق لاجلها كبغداد و البصرة (بغداد و البصرة بلحاظ زمان الغروب ماكو اختلاف يعني قريب غروب الشمس من بغداد قريب من غروب الشمس في البصرة ) لزم اهلها الصوم برؤية الهلال في احداهما و ان كان بينهما بعد كالعراق و الحجاز و الشام فلكل اهل بلد رؤيتهم. قال بعضهم هذا المطلب. و روي عن عكرمة لكل اهل بلد رؤيتهم و هو مذهب القاسم و السالم و اسحاق لما روی غريب قال قدمت الشام و استهل علیّ هلال رمضان و انا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة قم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس فقال انت رأيته ليلة الجمعة قلت نعم و رآه الناس و صاموا و صام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتی نكمل ثلاثين أو نری الهلال فقلت أ لا تكتفي برؤية معاوية و صيامه فقال لا هكذا امرنا رسول الله. يحتمل ان يكون ابن عباس لم يعتمد علی دعوی هذا الشخص أو علی صوم معاوية لا انه كان يری ابن عباس رأي المشهور من عدم كفاية رؤية الهلال في بلد بالنسبة الی سائر البلدان.

في كتاب بداية ‌المجتهد يقول ابن رشد و هو من المالكية: هل يجب علی اهل بلد اذا لم يروا الهلال ان يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر ام لكل بلد رؤية فيه خلاف فاما مالك فان ابن القاسم و المصريين رووا عنه انه قال اذا ثبت عند اهل بلد ان اهل بلد آخر رأوا الهلال فعليهم قضاء ذلك اليوم الذي افطروا و صامه غيرهم يعني رأي السيد الخوئي و رووا المدنيون عن مالك ان الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير اهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية الا ان يكون الامام يحمل الناس علی ذلك. و اجمعوا انه لا يری ذلك في البلاد النائية كالاندلس و الحجاز، اذا رؤي الهلال في بلد بعيد لا يكتفی به لاثبات شهر جديد في بلد آخر.

و قال الكاشاني في بداية الصنائع و هو من الحنفية: انه لو صام اهل بلد ثلاثين و صام اهل بلد آخر تسع و عشرين يوما فعلي اهل البلد الآخر قضاء يوم اذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع فاما اذا كانت بعيدة فلا يلزم احد البلدين حكم الآخر لان مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في اهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر. فصّلوا بين البلاد البعيدة و البلاد القريبة. هذا التعبير انه في البلاد القريبة لا تختلف المطالع بخلاف البلاد البعيدة مفهومه مو واضح، ان قصد من ذلك وحدة زمان غروب الشمس و طلوعها فهذا حتی في البلاد القريبة كما ذكر السيد الخوئي يختلف، و اما اذا كان المقصود انه قد يری الهلال في بلد بعيد و لا يری الهلال في بلدنا بخلاف ما اذا رؤي الهلال في بلد قريب فانه يمكن رؤية الهلال في بلدنا، ‌فهذا لا بأس به و لكنه يعني رأي المشهور.

في كتاب المجموع في شرح المهذب يقول النووي الذي هو من الشافعية: اذا رأوا الهلال في رمضان في بلد و لم يروه في غيره فان تقارب البلدان فحكمها حكم بلد واحد و يلزم اهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف و ان تباعدا فوجهان اصحهما انه لا يجب الصوم علی اهل البلد الآخر. و القول الثاني يجب و به قال السيمري و الدارمي و غيرهم.

المهم اذن هذا الخلاف الموجود بيننا يوجد بين العامة ايضا. نرجع الی استدلال السيد الخوئي.

البحث عن رواية علي بن ابي حمزة

قبل ان نذكر استدلال السيد الخوئي اذكر رواية سندها ضعيف، راويها علی بن ابي حمزة و هو ضعيف عند المشهور، في هذه الرواية ورد ان السائل سأل الامام عليه السلام عن ليلة القدر، ‌الكافي الجزء 4 صفحة 156، كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فقال له ابو بصير جعلت فداك الليلة التي يرجی‌ فيها ما يرجی يعني ليلة ‌القدر قال عليه السلام في احدی عشرين أو ثلاث و عشرين قال فان لم أقو علی كلتيهما فقال ما ايسر ليلتين فيما تطلع يعني ماكو مشكلة ليش ما تحتاط من الاحياء في ليلة ‌الاحدی و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين قلت فربما رأينا الهلال عندنا و جاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من ارض اخری فتصير ليلة القدر مرددة بين اربع ليالي يعني ليلة احدی و عشرين تصير مرددة بين ليلتين لانه في بلدنا يقال هذه الليلة الليلة احدی و عشرين و جاء من يخبرنا بان ليلة الاحدی و عشرين الليلة السابقة و اذا نريد نحتاط نجمع بين هاتين الليلتين في الاحياء فقال عليه السلام ما ايسر اربع ليال تطلبها فيها، تحتاط تجمع باحياء اربع ليالي.

يقال بان هذا يعني تأييد رأي السيد الخوئي و الا علی رأي المشهور شنو علاقة رؤية الهلال في بلد آخر بالنسبة الی ليلة ‌القدر في بلدنا لكن هذا مو صحيح لان هذا يحتمل انه رؤية الهلال في بلد آخر قبل بلدنا يحتمل انه كان بالامكان رؤية الهلال في بلدنا ايضا، ‌الانسان لا يقطع بانه لم يكن الهلال قابلا للرؤية في بلده، اذا جاء من يخبره بانه رؤي الهلال في بلد آخر قبل ان يری الهلال في بلده فيقول لاننا لم نر الهلال و لو لم يكن في السماء علة لان الهلال كان ضعيف و لم يبق في الافق الا دقائق فلم نر الهلال، ‌يكفي في بيان الامام عليه السلام هذا المعنی لا يكشف هذا الخبر عن قوة و صحة رأي السيد الخوئي بل يوافق هذا الخبر رأي المشهور ايضا مضافا الی ضعف سند الرواية علی رأي المشهور.

مناقشة السيد السيستاني في وجود اطلاق علی رأي السيد الخوئي

نرجع الی استدلالات السيد الخوئي حيث استدل بقسمين من الروايات القسم الاول اطلاق ما دل علی حجية البينة علی الرؤية قال لم يقيد هذا الاطلاق بما اذا شهد البينة علی رؤية الهلال في بلد المكلف و القسم الثاني خصوص ما ورد من انه اذا لم يصم المكلف ثم جاء شاهدان من بلد آخر و قالا بانه رؤي الهلال في بلدنا قبل بلدكم بيوم فيجب علی هؤلاء ان يقضوا ذلك اليوم الذي افطروا.

السيد السيستاني قال نحن جبنا خمس شواهد لتضعيف رأي السيد الخوئي و تلك الشواهد تكفي في تقييد هذه الاطلاقات و لكن يكون نلحظ هل ما يدعيه السيد الخوئي من اطلاق هذه الروايات في كلی القسمين صحيح أو مو صحيح؟ يقول السيد السيستاني: بعض تلك الروايات مقيد بفرض كون السماء مغيما كصحيحة اسحاق بن عمار: عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصمه الا ان تراه فان شهد اهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه. يقول السيد السيستاني هذه الروايات ظاهرة في كون المكلف شاكا في ثبوت الهلال في بلده لولا الغيم.

و اما معتبرة سماعة: سأل اباعبدالله عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال اذا اجتمع اهل مصر علی صيامه للرؤية فاقضه اذا كان اهل المصر خمسمأة انسان. يقول السيد السيستاني شوفوا!‌ هذه الرواية ناظرة الی حيثية انه لا يكفي ان يأتي اشخاص و يقولون بانه رؤي الهلال في بلدنا بل لا بد من اجتماع اهل المصر علی صيامه للرؤية بان يكونوا خمسمأة انسان علی الاقل يعني هذه الرواية تركّز علی انه لا يكفي مجرد بعض الاشاعات بل لا بد من التأكد علی انه في بلد آخر رؤي الهلال و صام الناس. يقول اذا كانت هذه الرواية ‌بصدد بيان هذه الجهة فقد تقرؤية في الاصول انه ليس من بناء العقلاء اجراء اصالة ‌البيان لاثبات الاطلاق من الجهات الاخری، هذه الرواية بصدد بيان جهة و هي انه لا بد من التأكد علی انه رؤي الهلال في ذلك البلد الآخر لا تسمعوا كل من يقول رأينا الهلال في بلدنا رؤي الهلال في بلدنا، لعله كذاب لعله مشتبه. اقرأ موثقة سماعة مرة اخری عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه، ‌صار خلاف، قال اذا اجتمع اهل مصر علی صيامه للرؤية فاقضه اذا كان اهل المصر خمسمأة انسان، يعني لا بد من التأكد علی تمامية رؤية الهلال في ذلك البلد الآخر و لا يكفي مجرد الظن، مجرد دعوی من جماعة من الناس.

بعد ذلك يقول السيد السيستاني اما صحيحة ابي بصير التي استدل بها السيد الخوئي، اقرأ هذه الصحيحة، عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضی من شهر رمضان فقال لا تقضه الا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متی كان رأس الشهر و قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضی الا ان يقضي اهل الامصار فان فعلوا فصمه. يقول السيد السيستاني: السيد الخوئي استدل بهذه الصحيحة علی كفاية رؤية الهلال في بلد آخر لانه في هذه الصحيحة يقول الامام عليه السلام لا تقض ذلك اليوم الا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة يعني من اي بلد من بلاد المسلمين متی كان رأس الشهر و قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضی الا ان يقضي اهل الامصار لا يعني انه يقضي جميع اهل الامصار مأة بالمأة، بنحو الانحلال يعني يقضي و لو اهل مصر آخر لا ان يقضي اهل جميع الامصار من مشارق الارض و مغاربها. يقول السيد السيستاني هذا الاستدلال ايضا مخدوش لان الموضوع في هذه الصحيحة اليوم الذي يقضی من شهر رمضان يعني يوم وقع الناس في شك من انه من شعبان أو من رمضان، كثير من الناس لا يصومون يوم الشك و لكن بعد ذلك رجاءا و احتياطا يصومون يوم واحد بنية القضاء الاحتياطي، الامام قال لا تقضه الناس كانت عادتهم هكذا لا يصومون يوم الشك و لكنه يقضون ذلك اليوم بعد شهر رمضان، اليوم الذي يقضی من شهر رمضان، ‌فالامام قال لا تقضه الا ان يثبت سبق رؤية الهلال في ليلة وقع الشك في كونها من رمضان أو آخر شعبان. فالموضوع اليوم الذي يقضی من شهر رمضان فلعل اليوم الذي كانوا يقضونه من شهر رمضان يوم يكون السماء مغيم و لا يرون الهلال اهنانة ما يصومون ذلك اليوم لانه يوم شك و يقضونه بعد شهر رمضان يعني مو معلوم انهم كانوا يقضون كل يوم شكوا انه من رمضان أو من شعبان بل لعلهم كانوا يقضون اليوم الذي كان السماء مغيم، لان التعبير بقوله اليوم الذي يقضی من شهر رمضان مو معلوم يراد به مطلق يوم الشك فلعله قسم خاص من يوم الشك و هو يوم الشك فيما اذا كان السماء مغيما. فلا ينعقد في جواب الامام اطلاق لما اذا رؤي الهلال في بلد بعيد مع عدم كون السماء مغيما في بلدنا بل كان الجو صافيا و لم نر الهلال.

ثم قال: توجد مشكلة في هذه الصحيحة و هي انه في هذه الصحيحة قال الا ان يشهد شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة هذا يعني قبول قول المسلم غير المؤمن، الا ان يشهد شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة يعني سواء كان شيعيا أو غير شيعي، هل يلتزم بذلك؟‌ لا يمكن الالتزام بذلك، لا بد في حجية ‌شهادة البينة ‌علي ثبوت الهلال كون الرجلين الشاهدين عدلين امامين.

و اما المشكلة الثانية فانه ورد في ذيل الصحيحة لا تصم ذلك اليوم الذي يقضی الا ان يقضي اهل الامصار. السيد الخوئي قال المراد من اهل الامصار اهل مصر من الامصار علی وجه الانحلال لا ان يقضي اهل الامصار كلهم و في جميع الامصار، يقول السيد السيستاني ظاهر هذه العبارة انه اذا صام اهل جميع الامصار علی نحو المجموع، السيد الخوئي حمله علی الانحلالية قال الا ان يقضي اهل الامصار يعني ان يقضي اهل الامصار و لو بعضهم، لا، هذا لا قرينة عليه، لعل المراد من الامصار الامصار القريبة الی بلد المكلف، ‌الامصار القريبة التي يتيسر للمكلف الاطلاع علی ان اهلها صاموا أو ما صاموا، لماذا يحمل السيد الخوئي هذه العبارة ‌الا ان يقضي جميع اهل الامصار علی الانحلالية. اقرأ العبارة: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضی الا ان يقضي اهل الامصار يقول السيد الخوئي يعني الا ان يقضي بعض اهل الامصار لانه رأوا الهلال، ‌لا، لماذا تحمل الظهور الاولي في العام المجموعي و هو ان يقضي اهل الامصار كلهم تقول هذا مو محتمل فتحمله علی الانحلالية، لا، ‌لماذا لا تحمله علی معنی آخر و هو ان يكون المراد من الامصار الامصار القريبة الی بلد المكلف، مما يتيسر عادة الاطلاع علی احوال اهلها انهم صاموا أو ما صاموا.

فاذن هذه الرواية ايضا غير قابلة ‌للاستدلال فيمكن حمل هذه الروايات علی مجيء شاهدين عدلين من بلد آخر و يشهدا بانهم رأوا الهلال في بلدهم مما يكون عادة موجبا للعلم بانه كان الهلال قابلا للرؤية في بلدنا. فدعوی الاولی للسيد السيستاني انه ماكو اطلاق في هذه الروايات و دعوی الثانية ‌انه حتی لو كان في هذه الروايات اطلاق فنقيد هذا الاطلاق بالشواهد الخمسة ‌التي مرت.

تاملوا في كلام السيد السيستاني الی الليلة ‌القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.