دانلود فایل صوتی 250224_2001 250224_2001
دانلود فایل خام 81-14460825 81-14460825

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250224_2001

الدرس 81-286

الإثنين – 25 شعبان المعظم 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في نفوذ حكم الحاكم في الهلال.

منعنا عن دلالة صحيحة محمد بن قيس عليه.

ثم انتقلنا الی الدليل الثاني و هو دليل ولاية الفقيه حيث قال جمع من الاعلام كالفاضل النراقي و السيد الخميني و صاحب الجواهر في بعض كلماته بثبوت ولاية الفقيه بالنص الخاص لا من باب الامور الحسبية و التي يعترف بها حتی الشيخ الانصاري.

قلنا بان نظرية ولاية الفقيه التي تستند الی الروايات يصعب اثباتها و اما ولاية الفقيه استنادا الی ان الشارع في الامور التي ترتبط بحفظ نظام المجتمع لم يهمل امر الناس بعد ما منعهم من الرجوع الی الطاغوت فتح لهم طريقا لحفظ نظامهم حتی لا يقعوا في الهرج و المرج و الفوضی شق لهم طريقا آخر و هو الرجوع الی ولي شرعي و القدر المتيقن منه الفقيه الواجد للكفاءة الاجتماعية و ان ناقش بعض المعاصرين في هذا الدليل العقلي و فعلا لا نتكلم عنه فانه يطول هذا البحث.

المهم ان التمسك بالروايات لاثبات ولاية الفقيه حتی نطبّق هذه النظرية علی المقام و الا فالاستناد الی الامور الحسبية لا يمكن تطبيقه علی قضية الهلال. اذا ارد استناد اثبات ولاية الفقيه الی توقيع اسحاق بن يعقوب فقد مر الجواب عنه.

البحث و النقاش في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة علی اثبات الولایة الفقیه

و ان اريد الاستناد في ذلك الی مقبولة ابن حنظلة حيث قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الی السلطان أو الی القضاة أ يحل ذلك قال من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الی الطاغوت و قد أمر الله ان يكفروا به قلت فكيف يصنعان قال ينظران الی من كان منكم ممن روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فان من استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد علی الله و هو علی حد الشرك بالله.

سند المقبولة تام بنظرنا و ان كان عمر بن حنظلة لم ينص عليه بتوثيق لكن روی يزيد بن خليفة عن الامام الرضا عليه السلام انه قال الامام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت يعني أتانا بحديث حول اوقات الصلاة، قال عليه السلام اذا لا يكذب علينا يعني اذا الراوي عمر بن حنظلة هو لا يكذب علينا. و يزيد بن خليفة لم يوثق لكن روی عنه صفوان اكثر من مرة نعم السيد الخوئي الذي لا يعترف بنقل صفوان فطبعا قال هذه الرواية ضعيفة سندا. السيد الخميني ايضا ما كان يعترف بنظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان و البزنطي و ابن ابي عمير و انما يری اعتبار مراسيل ابن ابي عمير لشهادة النجاشي، فاعتماده علی سند هذه المقبولة مما لا مبرر له و مجرد تسمية ‌هذه الرواية ‌بالمقبولة ليس حجة شرعية. مثل ما يسمون بعض الناس آية الله، هذا مو حجة شرعية. من اين القدماء اعتمدوا علی هذه الرواية ‌حتي نقول بان ضعف سندها ينجبر بعمل مشهور القدماء. لكن نحن نری تمامية سند الرواية.

و المهم البحث الدلالي: السيد الخميني قدس سره قال: بعض المنازعات صاحب الحق فيها واضح من هو، انا اطلب زيدا عشر ملايين هو يقول ادري انت تطلبني عشر ملايين لكن انا ما اعطيك، هذا لا يحتاج الی القاضي، هذا يحتاج الی السلطان كي يقول يدعيه للسجن حتی هو ينجبر باداء دينه. فليس حكم تحاكم الی الطاغوت تحاكما لكشف المحق بل قد يكون تحاكم لايصال حق المحق اليه و لاجل ذلك في هذه المقبولة قال فتحاكما الی السلطان و الی القضاة فاذن اذا الشارع لا تتحاكموا الی الطاغوت بل ارجعوا الی الفقيه لا بد ان يجعل الفقيه لا كالقاضي الذي يكشف الحق مع من، لا، بل لا بد ان يعتبره سلطانا كي يكون له ولاية تنفيذية علی اخذ حق المحق من المعاند. و لاجل ذلك قال فاني جعلته عليكم حاكما ما قال فاني قد جعلته عليكم قاضيا. و قد يقال بان التعبير عليكم يناسب جعل الولاية، جعلته عليكم مواليا لان القاضي يقضي بين المتخاصمين و لا يقضي عليهما، فاني قد جعلته عليكم واليا و الا لو قال اني جعلته قاضيا لكان ينبغي ان يقول فاني جعلته قاضيا بينكم.

الانصاف ان الاستدلال بهذه المقبولة علی نظرية ولاية الفقيه مشكل لعدة وجوه:

الوجه الاول: الظاهر عرفا من كلمة الحاكم هو القاضي. قال تعالی‌ و تدلوا بها الی الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم. تدلوا بها الی الحاكم يعني اعطاء الرشوة الی القضاة و في حديث ابن الفضال فسّر الحكام في الآية بالقضاة. و قال تعالی‌ و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اذا حكمتم بين الناس يعني حكمتم حكما قضائي بين الناس فاحكموا بينهم بالعدل. و في معتبرة سليمان بن خالد اتقوا الحكومة فان الحكومة للامام العالم بالقضاء، ‌اتقوا الحكومة يعني لا تصيروا امير بلد؟ لا، فان الحكومة ‌للامام العالم بالقضاء. بل انا اقول لعل استعمال الحاكم و اطلاق الحاكم علی الوالي لاجل ان الوالي كان يتصدی لشأن القضاء احيانا.

و لو قلتم بانه لم يثبت ارادة القاضي من لفظ الحاكم، نقول هل ثبت لكم استعمال لفظ الحاكم في الوالي؟ اكثر شيء انه مجمل.

و ما ذكره السيد الخميني من الشيعة كان بحاجة الی شخص يكون له سلطة تنفيذية يأخذ حق الذي عُلم انه محق من المعاند الذي يمتنع عن اداء حقه لا مجرد قاضي يكشف ان هذا محق أو ذاك، ‌نقول: السلطة التنفيذية تحتاج الی مقدمات، مجرد الاعتبار ما يفيد، الامام المعصوم ما كان عنده سلطة تنفيذية، يجيء مأمور من قبل الخليفة يلزم الامام و يؤديه الی قصر الخليفة و الامام يقول له يا امير المؤمنين، ‌الامام لم يكن له سلطة تنفيذية، سلطة تنفيذية يعني عنده قدرة علی اخذ حق المحق من المعاند. الذي كان بيد الامام ان ينصب قاضيا لحل الشبهات التي تحتاج الی تبيين القاضي و حل القاضي لتلك الشبهات. و لاجل ذلك ورد في هذه الرواية تحاكما الی الطاغوت أو قال فليرضوا به حكما، المعاند يقبل يجيء يمّ‌ السلطان أو يكون ذاك المحق يأخذ بعنقه و يجرّه الی السلطان؟ ذاك يقول انا ادري انا مدينك لكن ما اعطيك، هذا يتحاكم مع ذاك الدائن لدی‌ القاضي؟ أو يكون يجبروه؟ التحاكم يكون بين شخصين كل واحد منهما يعتقد أو يتوهم انه محق و يحتاج الی قاضي يبين ان المحق من هو.

و اما الاستشهاد بكلمة جعلته عليكم حاكما علی ان المراد من الحاكم هو الوالي كما نقل عن السيد البروجردي في كتاب البدر الزاهر بعنوان الا ان يقال، ‌فجوابه اولا: في بعض نسخ معتبرة ابي خديجة ورد في قد جعلته عليكم قاضيا، في بعض النسخ هكذا، نسخ معتبرة ابي خديجة. مضافا الی ان القاضي حيث يكون حكمه نافذا علی المتخاصمين فله علو، نعم الفقيه جعل حاكما و قاضيا له سلطة له علو علی المتخاصمين، ‌اي اشكال فيه؟ لانه قد يحكم بصالح هذا الشخص قد يحكم بصالح ذاك الشخص فله ولاية قضائية عليهما و هذا يكفي في ان يقال جعلته عليكم قاضيا.

هذا اولا. و ثانيا: اصلا ليس من المتعارف لدی العقلاء اعطاء الزعامة العامة لعنوان كلي ينطبق علی مآت مثل افرض رئيس الجمهورية أو مثلا وزير الصحة يريد يسافر، وزير الصحة يقول جعلت كل من له شهادة دكتری من جامع طهران جعلته وزيرا، ‌يا ابه اشكد يصير وزير الصحة عندنا؟ خصوصا الايام ماكو خرجين من كلية الطب، هذا وزير ذاك وزير ذاك وزير، ‌هذا ليس متعارفا عند العقلاء ان يعطی الزعامة ‌العامة ‌لعنوان كلي قد ينطبق علی مآت، بخلاف الولاية علی القضاء، ‌قاضي التحكيم واضح، حتی القاضي المنصوب، ‌قد جعلته قاضيا، تراضوا به، هذا قاضي ذاك قاضي ماكو مشكلة. كل من كان فقيها جعلته سلطانا عليكم، يا ابه اشكد سلطان اك بالحوزة؟

الاشكال الثالث: القدر المتيقن من المقبولة ان الامام الصادق جعل الفقهاء في زمانه حكاما، مع وجود الامام المعصوم هل تصل الزعامة العامة لاصحاب الامام؟ لا تقول الامام ما كان يتمكن من بسط السلطة الاجتماعية، الامام ما كان يتمكن، اما زرارة كان يتمكن؟ محمد بن مسلم كان يتمكن؟ محمد بن مسلم الذي زوجته مزّقت ثيابه. في زمان الامام الصادق عليه السلام الامام يقول جعلت كل اصحابي الذي صاروا فقهاء جعلتهم سلاطين، قادة، هذا ليس عرفيا. خصوصا مع سيطرة الطواغيت، شنو عرفية انت ما تقدر كل شيء تسوي هذا الطاغوت الذي لزمك من بيتك و يدعيك الی السجن، تقول كل فقيه نصبته خليفة و سلطانا صار قائد، انا ما اقول هذا ليس بمعهود، اقول العقلاء لا يفهمون، ليس عقلائي هكذا.

الاشكال الرابع: حتی لو قلنا بان الفقيه جعل حاكما اما مدی صلاحيته اشكد؟ مالك الاشتر ايضا حاكم اما هل كان له كل صلاحيات المعصوم؟ من اين؟ زياد بن ابيه ايضا حاكم، اما هل كان له كل صلاحيات الامام؟ من اين؟ فالاشكال الرابع انه لو فرض ان الفقيه جعل حاكما من اين نثبت انه له كل الصلاحيات المعصوم في القضايا الاجتماعية.

النقاش في الاستدلال بمرفوعة رفاعة

هنا رواية اخری قد يستدل بها علی نفوذ حكم الحاكم في امر الهلال اذكرها و انهي هذا البحث. مرفوعة رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال دخلت علی ابي العباس بالحيرة فقال يا اباعبدالله ما تقول في الصيام اليوم فقال ذاك الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. فقال يا غلام علیّ بالمائدة فأكلت معه، الامام يقول أكلت مع الخليفة ابي العباس السفاح و انا اعلم و الله انه يوم من شهر رمضان، فكان افطاري يوما و قضاءه ايسر علیّ من ان يضرب عنقي و لا يعبد الله؟ فيقال بان الامام عرّف بان صلاحية الحكم بثبوت الهلال ثابتة للامام و لكن راعی التقية ‌في تطبيق الامام علی ذاك الظالم، فالتقية في التطبيق و لكن الكبری ليست تقية. "ذاك الی الامام" صحيح، "ان صمت" هذا تقية.

و لكن اولا هذه مرفوعة و ان رواها في الكافي و لكن ليس كل ما في الكافي معتبرة فان في الكافي روايات صريحة ‌في الجبر، لا يمكن الالتزام بمضمونها، ‌ليس كل رواية ‌في الكافي معتبرة و ان كتاب قوي، من اصول كتب الشيعة لكن هذا لا يعني اننا نصير اخباريين نقبل كل رواية في الكافي.

هذا اولا و ثانيا: من ناحية الدلالة : بعد ما كان الامام في مظان التقية و مجال التقية كيف نجري اصالة ‌الجد في كلام الامام؟ انا احيانا اذكر مثال السيد الخوئي، السيد الخوئي قال لصدام كنت احب ان التقي بك، تقية بعد، يعني لو كان السيد الخوئي يريد يسوي تقية شتسوي خب؟ هنا لا تجري اصالة الجد. يعني قطعا هذا خلاف الواقع، تقية بعد. فالامام يقول لئن افطر يوما و اقضي احب الی من ان يضرب عنقي فأكل مع الخليفة في يوم رمضان نقول تجري اصالة الجد في كلام الامام؟ احد من العقلاء يطبّق اصالة ‌الجد هنا؟ ذاك الی الامام ان صمت صمنا. فهذه الرواية لا اعتبار بها.

النقاش في تفصيل السيد الخوئي في نفوذ حکم الحاکم (علی اعتباره)

آخر كلامي: السيد الخوئي قال انا لا اقبل نفوذ حكم الحاكم كما ان السيد السيستاني لا يقبل. الله يرحم السيد الخوئي، بعد وفاة السيد الحكيم لانه السيد الحكيم كان يری نفوذ حكم الحاكم و السيد الحكيم حسب ما ببالي كان يحكم بثبوت الهلال و السيد الخوئي ما يعترف بنفوذ حكم الحاكم، ‌يسافر الی كربلا، اول الصبح يركب السيارة يروح الی كربلا هناك يفطر و بعد وفاة السيد الحكيم قالوا للسيد الخوئي سيدنا!‌ تعوّد الناس علی حكم المرجع، أحكم بثبوت الهلال، ‌قال ما يتمشّي من قصد الحكم، ما اعترف بنفوذ حكم الحاكم. قالوا ذولة مقلدين للسيد الحكيم، ‌انت احكم و ان كنت لا تعترف بنفوذ حكمك، ‌في البداية يقول اشلون يتمشي من قصد الحكم.

السيد الخوئي يقول انا ما اعترف بنفوذ حكم الحاكم لكن من يعترف بنفوذ حكمه لا بد ان يفصل في فرض العلم بخطأ مستند حكمه بين الشبهة ‌الموضوعية و الشبهة ‌الحكمية. انا اعلم بفسق الشاهدين الذين اعتمد عليهما المرجع، مو مهم، حكمه نافذ. هذه شبهة موضوعية بعد. و لكن في الشبهة الحكمية انا ما اعترف بحجية ‌الشياع الظني المرجع اعترف بحجيته و اعتمد علی الشياع الظني فحكم، هنا لا بد من قبول حكمه.

شنو منشأ هذا التفصيل؟ اصلا هذه الروايات لا تشمل فرض العلم بخطأ مستند المرجع في حكمه بنفوذ الهلال. بلا فرق بين الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية. و ما ذكره السيد الصدر فيما اذا علمنا بخطأ الحاكم الشرعي مع ذلك لا بد ان نطيعه انما هو فيما كان لامره و نهيه موضوعية لا طريقية. يسمي بمنطقة الفراغ اي منطقة الفراغ عن التكليف، منطقة المباحات. حسب المصلحة العامة ‌التي يشخصها هذا المرجع أو هذا الولي الشرعي يمنع مثلا من التعامل بالعملة ‌الاجنبية حسب ما يشخصها من المصلحة، انا اشوف ان المصلحة ‌في خلاف ذلك، ‌بالعكس اذا نتعامل بالعملة ‌الاجنبية هذا يوجب قوة الاقتصاد، لكن يقول السيد الصدر لان ولاية الفقيه في منطقة الفراغ اي في منطقة ‌المباحات لاجل تشخيصه المصلحة العامة لولايته موضوعية، تجب اطاعة امره مطلقا و لو علمنا بانه اخطأ في تشخيص المصلحة العامة. لكن كما يصرح السيد الصدر في قضية الهلال اك طريقية لحكم الحاكم في امر الهلال. و لاجل ذلك اذا علمنا بخطأه بل لو علمنا بخطأ مستنده بلا فرق بين الشبهة الموضوعية و الحكمية لا يمكننا قبول حكمه.

و بذلك تم البحث حول مسألة نفوذ حكم الحاكم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه و علی آباءه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتی تسكنه ارضك طوعا و تمتعها فيها طويلا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.