الدرس 80-285
الأحد – 24 شعبان المعظم 46
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلي اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
الاشکالات الثلاث علی الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس في نفوذ حكم الحاكم في امر الهلال
كان الكلام في نفوذ حكم الحاكم في امر الهلال و عمدة ما استدل به صحيحة محمد بن قيس حيث ورد فيها انه اذا شهد شاهدان عدلان انهما رأيا الهلال امر الامام بافطار ذلك اليوم. حيث يفهم منها ان الحكم بثبوت الهلال من شؤون الامام كما يؤيده صحيحة الحلبي عن علی عليه السلام لا أجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين.
و حاصل ما ذكرناه ثلاث اشكالات علی قول المشهور استنادا الی هذه الصحيحة في نفوذ حكم الحاكم:
الاشكال الاول: اننا و ان حاولنا بطريق و آخر ان نثبت ان لفظ الامام عند تجرده عن قرينة صارفة يكون ظاهرا في الحاكم اعم من ان يكون هو المعصوم و لكن بعد لسنا جازمين بذلك بعد اختلاف الاستعمالات حيث استعمل لفظ الامام في كثير من الروايات في المعصوم.
و ما ذكره السيد الزنجاني من ان الامام المعصوم الذي ليس بمبسوط اليد كالامام الباقر عليه السلام أو الامام الصادق عليه السلام كيف يقول مثلا اذا شهد عدلان برؤية الهلال فالامام الباقر يأمر الناس بافطار ذلك اليوم، لم يكن الامام مبسوط اليد، فجوابه انه لا مانع من بيان المعصوم عليه السلام حكما شرعيا لم يتحقق لظلم الظالمين. الغنيمة فيها الخمس، ما يدفعون الخمس شيء آخر، غنيمة حرب تكون تلك الحرب باذن الامام هذه الغنيمة خمسها للامام، كقضية حقيقية الامام يذكرها، مو صحيح ما ذكره السيد الداماد من انه لم يكن في زمان الائمة حرب باذن الامام المعصوم حتی يتكلم عن حكم ذلك، مو مهم، المهم بيان القضايا الحقيقية.
فاذن لم يظهر لنا بوضوح ان لفظ الامام بقول مطلق و بدون قرينة خاصة يطلق علی الحاكم ايّا من كان.
نعم ما ذكره المحقق النراقي في مستند الشيعة و هكذا السيد الخوئي من ان الظاهر من الامام هو الامام بقول مطلق اي الامام علی جميع الناس و الفقيه حتی لو قلنا بولايته المطلقة ليس امام جميع الناس، هل هو امام الحجة؟ لا، فليس هو امام جميع المسلمين، هذا الكلام تدقيق ازيد من المقدار العرفي، الامام ظاهر في الامام بالنحو المتعارف و الا فامير المؤمنين عليه السلام ايضا ليس اماما علی جميع المسلمين و فيهم النبي صلی الله عليه و آله، لكنه امام عرفا بقول مطلق. فالمهم ما ذكرناه من اجمال لفظ الامام بحسب اختلاف الروايات و القدر المتيقن منه المعصوم.
الاشكال الثاني: افرض ان الامام اعم من المعصوم لكنه لا يساوق الفقيه، الفقيه الذي يدرس بالحوزة العلمية، خوش يدرس، يذكر اشكالات علی الترتب و يجيب عنها و الطلبة ايضا يكيّفون لكن هذا ليس اماما و ليس الامام بناءا علی كونه اعم من المعصوم هو الزعيم الاعلی فانه كما ذكرنا في قضية الهلال خصوصا في زمان صدور هذه الروايات هل الزعيم الاعلی و هو امير المؤمنين كان يحكم بالهلال لجميع البلدان؟ امير المؤمنين كان يسكن المدينة المنورة ثم بعد فترة حينما اقيم حرب جمل انتقل الی الكوفة هل كان حينما يحكم بثبوت الهلال يحكم علی جميع البلاد؟ لا، امير كل بلد يقول غدا اول الشهر، عثمان بن حنيف بالبصرة، بصرة وين؟ كوفة وين؟ خمس ساعات اليوم بالسيارة المحترمة يكون تروح من الكوفة الي البصرة، ذاك الوقت و لا احد يدري رؤي الهلال أو لم ير الهلال في البصرة، في الكوفة، في سائر البلدان، في الفارس، الامام عليه السلام نصب واليا علی فارس علی آذربايجان، علی مكة ابن عباس، علی مصر قيس بن سعد ثم محمد بن ابي بكر ثم مالك الاشتر و كما يقول السيد الزنجاني ما رأينا فالواحد من الفقهاء التزم بان كل امير بلد يحكم بثبوت الهلال و ينفذ حكمه علی اهل ذلك البلد، لم يحكم به احد من الفقهاء و هذا مما يوجب ضعف دلالة الرواية.
الاشكال الثالث: لا يستفاد من هذه الصحيحة اكثر من انه اذا شهد عدلان عند الامام برؤية الهلال امر الامام بافطار ذلك اليوم يعني هو يعتمد علی شهادة العدلين و لا يعتمد علی شهادة غير العدلين كما لا يجب اكثر من شهادة العدلين، اما ان الناس ماذا يصنعون؟ هل تجب عليهم طاعته مطلقا؟ لو كان هو المعصوم بلا اشكال، لو كان امير المؤمنين تجب طاعته، اما لو كان غيره، عثمان بن حنيف يحكم بعد ما شارك في تلك العزيمة الدسمة مثلا و عاتبه امير المؤمنين، يحكم بثبوت الهلال، انا مو مقتنع، اخاف اشتبه عليه الامر، هل يجب عليه طاعة امره؟ من اين؟ بعد ان لم يذكر في الرواية حكم الناس، انما ذكر حكم الزعيم، اذا شهد عدلان عند الزعيم امر الزعيم الناس بافطار ذلك اليوم و عادة الناس اذا وثقوا بالزعيم يحصل لهم الوثوق بانه ما يهچي من كيفه، يهچي وفق الموازين، و في ذلك الوقت ما كان هناك اختلاف في الفتاوی فالواحد يقول يكفي رؤية الهلال بالعين المسلحة فالواحد يقول لو رؤي الهلال في بلد ثبت الهلال في جميع البلدان، هذه الاختلافات حدثت في عصر الغيبة ذاك الوقت ما كان هناك اختلاف فقهي. و الناس يحصل لهم الوثوق عادة كما ذكرت لكم اليوم اذا اعلن السيد السيستاني يوم الاحد اول شهر رمضان عامة الناس يقتنعون، يحصل لهم الوثوق. اذا زعيم البلد ممن نصبه ولي الامر الشرعي امير عادل، امير ثقة، و هم ملتزم بان لا يحكم بالهلال الا عند قيام حجة شرعية الناس يعتمدون و يقبلون قوله. و ليس هناك اطلاق في انه لو حصل لشخص شك عقلائي في صدقه فيما حكم به أو احتمل احتمالا عقلائيا اختلافه في المبنی مع ذاك الزعيم يجب عليه قبول امره، من اين؟
فاذن في نفوذ حكم الحاكم بثبوت الهلال اشكال. و نفوذ حكم الفقيه الذي ليس مقبولا لدی عامة المؤمنين ثبوت نفوذ حكم هذا الفقيه غير المقبول لدی عامة المؤمنين و الذي ليس متصديا لشؤون العامة ممنوع جدا. كل شخص يقول انا واصل الی مرتبة الاجتهاد، ما اخذ اجازة الاجتهاد من مثلا استاذه، فأحكم بثبوت الهلال، لا، هذا لا دليل عليه بتاتا.
المناقشة في الاستدلال بالاطلاق المقامي
ثم انما ذكره شيخنا الاستاذ وفاقا للسيد الحكيم من ان نفوذ حكم الحاكم يثبت بالاطلاق المقامي لجعل الفقيه قاضيا بعد ان كان حكم الحاكم بثبوت الهلال من شؤون القضاة في ذلك الزمان فقد مر الجواب عنه و قلنا في كلمة واحدة انه لم يثبت ان الحكم بثبوت الهلال من شؤون كل قاض حتی اليوم في المملكة العربية الرئيس المحكمة الشرعية يحكم بثبوت الهلال مو كل قاض في العدلية يحكم بذلك، لا، رئيس المحكمة الشرعية مخوّل اليه من قبل السلطان، هذا ليس من شؤون القاضي بما هو قاضي بل هو شأن آخر قد يجتمع مع شأن القضا و قد يفترق عنه و لا دليل علی ان الامام لما جعل الفقيه قاضيا خوّل اليه صلاحية الحكم بثبوت الهلال.
المناقشة في الاستدلال بادلة ولایة الفقیه
و اما استفادة نفوذ حكم الحاكم من ادلة ولاية الفقيه بدعوی ان كل ما ثبت للنبي و الامام عليه السلام من الولاية في الشؤون العامة فهو ثابت للفقيه كما ذكره الفاضل النراقي في عوائد الايام و اختاره السيد الخميني قدس سره، فقد ذكرنا ان الادلة اللفظية لا تساعد علی ذلك و انما مستندنا في ثبوت ولاية الفقيه انه لو لم تثبت الولاية للفقيه المقبول لدی عامة المؤمنين فيما يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع للزم الهرج و المرج و صار فوضی و من هنا نؤمن بمبدأ ولاية الفقيه في إطار الضرورات الاجتماعية التي لولا ارجاع الامر الی ولي الامر لزم الهرج و المرج و اختل نظام المجتمع و اما في ازيد من ذلك فلا دليل عليه، افرض ان الحاكم لا يكون حكمه نافذا في امر الهلال، هذا حسب تشخيصه يصوم ذلك حسب تشخيصه يفطر، شتسوي؟ الدوائر تمشّي امورها حسب اعلان الحكومة، ميخالف، اما الناس انتم في بلادكم شتسوون؟ بالعراق اك تاريخ رسمي عادة يعلنون قبل الشيعة اول رمضان بيوم و يعلنون عيد فطر بيوم، في الدوائر الحكومية هكذا، اما الشيعة يمشّون امورهم حسب فتاوی مراجعهم، بالعراق بالسعودية في بلاد اخری لم يحصل هرج و مرج.
و اما بشكل مختصر اتكلم، ما استدل به جمع كالسيد الخميني و السيد الصدر علی ثبوت ولاية الفقيه بالتوقيع المعروف و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم حيث يقال بان من الحوادث الواقعة القضايا الاجتماعية و قضية الهلال. فنقول اولا: مع غمض العين عن اشكال السندي في هذا التوقيع و هو كون اسحاق بن يعقوب مجهولا و ان ذكر صاحب قاموس الرجال انه اخ الكليني لانه ورد في بعض التعابير و السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكليني، لو تم هذا النقل فغايته انه اسحاق بن يعقوب الكليني اما انه اخ الكليني مو معلوم، حتی انه اخ الكليني، شنو؟ أ لم يكن زيد النار اخ الامام الرضا عليه السلام؟ أ لم يكن جعفر اخ الامام الهادي عليه السلام.
حاول السيد الصدر يصحح سند هذا التوقيع و نحن نقلنا ذلك سابقا لا نعيد. مو مهم لان هناك اشكالات دلالية تغنينا عن الاشكال السندي و البحث فيه و تفصيل الكلام فيه. فاولا يوجد فيه اشكال سندي.
و ثانيا: السؤال محذوف، سألته عن مسائل اشكلت علیّ فورد الجواب فلعل اللام في الحوادث الواقعة لام العهد، هو ذكر عدة مسائل فقال الامام اما الحوادث الواقعة التي تتكلم عنها فارجعوا فيها الی رواة حديثنا، تلك الحوادث التي كانت واردة في السؤال شنو؟ مو معلوم. مسائل فقهية لم يكن يعرف حكمها فيكون الارجاع الی فتوی الفقيه، لو كانت حوادث اختلافية بين العوائل فالامام أرجعهم الی قضاة من الفقهاء، حوادث واقعة اجتماعية تحتاج الی زعيم يتدخل فيها فهنا يصح ان نقول بان الامام ارجعهم الی الفقيه، احتمالات، فالرواية مجملة.
و من الغريب ان الانسان يتمسك بهذه الجملة علي ثبوت ولاية الفقيه المطلقة و يغمض عينه عما ورد في جواب عن سؤال آخر و اما الخمس فشيعتنا فيه محللون. ميصير، نأخذ الخمس، هذا التوقيع صرح بان الخمس شيعتنا فيه محللون أو فقل ابيحت لشيعتنا. و لكن الجواب عنه كالجواب عن هذا الامر، و اما الخمس لعله سأل عن خمس مال ينتقل الی الانسان من شخص لا يلتزم باداء الخمس فالامام قد يقول هذا الخمس الذي انتقل اليكم من شخص لا يعطي خمس ماله هذا لكم حلال، يعني للمنتقل اليه حلال، لعله هذا هو المقصود.
هذا ثانيا. و ثالثا: افرض ان المراد من الحوادث الواقعة حوادث اجتماعية نحتاج فيها الی تولي الزعيم فالامام أرجعنا الی الفقيه، ميخالف، في قضية الهلال لا نحتاج الی تدخل الزعيم، لو لم يتدخل الزعيم كما في ايام السيد الخميني، السيد الخميني ما كان في بعض السنوات علی ما ببالي يتدخل، يقول ثبت عند السيد الگلپايگاني، ما يتدخل في بعض المجالات، و كان الناس يمشّون امورهم. فليست الحوادث الاجتماعية التي تحتاج الی تولي الزعيم شاملة لقضية ثبوت الهلال. في غير شهر رمضان ماكو اعلان رسمي من الزعامة لثبوت الهلال. اك حسب التقويم الرسمي: اول رجب يوم فلان، اول ذي القعدة يوم فلان، و المحكمة حسب هذا التقويم الرسمي تغلّظ في الدية و لكن ماكو حكم، ماكو اعلان من قبل الزعامة، تقويم رسمي من الاول كاتبين، الناس يمشّون امورهم.
فاذن هذا التوقيع لا يتم التمسك به علی ثبوت مبدأ ولاية الفقيه المطلقة.
انا فالمرة تكلمت مع بعض تلامذة السيد الصدر المحترمين قلت لهم هذا التوقيع لا يدل علی اكثر من ارجاع الناس الی الفقهاء و لزوم اطاعة امر الفقهاء في القضايا الاجتماعية اما الولاية المطلقة بان يستقل الحاكم عند تشخيصه للمصلحة العامة في التصرف في اموال الناس لا انه يأمر فتجب طاعته، لا، يتصدی و يتدخل يأخذ احواش الناس لا من باب التزاحم، التزاحم شيء آخر، لا، حسب المصلحة العامة لاجل تحسين النظام لا لاجل حفظ النظام، ينبغي ان يكون شارع عمار ياسر واسعا، غصبا علی المالكين نأخذ احواشهم نأمرهم فتجب علينا طاعتهم شيء آخر، يمكن ان يستفاد مع غمض عن تلك الاشكالات من هذا التوقيع اما كيف السيد الصدر استفاد مبدأ ولاية الفقيه المطلقة كولاية وضعية من هذا التوقيع هو قال لي اصلا مو معلوم ان السيد الصدر يری ولاية وضعية للفقيه، ولاية تكليفية يعني تجب طاعة امره حسب ما يشخص من المصلحة العامة اما انه هذا لو لم يطع امره قال انا مقلد السيد الخوئي و هو لا يعترف بولاية الفقيه هو معذور، استند الی فتوی من يری انه لا تجب طاعة فقيه، كيف نلزمه؟ اذا وصل الی حد الضرورة و التزاحم ذاك لا يحتاج الی ولاية الفقيه، تزاحم بعد بين الاهم و المهم، لا، اذا من باب الولاية الوضعية يستفاد من التوقيع الولاية الوضعية يعني ولاية الحاكم في التصرف في اموال الناس قال مو معلوم ان السيد الصدر يری ذلك و هو الصحيح لان هذا التوقيع لا يدل علی اكثر من وجوب طاعة الفقيه فيما يشخصه من المصلحة العامة لو تمت دلالة هذا التوقيع علی مبدأ ولاية الفقيه.
و اما المقبولة فنتكلم عنها في الليلة القادمة ان شاء الله. مقبولة ابن حنظلة: فاني جعلته عليكم حاكما، هل يصح التمسك به لاثبات ولاية الفقيه كدليل لفظي ام لا، نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.
و الحمد لله رب العالمين.