دانلود فایل صوتی 250208_1932 250208_1932
دانلود فایل خام 72-14460809 72-14460809

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250208_1932

الدرس 72-277

الأحد – 10 شعبان المعظم 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلي اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في حجية البينة علی ثبوت هلال شهر رمضان.

ذکر الاقوال في حجية البينة علی ثبوت هلال شهر رمضان

هناك اقوال كثيرة في المقام:

القول الاول ما عليه المشهور من حجية ‌البينة علی ثبوت هلال شهر رمضان مطلقا ما لم يطمئن بخطأها. و ذهب اليه مشهور القدماء و المتأخرين، بين المعاصرين السيد الخوئي، السيد السيستاني، السيد الصدر، الشيخ الاستاذ الشيخ التبريزي و غيرهم ذهبوا الی هذا القول. نعم ذكروا ان ما ورد في الروايات من انه ليس الهلال ان يراه واحد فيقول قد رأيت اذا رآه واحد رآه خمسون أو رآه مأة ناظر الی فرض استهلال جماعة كثيرة و عدم دعوی الرؤية من اكثرهم لم يدع الرؤية الا قليل منهم لماذا لم يره الآخرون هذا يوجب حصول الوثوق بخطأ من شهد بثبوت الهلال. السيد الخوئي يقول يحصل الوثوق الشخصي بخطأهما، ‌السيد الصدر يقول يكفي ان يحصل الظن النوعي أو وثوق النوعي بخطأها و ان لم يحصل الوثوق الشخصي بخطأهما.

القول الثاني ما يظهر من الصدوق في المقنع من انه انما تكون البينة حجة بشرط ان تكون علة في السماء بان كان هناك غيم أو غبار و ان يأتي الشاهدان العدلان من خارج البلد لا ان يكون الشاهدان العدلان من نفس البلد الذي فيه غيم أو غبار و مضافا الی هذين الامرين يشهد الشاهدان الذيا جاءا من الخارج ان اهل بلدهما صاموا لرؤية الهلال. صار ثلاث شروط في حجية البينة : الشرط الاول ان يكون في السماء علة : غيم غبار، ‌الشرط الثاني ان يأتي الشاهدان العدلان من خارج البلد و الشرط الثالث ان يشهدا بان اهل بلدهما صاموا لرؤيته. ففي الرواية انما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر لا تقرأ من خارج المصر بمعنی جمهورية مصر العربية، لا، بعضهم هكذا يقرأ اذا لم يكن في اوله حرف اللام في اك روايات رجلان يدخلان و يخرجان من مصر يعني من مصر، لا، ‌مصر يعني البلد. اذا كانا من خارج المصر من خارج البلد و كان بالمصر اي بالبلد علة فاخبرا انهما رأيا و اخبرا عن قوم صاموا للرؤية و افطروا للرؤية.

القول الثالث: حجية البينة بشرط ان يكون الرجلان العدلان من غير بلد المكلف و الا لو شهدا في بلد المكلف لو شهدا بانهما رأيا الهلال في بلد المكلف لم يقبل قولهما لانه يقال لهما لماذا انتم رأيتما و غيركما لا يصدقكما في ذلك. و هذا ما قد توهمه عبارة هداية ‌الصدوق و نسبه المحقق الحلي في المعتبر الی شخص مجهول قال و قيل.

القول الرابع حجية ‌شهادة العدلين حجية البينة بشرطين: ان يكونا من خارج البلد و لم يتمكن المكلف من تحصيل اليقين بثبوت الهلال. و هذا قول صاحب الحدائق.

القول الأخير حجية البينة عند فرض عدم التمكن من تحصيل العلم و اليقين أو الاطمئنان بثبوت الهلال. و هذا قول ذهب اليه السيد الزنجاني.

و هناك اقوال اخری لا يهمنا ذكرها.

کلام السيد الخوئي

السيد الخوئي قال مقتضی الاطلاقات و الادلة الخاصة حجية البينة مطلقا و لكن هناك اربع روايات قد توهم خلاف ذلك ثم قام يتكلم عن تلك الروايات:

الرواية الاولی صحيحة محمد بن مسلم: اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية و الرؤية ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه اذا رآه واحد رآه عشرة آلاف و اذا كانت علة ‌فاتم شعبان ثلاثين و زاد حماد و ليس ان يقول رجل هو ذا و لا خمسون.

السيد الخوئي قال سياق هذه الرواية يدل علی انه لا يعتمد علی الظن في ثبوت الهلال فلا يعتمد علی اخبار خمسين شخص ما لم يعلم بصدقهم. يعني كثرة عدد الشاهدين لا اعتبار بها و هذا لا ينفي حجية البينة، شاهدان عدلان شهدا بثبوت الهلال و لم يخالفهما في ذلك سائر المستهلين، هذه الرواية لا تدل علی عدم حجية شهادة هذين العدلين و لاجل ذلك لم يذكر في هذه الرواية ان الخمسين الذين شهدوا بثبوت الهلال و لا نقبل منهم هم كانوا عدول.

يمكن ان نقول مضافا الی ما ذكره السيد الخوئي ان الظاهر من هذه الرواية نفس البيان الذي اشرنا اليه من انه ليس الهلال امرا حدسيا، ‌يحدث شخصان بثبوت الهلال و الباقون لا يحدثون ذلك، لا، الهلال امر بيّن في الافق اذا شهد عدلان بانهما رأيا الهلال لماذا البقية لا يشهدون بذلك و هم كانوا في جملة المستهلين؟ يقول و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية و الرؤية ليس ان يقوم عشرة ‌فينظروا فيقول واحد هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه اذا رآه واحد رآه عشرة آلاف. و اذا كانت علة ظاهره ان هذا الذي يقول الامام في فرض ليس في السماء علة، جو صافي، كثير من الناس استهلوا اثنان منهم ميخالف عدول لكن هم شهدوا بثبوت الهلال لماذا غيركم لم يشهد بذلك، هذا يورث إما الوثوق الشخصي أو علی قول السيد الصدر الظن النوعي أو الوثوق النوعي بخطأ هذين الرجلين لان الهلال كثير ما يشتبه علی الانسان. و بالنجف ظاهر شهد شخص بثبوت الهلال، ‌السيد الشاهرودي رحمة الله عليه هم راوين فاشار ذاك المؤمن الی جهة اخری غير جهة المغرب، ما كان يدري ان الهلال لا يری الا في جهة المغرب، اشتبه.

الرواية الثانية صحيحة ابراهيم بن الخزاز: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره اذا رآه واحد رآه مأة و اذا رآه مأة رآه الف و لا يجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة ‌اقل من شهادة خمسين و اذا كانت في السماء علة ‌قبلت شهادة عدلين يدخلان و يخرجان من مصر يعني يأتيان من خارج البلد الی بلدكم و يقولان انا رأينا في بلدنا أو في خارج بلدكم الهلال، ‌انتم اهنانة ما تعاينون الهلال لان السماء ممطر، مثلا.

السيد الخوئي قال هذه الرواية ايضا بصدد بيان عدم جواز الاعتماد بالظن و حينما يقول و لا يجزئ في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة اقل من شهادة ‌خمسين يعني اذا كان اقل من خسين لا اعتبار بشهادة اقل من خمسين لم يفرض ان العدد الاقل من خمسين نفر، عدول. و الا شنو خصوصية عدد الخمسين؟ اذا كانوا 49 شخصا لا يوجب قولهم العلم اذا كان 50 خسين شخصا يوجب قولهم العلم؟ هذا لا خصوصية لهم، ‌المهم ان الامام يريد يقول ما لم يحصل لكم العلم فلا تعتمدوا علی كثرة المخبرين بثبوت الهلال.

ثم ذكر شاهدا علی كلامه و هو انه في هذه الرواية قال اذا كان في السماء علة و جاء الشاهدان من خارج البلد و شهدا بثبوت الهلال فصدقوهما، هذان الشاهدان رأيا الهلال في مكان هم هناك علة في السماء غيم غبار أو لا، فاذا قالا باننا رأينا الهلال في مكان مثل بلدكم السماء فيه كان ممطر فشنو خصوصية مكان الذي شهدا فيه برؤية الهلال و بلدنا؟ في بلدنا اذا شهد عدلان بثبوت الهلال لا نصدقهما و اذا جاء شخصان من خارج البلد نصدقهما مع ان السماء مشترك بيننا و بينهم، ‌سماءنا به علة غيم غبار و سماءهم كذلك. و اذا كان في سماء المكان الذي شهدا فيه بثبوت الهلال كان السماء هناك صافي فاي فرق بينهما حيث شهدا برؤية الهلال في ذلك المكان الصافي و شاهدان العدلان في بلدهما ‌يشهدان بثبوت الهلال و الجو صافي، لا نصدقهما لانهما من اهل بلدنا و نصدق هذين الرجلين الذين جاءا من خارج بلد. فهذه قرائن علی ان الامام عليه السلام يريد ينبه ان كثرة عدد المخبرين لا يفيد لا بد من شهادة العدلين نحتمل صدقهما.

ثم قال بعد ذلك: افرضوا هذه الصحيحة تدل علی عدم حجية شهادة العدلين في فرض كون الجو صافيا، تتعارض هذه الصحيحة مع تلك الروايات الدالة ‌علي حجية شهادة العدلين في امر الهلال.

ان قلت: لماذا تقول بينهما تباين؟ لا، بينهما نسبة العموم و الخصوص المطلق، تلك الروايات قالت البينة علی الهلال حجة، ‌هذه الصحيحة تقول ليست البينة علی الهلال حجة ‌في فرض كون الجو صافيا.

يقول السيد الخوئي: اغلب الاوقات الجو صافي فتلك الروايات التي تقول البينة حجة نحملها علی فرض وجود الغيم في السماء أ ليس هذا حملا للمطلق علی الفرد النادر؟ تلك الروايات تقول البينة حجة هذه الصحيحة تقول البينة ليست حجة في فرض كون الجو صافيا فنحمل تلك الروايات الدالة علی حجية البينة علی فرض عدم كون الجو صافيا، أ ليس هذا حملا للمطلق علی الفرد النادر؟ فاذن بينهما نسبة التباين و بعد تساقطهما نرجع الی اطلاقات حجية البينة.

الرواية الثالثة رواية حبيب: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج مصر و كان بالمصر علة فاخبرا انهما رأياه و اخبرا عن قوم صاموا للرؤية و افطروا للرؤية.

يقول السيد الخوئي هذه الرواية مضافا الی ضعف سندها ظاهرها عدم الاعتماد علی الظن و انه اذا استهل جماعة كثيرون و كان الجو صافيا و لم يشهد بثبوت الهلال الا نفران منهم هذا يشكف عن خطأهما، بينما انه لو جاء هذان الرجلان من خارج البلد لا يأتي فيه هذا الاشكال لانه لم يشاركهما في مكانهما جمع آخرون و لا يرون الهلال اما اذا شهد عدلان في البلد بانهما رأيا الهلال فالمفروض انه في البلد المستهلون كثيرون و الجو صافي، هذان الرجلان يقولان شهدنا الهلال، ليش البقية ما شافوا، فهذا يكشف عن خطأهما.

فالسنة انا رحت الی الكويت فآخر رمضان فطلعنا جماعة الی شاطئ البحر و كان الجو غير صافي ممطر، اهنانة ما كنا شفنا فنرجع فقال واحد منهم انا شفت الهلال ما ادري اكثر من خمس مرات و كان يحلف و الثاني منهم قال انا ايضا شفت الله يرحم صديقنا هو خابر ايران و قال رجلان يشهدان برؤية الهلال. و علی اي حال احذف بعض المطالب. و اعتمد عليهما بعض الاعلام و المراجع هنا. اشلون جماعة كثيرون راحوا و الجو كان ممطر اشلون اغلبهم ما شافوا الهلال، ‌يعني هذا يحصل لا اقل الظن النوعي ان لم ندعي يحصل الوثوق بخطأهما فيقول السيد الخوئي هذه الرواية تريد تبيّن انه مع استهلال جماعة كثيرين لا تعتمدوا علی شهادة اثنين منهم برؤية الهلال.

الرواية الرابعة رواية ابي العباس فضل بن عبدالملك:‌ ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.

يقول السيد الخوئي: شوفوا!‌ لم يقل و لا خمسون اثنان منهم عدول، لا، العدد لا يفيد، بعض الناس في غير امر الهلال يقول ما تدري اشكد يشهدون باعلمية ‌فلان، يا ابه اول شيء هم اهل الخبرة؟‌ الذي يخلي العمامة علی رأسه يكون من اهل الخبرة؟ امام جماعة ‌محلتنا يشهد بان فلان اعلم، يا ابه انت شيخصك؟ انت لم تتدخل في شؤون المرجعية و الاعلمية، هكذا بعضهم، ‌و علی اي حال بعض الناس كثيرة العدد مهم لديهم يقول ‌ما تدري اشكد عدد الذين يشهدون. لو اجتمع الف شخص من غير اهل الخبرة شهدوا بالشيء لا يفيد علما و لا عملا. فهذه الرواية ‌ايضا تقول كثرة العدد لا تؤثر، دعوی الرؤية بمجردها لا اثر لها و ان كان المدعي خمسين رجلا. و لا ينافي ذلك حجية البينة التي شهدت بطريق الحس برؤية الهلال.

هذا محصل كلام السيد الخوئي.

کلام السيد الزنجاني

السيد الزنجاني قال اصلا ما عندنا دليل واضح علی حجية ‌البينة في فرض التمكن من تحصيل العلم، ‌ما عندنا اطلاق. غير تجيبون فالرواية مطلقة تدل علی ان البينة علی الهلال معتبرة؟ و التفتوا كلامنا في البينة علی ثبوت الهلال في اول شهر رمضان مع ان الظاهر لم يناقش احد في حجية ‌البينة ‌علي ثبوت الهلال في آخر شهر رمضان، هناك البينة معتبرة بلا خلاف بين الاصحاب ما لم يحصل الوثوق بخطأها، انما الاختلاف في حجية البينة في اول شهر رمضان. جيبوا فالرواية مطلقة تدل علی حجية ‌البينة علی ثبوت الهلال في اول شهر رمضان ينعقد لها اطلاق، يقول السيد الزجاني ما عندنا هكذا اطلاق.

ثم قام يتكلم عن تلك الروايات فقال هذه الروايات جملة منها واردة في انه اذا لم يثبت الهلال في بلدنا ثم جاء عدلان من بلد آخر و شهدا بان اهل ذلك البلد صاموا قبل هؤلاء بيوم فاهل هذا البلد يقضون يوما واحدا، اصلا هذه الطائفة ليست بصدد بيان حجية البينة مطلقا. يقول السيد الزنجاني هذه الروايات التي تقول اذا جاء رجلان من بلد آخر و شهدا بان اهل بلد الآخر صاموا قبل هؤلاء الذين يعيشون في البلد الاول، ‌نحن مثلا في قم لم نر الهلال لعلة كغيم غبار، لم نر الهلال الا في ليلة السبت في اول شهر رمضان ثم بعد فترة جاء رجلان عدلان من بلد آخر افرض من افغانستان و قالا باننا هناك صمنا يوم الجمعة فهنا نعتمد علی شهادتهما و نقضي يوما، اصلا هذه الروايات ليست بصدد بيان حجية البينة مطلقا فان هذه الروايات بصدد بيان انه اذا كان في البلد مانع عن رؤية الهلال و جاءت بينة من بلد آخر علی ان اهل ذلك البلد صاموا قبل هؤلاء بيوم هؤلاء يقضون يوما واحدا. فهذه الطائفة لا تدل علی حجية البينة ‌مطلقا.

طائفة اخری وردت في نفي الاعتماد علی غير شهادة ‌العدلين كما ورد امير المؤمنين لا يجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين، فهذه الروايات تنفي حجية غير البينة من الطرق الظنية ‌و ليست بصدد اثبات حجية البينة باطلاقها، ‌نظير ما ورد من قوله لا صلاة ‌الا بطهور فقوله لا صلاة الا بطهور تنفي صحة صلاة لا طهور فيها و لا تثبت صحة صلاة تشتمل علی الطهور مطلقا حتی لو كانت فاقدة لبقية الاركان.

كثير من هذه الروايات التي استدل بها علی حجية البينة تندرج في ضمن هذين القسمين، ‌القسم الاول ما ورد من انه في بلدنا لم ير الهلال فلم نصم الا يوم السب و جاء رجلان عدلان من بلد آخر شهدا بانهم صاموا قبلنا بيوم فامرنا بالقضاء ليس في مقام البيان في تفاصيل حجية البينة. و القسم الثاني ما ورد من نفي الاعتماد علی طريق آخر غير شهادة العدلين، ‌ايضا هذا القسم ليس بصدد بيان حجية البينة و شهادة العدلين مطلقا. القسم الثالث ما ورد في هلال شوال مثل صحيحة محمد بن قيس: اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، ‌هذا ناظر الی هلال شوال و هلال شوال مما لم يتنازع فيه ان البينة علی هلال شوال حجة ‌ما لم يطمئن بخطأها، كلامنا في بينة هلال شهر رمضان.

و بقية الكلام في ليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.