الدرس 70-275
الإثنين – 4 شعبان المعظم 46
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
كان الكلام في كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة حيث ذهب جمع من الفقهاء الی ذلك و تبعهم في ذلك بعض الباحثين و الكاتبين في مقالات نشروها في بعض الجرائد و لكن المهم انه ذهب الی هذا القول جمع من الفقهاء و لكن اشكلنا علی هذا القول بعدة اشكالات و قلنا بانه لو فرض اطلاق في كلمة الرؤية في قوله عليه السلام صم للرؤية و افطر للرؤية و قلنا بشمول لفظ الرؤية للرؤية بالعين المسلحة فنقيد هذا الاطلاق بمعتبرة معمر بن خلاد حيث ان الامام عليه السلام قال ليس اليوم يوم الشك لانه لم يُر الهلال في الليلة الماضية و لم يكن هناك علة في السماء و لا شبهة فلو كان الهلال ما يقبل ان يری بالعين المسلحة و ان لم يمكن ان يری بالعين المجردة فلماذا الامام نفی كون ذلك اليوم يوم الشك.
النقاش في الاستدلال لكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة برواية عبدالرحمن بن سنان
قد يستدل لهذا القول بكفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة برواية عبدالرحمن بن سنان عن رجل قال صام علی عليه السلام بالكوفة 28 يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فامر مناديا ينادي اقضوا يوما فان الشهر 29 يوما، ليلة 29 رأوا الهلال، الامام قال ثبت يوم العيد و لكن انتم ما صمتم الا 28 يوما و الشهر لا يكون اقل من 29 يوم فاقضوا اليوم الاول الذي فاتكم من شهر رمضان، مع انهم عادة كانوا مستهلين اول شهر رمضان، لا يمكن توجيهه الا بان نقول كان الهلال موجودا في الافق و لكن لم يمكن رؤيته بالعين المجردة.
و لكن يرد علی الاستدلال بهذه الرواية مضافا الی ضعف سندها انه حيث يكون اقل الفاصل بين الهلالين 29 يوم و 12 ساعة و 44 دقيقة فقطعا رؤية الهلال في ليلة 29 من شهر رمضان تكشف عن قابلية الهلال للرؤية في تلك الليلة التي لم يروا الهلال لعلة كغيم و مطر و نحو ذلك.
علي انه كما ذكر السيد الصدر في كتاب الفتاوی الواضحة يمكن ان يكون احد طرق الحكم بثبوت الهلال رؤية الهلال لشوال في ليلة 29، في هذا المورد الشارع حيث لا يكون الشهر اقل من 29 يوم حكم بفوت اليوم الاول من شهر رمضان علی الناس، هذا لا يكشف عن حجية رؤية الهلال بالعين المسلحة مطلقا.
الطريق الثاني لاثبات الهلال: التواتر
الطريق الثاني لاثبات الهلال: التواتر. طبعا ترون ان التواتر لابد ان يكون في جميع الطبقات، تواتر بين الناس انه خصوصا في اول شوال الناس مشتاقين الی رؤية الهلال، تواتر بين الناس رؤية الهلال لكن اذا فحصت تجد ان منشأ هذا التواتر بين الناس خبر شخص أو شخصين، التواتر لا بد ان يكون في جميع المراتب يعني رأوا الهلال متواترا لا ان التواتر في الطبقة الاخيرة و هم ينقلون عن شخص أو شخصين، هذا ما يفيد.
الطريق الثالث: الشياع المفيد للعلم
الطريق الثالث: الشياع المفيد للعلم و في حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمؤونة القرائن.
ذكر السيد السيستاني انه لا بد ان يكون العلم ناشئا عن مناشئ العقلائية. الشياع بين الناس افاد العلم لكن هذا الشياع في اوساط الناس قد ينشأ عن مناشئ غير العقلائية، المرجع الاعلم لو ثبت عنده هلال شوال و انا اقلده، انت تقلده لكن لا بد ان يحصل لك اليقين إما بثبوت الهلال أو بوجود بينة شرعية علی ثبوت الهلال و لكن الناس اذا مرجعهم يقول غدا يوم العيد فيقبلون فيصير شياع، علی اي حال اذا حصل لك الاطمئنان أو العلم من طريق الشياع بثبوت الهلال يكون علمك و اطمئنانك ناشئا عن مناشئ عقلائية.
النقاش في استدلال السيد الخوئي علی حجية الشياع المفيد للعلم بموثقة ابن بكير
قبل ان انتقل الی الطريق الرابع ينبغي ان الفت نظركم الی كلمة ذكرها السيد الخوئي علی ما نقل عنه في تقرير ابحاثه من انه يدل علی حجية الشياع المفيد للعلم موثقة ابن بكير قال عليه السلام صم للرؤية و افطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان يجيء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق، يقول السيد الخوئي تصديق القوم كناية عن شياع الرؤية بينهم من غير نكير فيكون ذلك موجبا لليقين.
لا، هذه الرواية بصدد بيان مطلب و هو انه اذا استهل جماعة كثيرون الهلال رجلان منهم قالا رأينا الهلال و البقية يقولون انا ما نشوف الهلال، هذا يكشف عن خطأهما، ليس الهلال ان يقوم واحد فيقول قد رأيت، اذا رآه واحد رآه خمسون، هذه الرواية بصدد بيان هذا المعنی، انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق يعني هم ايضا يقولون نحن رأينا الهلال و الا لو قالوا نحن لم نر الهلال مع انهم كانوا في جملة المستهلين و انما ادعی رجلان منهم انهما رأيا الهلال هذا لا يفيد و لا علاقة لهذه الموثقة بحجية الشياع المفيد للعلم.
الطريق الرابع: مضي ثلاثين يوما..
الطريق الرابع: مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان.
واضح لان الشهر لا يزيد علی ثلاثين يوم مضافا الی ما في الروايات من قوله اتم ثلاثين، اذا لم تر الهلال اتم الثلاثين.
الطريق الخامس: البينة
الطريق الخامس: البينة و هي خبر عدلين، رجلان عدلان يشهدان برؤية الهلال.
البحث عن ادلة حجية البينة بقول مطلق
ما هو الدليل علی حجية البينة؟ المشهور قالوا بحجية البينة في امر الهلال لكن المحقق الحلي ينسب الی بعض انه انكر حجية البينة و قال لا بد من حصول العلم بصدقهما. فاذن لا بد ان نلحظ ما هو الدليل علی حجية البينة علی الهلال؟ هناك قول آخر ذهب اليه جماعة فقالوا اذا كان في السماء علة من غيم و غبار يكفي شهادة عدلين و اذا كان الجو صافيا فهنا لا يقبل قول البينة ما لم يحصل العلم بصدق البينة. و يميل الی هذا القول صاحب الحدائق. فاذن لا بد ان نلحظ ما هو الدليل علی حجية البينة؟
استدلال السيد الخوئي بـ انما اقضي بينكم بالبينات، و النقاش فيه
السيد الخوئي قال هناك دليل عام علی حجية البينة و دليل خاص علی حجية البينة في خصوص الهلال. السيد الخوئي استدل علی حجية البينة بقوله عليه السلام انما اقضي بينكم بالبينات. يقول السيد الخوئي ليس معنی البينة شهادة عدلين، البينة ما يبيّن الواقع كانّه قال انما اقضي بينكم بالطرق المثبتة للواقع و حيث نعلم ان النبي صلی الله عليه و آله كان يقضي استنادا الی شهادة العدلين فنفهم من خلال ذلك ان النبي طبّق البينة اي الطريق المعتبر علی شهادة العدلين.
ان قلت لعل شهادة العدلين طريق معتبر في خصوص باب القضاء. يقول السيد الخوئي: لا، ظاهر قوله عليه السلام انما اقضي بينكم بالبينات اي كل ما كان بينة في حد ذاته فانا اقضي به و هذا يعني ان شهادة العدلين بينة في حد ذاتها مع قطع النظر عن القضاء.
هذا الاستدلال غير متجه. اولا: هذه الرواية و ان صدرت من النبي صلی الله عليه و آله لكن كلام الامام الصادق عليه السلام، الامام الصادق نقل هذا الكلام عن النبي و ساقه بسياق مناسبة لزمانه و حينما يقول الامام الصادق قال النبي انما اقضي بينكم بالبينات فالظاهر من البينة في زمان الامام الصادق كما ذكرنا قبل فترة كان هو شهادة عدلين فكانّه قال انما اقضي بينكم بشهادة العدلين و الأيمان فكان قضاءه بشهادة عدلين لا علاقة له بغير باب القضاء.
و ثانيا: ايّ ظهور في هذه الجملة في كون شهادة العدلين بينة في حد ذاتها مع قطع النظر عن القضاء؟ النبي اخبر بانه لا يقضي الا بما يبين الواقع فهل هذا الذي يبين الواقع يبين الواقع مع قطع النظر عن القضاء أو يبين الواقع في خصوص مورد القضاء و هو مورد التنازع.
و ثالثا: هذه الرواية ليست بصدد بيان حجية شهادة العدلين كي نتمسك باطلاق دليل حجيتها، غاية ما يستفاد منها ان شهادة العدلين حجة في الجملة و لعل حجيتها مشروطة بشروط لم تذكر هنا.
فهذا الاستدلال لا يتم.
الاستدلال بقياس الاولوية و رفع اشکال السيد الخوئي عنه
الاستدلال الثاني ما ذكره المحقق الهمداني من ان حجية شهادة العدلين في باب القضاء تدل بقياس الاولوية أو المساواة علی الاقل علی حجية شهادة العدلين في غير باب القضاء. امر القضاء اهم، الشارع اعتمد علی شهادة العدلين، فبالاولوية نفهم ان شهادة العدلين مما يمكن الاعتماد عليها في غير مجال القضاء ايضا.
السيد الخوئي اشكل عليه باشكال نقضي و حلي:
اما الاشكال النقضي فقال يمين المنكر حجة في خصوص باب القضاء و ليس حجة في غير باب القضاء. فاي اولوية في البين؟ و اما الجواب الحلي قال باب القضاء مما يلزم فيه فصل الخصومة بين المتنازعين حفظا للنظام اما في غير باب القضاء كلٌ يتبع تشخيصه، اذا الشارع لم يجعل البينة حجة في باب القضاء لزم الحرج و المرج. السيد الخوئي الله يرحمه كان يقول ماكو ايّ دليل علی قضاء الفقيه في عصر الغيبة، يناقش في سند مقبولة ابن حنظلة و يدعي ان معتبرة ابي خديجة في مورد قاضي التحكيم و يقول الدليل الوحيد علی ولاية الفقيه علی القضاء انه لو لم يعين الشارع قاضيا في عصر الغيبة لزم الحرج و المرج و اختل النظام و القدر المتيقن من نصب القاضي هو نصب القاضي المجتهد العادل. فاذن ماكو اولوية. في باب القضاء ماكو چاره الا ان يعتمد القاضي علی البينة حتی لا يختل النظام و لا يلزم الحرج و المرج.
اما الجواب النقضي للسيد الخوئي حيث قال يمين المنكر حجة في باب القضاء فقط، يا سيدنا! يمين المنكر ليس طريقا لاثبات الواقع، بل الواقع يثبت دائما بالاصل الجاري الموافق لقول المنكر. يمين المنكر مسوغ لقضاء القاضي، بخلاف بينة المدعي، بينة المدعي لاثبات الواقع. فالمحقق الهمداني يقول اذا يثبت الواقع ببينة المدعي في باب القضاء فكيف لا يثبت الواقع بالبينة في غير باب القضاء؟
نعم كان بامكان السيد الخوئي ان يسوق نقضه بمورد رد اليمين علی المدعي اذا نكل المنكر، قال انا ما احلف، خل المدعي حلف، القاضي يقول للمدعي انت احلف و انا احكم بصالحك، كان ينبغي ان يذكر هذا كنقض.
لكن جوابه ان اليمين ليس طريقا الی الواقع، مسوغ للقضاء [فقط].
و اما جواب الحلي فصحيح، الاولوية العقلية ممنوعة، كما ذكر السيد الخوئي، لكن العرف يلغي الخصوصية عن حجية البينة في مورد القضاء. في الخصومات، في الحدود، شخص قامت البينة علی انه سارق، تقطع ايده بشهادة عدلين علی انه سارق، قام خبر عدلين علی ارتداد شخص، تقتله لانه شهد عدلان علی انه ارتد عن الاسلام، تقتله، شهد عدلان بان هذا قاتل ذاك المؤمن و اولياء ذلك المؤمن طلبوا القصاص، تقتص منه، تقتله، استنادا الی شهادة هذين العدلين، العرف يقول هكذا امور مهمة في امر الدماء و اعراض الناس ثبتت بخبر العدلين فلا يثبت الهلال بخبر عدلين؟ العرف يأبی عن دعوی الخصوصية لباب القضاء. نعم الاحتمال العقلي موجود كما ذكر السيد الخوئي.
فنحن نقبل دعوی المحقق الهمداني بالغاء الخصوصية عرفا لا لخصوص حجية البينة في باب الترافع و التخاصم حتی يقول السيد الخوئي هنا ماكو چاره لا بد من فصل الخصومة، البينة حجة في اقامة الحدود في غير حد الزنا و اللواط حيث يلزم شهادة اربع رجال و لكن في بقية الحدود يكفي شهادة عدلين. فالمهم هو هذا الدليل الذي استدل به المحقق الهمداني فثبت عندنا حجية البينة بعرضها العريض و يمكن جعل رواية مسعدة كمؤيدة لذلك فانه ورد فيها و الاشياء كلها علی هذا حتی يستبين لك غير ذلك أو تقوموا به البينة، اذا قامت البينة علی حرمة شيء في الشبهات الموضوعية فلا بد ان تقبل و تصدق هذه البينة و ذكرنا ان البينة في عرف الامام الصادق عليه السلام صار ظاهرا في شهادة عدلين. و هذا يكشف عن حجية البينة في الموضوعات. ان شاء الله في ليلة القادمة نتكلم عن الادلة الخاصة لحجية البينة اي شهادة رجلين عدلين في امر الهلال.
و الحمد لله رب العالمين.