دانلود فایل صوتی 68-14460802 68-14460802
دانلود فایل خام 68-14460802 68-14460802

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

68-14460802

الدرس 68-273

السبت – 2 شعبان المعظم 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في انه هل يكفي رؤية الهلال بالعين المسلحة ‌ام لا؟

تتمة البحث عن الدلیل الثاني لکفاية الرؤية بالعين المسلحة و هو التمسک باطلاق صم للرؤیة و افطر للرؤیة

ذكرنا الدليل الثاني لمن ذهب الی كفاية رؤیة الهلال بالعين المسلحة، بالآلات المقربة و المكبرة التلسكوب و كان هو التمسك باطلاق قوله صم للرؤية و افطر للرؤية.

الاشکال الاول

اشكلنا عليه بما ذكره السيد الخوئي من ان الاشكال في صدق الهلال، ذاك المرئي من خلال التلسكوب لم يوضع عليه لفظ الهلال، نظير انه لم يوضع لفظ الدم علی الجرم الصغير الذي ليس قابلا للرؤية بالعين المجردة ‌و انما يری بالميكروسكوب.

و يؤيد ذلك ما ورد في الروايات ليس رؤیة الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره اذا رآه واحد فقد رآه خمسون. يعني الهلال ليس شيئا لا يكون قابلا لرؤية عامة الناس، هذا يراه هو غير ما يراه، الهلال هو ما يمكن ان يری بالعين العادية.

الاشكال الثاني

الاشكال الثاني ما ذكره السيد السيستاني من ان ظاهر قوله تعالی يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس ان الهلال ما يكون ميقاتا لعامة الناس يعني يمكن لعامة الناس ان يجعلوه ميقاتا لهم، هذا اول الشهر هذا ثاني الشهر هذا ثالث الشهر و هكذا.

الاشكال الثالث و الجواب عنه

الاشكال الثالث ما يقال من انصراف الخطابات الی الفرد المتعارف، هذا ما ذكره بعض المعاصرين في مجلة فقه اهل البيت بالفارسية رقم المجلة 43 صفحة 169، يقول: قد تداول في الفقه القول بان موضوع الاحكام منصرف الی المتعارف و المقام من هذا القبيل. ثم ذكر الشواهد عليه:

الشاهد الاول ما ذكروه في الوضوء من ان كون حد الوجه ما دارت عليه الابهام و الوسطی ناظر الی المتعارف فغير مستوی الخلقة من جهة كبر وجهه أو صغره أو او طول اصابعه أو قصرها يراعي ما هو المتارف.

هذا المثال غريب، ‌ليس منشأ الحكم في هذا المثال انصراف الخطاب الی المتعارف، فقد يكون كل من وجه شخص و يده خارجة عن المتعارف، وجهه صغير و يده صغيرة أو وجهه كبير و يده كبيرة و يراعي نفسه. ما يفرض فيه باختلاف نسبة اليد الی الوجه، يد كبيرة مع وجه صغير أو بالعكس، هنا قالوا بانه لا يكون تحديد وجهه بيد نفسه، ‌هذا واضح لان يده حينئذ قد تصل الی وری رأسه لان وجهه صغير و يده كبيرة، يمكن ان يخلي ايده علی وجهه تصل يده الی ما ما وری اذنيه، هذا ليس تحديدا للوجه.

هذا المثال لا يناسب ما يذكر يعني قطعا نقول لا انه يمكن، ‌الخطابات لا تنصرف الی المتعارف و هذا المثال ليس شاهدا علی انصراف الخطاب الی المتعارف و الا لكان ينبغي ان يقول بان من كبر وجهه يغسل اطراف انفه لانه لو غسل اطراف انفه كان سعة ما غسله بمقدار سعة ما يغسله الآخرون من وجههم، هل يلتزم بذلك؟ وجه كبير اذا يغسل الانسان اطراف انفه فيكون بمقدار ما يغسله غيره من وجهه. مثل ما ذكر في الصوم في بلاد الخارج عن حد المتعارف، ‌طول نهارهم 22 ساعة، هذا القائل يقول و شاركه فيه غيره من انه ينظر من هناك الی النهار المتعارف، النهار المتعارف 17 ساعة مثلا، ‌هذا يمسك بمقدار 17 ساعة و الشمس فوق رأسه، و الشمس لم تغب بعد و لكنه يفطر، لعله بعد ذلك يصلي صلاة الظهر و العصر لان النهار ينصرف الی المتعارف. هذا ليس قابلا للالتزام و الا ففي النهار الذي يكون في ايام الشتاء هناك قد يكون تمام النهار ساعتين، هل انتم تقولون يمسك في جزء من الليل حتی يكون امساكه بمقدار النهار المتعارف؟ فهذا المثال الذي ذكره كشاهد علی انصراف الخطاب الی المتعارف ليس صحيحا.

المثال الثاني: يقول ذكروا في تحديد الكر بالشبر فقالوا انه ناظر الی الشبر المتعارف فهذا يعني ان الخطاب ينصرف الی المتعارف.

هذا ايضا مو صحيح. الكر له حد واقعي لا يختلف باختلاف اشبار الناس، هذ الماء إما كر أو ليس بكر، انا شبري اطول من شبركم، الله يحفظ السيد الزنجاني، ‌من يريد يمثل اختلاف شبرين يمثل بشبره و شبري، يقول شبري هكذا شبر شهيدي هكذا، ما شاف آخر غيري!! الكر له حد واقعي و لاجل ذلك حينما يجعل له معرف الكر ثلاثة اشبار مثلا و نصف أو ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار يراعی فيه اقل المتعارف لا المتعارف، الشبر المتعارف ايضا فيه مراتب، اقل المتعارف اذا كان هذا الماء يصل الی ثلاثة اشبار مثلا أو ثلاثة اشبار و نصف الی مستوی ذاك الشبر الذي هو اقل المتعارف فهذا كر لاطلاق الدليل، ‌هذا الدليل مطلق يقول هذا كر. فاذا كان كرا فلا يختلف الحكم بكرية ‌هذا الماء باختلاف الاشخاص و اين هذا من انصراف الخطاب الی الفرد المتعارف؟

المثال الثالث: ذكر ان كثيرا من الفقهاء يقولون بان اوقات الصلاة و الصوم بالنسبة الی المقيمين في القطب يحاسب علی البلاد المتعارفة. ذكر بعض الفقهاء انه في مناطق القطب الذي يطول نهاره ستة اشهر أو يطول ليله ستة شهر انهم يصلون خمس صلوات في 24 ساعة، هكذا قالوا، و يقول هم قالوا ينظرون هؤلاء الی اختلاف الساعات بين الصلوات الخمس حسب المتعارف في البلدان.

هذا ايضا مو صحيح. بالنسبة الی من يقيم في مناطق القطب الذي لا يكون فيه نهار و ليل متعارف اقوال كثيرة :

السيد الخميني كان يقول هم في سنة واحدة يصلون خمس صلوات نهارهم ستة اشهر ليلهم ستة اشهر و لا يجب اكثر من خمس صلوات في يوم واحد، يومهم مساوي للسنة.

هذا غريب لان الذي يطول ستة اشهر ليس نهارا عرفا، هذا مو نهار، النهار ينصرف عن ذلك كما ان الليل ينصرف عن ذلك.

السيد الخوئي قال حيث ان الصلاة مما بني عليه الاسلام فالمسلم هناك لا يمكن ان يترك الصلاة و شرط الصلاة ان تكون في وقتها فلا بد ان يهاجر المقيمون هناك الی بلاد تطلع عليهم الشمس و تغيب في كل 24 ساعة حتی يؤد الواجب كما انه يجب عليهم في شهر رمضان ان يسافروا الی مكان يمكنهم الصوم في النهار. و لكن اذا لم يتمكنوا من السفر الی مكان آخر يسقط عنهم وجوب اداء الصوم و يجب عليهم القضاء و بالنسبة الی الصلاة حيث ان الصلاة لا تسقط بحال يتنزل في حقهم الی صلاة اضطرارية، صلاة فاقدة لشرط الصحة في حال الاختيار و هو الوقت، فيصلون في كل 24 ساعة خمس صلوات اما انهم يلحظون البلاد التي تكون فيها نهار متعارف من اين؟ ما عندنا دليل عليه.

هذا المثال ايضا غير صحيح.

المثال الرابع: خفاء الجدران و خفاء الاذان في حد الترخص قالوا بانه لا يعني ان ننظر بالتلسكوب فنشاهد جدران البلد و نصلي تمام لاننا لم نصل الی مكان يغيب عنا جدار البلد بل لا بد من ملاحظة عدم رؤیة جدران البلد بالعين العادية. فهذا يكشف عن كون المدار الی المتعارف.

هذا المثال ايضا مو صحيح لانه هناك تترتب مفسدة علی الحكم بانه اذا رؤي جدران البلد بالعين المسلحة يكون يصلي المسافر صلاة تمام لانه قد يسافر الی اربع فراسخ في ارض مستوية أو في ارض مرتفعة فمن بعيد يمكنه ان يخلي تلسكوب قدام عينيه و يعاين جدران هذا البلد الذي بعد عنه باربعة فراسخ، هذه مفسدة تترتب علی الحكم هنا بكفاية رؤية الجدران بالتلسكوب. أو سماع الاذان قد يخلون مكبرة للصوت بحد قوي يصل صوت هذا المؤذن الی فراسخ هذا يؤدي الی مفسدة لانه معنی ذلك انه يصلي تمام و لو بعد عن بلده باربعة فراسخ. فمن اجل هذا لعلهم قالوا بان هناك لا تكفي الرؤیة بالعين المسلحة و لا علاقة له بالمقام.

المثال الخامس: قالوا بانه يعتبر في حد الزنا ان يكون الجلد بالسوط بالنحو المتعارف لا عنيف و لا خفيف. فهذا يكشف عن كون المدار علی المتعارف.

هذا المثال ايضا غير صحيح لان هذا تعذيب و لا يجوز التجاوز عن الحد المسموح في التعذيب. فاذا وجب تعذيب الزاني بان يجلد مأة جلدة و هذا ينطبق علی المتعارف فاذا زدنا عليه هذا تعذيب له باكثر مما هو يستحقه لانه ليس هناك تخيير بين الاقل و الاكثر، هذا اقل الواجب تعذيبه بجلد المتعارف، الزائد عليه ليس مما يستحقه فلا يجوز.

المثال السادس: الدم الذي يری بالميكروسكوب قالوا بانه لا يكون نجسا.

و المثال السابع: استهلاك الدم في الماء و لكن اذا رؤي الميكروسكوب يری انه هنا اك دم مع ذلك يحكم بطهارة المستهلك.

هذان المثالان الجواب عنهما انه قد يتمسك لطهارة ذاك الدم الذي لا يری الا بالعين المسلحة أو ذاك الدم الذي لا يری وجوده في الماء الا بالعين المسلحة قد يتمسك لطهارة الدم فيه بالسيرة الثابتة في عهد الائمة عليهم السلام. لا اشكال في ان السيرة و الروايات كانت تقتضي ان يغسل الانسان ثوبه المتنجس بالدم بالمقدار المتعارف في ذلك الزمان و قامت عليه السيرة. و ورد في الروايات ان بقاء لون الدم لا يضر، لا يعني ذلك ان كل خطاب ينصرف الی المتعارف، من اين؟

فاذن هذا الاشكال الثالث الذي ذكره بعض المعاصرين غير متجه ابدا و الخطاب لا ينصرف الی المتعارف كما صرح به صاحب الجواهر في الجواهر.

الاشكال الرابع و الجواب عنه

الاشكال الرابع علی الاستدلال باطلاق صم للرؤية ما يقال من ان هذا الخطاب كان موجها للمعاصرين للائمة عليهم السلام اذا رأيت الهلال فصم و هم لم يكونوا قادرين علی رؤية الهلال بالعين المسلحة فلا ينعقد اطلاق في هذه الروايات.

و لكن الجواب عنه اولا ان هناك روايات غير موجهة الی احد كمعتبرة سيف: ليس علی اهل القبلة الا الرؤية و ليس علی المسلمين الا الرؤية أو رواية فضل بن شاذان يصام للرؤية و يفطر للرؤية.

و ثانيا: حتی قوله صم للرؤية العرف لا يفهم منه خصوصية لهذا السائل و لهذا الراوي المخاطب بهذا الخطاب.

فهذا الاشكال الرابع مو صحيح.

الاشكال الخامس

الاشكال الخامس ما يقال من ان الالتزام بكفاية الرؤیة بالعين المسلحة يؤدي الی القول بان النبي و الائمة عليهم السلام و اصحابهم اشتبهوا في افطارهم لاول شهر رمضان و لم يقضوا لانه بعد ما يروا الهلال كبيرا أو يطول اك في رواية صحيحة يقول بقي الهلال في الافق الی بعد الشفق، الی بعد زوال الحمرة المغربية يعني ظاهر الرواية انه بقي ساعة و نصف في السماء، الهلال الذي يبقی ساعة و نصف في الهلال ألا يكشف انه كان قابلا للرؤية بالعين المسلحة ‌في الليلة ‌السابقة و لكن الامام قال انا لم اصم ذلك اليوم و انت ايضا صمت بصومنا صمت في اليوم الذي بعده و الامام لم يأمره بالقضاء مع ان الهلال بقي في الافق تقريبا ساعة و نصف حسب ما يستفاد من رواية صحيحة، كتب للامام الهادي عليه السلام في آخر سنة بقي الامام في المدينة ‌المنورة فقال له الامام انا ايضا لم اصم ذلك اليوم و انما صمت بعد ما رأيت الهلال و قد بقي الهلال في الافق الی ما بعد الزوال الحمرة ‌المغربية. و هذا يعني انه لا عبرة برؤية الهلال بالعين المسلحة.

ان قلت: لعل للرؤية موضوعية، في ذلك الزمان لم تتحق الرؤية بالعين المسلحة، فواقعا لم يدخل شهر رمضان لانه لم تتحق الرؤية، الان استخدموا التلسكوبات و رأوا الهلال فتحققت الرؤية مثل من يسافر الی الفضاء يقصر في صلاته يقالوا له لماذا تقصر في صلاتك؟ في زمان الائمة ما كانوا يقصرون صلاتهم هكذا مثلك. يقول ذاك الزمان لم يتحقق موضوع السفر الی الفضاء، الان تحقق، ‌انا اصلي قصر و استقبل الارض حينما اصلي لان في استقبال الارض استقبال القبلة.

نقول في الجواب: الظاهر ان الرؤية طريق محض و ليس لها موضوعية. مضافا الی ان هذه العناوين عناوين طريقية. اذا رأيت الهلال فصم ظاهر في ان الرؤية كاشفة عن ثبوت الهلال و الموضوع الواقعي لوجوب الصوم هو واقع المرئي و الرؤية كاشفة عنه. مضافا الی ان قيام امور اخری مقام الرؤية كمضي 30 يوم من الشهر السابق أو رؤية الهلال في ليلة 19 في هذا الشهر بعد ان الشهر لا ينقص عن 29 يوما يكشف ان اليوم الذي افطروا من اول الشهر يكون يقضوه، ‌هكذا روي في زمان امير المؤمنين عليه السلام انه فالسنة رؤي الهلال في ليلة 29 فامر علی عليه السلام بقضاء يوم من اول الشهر. فهذا يعني ان الرؤية ليس لها موضوعية. ذاك الزمان نعم لم يروا الهلال بالتلسكوب لكن لا يعني ذلك ان لو كان في ذلك الزمان تلسكوبات لم يكن يروا الهلال، ‌امكان رؤيته كاف و في هذه الروايات تشكلت قرينة عرفية علی انه يمكن الجزم بقابلية رؤيه الهلال في الليلة السابقة بالعين المسلحة التي تكبر الهلال بآلاف ضعف.

الملاحظة

هذا استدلال لطيف لا بأس به و رأيت انه موجود في كلمات السيد السيستاني ايضا لكن قد يقال باحتمال ان يكون ذلك كاشفا عن الاجزاء. الشارع حكم بالاجزاء لانه لم ير الهلال في ذلك اليوم و بالطريق العادي لم يكن منكشفا للناس انه كان الهلال قابلا للرؤية بالعين المسلحة فالامام حكم بالاجزاء، ‌الحكم بالاجزاء امر سهل و لا يعني ذلك انه هنا اذا صار متعارفا الرؤية بالتلسكوب لا يختلف حكمنا عن حكمهم لعله الان لا يحكم بالاجزاء لدور تعارف الرؤیة بالعين المسلحة قد يكون لرؤية الهلال بالعين المسلحة و تعارفها دور في قضية الحكم بالاجزاء و عدمه. هذا امر ليس بعيدا و الا يأتي الاشكال حتی علی السيد الخوئي ايضا لان السيد الخوئي يقول اذا رؤي الهلال قبل طلوع الشمس من بلدنا في مكان بعيد حكم بدخول الشهر بالنسبة الينا ايضا، هكذا يقول السيد الخوئي، ‌ايضا يعترض عليه كما اعترضوا عليه جماعة منهم السيد السيستاني، اعترضوا عليه قالوا هذا خلاف السيرة في زمان المعصومين عليهم السلام، نظير هذه الرواية التي قرأتها: بقي الهلال في الافق ساعة و نصف تقريبا و الامام قال انا لم اصف اليوم الذي قبله و انت حينما لم تصم صرت مثلي لقد صمت بصومنا مع انه علی رأي السيد الخوئي يمكن اكتشاف ان الهلال كان قابلا للرؤية بالعين العادية ‌في بلد غربي نشارك مع ذلك البلد في جزء من الليل. و الجواب عنه لعل الامام عليه السلام لم يحكم بالقضاء لانه لم يكن ذاك الزمان قابلا للاكتشاف بالحساب العادي و لاجل ذلك حكم بالاجزاء اما الان حيث يمكن معرفة ان الهلال هل رؤي في استراليا هل رؤي في الامريكا الجنوبية فيمكن ان يختلف الحكم بلحاظ الاجزاء لا بلحاظ الحكم بدخول الشهر الجديد، ذاك الزمان دخل الشهر الجديد الامام لم يوجب القضاء‌ لمن افطر في اليوم الاول لانه حسب المتعارف لم يكن قابلا للاكتشاف ثبوت الهلال.

و بقية الكلام في الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.