دانلود فایل صوتی 250112_1907 250112_1907
دانلود فایل خام 60-14460711 60-14460711

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250112_1907

الدرس 60-265

الأحد – 11 رجب الاصب 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلي اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

تتمة البحث و النقاش عن التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي في الحامل المقرب

كان الكلام في التفصيل الذي ذكره السيد الخوئي في الحامل المقرب بين ما اذا اضر الصوم بنفسها فتفطر من دون كفارة عليها و بين ما لو اضر الصوم بولدها فتفطر و عليها الكفارة، و علی كليهما القضاء بعد ذلك.

ذكر السيد الخوئي في وجه هذا التفصيل ان من يضر الصوم بنفسها ملحقة بالمريض، الآية الكريمة تدل علی ان المريض ليس عليه الكفارة و انما عليه القضاء و المراد من المريض بمناسبة الحكم و الموضوع من اضر به الصوم، هذه الحامل اذا اضر بها الصوم فتكون ملحقة بالمريض فهذه الآية الكريمة تنفي وجوب الكفارة عن الحامل المقرب الذي يضر بها الصوم.

اما استدلال المشهور بصحيحة محمد بن مسلم علی وجوب الكفارة عليها حيث ورد في هذه الصحيحة سمعت اباجعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب و المرضع القليلة ‌اللبين لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم و عليهما ان يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام و عليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد. حيث استدل باطلاق هذه الصحيحة علی وجوب الكفارة علی الحامل المقرب التي افطرت مطلقة ‌سواء كان الصوم مضرا بها أو بولدها. فيقول السيد الخوئي اولا: ‌التعبير بقوله لانهما لا تطيقان الصوم ينصرف الی من اضر الصوم بنفسها، من اضر الصوم بولدها هي تطيق الصوم، تقدر علی الصوم، لكن يوجب الصوم تضيع حق الولد. و اصلا لو كان المراد من هذه الصحيحة الحامل التي يضر بها الصوم فاية خصوصية للحامل المقرب؟ كل من اضر به الصوم، ‌افرض هذه الحامل ميخالف حامل مقرب أو غير مقرب اذا اضر بها الصوم فماكو فرق، ‌يجوز لها الافطار.

و ثانيا:‌ لو فرض اطلاق هذه الصحيحة فتكون النسبة بين هذه الصحيحة و الآية الكريمة فمن كان مريضا أو علی سفر فعدة ‌من ايام أخر عموم و خصوص من وجه، ‌في الحامل المقرب التي يضر بها الصوم اطلاق الآية ينفي الكفارة عنها و اطلاق الصحيحة يوجب الكفارة ‌عليها. في تعارض اطلاق الكتاب و اطلاق الرواية ‌السيد الخوئي عنده مبنی: ان الرواية التي اطلاقها مخالف لاطلاق الكتاب يتعارض مع الكتاب و لا يعد من المخالف للكتاب الذي ليس بحجة لان المخالف لاطلاق الكتاب ليس مخالفا للكتاب، لان الكتاب هو المدلول اللفظي للقرآن الكريم و الاطلاق انما هو يعني عدم التقييد عدم البيان عدم الدلالة علی التقييد، عدم التقييد ليس من القرآن الكريم في شيء، ‌نعم لو كان الخطاب عاما هنا العموم مدلول وضعي له، ‌فاطلاق الخبر المخالف لعموم الكتاب ليس حجة لانه مخالف للكتاب و كل ما مخالف الكتاب فهو مردود. اما الخبر المخالف باطلاقه لاطلاق الكتاب الكريم هذا ليس مخالفا للكتاب الكريم. و لاجل يتعارض اطلاقهما و يتساقطان .و لكن يقول السيد الخوئي النتيجة بصالحينا لانه يرجع الی اصل البراءة عن وجوب الكفارة عن هذه الحامل المقرب التي افطرت لاضرار الصوم بصحتها.

الظاهر كما عليه السيد السيستاني ان هذا التفصيل مو صحيح. الحامل المقرب اذا افطرت فعليها الكفارة ‌مطلقا سواء كان الصوم مضرا بها أو بولدها و ذلك لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم: الحامل المقرب التي يضر الصوم بصحتها، السيد الخوئي يقول واضح انه لا يجب عليها الصوم لكونها مريضا فلا خصوصية للحامل المقرب، الحامل غير المقرب ايضا اذا اضر بها الصوم لا يجب عليها الصوم، فخصوصية المقرب تشير الی ان النكتة ليس اضرار الصوم بنفسها و انما النكتة اضرار الصوم بولدها. يا سيدنا!‌ ذكر لفظ المقرب لان المتعارف ان الحامل المقرب هي التي يضر الصوم بها أو بولدها و الا يأتي هذا البيان فيما اذا اضر الصوم بولدها، ايضا لا خصوصية ‌للحامل المقرب و غير المقرب، امرأة حامل في بداية ‌حملها لكن الاطباء نصحوها قالوا لها لا تصومي لان الصوم يضر بصحة ولدك، فنكتة ذكر الحامل المقرب ان المتعارف هو ان الحامل المقرب لا تطيق الصوم إما لاضرار الصوم بنفسها أو بولدها. فاذن الصحيحة مطلقة.

کلام السيد الحکيم و النقاش فيه

بل اشار السيد الحكيم في المستمسك فقال القدر المتيقن من هذه الصحيحة فرض اضرار الصوم بنفسها، لماذا؟ لانه عبّر فيها بان هذه المرأة لا تطيق الصوم، ‌التي يضر الصوم بنفسها هي القدر المتيقن ممن لا تطيق الصوم و اما من يضر الصوم بولدها فالتعبير بانها لا تطيق الصوم ابعد عن ذهن العرف فتكون الحامل المقرب التي يضر الصوم بنفسها هي القدر المتيقن من هذه الصحيحة.

نقول: هذا الكلام للسيد الحكيم قابل للنقاش. التي يضر الصوم بولدها عرفا لا تطيق الصوم، لان الحامل تريد الحفاظ علی صحة ولدها، بل يجب عليها ذلك، فمع هذا الافتراض هي لا تطيق الصوم كما انها لو اضر الصوم بنفسها ايضا لا تطيق الصوم، فليس هناك قدر متيقن و لكن يكفينا اطلاق الصحيحة. لو كانت الحامل المقرب التي يضر الصوم بنفسها هي القدر المتيقن كان الامر اوضح و حتی لو كانت النسبة بين الآية و هذه الصحيحة عموم و خصوص من وجه قدمنا هذه الصحيحة ‌بلحاظ ان القدر المتيقن منها الحامل المقرب التي يضر بها الصوم لكن لا حاجة الی ذلك بل يكفينا اطلاق الصحيحة.

عدم دلالة الآية الكريمة علی نفي الكفارة عن الحامل المقرب

فان قلت: اطلاق الصحيحة يتعارض مع اطلاق الآية و يتساقطان فحينئذ يتم كلام السيد الخوئي من انه يرجع الی البراءة عن وجوب الكفارة. نقول في الجواب: اصلا الآية الكريمة لا تدل علی نفي الكفارة عن الحامل المقرب التي يضر بها الصوم، مورد الآية المريض، و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر، انتم بالغاء الخصوصية اسريتم حكم المريض الی شخص سالم لو صام يتمرض، ‌هذا ليس مورد الآية. و الغاء الخصوصية عن مورد الآية الی من يضر الصوم بصحته كالحامل المقرب هذا لا يعني ان الآية تنفي وجوب الكفارة عن هذا الذي يضر به الصوم كالحامل المقرب، ‌الآية تنفي الكفارة ‌عن المريض الفعلي. اصلا اطلاق الآية في مدلولها المطابقي لا يشمل الحامل المقرب التي يضر بها الصوم حتی نقول بان اطلاق الآية ينفي الكفارة ‌عنها.

فاذن لا معارض لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم و اطلاق صحيحة محمد بن مسلم يقتضي وجوب الكفارة ‌علي كل من الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو الحامل المقرب التي يضر الصوم بولدها.

بل لنا ان نقول لا خصوصية للاضرار، ‌حامل مقرب يشق عليها مشقة شديدة ان تصوم، لا يضر الصوم لا بصحتها و لا بصحة ولدها لكن معانات هم حامل مقرب هم تصوم، تقع في حرج، هذه الصحيحة تدل علی انها لا يجب عليها الصوم بينما ان الحرج في سائر الموارد قد لا يرفع وجوب الصوم مطلقا و انما يجوّز الافطار بمقدار الضرورة كما ورد في بعض الروايات.

كما ان العلم بالضرر مو لازم، خوف الضرر كاف، اذا الحامل تخاف من منشأ عقلائي ان يضر الصوم بها أو بولدها يسوغ و يجوز لها الافطار.

الخامس: المرأة المرضعة القليلة اللبن

الخامس: المرأة المرضعة القليلة اللبن. حكمها نفس حكم الحامل المقرب و تفصيل السيد الخوئي بين من يضر بصحتها الصوم فلا كفارة ‌عليها و من يضر الصوم بولدها فعليها الكفارة ‌يأتي بالنسبة الی هذه المرأة المرضعة القليلة ‌اللبن. الخامس المرضعة القليلة ‌اللبن اذا اضرت بها الصوم أو اضر بولدها فهي مرخصة في الافطار و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين ايضا من مالها و القضاء بعد ذلك.

التصدق و الكفارة بالمد أو المدين مر الكلام فيه حيث ورد في صحيحة محمد بن مسلم التصدق بمدين و حمل علی الاستحاب و لكن نحن وفاقا للسيد الزنجاني قلنا من المحتمل التصحيف في النسخة التي وصلت الی الشيخ الطوسي فلا دليل علی استحباب التصدق بالمدين مضافا الی انه اهنانه ماكو اختلاف نسخة أو ماكو دليل علی التصدق بالمدين التصدق في المدين في صحيحة ‌محمد بن مسلم ورد في حق الشيخ الكبير و ذي العطاش الا ان تلغی الخصوصية منهما الی الحامل المقرب أو المرضعة القليلة ‌اللبن و لاجل ذلك قالوا يستحب التصدق بالمدين هنا ايضا.

التصدق من مالها

و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين ايضا من مالها.

شنو معنی من مالها؟ يعني لا يجب علی الزوج اعطاء الكفارة عن زوجته. الزوجة تعترض علی زوجها انت المجرم الذي سوّيت بي هكذا، صرت حامل مقرب هو اوجبت علیّ الكفارة، صرت مرضعة و انا قليلة ‌اللبن فانجبرت افطر انت المجرم. يقول ميخالف انا مجرم ماكو مشكلة لكن الله سبحانه و تعالی فرض عليك أو الشارع: الله أو المعصوم، شرّع في حقك ان تعطين الكفارة، انا شنو؟ هذا ليس من النفقة الواجبة. الله يرحم السيد الخوئي كان يقول حتی اجرة ‌غسل الجنابة ‌لا تلتزم يعطيها الزوج لانه ليس كل غسل جنابة يتوقف عليه التنظيف. التنظيف للبدن من النفقة الواجبة اما غسل الجنابة تقول اعطيني اجرة الذهاب الی الحمام، زوجته قال، ما كان واجبا علیّ هكذا يقول السيد الخوئي. ليس مما يقيم صلبها و يكسو جثتها. لكن المشهور قالوا واجب علی الزوج اعطاء اجرة ‌الغسل للجنابة، اهنانة لا، الكفارة ‌شرعا تجب علی الزوجة، ليس اعطاء الكفارة ‌من النفقات الواجبة. نعم يجوز للزوج ان يتصدق باذن من الزوجة طبعا، من امواله الخاصة عن الزوجة باذن منها، ماكو مشكلة.

لا فرق بان يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة

يقول صاحب العروة : و لا فرق بان يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة. الولد ولدها أو لا، هي مرضعة لهذا الولد باجرة أو بتبرع، لكن سواء كانت امه، ام هذا الولد و ترضعه أو كانت غير ام و ترضعه باجرة أو بتبرع، الاحوط وجوبا بل الاقوی الاقتصار في الافطار علی فرض الضرورة يعني شنو؟ ان لا يوجد من يقوم مقامها في الرضاع أو اضف اليه ان لا يمكن ارضاعه بالحليب الصناعي. اذا اك طريق حل، حليب طبيعي أو حليب صناعي، و ما يخاف علی الولد في شهر رمضان يشرب حليب بقر، يشرب حليب صناعي، لا يخاف عليه ان يتمرض كذا، فالاحوط وجوبا بل الاقوی‌السيد السيستاني يقول الاحوط وجوبا، ما يقول اقوی حسب ما ببالي لكن الظاهر انه هو الاقوی. ليش؟ لان صحيحة محمد بن مسلم قالت لانهما لا تطيقان الصوم. المرضعة القليلة اللبن اذا امكنها ان تشبع ولدها في الحليب البقري أو الحليب الصناعي و نحو ذلك تتمكن من الصوم، اذا قالت لا، انا لا اتمكن من الجمع بين رضاع ولدي و الصوم، يقال لها انت مو مجبورة ‌ترضعين ولدك، هذا مثل فالواحد رياضي شهر رمضان كل يوم يروح للرياضة و قالوا له ليش ما تصوم يقول انا ما اتمكن من الجمع بين الرياضة و بين الصوم، و علی الذين يطيقونه اي لا يطيقونه فدية طعام مسكين. شنو حال؟ انت تقدر علی الصوم، عوف الرياضة في شهر رمضان، روح بالليل سوّ الرياضة، لا، ‌ميصير، ‌اك لعبة كرة القدم مو صحيح انا ما اروحه، لا، انت تتمكن من ان تصوم، لا تتمكن من الجمع بين الرياضة و بين الصوم. اهنانة هكذا. المرأة اذا تخاف علی ولدها اذا هو يشرب حليب صناعي يخاف عليه ميخالف، ‌خوف عقلائي اك، ميخالف، اما اذا عادي، كثير من الاطفال غذائهم من الحليب الصناعي بعد و لا يخاف من الضرر علی الولد فالاحوط بل الاقوی اهنانة ان تصوم هذه المرأة و تشبع ولدها من طريق آخر.

هذا تمام الكلام في هذه المسائل.

ما يثبت به هلال شهر رمضان

يقع الكلام فيما يثبت به هلال شهر رمضان.

فصل في طرق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال للصوم و الافطار و هي امور: الاول: رؤية المكلف نفسه. في صحيحة علی بن جعفر يقول سألته عليه السلام عمن رأی هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، يقول لاصدقائه شوفوا هذا هو الهلال، كل واحد منهم انا ما اشوف، الامام قال اذا لم يشك فيه فليصم وحده. فالمرة عدم رؤية الآخرين يوجب الشك في نفس هذا الشخص، يقول لعله ماكو شيء، انا متوهم، لا، اذا يشك ميفيد، اذا لم يشك فيه فليصمه، اذا بقي جازما علی انه رأی الهلال فليصمه وحده.

الثاني: التواتر. واضح، التواتر يوجب القطع و يعتبر في التواتر التواتر في جميع طبقات السند تری و الا لو نقل مأة اشخاص عن شخصين انهما رأيا الهلال هذا ليس تواترا، التواتر ان ينقل مثلا مأة شخص عن مأة شخص انهم رأوا الهلال مثلا.

الثالث: الشياع المفيد للعلم، الشياع بين الناس و ليس الشياع بقول مطلق حجة، لا، الشياع المفيد للعلم. و في حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن يعني الكل يفيد العلم من مناشئ عقلائية. موجود في صراط النجاة و منية السائل ان كلام الفلكيين لا يفيد و لو اطمئن المكلف. كلام السيد الخوئي موجود هم في صراط النجاة هم في منية السائل، ‌بعضهم توهم ان مقصود السيد الخوئي انكار حجية الاطمئنان. لا، في نفس الكتاب و في نفس الصفحة ورد ان الاطمئنان حجة فما هو مقصود السيد الخوئي لو تم انتساب هذا الافتاء الی السيد الخوئي كما هو ليس بعيدا لانه موجود هم في صراط النجاة هم في منية السائل، مقصوده حصول الاطمئنان بان الفلكيين في محاسباتهم صادقون لكن محاسباتهم لا تعني العلم أو الاطمئنان بقابلية الهلال للرؤية بالعين العادية لان الفلكيين ما يلاحظون كل الامور الدخيلة في رؤية الهلال بالعين العادية المجردة، ‌الغبار الطبيعي في الافق هذا قد يشتد، الغبار الطبيعي مو الغبار غير الطبيعي، الغبار الطبيعي اك في كثير من المدن، هم ما يراعون هذه الجهات، مثلا يقولون حسب المحاسبات الفلكية اذا وصل ارتفاع الهلال الی اشكد و كان قطر الهلال اشكد و كان مدة بقاءه في الافق اشكد يمكن الرؤية، بس يلاحظون هذه الجهات و الاطمئنان بصدقهم في هذه الجهات لا يعني حصول الاطمئنان بقابلية الهلال للرؤية بالعين المجردة. هذا مقصود السيد الخوئي و الا يكون تهافت. في مستند العروة ايضا قال قال ذاك الاطمئنان حجة في هذا البحث. في الاستفتاءات ايضا قال الا اذا حصل الاطمئنان، ‌فهنا حينما يقول لا عبرة بقول الفلكيين و لو اطمئن بصدقهم مقصوده حسب ما افهم هو ما فسرت لكم و الا فلا يمكن تصديق هذا الكلام و لا يحتمل صدوره من السيد الخوئي.

و بقية الكلام في الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.