الدرس 56-261
الأحد – 4 رجب الاصب 46
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
كان الكلام في التفصيل في وجوب الكفارة بين الشيخ الكبير الذي يتعسر عليه الصوم و الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصوم خلافا للمشهور حيث لم يفصلوا بينهما و اوجبوا الكفارة علی كليهما.
السيد الحكيم و السيد الخوئي دافعا عن هذا التفصيل الذي لعل اول من قال به هو العلامة الحلي خلافا للشيخ الطوسي. نقلنا كلام السيد الحكيم، الان ننقل كلام السيد الخوئي ثم نذكر الملاحظات علی كلام كلی العلمين.
السيد الخوئي قال: ما عندنا دليل علی وجوب الكفارة علی الشيخ الكبير العاجز عن الصوم. اما الآية فهي تقول: و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه اي يتمكنون منه بمشقة و اين هذا ممن لا يقدر عليه.
اما الروايات فعلی طائفتين: طائفة وردت في خصوص العاجز و هي روايتان: احداهما رواية يحيی بن مبارك: الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم قال يصوم عنه بعض ولده الی ان قال ان لم تكن له قرابة قال يتصدق بمد في كل يوم. السيد الخوئي قال قطعا هذه الرواية لا ترتبط بشهر رمضان لان الشيخ الكبير العاجز عن الصوم في شهر رمضان و لا احد يحتمل انه يصوم عنه بعض ولده. و سند الرواية صحيحة علي مباني السيد الخوئي لان يحيی بن مبارك في اسانيد كامل الزيارات و كان السيد الخوئي يری نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات.
و الرواية الثانية رواية علی بن ابي حمزة البطائني: ايما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام فان عليه لكل يوم افطر فيه فدية اطعام و هو مد لكل مسكين. فيقول: هذه الرواية تامة دلالة و لكنها ضعيفة سندا لان البطائني كذاب ملعون.
و الطائفة الثانية قد يتوهم اطلاقها بالنسبة الي الشيخ الكبير العاجز عن الصوم و هي صحيحة محمد بن مسلم: قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام. يقول السيد الخوئي نعم لو كانت الرواية بهذه المتن كنا نقبل بان موردها اعم ممن يتعسر عليه الصوم أو يعجز عن الصوم، لكن هذه الرواية نفس رواية اخری رواها محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش. فترون ان الامام عليه السلام في صدر هذه الصحيحة اشار أو ان محمد بن مسلم اشار الی هذه الآية القرآنية و الرواية وردت في تفسير هذه الآية و تطبيق هذه الآية علی مصاديقها و الآية تختص بمن يتمكن من الصوم بمشقة.
و اما صحيحة عبد الله بن سنان: رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين. يقول السيد الخوئي و سبقه في ذلك العلامة الحلي و السيد الحكيم، قالوا بان ضعف عن شيء اي تعسر عليه و لا يشمل من عجز عنه كما يقال ضعف في مشيه يعني تعسر عليه المشي. فاذن ليس لدينا دليل علی وجوب الكفارة فيمن لا يقدر علی الصوم و هو شيخ كبير.
نقول في الجواب يا سيدنا نبدأ بالاخير و نصعد الی فوق، اما ما ذكرتم من ان ضعف عنه لا يشمل من عجز عن الشيء، هذا خلاف اللغة و خلاف الروايات. كما يقول المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة و كذا صاحب المدارك ان الضعف عن الصوم يعني العجز عن الصوم. اما اللغة فراجعوا المصباح المنير ضعف عن الشيء عجز عن احتماله و نحوه مجمع البحرين. و اما الرواية موثقة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن شيء من كفارة اليمين قال يصوم ثلاثة ايام قلت انه ضعف عن الصوم و عجز قال يتصدق علی عشرة مساكين، عطف العجز علی الضعف ما قال ضعف عن الصوم أو عجز، قال ضعف عن الصوم و عجز فيكون مرادفا له. ابن ادريس الحلي خب عربي، مو عجمي خب، هو يقول الوصي ان ظهر منه ضعف أو عجز بالقيام بالوصية كان حكمه كذا. كم فرق بين التعبير بضعف عن الشيء و ضعف فيه، ضعف في المشي يا سيدنا الخوئي يختلف عن الضعف عن الصوم، ضعف في المشي يعني كان يمشي مع صعوبة، اما اذا قيل ضعف عن المشيء ظاهره انه و لا اقل ان اطلاقه يشمل من عجز عن المشي. نعم الضعف لا يستعمل اذا كان لمانع خارجي، فان كان العجز ناشئا من عدم القوة البدنية فيقال ضعف عن الشيء، سواء وصل الی حد العجز أو لم يصل. فيكفينا اطلاق صحيحة محمد بن سنان.
و اما ما ذكره حول صحيحة محمد بن مسلم، يا سيدنا الخوئي! روايتان روی محمد بن مسلم في رواية الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما اي يفطرا في شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما فان لم يقدرا اي لم يقدرا علی الاطعام فلا شيء عليهما. هذه هي الرواية التي نتمسك بها نقول لا حرج عليهما مطلق يشمل العاجز و الذي يتمكن من الصوم بمشقة. اين هذه الرواية مع رواية اخری رواها محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش، خلاص بعد، و عن قوله عز و جل فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا قال من مرض أو عطاش. لو كان السيد البروجردي يدعي وحدة الروايتين أو يحتمل ذلك انا ما كان عندي مانع اقول دأب السيد البروجردي ذلك اما السيد الخوئي ما عرفنا منه ذلك، كثير مّا يقول هما روايتان لا وجه لحملهما علی كونهما رواية واحدة.
انا ما افهم، علی اي حال، محمد بن مسلم ينقل عن الامام الباقر عليه السلام انه قال الشيخ الكبير و ذو العطاش لا حرج عليهما اي يفطرا، الامام قائل هذا المطلب أو ما قائل، اذا ما قال فاشلون محمد بن مسلم نسب اليه انه قائل هكذا، اذا الامام قائل خب كلامه مطلق، حتی لو ورد في ذيل الآية لان العرف لا يری ان الآية مما تصلح للقرينية لان الناس لا يفهمون من الآية و الحاق هذا المطلب بالآية ان الحكم بوجوب الكفارة مختص بمن تمكن من الصوم بمشقة لان الآية مو واضحة.
و اما ما ذكره حول رواية علی بن ابي حمزة البطائني هذا بحث طويل السيد الزنجاني يقول ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة ان الطائفة عملوا بما رواه علی بن ابي حمزة البطائني يعني بعد وقفه و الا قبل وقفه هو اشبيه، هو يستدل علی ان الامامية كانوا يعملون بخبر من ليس بامامي اثنی عشري كان منحرفا في العقيدة و لكنه كان متحرزا عن الكذب.
فان كان كلام ابن فضال من انه كذاب واردا في حق علی بن ابي حمزة البطائني و لم يكن واردا في حق ابنه حسن بن علی بن ابي حمزة البطائني كان متعارضا مع شهادة الشيخ الطوسي ثم بعد ذلك كان بامكاننا الرجوع الی استصحاب بقاء الوثاقة لان علی بن ابي حمزة كان حسن الظاهر ايام الامام الكاظم عليه السلام، فنستصحب بقاء وثاقته.
السيد الزنجاني يقول ورد في تعابير الرجاليين ان الواقفة صاروا من الكلاب الممطورة. اشلون؟ تكرمون، الكلب نجس فاذا اصابه المطر يصير انجس كل الناس يبتعدون من الكلاب الممطورة فالواقفة صاروا من الكلاب الممطورة و الشيعة تبتعد منهم، من الذي يتجرأ في اوساط الشيعة يذكر اسم علی بن ابي حمزة البطائني و يروي عنه روايات رواها بعد وقفه؟ هكذا ذكر الشيخ البهائي في كتابه و وافقه السيد الزنجاني.
و اما ما ذكره السيد الخوئي حول آية و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يا سيدنا! كما ذكر صاحب المدارك هذه الآية مجملة، العلامة الحلي هكذا قال: و علی الذين يطيقونه اي يتمكنون من الصوم بمشقة، صاحب المدارك قال المعنی مو واضح، لعل المقصود ما ورد في مرسلة ابن بكير: و علی الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه. و ثانيا لو فرضنا ان الآية تقول و علی الذين يطيقونه بمشقة كفارة و فدية طعام مسكين، لا مفهوم له، لعل ذكر هذا المورد لاجل بيان الاسهل، الفرد الاسهل هو من يشق عليه الصوم يقول هذا لا يجب عليه الصوم و عليه الفدية اما من عجز عنه فلم يذكر حكمه، لا ينعقد مفهوم مخالف للآية علی ان من عجز عن الصوم فلا يجب عليه الكفارة.
فاذن تحصل مما ذكرنا ان الحق مع صاحب العروة و المشهور الذين قالوا بوجوب الكفارة علی كل من شيخ كبير يتعسر عليه الصوم أو شيخ كبير يعجز عن الصوم خلافا للسيد الخوئي و السيد الحكيم و السيد السيستاني، ميخالف، خب نوافق المشهور و نخالف اساتذتنا.
اما ما ذكره السيد الحكيم: السيد الحكيم ذكر هكذا، عبارته مختصرة، اقرأ عبارته، يقول السيد الحكيم: حديث ابراهيم الكرخي خاص بالعاجز، اقرأ رواية ابراهيم الكرخي يقول في المستمسك الصحيح عن ابراهيم الكرخي، يا سيدنا! الصحيح عن ابراهيم الكرخي ما بيّنت، ابراهيم الكرخي اشلون، خوش آدم أو ما خوش آدم، الصحيح عن ابراهيم الكرخي اما ابراهيم الكرخي ثقة أو مو ثقة؟ ما بيّنت. في هذه الرواية يسأل ابراهيم الكرخي عمن عجز عن القيام قال ليومي برأسه قلت فالصيام يعني من عجز عن الصيام يقول السيد الحكيم هنا قال الامام صدقة مد من طعام احب الیّ يعني مو واجب، فهذه الرواية تدل علی استحباب الكفارة علی العاجز فنقيد ما دل باطلاقه علی وجوب الكفارة علی الشيخ الكبير كصحيحة محمد بن مسلم نقيدها بغير العاجز اي بمن تمكن من الصوم بمشقة. كما نحمل رواية علی بن ابي حمزة البطائني الواردة في العاجز و دلت علی انه يعطي الكفارة نحمل هذه الرواية علی الاستحباب.
ثم قال: لو ادعيتم ان حديث ابراهيم الكرخي مطلق يشمل العاجز و الذي يقع في مشقة فصحيحة ابن سنان دلت علی وجوب الكفارة علی من ضعف عن الصيام اي قدر عليه بمشقة، يعني لو قلتم ان رواية ابراهيم الكرخي مطلقة تدل علی استحباب الكفارة في حق العاجز و المتمكن الذي يشق عليه الصوم، فهذه الرواية مطلقة نقيدها بما دل علی وجوب الكفارة علی من شق عليه الصوم و هو صحيحة ابن سنان الواردة فيمن ضعف عن الصيام قال عليه الكفارة ظاهره الوجوب في خصوص من ضعف اي تمكن مع مشقة.
نقول يا سيدنا! المحور الاساس لكلامكم رواية ابراهيم الكرخي نحن ما عندنا مشكلة ويا ابراهيم الكرخي، نعتبره خوش آدم، ليش؟ لانه من مشايخ ابن ابي عمير و لكن احب الیّ لا يدل علی الاستحباب لا لخصوص ما ذكرنا من ان ذيله ورد بعنوان انه و من لم يقدر فليس عليه شيء و هذا ظاهر في ان من قدر علی الكفارة عليه الكفارة و هذا لا يتلائم مع الاستحباب، لا، بل نقول كما مر منا مرارا ان التعبر باحب الیّ انما يدل علی الاستحباب اذا لم يكن هناك مجال للتقية. انا اذكر لكم رواية : سألته عن الظلال للمحرم قال ما يعجبني ذلك، انا ما اعجبني ان المحرم يظلل يقع يركب سيارة مسقفة و هو يتمكن من ركوب السيارة المكشفة، ما يعجبني ذلك، الله يرحم السيد الروحاني كان يناقش في حرمة التظليل حتی في النهار تری، مو بس بالليل، ما يعجنبي ذلك لا يدل علی الحرمة. نحن كنا نقول اذا كان المورد من موارد الخلاف بين الشيعة و السنة هنا الامام ما يريد يواجهه السنة مواجهة عنيفة، بهدوء يقول انا ما احب ذلك، انا ما يعجبني ذلك، انا احب ان لا تفعله، هذا لا ينافي اثبات الحكم الالزامي في هذا المورد من دليل آخر مو من هذا الدليل. هنا ايضا الامام قال و ان يتصدق احب الیّ لكن كان المورد من موارد الخلاف بين العامة و الخاصة فان العامة اختلفوا، مالك الذي هو كان الفقيه الصاعد للمدينة و كان يداري الحكومات ما يهمه حكومة بني الامية حكومة بني العباس، دأنا نأكل الخبز مالتنا، كان يداري الكل، فالمالك يقول بعدم وجوب الكفارة علی الشيخ الكبير، الامام الباقر عليه السلام أو اي امام آخر، الامام الصادق عليه السلام كان يعيش ويا هؤلاء يداريهم ما يريد يواجههم مواجهة عنيفة قال ان يتصدق احب الیّ هذا لا يعني انه مو واجب فهذا اول اشكال علی السيد الحكيم، الاشكال الثاني من ذكرناه من ان ضعف عن الشيخ لا يعني انه تمكن منه بمشقة بل مطلق فاذن تم قول المشهور من ان الكفارة تجب علی الشيخ الكبير اذا لا يصوم سواء لحرج في صومه أو لعجزه عن الصوم.
و الحمد لله رب العالمين.