دانلود فایل صوتی 241230_1908 241230_1908
دانلود فایل خام 54-14460628 54-14460628

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

241230_1908

الدرس 54-259

الإثنين – 28 جمادي الثانية 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في الشيخ و الشيخة.

قلنا بانه اذا كان الصوم عليهما حرجيا لا يجب عليهما الصوم. هذا هو القدر المتيقن. و اما اقل من الحرج فلا دليل علی انه يرتفع عنهما الصوم لاجل مجرد المشقة الزائدة علی المتعارف، و ان ذكره السيد الزنجاني في رسالته العملية. لكن رأيت انه في كلماته في البحث الاستدلالي لم يوافق علی ما افتی به بل قال لا بد من الوصول الی حد الحرج.

الفارق بين الشيخ و الشيخة و غيرهما

و لعل الفارق بين الشيخ و الشيخة و غيرهما هو فيما نذكره من انه لو كان هناك حرج اتفاقي فلا يرتفع وجوب القضاء و اما الشيخ و الشيخة الذان يكون صومهما في شهر رمضان موجبا للحرج عليهما لا قضاء عليهما بعد شهر رمضان و ان اتفق زوال الحرج عنهما كما لو هما في ايام الصيف يقعان في حرج، شيخ و شيخة لو صاما في شهر رمضان و شهر رمضان وقع في اثناء الصيف، يقعان في حرج، لا يجب عليهما الصوم و لا قضاء الصوم في ايام الشتاء و ان كان جمع من الفقهاء‌ ذهبوا علی وجوب القضاء عليهما و منهم صاحب العروة يقال بانه قبل المحقق الحلي كان المشهور عدم وجوب القضاء عليهما، من زمان المحقق الحلي الی الان صار المشهور بالعكس و نحن نرجع قهقری نتبع المشهور قبل المحقق الحلي وفاقا للسيد الحكيم و السيد الخوئي.

الادلة الثلاثة للسيد الخوئي لنفي القضاء و دفع النقاش عنها

استدل السيد الخوئي بثلاثة ادلة :

الدليل الاول قال موضوع وجوب القضاء إما فوت الواجب و لم يجب الصوم علی الشيخ و الشيخة بل و لم يستحب عليهما بناءا علی ما مر منه من ان الصوم للشيخ و الشيخة في شهر رمضان اذا كان موجبا للحرج عليهما لا يكون مشروعا كما اخترناه، خلافا لصاحب الحدائق و السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه و مصرّ علی تأييد كلام صاحب الحدائق و ان صوم الشيخ و الشيخة و ان كان موجبا للحرج فيكون مستحبا، لا، نحن ندافع عن السيد الخوئي نقول ظاهر الآية و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ان الواجب التعييني في حق الشيخ و الشيخة اعطاء الكفارة ‌لكل يوم و هذا يعني ان الصوم في شهر رمضان لا يشرع في حقهما. و ان تصوموا خير لكم عدول من الغائب الی الحاضر، الآية هكذا: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علی الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر و علی الذين يطيقونه اي علی الذين يطيقونه منكم يعني علی الذين لا يطيقونه منكم فدية طعام مسكين و ان تصوموا خير لكم لا انه يستحب الصوم، لا، ان تصوموا في شهر رمضان خير لكم، ‌الخير لا يعني انه مستحب، و لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، يخاطب المسيحيين يقول و لا تقولوا ثلاثة انما الهكم اله واحد و لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، يعني لو انتهيتم عن القول بثلاثة اله يكون خيرا لكم يعني مستحب؟ يستحب انه الانسان يعترف باله واحد، ‌فالواحد يقول انا ما اريد ان اعمل بهذا المستحب، لا، الخير يعني هو المتعين، و ان تصوموا يعني لا تفكروا انتم تجوعون، ‌لا، صوموا و ان تصوموا هو خير لكم، علی اي حال هذا خطاب لمن وجب عليه الصوم، لو يصوم يكن خيرا له، و ان تصوموا خير لكم الی آخر الآية.

فالسيد الخوئي هنا يقول لا يجب علی الشيخ و الشيخة ‌اذا كان صومها موجبا لحرجهما في شهر رمضان فلا قضاء عليهما بعد ذلك لان موضوع وجوب القضاء إما فوت الواجب و لا يجب الصوم عليهما أو فوت الملاك و لا دليل علی فوت الملاك عنهما.

نحن قلنا بان فوت الملاك عرفي، القدرة في عامة التكاليف العرفية شرط الاستيفاء و ليس شرط الاتصاف، يعني الناس محتاجون الی العبادة مثلا، شرط الاتصاف يعني شنو؟ يعني شرط الحاجة، ‌يعني العاجز عن الصوم ما يحتاج الی الصوم؟ العاجز عن العبادة ما يحتاج الی عبادة الله؟ حتی الملائكة يحتاجون الی عبادة الله فكيف بالناس و هم الفقراء الی الله، كل الناس بحاجة الی عبادة الله من صلاة أو صوم و لاجل ذلك قلنا بان الحائض ايضا يصح ان نقول فات منها الصلاة، فهذا الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفوت منه ملاك الصوم، هو يحس بكسل، ماكو، الله يرحم الشيخ عبدالكريم الحائري كان يصوم الی آخر حياته و هو شيخ كبير، اشلون شيخ كبير، ‌الامام الصادق كان عمره الشريف اقل من سبعين سنة قال لشخص و اما شيخ كبير مثلي و مثلك فلا بأس، سأل الامام عليه السلام الانسان بامكانه في حال الصوم يقبّل جاريته قال اما شيخ مثلي و مثلك فلا بأس و اما الشاب الشبق فلا، فانه يخاف بمجرد ان يقبل زوجته يخرج منه المني فيبطل صومه، و اما الشاب الشبق فلا اما شيخ كبير مثلي و مثلك فلا بأس. الامام عليه السلام عبّر عن نفسه بالشيخ الكبير و عمره الشريف ما وصل الی اكثر من سبع و ستين سنة.

هذا الشيخ الكبير الذي يكون الصوم عليه حرج يقول انا مو محتاج الی الصوم، معنی قدرة شرط الاتصاف يعني ما يحتاج الی الصوم، صدق ما يحتاج؟ هو مستغني عن الله؟ لا، هو يحتاج لكنه الشارع رخّص له أو حرمه من استيفاء هذه الحاجة، ‌مثل انت هذه الايام تحتاج الی تشغل المدفأة الحكومة منعتك من ذلك إما بالتوصية أو بالاجبار قالوا لا تستخدم الغاز اكثر من من المقدار اللازم فانت تقول ترجف مع ذلك لا تستفيد من المدفأة إما طوعا أو كرها، انت تحتاج و لكن ممنوع، ‌فاك حاجة الی هذا الشيء يعني ليس شرط الاتصاف و لكن منعت من استيفاء الملاك.

لكن انا اقول الحق مع السيد الخوئي لكن عبارته عبارة قاصرة. لو انا كنت مكان السيد الخوئي و انی له بذلك، من الذي يتجرأ يقيس روحه بالسيد الخوئي لكن انا لو كنت مكان السيد الخوئي هكذا كنت ابيّن للطلبة اقول ابد ما عندنا دليل ان من فاته ملاك الصوم يجب عليه قضاء، ‌كل الدليل ما عندنا، تدورن علی شنو؟ حتی في باب الصلاة فحصنا ما وجدنا دليلا علی ان من فاتته الصلاة الفريضة يجب عليه القضاء، ما عندنا هكذا، فكيف بالصوم.

انا اقرأ لكم ثلاث روايات في باب الصلاة صحيح الزرارة قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضه ما فاته كما فاته، ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها و ان كانت صلاة ‌الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته. هذه الصحيحة في مقام بيان كيفية القضاء، ‌يقضي ما فاته كما فاته يعني ان فاته في السفر يقضيها قصرا ان فاتته الصلاة في الحضر يقضيها تماما. مفروغ عنه ان من وجب عليه قضاء الصلاة يراعي في القصر و التمام حالة الفوت لا حاله الفعلي.

الرواية الثانية صحيحة اخر‌ی لزرارة اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ‌صلاة فاتتك فمتی ذكرتها أديتها يعني ليس لقضاء الصلاة وقت محدود، بعض الصلوات يكره الاتيان بها في بعض الاوقات، صلاة التطوع مكروهة بعد دخول وقت صلاة الفريضة اما صلاة القضاء لا، متي ذكرتها أديتها. هذه الصحيحة ناظرة الی عدم تضيق وقت اداء الصلاة اما ان قضاء الصلاة واجب مطلقا مضافا الی انه لو كان لهذه الصحيحة اطلاق يختص هذا الاطلاق بقضاء الصلاة و اين هذا من قضاء الصوم.

الصحيحة الثالثة لزرارة : سئل عن رجل صلی بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها اذا ذكرها في ايّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار صلی‌ بغير طهور نسي صلوات نام عن تلك الصلوات، ‌في هذه المجالات يقضيها اذا ذكرها في ايّ ساعة ‌ذكرها.

فاذن ما عندنا دليل علی وجوب القضاء لكل من فاته الصوم اذا كان الصوم واجبا فعليا في حقه. و في غير ذلك نرجع الی البراءة. فاذن بهذا التعميق للدليل الاول للسيد الخوئي قوّينا هذا الدليل.

الدلیل الثاني

الدليل الثاني التمسك بالآية الكريمة و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

السيد الزنجاني قال لعل الضمير يرجع الی طبيعي الصوم الاعم من الاداء و القضاء، و علی الذين يطيقون طبيعي الصوم في السنة لا اداءه و لا قضاءه، لعل المقصود هو هذا، فعليهم فدية طعام مسكين. و الشيخ الكبير الذي لا يطيق الاداء لوقوع شهر رمضان في ايام الصيف لكنه يقدر علی قضاء الصوم في الشتاء أو هذا كان شيخا كبيرا لكنه فالواحد جاء من البرة اعطاه حبايات جعلته شابا شبقا!! حسب ما في تلك الروايات، يقول الصوم شنو؟ اكثر من الصوم انا اقدر اسوّي. فيقول السيد الزنجاني هذه الآية مو معلوم تشمل هذا الشخص.

نقول يا سيدنا هذا خلاف الظاهر. ظاهر الآية ان الضمير يرجع الی من لا يطيق الصوم اياما معدودات، اقرأ الآية مرة اخری يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علی الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات يعني شهر رمضان، ‌فمن كان منكم مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ظاهر الضمير هو رجوعه الی الصوم ايام معدودات يعني صوم رمضان، هو المحور، صوم شهر رمضان المحور في هذه الآيات فالظاهر رجوع الضمير الی صوم شهر رمضان لا الی الاعم منه و من قضاء ايام أخر لمن كان مريضا أو علی سفر.

الدلیل الثالث

الدليل الثالث صحيحة محمد بن مسلم.

أتعجب من السيد الزنجاني اشكل علی هذه الصحيحة، اقرأ الصحيحة سمعت اباجعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما، يقول السيد الزنجاني هذه الصحيحة ناظرة الی قوله تعالی و علی الذين يطيقونه فدية ‌طعام مسكين و حيث ان الآية مجملة فيسري الاجمال الی هذه الصحيحة.

هذا الاشكال من هذا الرجل العالم و المتعمق في غير محله. اصلا الآية مو مذكورة ‌في هذه الصحيحة، افرض ان الآية ‌مجملة شنو علاقة بهذه الصحيحة؟ الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما. انتم تقولون من الممكن ان يكون الموضوع لعدم القضاء‌ هو من كان يقع في حرج في طول السنة ثم بعد مضي السنة يقدر علی القضاء هنا يقال بانه لا قضاء عليهما أليس هذا خلاف الظاهر؟ هذا خلاف الظاهر.

فاذن الحق مع هؤلاء الذين انكروا وجوب القضاء علی الشيخ و الشيخة اذا كان الصوم في شهر رمضان حرجيا عليهما.

هذا تمام البحث في هذه المسألة.

اما المسألة الاخری و هي ان وجوب الفدية علی الشيخ الكبير و نحوه الشيخة الكبيرة هل وجوب الفدية مطلق سواء كان هذا الشيخ الكبير قادرا علی الصوم مع مشقة أو عاجزا عنه. أو انه لا، انما يختص وجوب الكفارة بمن كان يقدر علی الصوم بمشقة. جمع كثير من الفقهاء التزموا بالتفصيل كالسيد الحكيم في المستمسك و السيد الخوئي و هكذا السيد السيستاني، التزموا انما تجب الكفارة علی الشيخ الكبير الذي يقدر ان يصوم لكن مع المشقة الشدية اما الذي يقول انا ما اقدر، قد يكون الشيخ الكبير مريضا، من باب المريض له حكمه، يعني يلحظ اخف الحكمين، هذا الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم افرض انه مريض، ‌المريض لا يقدر يصوم، و لكنه في نفس الوقت شيخ كبير، أو انه لا لاجل ان الصوم يضر به اصلا عرفا ما يقدر يصوم لا انه يشق عليه، ما يقدر يصوم عرفا، ‌قال هؤلاء الاعلام بعدم وجوب الكفارة عليه.

الاشکال فی وجوب الکفارة علی الشيخ الکبیر و الجواب عنه

نتكلم حول هذه التفصيل و لكن اذكر فتوی غريبة لابي الصلاح الحلبي حيث قال اصلا الكفارة ‌مو واجبة علی الشيخ الكبير، مستحبة. انت صائر شيخ كبير ‌لا تصوم و مو ضروري تدفع كفارة مستحب تدفع كفارة. ليش؟ ما هو المنشأ العدول عن ظهور الآية الكريمة و علی الذين يطيقونه فدية ‌طعام مسكين و حمل هذه الآية ‌علي الاستحباب؟ لعله الحلبي يقول لكم انا التزمت بذلك لاجل رواية ابراهيم الكرخي. ماذا تقول هذه الرواية؟ ابراهيم الكرخي، ‌نحن نوثق ابراهيم الكرخي لانه من مشايخ ابن ابي عمير و صفوان قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل لا يستطيع القيام الی الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود قال ليؤمي برأسهما الی ان قلت فالصيام قال اذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه يعني ما يجب عليه الصوم، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم احب الیّ و ان لم يكن له يسعه في ذلك فلا شيء عليه. فيقال بان الامام قال احب الیّ تدفع كفارة، هذا يعني مستحب. اذا انت تسأل الامام انت تقول للامام عليه السلام ويا الناس أكذب عليهم؟ الامام اذا قال احب الیّ ان لا تكذب هذا مناسب؟ اذا فالشيء حرام، ‌الامام يقول احب الیّ ان لا تفعله؟ فالوحد يجيء‌ يسألكم اصلي صلاة الصبح صلاة المغرب و العشاء صلاة ‌الظهر و العصر تقول احب الیّ ان تصلي، شنو ها؟ الا يصلي، شنو احب الیّ ان تصلي؟ غصبا عليكم نصلي، فيقال بان هذا اللسان للاستحباب فهل هذا الاستدلال صحيح.

السيد الخوئي مضافا الی الاشكال السندي قال احب الیّ لا ينافي الوجوب، قد يكون شيء واجب يعبّر عنه بانه احب اليّ، ‌رب السجن احب الیّ مما يدعونني، النسوة طلبن من يوسف السفاح، يوسف سلام عليه يقول رب السجن احب الیّ من الزنا، انتم ما تقولون؟ يعني معناه ان الزنا محبوب عندك لكن السجن احب اليك، لا، شنو هذا التفسير؟‌ احب الیّ يعني هذا حرام و ذاك ترك للحرام، انحصر ترك الحرام في ان انسجن، ميخالف انا ما عندي مانع، انسجن، فاحب الیّ لا ينافي الوجوب.

تاملوا في هذا المطلب هل هذا الجواب من السيد الخوئي صحيح، نقاشه السندي لم يتم عندنا لكن نقاشه الدلالي هل صحيح ام لا، نتكلم عنه ثم ننتقل الی البحث المهم و هو ان وجوب الفدية هل يشمل القادر الذين يقدر ان يصوم بمشقة و هكذا العاجز أو ان العاجز عن الصوم لكونه شيخا كبيرا لا تجب عليه الفدية كما عليه السيد الحكيم و السيد الخوئي و السيد السيستاني نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.