دانلود فایل صوتی 241221_1905 241221_1905
دانلود فایل خام 48-14460619 48-14460619

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

241221_1905

الدرس 48-253

السبت – 19 جمادي الثانية 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

ذكر صاحب العروة ‌انه يستثنی من موارد الملازمة بين وجوب القصر و وجوب الافطار أو وجوب الافطار و وجوب القصر ثلاث موارد. ذكر المورد الاول و هو انه في الاماكن الاربعة : مكة و المدينة و الكوفة و عند قبر الحسين عليه السلام، المشهور قالوا بانه يجوز الاتمام و لكن لا يشرع الصوم الا مع نية ‌اقامة عشرة ايام. و قد تكلمنا حول ذلك مفصلا.

المورد الثاني من مستثنيات قاعدة الملازمة بین وجوب القصر و وجوب الافطار: اذا خرج من بلده و سافر بعد الزوال

الثاني اذا خرج من بلده و سافر بعد الزوال فانه يستمر في صومه إما فتوی كما عليه المشهور أو احتياطا وجوبيا كما عليه السيد السيستاني و لكنه يقصر في صلاته، ‌يكون يصلي قصر بعد ما يخرج من بلده و يبتعد عن بلده بمقدار حد الترخص. واضح لان العبرة بالقصر و التمام حال اداء الصلاة فمن دخل عليه الوقت و هو حاضر و لكنه اخّر صلاته الی ما بعد سفره و خروجه عن حد الترخص يجب عليه صلاة ‌القصر و هذا يكشف ان الواجب في حقه كان هو الجامع بين التمام في الحضر أو القصر في السفر فاخّر صلاته الی ان سافر و يتعين عليه القصر لانه لا يتمكن من العدل الاول و هو التمام في الحضر و لكنه حيث سافر بعد الزوال فنکشف معنی انه يتم صومه.

المورد الثالث: اذا رجع من سفره و دخل بلده بعد اذان الظهر

المورد الثالث من رجع من سفره قبل الزوال فانه يصوم و لكن اذا رجع من سفره و دخل بلده بعد اذان الظهر، هنا يتعين عليه الافطار، ‌صوم لا يصح و لكنه حيث دخل بلده يجب عليه اتمام الصلاة.

المسألة الثالثة: اعتبار حد الترخص

المسألة الثالثة: اذا خرج الی السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار الا بعد الوصول الی حد الترخص كما ان من سافر لا يجوز له التقصير في صلاته ما لم يصل الی حد الترخص فبقاعدة الملازمة، كلما قصرت افطرت نقول لا يجوز له الافطار قبل وصوله الی حد الترخص. خروجه من بلده اذا كان قبل الزوال لا يقصر و لكن متي يفطر، متي يشرب ماء، حينما ابتعد عن بلده بمقدار حد الترخص بمقتضی‌ قاعدة الملازمة. فلو انه خرج من بلده قبل الاذان و لكنه افطر صومه قبل ان يبتعد عن بلده بمقدار حد الترخص فيثبت عليه الكفارة كما مر بيانه فيمن نوی السفر فافطر قبل خروجه من بلده.

المسألة الرابعة: السفر اختيارا في شهر رمضان

المسألة الرابعة: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل و لو كان للفرار من الصوم كما مر و اما غيره من الواجب المعين فالاقوی عدم جوازه الا مع الضرورة كما انه لو كان مسافرا وجب عليه الاقامة لاتيانه مع الامكان.

هنا مطالب:

المطلب الاول: سبق الكلام في انه هل يجوز السفر في شهر رمضان سفرا يوجب الافطار بدون عذر؟ يخرج للتنزّه المشهور قالوا بانه يجوز علی كراهية الا لعمرة أو لتشييع مؤمن أي حينما ضيفه يذهب الی بلده و هو يشيّعه و الا فيجوز مع كراهية. السيد الزنجاني استشكل فقال بانه لا يجوز علی الاحوط وجوبا. و فرغنا عن الكلام حوله سابقا فلا نعيد. قلنا بان مقتضی قوله يصوم افضل ان سفره جائز و حمل الافضل علی ان السفر لا يجوز لاجل روايات منعت من السفر خلاف الفهم العرفي. يختلف ذلك عن قولنا علی افضل من ابي بكر، ‌ميخالف، هذا لا يعني ان ابا بكر كان له فضيلة و علی عليه السلام افضل منه لكن حينما يسأل شخص انه يصوم أو يسافر، يقال له يصوم افضل، ظاهره ان سفره حلال و الا لم يكن يناسب ان يقول يصوم افضل. اذا كان الواجب عليه يبقی في البلد و يصوم، الامام ما قال لابد ان يبقی في البلد و يصوم و انما قال يصوم افضل، ظاهر انه يصوم افضل انه مستحب.

ثم ان صاحب العروة قال: الظاهر كراهة الصوم في شهر رمضان قبل ان يمضي ثلاث و عشرون يوما الا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه.

و قلنا بانه لا دليل علی هذا الاستثناء الا رواية ‌مرسلة سهل بن زياد عن علی بن اسباط عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالی‌ فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليس للرجل اذا دخل شهر رمضان ان يخرج الا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه فاذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء. الرواية مرسلة ‌و لا اعتبار بها فلا فرق في كراهة السفر في شهر رمضان لما قبل مضي ليلة ‌الثالث و العشرين و لما بعد ذلك.

فقال يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل و لو كان للفرار كما مر و اما غيره من الواجب المعين فالاقوی عدم جوازه الا مع الضرورة كما انه لو كان مسافرا وجب عليه الاقامة لاتيان الصوم مع الامكان.

لا اشكال في انه اذا وجب علی شخص صوم يوم معين غير صوم رمضان يجب عليه البقاء ‌في الحضر مقدمة للصوم الا اذا كان صومه واجبا بالنذر. لو كان صومه واجبا بالنذر فإما ان ينذر ان يصوم في حضر كان أو في سفر فيصوم في سفره و إما انه نذر نذرا مطلقا ان يصوم يوم الخميس فلو كنا نحن و مقتضی القاعدة لكنا نقول بانه يجب عليه عقلا البقاء في بلده حتی يفي بنذره كما نقول بذلك فيما لو كان اجيرا لصوم يوم معين لكن في خصوص النذر و ما شابهه كاليمين و العهد يقال بوجود النص الخاص الذي يدل علی جواز السفر ثم يقضي ذلك اليوم الذي نذر ان يصوم.

ما هو النص الدال علی جواز السفر لمن نذر ان يصوم فيسافر ثم بعد ما رجع من سفره يقضي صومه الذي نذره، هنا يوجد ثلاث روايات: الرواية ‌الاولی صحيحة ابن مهزيار كتبت اليه يعني الی ابي الحسن عليه السلام يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة، الظاهر ان المراد من الجمعة ‌الاسبوع لما يشتمل الاسبوع علی الجمعة، نذر ان يصوم يوما من الاسبوع، من الجمعة دائما، كل اسبوع لله علیّ ان اصوم يوما من كل اسبوع، يعني اذا لم يصم الی آخر الاسبوع يكون يصوم في آخر الاسبوع لان الوقت يتضيق، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحی أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه فكتب اليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء الله. شوفوا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحی أو ايام التشريق أو سفر. الامام عليه السلام لم يقل لا يجوز له ان يسافر و لم يقل اذا يمكنه يجب عليه الاقامة عشرة ايام في المكان الذي سافر فيه كي يتمكن من الوفاء بنذره. جوّز له ان لا يصوم لكنه قال يصوم يوما بدل يوم ان شاء الله.

الرواية الثانية : موثقة زرارة قلت لابي جعفر عليه السلام ان امي كانت جعلت عليها نذرا ان الله ان رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، ام زرارة نذرت كانت تخاف علی بعض اولادها قالت لله عليه كل يوم هو يقدم من سفره مثلا اذا يقدم من سفره يوم الاثنين فانا من كل اسبوع اصوم يوم الاثنين مثلا، فخرجت معنا مسافرة الی مكة فاشكل علينا لمكان النذر أتصوم أو تفطر قال تصوم قد وضع الله عنها حقه و تصوم هي ما جعلت علی نفسها، الله عفی عن حقه الاولي و الذي شرّعه بنفسه فهذا يريد يصوم الصوم الذي هو جعله علی نفسه، شهر رمضان صوم الله اسقطه عن المسافر فامّك تريد تصوم صوم منذور الذي جعلته علی نفسها.

هاتان الروايتان يورد عليهما اشكالان اذكر هذين الاشكالين ثم اذكر الرواية ‌الثالثة.

الاشكال الاول: مورد الرواية النذر المستمر، نذر صوم يوم من الاسبوع، لعل الشارع سهّل الامر علی هذا المكلف الذي نذر ان يصوم يوما من الاسبوع. شنو هو يعوف السفر، علی اي حال يريد يسافر و السفر خصوصا في ذلك الزمان كان يطول اكثر من اسبوع، اذا هنا الشارع سهّل الامر علی هذا المسكين نذر ان يصوم دائما الی آخر حياته يوم واحد من الاسبوع، كل اسبوع يصوم يوم واحد من الاسبوع، افرض الشارع سهّل الامر عليه قال لا يجب عليه الصوم، يقضي صومه الذي فاته في السفر هل يعني انه اذا نذر ان يصوم يوما واحدا لا دائما هنا ايضا الشارع سهّل له الامر و قال سافر ماكو مانع؟ من اين؟ بعد ان كان مقتضی القاعدة وجوب البقاء في الحضر عليه كي يتمكن من الوفاء بنذره.

الاشكال الثاني: يقال بان هاتين الروايتين ليستا بصدد الترخيص في السفر و انما بصدد نفي مشروعية الصوم المنذور في السفر، ‌ليست الروايتان في مقام البيان من جهة جواز السفر، اتفق، وافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحی أو ايام التشريق أو سفر أو مرض. لم يكن المصب الاصلي للكلام انه هل يسافر ام لا، هل يجوز له ان يسافر ام لا؟ وافق، لعله كان مضطرا الی هذا السفر، لعله كان غافلا، ‌اشمدريني، اذا كان يسأل هل يجوز له ان يسافر يقال له نعم، ميخالف كنا نلتزم بجواز السفر. لكن السؤال عن صحة الصوم المنذور في السفر الذي اتفق، اما كيف اتفق لعله كان معذور، لعله كان حرج عليه، لم يكن السؤال عن جواز عن حكم السفر، السؤال عن حكم الصوم في السفر الذي اتفق. و هكذا في الرواية ‌الثانية ام زرارة خرجت معنا الی مكة الامام لم يقل لماذا خرجت و لكن لعل الامام حمل فعلها علی الصحة لعلها كانت معذورة أو ناسية لنذرها أو مضطرة و امثال ذلك لان السؤال كان عن صحة الصوم، قال ان الله وضع عنها الصوم، قد وضع الله عنها حقه و تصوم هي ما جعلت علی نفسها؟ الكلام في صحة الصوم لا في جواز السفر.

تاملوا في هذين الاشكالين الی ليلة ‌القادمة و لكن اكمل البحث بذكر الرواية الثالثة التي هي ضعيفة السند لكن نتكلم عن سندها و متنها في الليلة القادمة ان شاء الله. اقرأ من الوسائل الجزء 10 صفحة 197 يحيی بن مبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبدالله بن جندب قال سأل عبّاد بن ميمون و انا حاضر، و لعله سئل عباد بن ميمون و انا حاضر، عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم و اراد الخروج في الحج فقال عبدالله بن جندب سمعت من زرارة، و في الجزء 23 صفحة 313 سمعت من رواه لا سمعت من زرارة و هذا هو الموجود في المصادر الاصلية، سمعت من رواه أو سمعت ممن رواه عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم يصومه فمضی فيه في زيارة ‌ابي عبدالله عليه السلام قال يخرج و لا يصوم في الطريق فاذا رجع قضی ذلك. لو تمت الرواية سندا لكنكم ترون انها تختص بزيارة ابي عبدالله عليه السلام. ان رأيت خيرا منه فدعه اليه، هذا نذر ان يصوم، الله وفّقه في زيارة ‌ابي عبدالله عليه السلام يخرج يروح يزور الامام عليه السلام لكن يقضي ذاك الصوم، هل يعني ذلك انه يريد يروح طهران يلتقي مع اصدقاءه الامام يقول له يجوز لك ان تسافر الی طهران و لا تفي بنذرك في صوم هذا اليوم؟ هذا مشكل جدا.

تاملوا في هذه المطالب الی الليلة ‌القادمة ان شاء الله.