دانلود فایل صوتی 241217_1902 241217_1902
دانلود فایل خام 47-14460615 47-14460615

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

241217_1902

الدرس 47-252

الثلاثاء – 15 جمادي الثانية 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في الروايات المتعارضة حول صلاة التمام أو القصر في الاماكن الاربعة فالمشهور قالوا بان التمام افضل و لكن الصدوق و بحر العلوم و الوحيد البهبهاني و من المعاصرين السيد الزنجاني ذهبوا الی تعين القصر و هكذا احتاط السيد الصدر في تعليقته علی المنهاج.

کلام الوحيد البهبهاني في المقام و النقاش فيه

الوحيد البهبهاني قال روايات التمام موافقة للتقية لان الغالب هو اختيار العامة لصلاة التمام فالامام امر الشيعة باتمام الصلاة حتی يراعوا التقية، اذا صلوا قصر ينعرفون بانهم شيعة و هذا خلاف التقية اما الروايات الواردة في تعين القصر ليس فيه اشكال. روايات الاتمام هم فيه رعاية حال الشيعة و هم تقية من نفس الامام لانه كان غالب اختيارهم التمام و اما القصر فلا تقية فيه، لماذا؟ لان شعار الشيعة هو صلاة ‌القصر، الامام بيّن تعين القصر كما يتعين القصر في غير تلك الاماكن الامام بيّن انه في تلك الاماكن ايضا يتعين القصر، هذا لا تقية فيه.

ما عرفنا الامام حينما يقول يتعين القصر تقولون هذا ليس خلاف التقية، صحيح، انا اقبل، ليس خلاف التقية في فتوی الامام لان الامام كان واضح رأيه تعين القصر و كان ابو حنيفة ايضا يقول بتعين القصر و لكن الذي يدعي ان روايات القصر لاجل التقية كما سمعتم من السيد الخوئي لان روايات القصر ليس تقية في فتوی الامام و انما هي تقية في عمل الشيعة يعني صدرت تلك الروايات لاجل رعاية ظروف الشيعة، اذا الشيعة يصلون التمام الناس يعترضون عليهم يقولون انتم تصلون في غير هذه الاماكن الاربعة اهنانة تصلون تمام، ‌انتم سوّيتم بدعة في الدين؟ فمجرد ان القصر شعار الشيعة ينفي صدور روايات القصر في الاماكن الاربعة علی وجه التقية ‌في كلام الامام عليه السلام و لكنه لا ينفي ان يكون الامر بالقصر رعاية لظروف الشيعة في ان لا يتهموا بالبدعة في الدين، ‌انتم في غير هذه الاماكن ترون تعين القصر، ‌اهنانة تصلون تمام، فامرهم الامام بالتقية لاجل ان يراعي الشيعة التقية و لا يتهموا بانهم سوّوا البدعة في الدين هذا هو مقصود من حمل راويات القصر علی التقية.

كما هو حينما حمل روايات التمام علی التقية كيف يقول مقصوده تقية الامام؟ الامام يقول الافضل التمام في هذه الاماكن الاربعة هذا خلاف التقية لان العامة اولا لا يقولون بافضلية التمام يقولون بالتخيير بين القصر و التمام في كل سفر. و ثانيا: لو قالوا بان التمام افضل و لكن الامام بيّن ميزة لهذه الاماكن الاربعة علی غيرها، هذا يحمل علی تقية الامام؟ اشلون الامام راعی التقية؟ هذا خلاف التقية يميز بين هذه الاماكن الاربعة مع غيرها بل يتهم الامام يقولون من اين جبت هذه الاحكام حيث انهم ما كانوا يعترفون بان الامام ينطق عن منبع الوحي، يعتبرون الامام فقيها كسائر الفقهاء.

کلام الشيخ الحائري

الشيخ الحائري رحمة الله عليه له كلام في المقام لا بأس بنقله. هو طبعا وافق المشهور في انه في تلك الاماكن الاربعة المسافر مخير بين القصر و التمام و التمام افضل قال الحق مع المشهور. ليش؟ لانه لا بد من حمل اخبار القصر علی التقية بخلاف اخبار التمام لان اخبار التمام ذكر فيها ان التخيير بين القصر و التمام أو التمام من علم الله المخزون و هذا يعني ان الامام ما كان يبيّن التخيير بين القصر و التمام أو افضلية التمام لكل احد حتی قد يخفي ذلك عن الشيعة، شوفوا صحيحة حماد قال ابوعبدالله عليه السلام من مخزون علم الله الاتمام في اربعة مواطن حرم الله و حرم رسوله و حرم امير المؤمنين و حرم الحسين عليه السلام. أو صحيحة مسمع قال عليه السلام كان ابي يری لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما و يقول الاتمام فيهما من الامر المذخور. فاذن روايات التمام تأبی عن الحمل علی التقية لان التقية في كتمان التمام لا في بيان التمام بعد ان كان التمام سر الله المخزون. اما روايات القصر تحمل علی انها صادرة لاجل التقية، الامام يريد يخفي ذاك السر المخزون عن عامة الناس بل عن بعض الشيعة و لاجل ذلك ما يقول لهم نعم التمام افضل أو انتم مخيرون بين القصر و التمام، يقول قصروا صلاتكم الا اذا نويتم اقامة عشرة ايام حتی الناس يصير ابتناءهم انه لا فرق بين هذه الاماكن و غيرها. هذا هو المقصود من حمل روايات القصر علی التقية.

ثم قال يؤيد ما ذكرناه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج: قلت لابي الحسن عليه السلام ان هشاما روی عنك انك امرته بالتمام في الحرمين و ذلك من اجل الناس يعني هشام يقول انت امرته بصلاة التمام في مكة و المدينة لاجل التقية الامام قال لا، لا لاجل التقية، انا و آبائي اذا دخلنا مكة نتم صلاتنا لكن نستتر من الناس، شنو معنی‌ الاستتار من الناس؟ معنی الاستتار من الناس ان لا نعلن هذا السر المخزون و هو كون التمام افضل لا نعلن ذلك لعامة الناس. خوش تفسير لهذه الرواية. و استترنا من الناس يعني نصلي التمام حتی لا يظهر هذا الحكم الذي نعتقد به و هو كون التمام افضل في مكة و المدينة لا نعلن هذا الحكم لعامة الناس، اذا صلينا التمام الناس يصير عندهم حساسية ليش الائمة يصلون تمام فينتشر عند عامة الناس اننا نری ان التمام في مكة و المدينة افضل من القصر، نحن لا نريد ان ينتشر هذا الحكم بين الناس هذا من علم الله المخزون.

ثم قال و اما صحيحة معاوية بن وهب حينما قال الامام مكة و المدينة كسائر البلدان اي تقصروا فيهما قال قلت روی عنك بعض اصحابنا انك قلت لهم اتموا صلاتكم بالمدينة لخمسة ايام يعني مع عدم نية اقامة عشرة ايام فقال عليه السلام ان اصحابكم هؤلاء كان يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته. يقول الشيخ الحائري الامام شاف انهم اذا صلوا قصر يطلعون من المسجد في وقت الناس يدخلون في المسجد و هذا موجب للتشنيع علی الشيعة فالامر بالتمام هنا لا بيان التخيير، الامر بالتمام في هذه الصحيحة كان لاجل التقية، التقية للشيعة كي يصلون تمام ما يطلعون من المسجد في الوقت، و اما بيان التخيير بين القصر و التمام ليس فيه اي تقية فنحن نلتزم بالتخيير لاجل ان روايات التخيير ليس فيها اية تقية.

المختار في المقام

نحن قلنا بان هذه الروايات المتعارضة لا اشكال في صدورها، كل طائفة واصلة الی مرتبة يوثق بصدورها اجمالا. من خلال نكتتين لا يبعد ان نقول بان الحكم الشرعي الذي نستفيده هو التخيير بين القصر و التمام و ان التمام افضل.

النكتة الاولی: ما ذكرناه من انه الروايات المتعارضة صدرت من الائمة السابقين الی ان وصل الی الامام الجواد عليه السلام فسأله ابن مهزيار الامام بيّن له في المكاتبة و مشافهة ان التمام افضل و الظاهر حصول الوثوق بصدور هذه الرواية لان سند هذه الرواية سند اعلائي، ‌نحن نجعل انفسنا مكان ابن مهزيار هل كان العقلاء يرون معذورية ابن مهزيار اذا لم يعمل بجواب الامام بعد انه متاخر. انا لا اقول الاحدثية يعني التاخر من مرجحات خبر المتعارض، لا، هذا رأي اختاره السيد القمي في كتاب مباني منهاج الصالحين، انا لا اقول به و الا لو كان نقول به فصحيحة ابن مهزيار هي رواية المتأخرة الصادرة من الائمة عليهم السلام فيكون الترجيح ثابتا بالنسبة اليه، انا لا اقول بالترجيح بالاحدثية لكن اقول بعد ان حصل الوثوق من صحيحة ابن مهزيار نجعل انفسنا مكان ابن مهزيار، ابن مهزيار هل كان معذور بنظر العقلاء اذا لم يعمل بما سمع من الامام؟ ذكر الامام الروايات المتعارضة، الامام بيّن له ان الحكم الشرعي هو افضلية التمام.

و ما يذكره السيد الزنجاني من انه تقبل هذه الصحيحة الحمل علی التمام بعد نية اقامة عشرة ايام، هذا خلاف الظاهر جدا لان ابن مهزيار ذكر الرواية التي تقول اتم صلاتك و لو صلاة واحدة و رواية تقول قصّر، ‌فالامام بيّن له احب لك ان تتم كيف نحمل الامر بالتمام علی كونه بعد نية اقامة عشرة ايام؟

نعم قبل الامام الجواد روي عن الامام الرضا عليه السلام الحكم بالقصر في صحيحة بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة ‌و المدينة تقصير أو اتمام فقال قصر ما لم تعزم علی مقام عشرة ايام، و روی علی بن حديد و هو لم يوثق بل ورد في حقه التضعيف من قِبل الشيخ الطوسي قال سألت الرضا عليه السلام فقلت ان اصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر و بعضهم يتم و انا ممن يتم علی رواية قد رواه اصحابنا في التمام و ذكرت ان عبدالله بن جندب ايضا كان يتم قال الامام الرضا عليه السلام رحم الله ابن جندب ثم قال لي لا يکون الاتمام الا ان تجمع علی اقامة عشرة ايام.

نعم هذا نقل عن الامام الرضا عليه السلام ان الامام امر بالقصر. لكن المهم ان ابن مهزيار سأل الامام الجواد و هو متاخر عن تعارض الروايات مثل ما ورد في رواية الخمر ببالي نفس علی بن مهزيار سأل انه ورد في الخمر روايات مختلفة بعضها يقول الخمر طاهر و بعضها يقول الخمر نجس، الامام قال خذ بقول ابي عبدالله عليه السلام يعني خذ بما دل علی ان الخمر نجس فقال السيد الخوئي و جماعة ان هذه الصحيحة حاكمة علی تلك الروايات المتعارضة و السيد الصدر هذه حكومة تكذيبية يعني هذا الخطاب الثالث يكذب الخطاب المخالف و لا عبرة بالحكومة التكذيبية. قلنا هناك بانه لو صدر من امام متأخر حول خبرين متعارضين موقف، العقلاء اذا وثقوا بصدور هذا الخبر لا يعذرون من خالف هذا الموقف الصادر من الامام المتاخر، ‌يقولون انت شنو، سأل الامام عن تعارض الاخبار هو اتخذ موقف، قال اعملوا بهذا الخبر الذي يقول الخمر نجس، اهنانة : الامام الجواد قال اعملوا بهذا الخبر الذي يقول احب ان تصلوا تمام.

هذه هي النكتة الاولی. قبل ان اصل الی النكتة الثانية ما قلت من الامام الجواد لم يصدر منه ما يدل علی لزوم القصر اك رواية اخری محمد بن ابراهيم الحضيني يقول استأمرت ابا جعفر عليه السلام يعني الامام الجواد عليه السلام في الاتمام و التقصير قال اذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام و اتم الصلاة قلت اني اقدم مكة قبل التروية ‌بيوم أو يومين قال انو مقام عشرة ايام و اتم الصلاة، هذه الرواية مع غمض العين في سندها و الاشكال في سندها توافق التمام لان الامام بعد ما قال له الحضيني انا ما ابقی في مكة الا يوم أو يومين قال انو مقام عشرة ايام و اتم و لعل الامام قال انو مقام عشرة ايام تخلصا من الاشكال بانكم كيف تصلون تمام في مكة و تصلون قصر في سائر الاماكن الامام قال له انو مقام عشرة ايام و اتم الصلاة مع انه لا ينوي اقامة عشرة ايام ما يبقی الا يوم أو يومين.

النكتة الثانية لتقديم روايات التخيير: هذه الروايات كل طوائف منها صادرة اجمالا. ماكو محمل صحيح لصدور هذه الروايات الا بان نقول حسب ذهن العرفي ان الامام كان يری التخيير بين القصر و التمام في تلك الاماكن و لكنه في جملة من الروايات امر بالقصر لم يأمر بعمل باطل، قال قصر ما لم تنو اقامة عشرة ايام، هذا العمل مو باطل، بينما ان تلك الروايات الكثيرة الدالة ‌علي التمام لو كانت مخالفة للواقع تكون آمرة ‌بعمل باطل، نعم لو كان خبران ظنيان مو مهم يتعارضان، يوجد علم بصدور كل واحدة من تلك الطوائف اجمالا، روايات كثيرة، مو رواية واحدة أو روايتين. فعادة يحصل الوثوق بان الامام كان يری انه مخير المسافر بين القصر و التمام في تلك الاماكن‌. فاحيانا قال من علم الله المخزون التخيير بين القصر و التمام احيانا قال اتم و في بعض المجالات كان يشخص انه ماكو مصلحة لاذاعة ذلك السر المخزون امر بالقصر و الامر بالقصر لم يكن امرا بصلاة باطلة.

فلا يبعد موافقة فتوی المشهور في التخيير بين القصر و التمام و ان التمام افضل في الاماكن الاربعة.

ان قلتم صحيحة ابن مهزيار واردة في خصوص مكة و المدينة فالتخيير في الكوفة أو عند قبر الحسين تعارضت فيه الروايات ماذا تصنعون فيهما؟ نقول: صحيحة ابن مهزيار خلصتنا و خلصت روايات التخيير عن مشكلة المعارضة ؛ الغت حجية ما دلت علی تعين القصر، فيكون المرجع ما دل علی افضلية التمام و انه يثبت التخيير بين القصر و التمام في اربعة مواطن: مكة و المدينة لا خصوص المسجدين، بعضهم يقول خصوص المسجد، لا، مكة و المدينة، السيد الخوئي يقول مكة ‌القديمة و المدينة القديمة السيد السيستاني يقول مكة الحالية المدينة الحالية، اي منطقة منهما كان، و هكذا الكوفة و عند قبر الحسين عليه السلام. هم كوفة هل يراد بها بلدة الكوفة أو خصوص مسجد الكوفة اختلاف لا نتعرض اليه لان بحثنا في الصوم و استطرادا تكلمنا عن قضية التخيير بين القصر و التمام. السيد السيستاني يقول بلدة ‌الكوفة و هكذا السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه يقول بذلك، ‌السيد الخوئي يقول مسجد الكوفة.

نرجع الی بحث الصوم، هل القول بتعين الافطار للمسافرين في مكة و المدينة و الكوفة أو عند قبر الحسين عليه السلام و التخيير بين القصر و التمام هذا التفريق هل يتلائم مع ما استفيد من الروايات من الملازمة بين التقصير و الافطار، ‌كلما قصرت افطرت و كلما افطرت قصرت. الجواب واضح كلما قصرت القدر المتقين منه انه كلما تعين التقصير وجب الافطار اهنانة في الاماكن الاربعة لم يتعين التقصير حتی يتعين الافطار و لم يتعين التمام حتی يتعين الصوم فهذه الروايات لا تنطبق علی المقام فنحن نرجع الی مقتضی القاعدة الاولية و هو وجوب الافطار علی المسافرين و لو كانوا في تلك الاماكن الاربعة و انما ثبت التخيير بين القصر و التمام في الصلاة حسب ما بيّناه مفصلا.

و الحمد لله رب العالمين.