الدرس 45-250
الأحد – 13 جمادي الثانية 46
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن
الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله
الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
كلام السيد الزنجاني حول الروايات المتعارضة في
تخيير المسافر بين القصر و التمام في الاماكن الاربعة، و النقاش فيه
كان الكلام حول الروايات المتعارضة في تخيير المسافر بين
القصر و التمام في الاماكن الاربعة. فكان هناك طائفة تدل علی الامر بالتمام
في تلك الاماكن.
فحملها السيد الزنجاني الذي يفتي بلزوم القصر فيها حملها كالصدوق
علی ما ينسب اليه بما اذا نوی الاقامة عشرة ايام يعني يستحب ان ينوي
المسافر ان يقيم هناك عشرة ايام ثم يتم صلاته. و قلنا بان هذا خلاف الظاهر جدا ليس
من الجمع العرفي في شيء، روايات تأمر بالتمام في الاماكن الاربعة نحملها علی
استحباب التمام فيها بمقدمية اقامة عشرة ايام.
و طائفة ثانية كانت تصرح بالتمام في تلك الاماكن و لو صلاة واحدة،
عدة روايات قرأناها كانت تأمر بالتمام و لو في صلاة واحدة.
السيد الزنجاني حملها علی انها لاجل رعاية ظروف الشيعة
في ذلك الزمان حيث انهم كانوا يحضرون المسجد الحرام و المسجد النبي فاذا صلوا قصر
و العامة تصلون تمام في الجماعة مع انهم يرون التخيير بين القصر و التمام للمسافرين
مطلقا في اي مكان و يری ابو حنيفة لزوم القصر للمسافر علی ما نسب اليه
لكنهم في صلاة المسافر خلف امام يصلي تمام قالوا بانه يصلي تمام فهذا الشيعي اذا
صلی قصر ينعرف بانه شيعي و هذا خلاف التقية.
قلنا بان هذا ايضا خلاف الظاهر جدا. اولا: لا قرينة عليه و
لا يشكّل هذا الاحتمال الذي ابداه جمعا عرفيا تنحل به مشكلة المعارضة في الروايات.
و ثانيا: عادة كان بامكان الشيعة ان يسلموا سرا في الركعة الثانية. انا لا ادعي
انه لا يمكن الامر بالتقية و لو بان لا يسلم في الركعة الثانية سرا بل يصلي اربع ركعات
لانه قد شخص يسمع انه سلم قال السلام عليكم أو ان شخصا من باب الغفلة يجهر بالتسليم
فيتورط في المشكلة لكن انا اقول مادام طريق الاحتياط موجود عادة فحمل هذه الروايات
الآمرة بالتمام و لو في صلاة واحدة علی رعاية ظروف الشيعة و كونها لاجل تقية
الشيعة ليس من الجمع العرفي في شيء.
و هناك روايتان احداهما رواية عبدالرحمن بن الحجاج قلت لابي
الحسن عليه السلام ان هشاما روی عنك انك امرته بالتمام في الحرمين و ذلك من
اجل الناس يعني هشام بن سالم يقول انت امرته بالتمام في الحرمين لاجل التقية.
هذا الذي يدعيه السيد الزنجاني ان الامر بالتمام لاجل التقية
لا لاجل ان الامام اتقی من الناس في مقام الافتاء، لا، الشيعي الذي يتم
صلاته في الحرمين أمر بذلك لاجل ان يراعي هذا الشيعي التقية و يتستر و يستر مذهبه
من الناس قال عليه السلام لا، هذا مو صحيح، كنت انا و من مضی من آبائي عليهم
السلام اذا وردنا مكة اتممنا الصلاة و استترنا من الناس. هذا التعبير الاخير و
استترنا من الناس.
جعل السيد الزنجاني يأوّل هذه الرواية بتأويل يناسب رأيه و
هو ان الامر بالتمام لاجل التقية و هذا المر بالتمام في الرواية ليس امرا بالتمام
في حال عدم قصد اقامة عشرة ايام، لا، الامام أمر هشاما ان يصلي تمام لكن بعد نية اقامة
عشرة ايام، لكن هشام قال أمر الامام بالتمام بشرائطه و من شرائطه نية اقامة عشرة ايام
كان لاجل التقية، الامام قال انو مقام عشرة ايام و صل تمام و لا فضيلة في التمام
انما تريد تتقي من الناس و لكن بتقية تصح فيها صلاتك و هو ان تصلي تمام بعد نية اقامة
عشرة ايام كانك نويت اقامة عشرة ايام لاجل التقية حتی تتمكن من الصلاة التامة
الصحيحة. و اذا ما كانت هناك تقية هشام يقول ما كان ضرورة انوي اقامة عشرة ايام، الامام
قال له لا انا امرته بالتمام بعد نية اقامة عشرة ايام لفضيلة في التمام لا لمجرد
التقية من الناس، هكذا يفسر السيد الزنجاني هذه الرواية، قال لا يعني امري لهشام
بالتمام طبعا بشرائطه و من شرائطه ان ينوي اقامة عشرة ايام ثم يصلي تمام لم يكن
لاجل الناس بل لاجل فضيلة صلاة التمام بعد نية اقامة عشرة ايام نعم في بقية الاسفار
ماكو فضيلة للتمام، ماكو رجحان لان تنوي اقامة عشرة ايام و تصلي تمام، لا، تريد
تصلي تمام انو اقامة عشرة ايام، ماكو رجحان فيه، في الاماكن الاربعة يوجد رجحان في
صلاة التمام لكن بشرط ان تنوي اقامة عشرة ايام، حصّل هذا الشرط، قال لا يعني ان
هشام متوهم يتوهم اني امرته بالتمام بعد نية اقامة عشرة ايام امرته بان ينوي اقامة
عشرة ايام ثم يصلي تمام لاجل التقية، لا، هذا الامر راجح، كنت انا و من مضی
من آبائي اذا وردنا مكة اتممنا الصلاة، و استترنا من الناس يعني و لو في حال
الاستتار من الناس لان في صلاة التمام فضيلة و رجحان.
انصافا هذا التفسير لهذه الرواية عرفي؟
هذا التأويل للرواية مثل تأويل بعض
الشارحين لهذه الرواية قالوا ان هشاما روی عنك انك امرته بالتمام و ذلك من
اجلّ الناس يعني هشام لا يكذب عليك، في ملاذ الاخيار ذكر هذه الرواية و قال و ذلك
من اجل الناس اي كان يقول هشام ان ذلك لامر بالتمام لاجل التقية عن العامة و منهم
من قرأ بتشديد اللام اي الهشام من اجل الناس و اعظمهم و لا يخفي بعده. و يحتمل ان يكون
استفهاما. يقول صاحب ملاذ الاخيار انه يحتمل ان يقرأ هكذا ان هشاما روی عنك
انك امرته بالتمام في الحرمين هل ذلك من اجل الناس؟ هل ذلك من اجل التقية؟ قال
لا. صاحب ملاذ الاخيار هكذا يفسر يقول التمام لم يكن لاجل الناس لاجل التقية لان
الامام يقول نحن كنا نصلي تمام و لو مستترين عن الناس و لو كنا في مكان لا يری
احد صلاتنا كما احتمل ان يكون و استترنا من الناس بمعنی ان الامام قال انا
نصلي تمام و نخفي صلاتنا عن الناس حتی لا يحتج العامة علی الشيعة يقولون
للشيعة شوفوا امامكم يصلي تمام فلا يجب القصر علی المسافر، انتم تقولون يجب
القصر علی المسافر امامكم شفنا كان يصلي تمام في المسجد الحرام. و احتمل ايضا
في معنی هذه الرواية و استترنا من الناس ان الامام قال انا نصلي تمام خفية حتی
لا يكون تشنيع من العامة علينا يقولون لنا انتم تصلون قصر في الطريق و في سائر الاماكن،
تصلون تمام اهنانة ليش؟ ما هو المنشأ لهذا التفريق؟ العامة ما عندهم مانع فالواحد
يختار التمام فالواحد يختار القصر اما انتم في غير الامكان الاربعة تصلون قصر تعيينا
اهنانة تصلون تمام ما هو المنشأ لهذا التفريق؟
انصافا كل هذه الاحتمالات لا شاهد
لها.
و توجد كما ذكر السيد الخوئي منافاة بين الصدر و الذيل.
هشام قال امرني الامام بالتمام لاجل التقية حتی انا اراعي التقية هذا يعني
ان هشام يقول ظروف التقية كانت تقتضي ان نصلي تمام، الامام اجابه بانه نحن نصلي
تمام، هذا واضح، اما و استترنا من الناس لو كان بدله و ان كنا في مكان لا يرانا
الناس كان واضح يقول ليس التمام لاجل التقية لكن التعبير اتممنا الصلاة و استترنا
من الناس كان في صلاة التمام خلاف التقية، الصدر يقول التمام موافق للتقية في الذيل
يقول التمام مخالف للتقية، كيف نجمع بين الصدر و الذيل؟ نجيء فالوجوه لتأويل هذه
الروايات لا تشكّل ظهورا في صدر الرواية هشام يدعي ان الامام امره بالتمام فيصلي
تمام تقية من الناس في الذيل الامام يقول لم آمرهم بالتمام لاجل التقية من الناس و
نحن نصلي تمام و نستتر عن الناس كان في صلاة التمام خلاف التقية، الصدر يقول
التمام موافق للتقية و صلاة القصر مخالف للتقية الذيل يقول بالعكس، التمام خلاف
التقية نصلي تمام كنا اتممنا الصلاة و استترنا من الناس.
انا باعتقادي ما ذهب اليه السيد الزنجاني يعني مجرد كلام لا
يوافقه اي ظهور أو اي جمع عرفي عدا ما ذكره اخيرا من انه بعد تعارض الروايات
فالشهرة بين اصحاب الامام عليه السلام مع التقصير فتكون الشهرة مرجحة لروايات
التقصير، هذا بيان فني لكن انا اقول في الجواب لم يثبت الشهرة بين عامة الاصحاب.
ابن مهزيار قال كنت اصلي تمام و فقهاء اصحابنا امروني بالقصر، يعني فقهاء اصحابنا
ثلاث اربعة منهم، ما كان عنده احصائية، و لم ازل علی الاتمام فيها
الی ان صدرنا في حجنا في عامنا هذا فان فقهاء اصحابنا اشاروا الیّ بالتقصير
اذا لم اك انوي مقام عشرة ايام فصرت الی التقصير ثم قال فضقت بذلك حتی
اعرف رأيك فقال الامام له انا احب لك اذا دخلتهما ان لا تقصر. فقهاء اصحابنا يعني
شنو؟ ثلاث اربعة خمسة من عندهم اشاروا الیّ بالتقصير هذا يشكّل شهرة في
فقهاء اصحاب الائمة عليهم السلام؟ و هكذا ما ورد في كامل الزيارات عن ايوب بن نوح
قال ايوب بن نوح لما سأله سعد بن عبدالله عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد المشرفة مكة
و المدينة و الكوفة و قبر الحسين عليه السلام فقال انا اقصر و كان صفوان يقصر و
ابن ابي عمير و جميع اصحابنا يقصرون، جميع اصحابنا يعني شنو؟ لعل المراد منه جميع
اصحابنا الذين نرتبط بهم، مو واضح ان المقصود جميع اصحابنا يعني الشهرة بين اصحاب
الائمة عليهم السلام في المدينة و الكوفة. و لاجل ذلك تری ان ابن مهزيار سأل
الامام، لو كان هناك وضوح لدی اصحاب الائمة في ان الواجب صلاة القصر لماذا كان
يصلي اولا تمام ثم صلی قصر ثم سأل الامام ضقت بذلك و احببت ان اعرف رأيك.
هذا مضافا الی ان القصر هو الاحوط، ميخالف، بعد
تعارض الروايات جميع اصحابنا يصلون قصر تخلصا من الاختلاف لان صلاة القصر صحيحة قطعا
بخلاف التمام فانه اختلف في شأنها، لم يثبت ان ايوب بن نوح قال ان اصحابنا لا يرون
مشروعية صلاة التمام لو انتم سألتوني انا اقول لكم انا اصلي قصر و فلان صديقي ايضا
يصلي قصر، هذا يعني ان رأيي انه صلاة التمام باطلة؟ لا، اريد اتخلص من محذور
الاختلاف.
انا اشوف هذه الطرق التي سلكوها سواء الطريق السيد الخوئي
الذي قال صلاة القصر كانت موافقة للتقية في الاماكن الاربعة مع اننا شفنا ان صلاة القصر
هناك ليست موافقة للتقية لان العامة يصلون تمام، هسة تشوفون اهناك يصلون تمام
حتی المسافرين، كما ان ما ذكره السيد الزنجاني لا يوافقه ظهور أو جمع عرفي.
كما ان ما قد يظهر من مباني السيد السيستاني انه اذا كان هناك مواسعة يعني الحكم
الواقعي هو التخيير فان الامام قد تختلف كلماته رعاية لشؤون الشيعة أو حفظا
لسلامتهم قد تختلف كلمات الائمة عليه السلام في الاحكام الموسعة اي الاحكام التي
تبتني علی التخيير أو علی الاستحباب اهنانة الحكم الواقعي هو التخيير
لكن الامام احيانا قال لشخص قصر ما لم تعزم علی مقام عشرة ايام، اشبيه، يقصر،
نعم ظاهر هذا الامر هو لزوم التقصير لكن الامام في اسلوبه من باب اساليب التورية و
الكتمان كان يفعل ذلك كان يقول عليه السلام انا نتكلم علی سبعين وجها لكل
منها مخرج، يتكلم لشخص يقول له قصر و يقول لشخص آخر اتم و يقول لشخص ثالث اتم أو قصر
و يقول لرابع اتم و لو صلاة واحدة و هذا من علم الله المخزون. انا اشوف لا يشكّل
جمعا عرفيا بين الروايات لا نعلم بان هذه الروايات من باب المواسعة فلعل هذه الروايات
بعضها لم تصدر لبيان الحكم الواقعي و انما اريد منها ايقاع الخلاف بين الشيعة كما
ورد في بعض الروايات نحن نلقي الخلاف بينكم.
لكن بعد التيا و التي لا يبعد القول بالتخيير و ان كان مقتضی
الصناعة بعد تعارض الروايات الرجوع الی عموم القصر علی المسافرين و
لعله لاجل هذا احتاط السيد الصدر بلزوم القصر في الاماكن الاربعة لكن بعد التيا و
التي يمكن اثبات التخيير فيما سنذكره انشاءالله في ليلة القادمة.
و الحمد لله رب العالمين.