دانلود فایل صوتی 43-14460607 43-14460607
دانلود فایل خام 43-14460607 43-14460607

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

43-14460607

الدرس 43-248

الإثنين – 7 جمادي الثانية 46

 

موضوع: التخيير في الاماكن الاربعة/ التلازم بين اتمام الصلاة و الصوم و قصرها/ شرائط وجوب الصوم

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في روايات التخيير بين التمام و القصر في الاماكن الاربعة.

نقلنا كلام السيد الخوئي حيث اجاب عن الروايات التي تدل علی لزوم القصر بانها محمولة علی التقية و اشكل علی الشيخ الصدوق حيث حمل الامر بالتمام أو التخيير بين التمام و القصر في الاماكن الاربعة علی التمام بعد اقامة عشرة ايام، اتم يعني انو اقامة عشرة ايام ثم اتم. فقال هذا لا يختص بالاماكن الاربعة، في غير الاماكن الاربعة مخير بين ان ينوي اقامة عشرة ايام فيتم أو لا ينوي اقامة عشرة ايام فيقصر. فايّ خصوصية للاماكن الاربعة؟

هذا الاشكال بهذا المقدار مو وارد، لان مقصود امثال الشيخ الصدوق ان تلك الروايات الآمرة بالتمام دلت علی ميزة للاماكن الاربعة علی غيرها و هي انه في غير تلك الاماكن لا يستحب التمام و لا يستحب لك ان تقيم هناك عشرة ايام كي تصلي تمام، لا، صل قصرا، في تلك الاماكن الاربعة يستحب ان تتم صلاتك و من باب المقدمية لصحة صلاة التمام يستحب ان تنوي اقامة عشرة ايام، هذه ميزة للاماكن الاربعة. بل ذكرنا ان السيد الزنجاني يقول اتم أو ان التمام افضل مثل من يقول لشخص صل ركعتين يعني بدون وضوء؟ لا، صل ركعتين مع شرائطها، روح توضأ اذا كنت جنبا اغتسل تعال صل، المسافر لا يصلي تمام التمام في السفر معصية هذا الذي يؤمر بالتمام يؤمر بتمام صحيح فمن باب المقدمية ينوي اقامة عشرة ايام و يصلي تمام. فاشكال السيد الخوئي من انه اذا لا تكون ميزة للاماكن الاربعة يقال في جواب كلام السيد الخوئي ان ميزتها استحباب ان ينوي الانسان يبقی هناك في تلك الاماكن الاربعة عشرة ايام حتی يوفق لاداء الفرائض تماما اربع ركعات.

ثم ذكر السيد الخوئي ان هناك شواهد علی ان نحمل الروايات الامر بالقصر علی التقية.

الشاهد الاول: ذكر السيد الخوئي انه لو كان الامر بالقصر في هذه الاخبار في الاماكن الاربعة لبيان الحكم الواقعي فلا تبقی خصوصية للاماكن الاربعة. الامر بالقصر في تلك الاماكن الاربعة شنو خصوصية له؟ اذا يجب القصر علی المسافر يعني يجب علی كل مسافر في ايّ مكان ليش فرض الصلاة في الحرمين و قال قصّر.

الجواب عنه واضح. كانت هناك شبهة مطروحة بلحاظ روايات الامر بالتمام أو التخيير بين التمام و القصر فطرحت شبهة لاصحاب الامام عليه السلام في انهم يصلون تمام يصلون قصر، شتسون الامام امر بالقصر، كما في صحيحة ابن مهزيار قال كنت اصلي تمام فاختلف اصحابنا لاجل اختلاف الروايات و اوصاني الفقهاء بان اصلي قصر فقمت اصلي قصر. ما هي ميزة الاماكن الاربعة حتی يأمر الامام بالقصر فيها ميزتها انها وقعت مورد الشبهة و الاختلاف. فهذا الشاهد الاول راح.

الشاهد الثاني: يقول السيد الخوئي هذه الروايات التي وردت ان من الامر المذخور في علم الله المخزون هو التمام في هذه الاماكن الاربعة يعني حكم يختص بيانه بخواص الشيعة، فاذن ما يقولونه لعامة الناس غير هذا. ما يقولونه لعامة الناس و هو ما يأمرونهم بالقصر يكون لاجل مراعاة عامة الناس يعني مراعاة التقية و لو لاجل التقية في عمل الشيعة لا انفسهم لانهم اذا قصروا في الطريق و اتموا في مكة و مدينة عرفوا بانهم شيعة و صاروا في معرض الاتهام و الهتك و نحو ذلك.

نقول هذا الشاهد ايضا قابل للنقاش اما ان التمام من الامر المذخور نعم صحيح، الامر المذخور لعله هو استحباب التمام في تلك الاماكن الاربعة، العامة كانوا يستنكرون ذلك اذا سمعوا، يقولون شنو خصوصية لمكة و المدينة و الكوفة و عند قبر الحسين عليه السلام، يقولون يستحب التمام فيها و في غير ذلك لا يستحب التمام و لكن يستحب التمام بمقدمية ان ينوي اقامة عشرة ايام، يكفي ان يكون هذا من الامر المذخور في علم الله، استحباب ان ينوي الانسان في تلك الاماكن الاربعة عشرة ايام حتی يوفق لصلاة التمام فيها، هذا هو لعله الامر المذخور و لا يتحمله الناس لانهم لا يتحملون وجود فرق بين هذه الاماكن الاربعة و لا في غيرها لا في ان يصلي المسافر الذي لم ينو اقامة عشرة ايام صلاة تمام، ‌لا، استحباب ان ينوي اقامة عشرة ايام ثم يصلي تمام.

و اما ذكر من انهم امروا شيعتهم بصلاة القصر لاجل ظروف التقية حيث ابتليت الشيعة بظروف التقية في ذلك الزمان، شنو ظرف التقية؟ عادة هم كانوا في مكة و المدينة يصلون في المسجد النبوي و المسجد الحرام و حتی المسافر هناك يقتدي بامام الجماعة و يصلي اربع ركعات، في الطريق يصلون قصرا اخذا بالرخصة اما في مكة يصلون تمام، اذا فالواحد سلم علی ركعتين ينعرف ان هذا شيعي، هل شائفين فالواحد سني يسلم علی الركعتين في صلاة الظهر و العصر و العشاء؟ لا. انا ما شائف، كلهم يصلون اربع ركعات. فاذا فالواحد شيعي صلی قصرا لعل هذا خلاف التقية ينعرف انه شيعي، يختلف عن بقية الناس فاشلون يقول السيد الخوئي هم كانوا يصلون قصرا رعاية لعامة الناس. نعم عامة الناس السنة اغلبهم كانوا يرون التخيير بين القصر و التمام، ‌في الطريق كما يجمعون بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء، كذلك يصلون قصرا في الظهر و العصر و العشاء، اما في مكة و مدينة يقتدون بامام الجماعة مالتهم يصلون تمام، حتی في منی انا شائف انهم يصلون تمام. فاذن كيف يكون الامر بالقصر لاجل رعاية التقية حتی لا ينعرفوا بانهم شيعة؟ بالعكس، اذا صلوا قصرا قد ينعرفون انهم شيعة.

الشاهد الثالث الذي ذكره السيد الخوئي صحيحة معاوية بن وهب قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن التقصير في الحرمين و التمام قال لا تتم حتی تجمع علی مقام عشرة ايام، هذا يوافق رأي الصدوق و من المعاصرين السيد الصدر و السيد الزنجاني فقلت ان اصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام فقال ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فامرتهم بالتمام، ‌السيد الخوئي يقول شوفوا!‌ الامام امر بالقصر و من الذيل يستفاد ان التمام كان مشروعا في نفسه، لماذا؟ لان الامام بمجرد انهم اذا صلوا قصرا يطلعون من المسجد و الناس يدخلون المسجد لاجل الصلاة هل هذا يكون مبررا ان يأمر الامام اصحابه بصلاة التمام و تصير صلاتهم فاسدة؟ يقول لهم صلوا قصرا و لكن لا تطلعوا من المسجد، يأمرهم بصلاة التمام حتی لا يطلعون من المسجد و هم يخرجون من المسجد و الناس يدخول في المسجد يقولون اذّن المؤذن كل الناس يجيئون للمسجد حتی يصلون صلاة الجماعة هم يطلعون، يشنعون علی الشيعة، ميخالف، الامام لماذا امرهم بالتمام اذا ليس التمام مشروعا، يقول لهم صلوا قصرا و لا تطلعوا من المسجد. فهذا شاهد علی ان الامر بالتمام بداعي الجد و ما كان بداعي التقية هو الامر بالقصر.

السيد الزنجاني اجاب عن ذلك فقال الامام امر اصحابه بالتمام لاجل التقية، السيد الخوئي يقول صلاة التمام اذا كانت باطلة كيف امرهم الامام بصلاة التمام؟ لا، صلاة التمام صحيحة في حال التقية. اقرأ الرواية مرة ثانية : سألت اباعبدالله عليه السلام عن التقصير في الحرمين و التمام فقال لا تتم حتی تجمع علی مقام عشرة ايام، ‌هذا خلاف رأي السيد الخوئي، السيد الخوئي يتمسك بالذيل حتی يقول هذا الصدر لاجل التقية إما ان الامام يتقي في مقام الافتاء أو انه لاحظ حال الراوي و انه يعيش في ظروف التقية فامره بالقصر، لماذا؟ السيد الخوئي قال لان الامام يقول امرت اصحابك ان يصلوا تمام اذا صلوا قصرا لا يبقون في المسجد و يخرجون من المسجد و الناس يدخول في المسجد، ان اصحابك كانوا يدخول المسجد فيصلون يعني يصلون قصرا و يأخذون نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فامرتهم بالتمام حتی لا يخرجوا من المسجد، يقول السيد الخوئي اذا كانت الصلاة التمام مو صحيحة الامام امرهم بصلاة فاسدة لاجل انهم يطلعون و الناس يدخلون فمو خوش شيء يعني مو خوش منظر. هذا ميصير. يقول السيد الزنجاني، لا، ليش ميصير؟ الامام امرهم بالتمام لاجل التقية و التقية واسعة. قد يقال بانه شنو الامام كان بامكانه ان يقول لهم سلم و علی الركعتين ثم ابقوا في المسجد أو اذا كانت ظروف التقية تقتضي ان يصلون تمام مثل بقية الناس يقومون يصلون ركعتين اخريين و لكن مع التخلل التسليم و لا احد يدري، في التشهد الاول بس يقول السلام عليكم اخفاتا، و لا احد يدري، ثم يقوم و يراوي الناس انه يصلي ركعة ثالثة و رابعة، ‌فاذن ماكو تقية. فماذا ذكره السيد الخوئي اشكل عليه السيد الزنجاني.

و ما ذكره السيد الزنجاني ايضا اشكل عليه بانه انتم تقولون بان الامام امرهم بالتمام و التمام يصير صحيحا في مقام التقية، يا تقية !‌ اولا: الامام قال انا امرتهم بالتمام لاجل انهم لو صلوا قصرا يطلعون من وقت و الناس يدخلون في المسجد هذا مو خوش سمعة و منظر، اذا كان التمام باطلا الامام لماذا لم ينههم عن الخروج عن المسجد، يقول صلوا و الصلاة قصرا اذا لم تنو اقامة عشرة ايام لكن لا تطلعوا من المسجد، لا تخذون قدام الناس. و لو فرض ان التقية تقتضي ان يصلون تمام الامام لماذا لم يقل لهم بعد التشهد الاول خفية قولوا السلام عليكم. فخلوا هذه الصحيحة بين هذا الصراع السيد الخوئي يستدل بها علی ان الامر بالقصر لاجل التقية في عمل الشيعة، السيد الزنجاني يقول هذا الامر بالتمام فيه لاجل التقية بين الناس فهناك اشكال علی السيد الزنجاني نتكلم عنه في نهاية المطاف.

هناك رواية اخری ذكر السيد الخوئي كمؤيد و الرواية مضطربة و سندها ضعيف في سندها الحسن بن الحسين اللؤلؤئي و هو ممن وثقّه النجاشي و لكن استثناه ابن الوليد من روايات محمد بن احمد بن يحيي صاحب نوادر الحكمة. قال ما ينفرد به الحسن بن الحسين الؤلؤئي فلا اعمل به.

نحن قلنا بانه مو معلوم ان ابن الوليد يريد يقول هذا ليس ثقة، ما قال هذا ليس ثقة، نعم عنده تامل بالنسبة الی هذا الشخص، انا لا اعمل برواياته، انا لا اصلي خلفه، هذا ليس بعادل؟ يقول نا ما اقول هذا ليس بعادل، ابد، انا ما اصلي وراءه، عندي شبهة، و قد تكون شبهته انه يروي بعض الروايات التي هو يعتقد انها تتضمن الغلو، القميين يقولون هكذا، علی خلاف البغداديين، البغداديون كان شيعة متصلبين و يمثلّهم الشيخ المفيد بينما ان القميين كانوا يعني مثلا يقولون بسهو النبي و الامام أو ينفون بعض المقامات عن الائمة عليهم السلام، ‌راجعوا كتاب اعتقادنا للصدوق و كتاب تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد في رد نظريات الشيخ الصدوق، القمييون كانوا يقولون هكذا، بمجرد ان شخصا يدعي علم الغيب بالنسبة الی الامام يقولون هذا غالي، ينفي سهو النبي و الامام يقولون هذا غالي و هكذا. و لاجل ذلك يذكر الا ما كان فيها من غلو أو تخليط. و لكن السيد الخوئي يری ان هذا تضعيف فيقول معارض هذا التضعيف بذاك التوثيق للنجاشي. لكن انا ما اشوف دلالة في هذا الاستثناء علی ان ابن الوليد يريد ينفي وثاقة هؤلاء لانه كان في ذهنه شبهة بالنسبة اليه. علی اي حال، فلا يبعد بنظرنا ان تكون الرواية ‌صحيحة.

قلت لابي الحسن عليه السلام ان هشاما روی‌ عنك انك امرته بالتمام في الحرمين و ذلك من اجل الناس. هشام يروي عنك انك امرته بالتمام في مكة و المدينة ‌لاجل الناس يعني لاجل التقية. قال لا كنت انا و من مضی من آبائي اذا وردنا مكة اتممنا الصلاة و استترنا من الناس يقول السيد الخوئي شوفوا!‌ اتممنا الصلاة و استترنا الناس يعني التمام كان خلاف التقية. و القصر كان موافقا للتقية فالروايات الامر بالقصر تكون لاجل رعاية ‌التقية. ثم قال لكن هذه الرواية لا تخلو عن غموض و تشويش لانه في صدر الرواية ورد هكذا: ان هشاما روی عنك انك امرته بالتمام في الحرمين و ذلك من اجل الناس يعني امرته يصلي تمام خوفا من الناس، ‌ما عرفنا، ‌يصلي تمام خوفا من الناس؟ لانه اذا صلی قصرا يكون خلاف التقية، هذا معنی انك امرته بالتمام في الحرمين و ذلك من اجل الناس، و ذلك من اجل الناس يعني امرته بالتمام حتی يكون موافقا للتقية، من اجل الناس يصلي تمام، ‌في الذيل يقول نحن كنا نتم صلاتنا و لا نبدي للناس انا نتم صلاتنا لاننا نخاف فيكون التمام علی خلاف التقية، ما عرفنا التمام يكون وفق التقية كما ورد في صدر الرواية أو علی خلاف التقية كما ورد في ذيل الرواية فالرواية لا تخلو عن غموض.

تاملوا في هذه الرواية و نحوها و تاملوا فيما يذكره السيد الزنجاني من ان الروايات الآمرة بالتمام ليس ظاهرة في التمام بدون قصد الاقامة كما يؤمر شخص بالصلاة ليس ظاهرا في الصلاة بلا طهارة، ‌يصلي تمام ميخالف مع شرطها و شروطها، و من شروطها نية اقامة عشرة ايام لكن توجد عدة روايات تقول اتم و لو صلاة واحدة. ماذا يصنع السيد الزنجاني بهذه الروايات.

نتكلم عن جميع ذلك ان شاء الله في الليلة ‌القادمة.

و الحمد لله رب العالمين.