فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

جلسه 4 (الطهاره) – الاحد – 24 المحرم 1442 – 99/06/23

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في دفن الميت وصلنا الى المسالة الثانيه و هي انه اذا مات ميت في السفينة فماذا يصنع به. صاحب العروة قال اذا يمكن الانتظار بدون حرج يجب ذلك الى ان يصلوا الى الشاطئ و يدفنوه في الارض و اذا لم يتيسر ذلك فهم مخيرون بين امرين، احدهما في خابية و سد رأسها و القائه في البحر و الاحوط استحبابا رعاية استقبال القبلة حين الالقاء، او يثقلوه بحجر و نحوه فيلقوه في البحر.

اما بالنسبة الى قضية استقبال القبلة حين القاءه في البحر فوجه عدم وجوب الاستقبال قصور ادلة وجوب الاستقبال، فان تلك الادلة واردة في الدفن، و الالقاء في البحر ليس دفنا بل ذكرنا ان وجوب استقبال القبلة حتى في فرض دفن الميت لا اطلاق في دليله، و لاجل ذلك في المسألة السابقة اي اذا كان راس الميت بلا جسد او كان صدره فقط موجودا، نرى ان السيد السيستاني لم يفت بوجوب الاستقبال للقبلة و انما احتاط في ذلك و ذلك لما ذكرنا من قصور اطلاق دليل وجوب الاستقبال للقبلة حتى في فرض وجوب الدفن. فما ذكره صاحب العروة من عدم وجوب الاستقبال للقبلة حين القاء الميت في البحر، عدم لزوم توجيه وجهه الى القبلة حين القائه في البحر صحيح.

و اما ما ذكره من التخيير بين طريقتين فقد ناقش فيه جماعة كالمحقق الحلي في المعتبر و صاحب المدارك ببيان ان ما دل على الطريقة الثانية ضعيف سندا، ما دل على تثقيل جسد الميت بحجر و نحوه و القائه في البحر ضعيف سندا، و ان كان المحقق الحلي في المعتبر اختار التخيير بتنقيح المناط، فقال نكتة وضع الميت في خابية و سد راس الخابية و القاء الميت في البحر ابعاده عن انظار اصحابه و هذه النكتة موجودة في تثقيل جسد الميت و القائه في البحر، و لكنكم ترون اننا لا نحيط بملاكات الاحكام.

لكن ذكرنا في الليلة السابقة الدراسية انه يمكن تصحيح السند مرسلة ابن ابي عمير الواردة في زيد حيث ورد فيها التعبير بقوله عليه السلام افلا اوقرتموه في حديد، افلا اوقرتموه حديدا و القيتموه في الفرات، لكن كان هناك شبهة طرحناها و هي ان الوارد في هذه المرسلة التعبير بأو افلا اوقرتموه حديدا او القيتموه في الفرات، لكن الصحيح عدم تمامية هذه الشبهة، نعم لو تمت هذه الشبهة كان يعني ذلك انكم اذا امكنكم وضع الحديد و اطراف قبر زيد لكي لا ينبش الاعداء قبره فلماذا لم تفعلوا ذلك لكن لاجل نكتتين نستظهر من هذه المرسلة ان المراد انه لماذا لم تثقلوه بحديد و تلقوه في الفرات:

النكتة الاولى ان التعبير بان يوقر حديدا ظاهر في تثقيل جسده بالحديد، لا في ان يحاط قبره بالحديد و الذي هو امر غير متعارف في ذلك الزمان.

النكتة الثانية الوارد في رواية أخرى عن سليمان بن خالد افلا اوقرتموه حديدا و قذفتموه في الفرات، و سند هذه الرواية و ان كان ضعيفا لكن الموجود في عدة من النسخ و منها نسخة الوسائل المطبوعة بطبعة آل البيت في نفس مرسلة ابن ابي عمير بالواو و ليس بأو فما نقل في بعض الكتب بلفظ أو فالظاهر انه خطأ نجد في الوسائل الا اوقرتموه حديدا و القيتموه في الفرات، كما ان المصدر هكذا اي الكافي طبع دار الحديث الذي قوبل بعدة كثيرة من النسخ الخطية هكذا: افلا اوقرتموه حديدا و القيتموه في الفرات، و هكذا في نسخة الوافي.

فاذن نحن نقبل التخيير و لعل السيد السيستاني الذي هو ايضا وافق صاحب العروة و المشهور في الفتوى بالتخيير بين بوضع الميت في خابية و سد باب الخابية و القائها بي البحر او تثقيل جسد الميت بحجر و نحوه و القاء الميت في البحر لعل وجه موافقة السيد السيستاني مع صاحب العروة و المشهور في الفتوى بالتخيير هذه الجهة اي حيث يرى السيد دام ظله اعتبار مراسيل ابن ابي عمير فاستند في التخيير بهذه الرواية المرسلة و اما بقية روايات فقد مر ضعف سندها.

نعم يقع الكلام في انه مع تيسر الانتظار بدون حرج الى ان يصلوا الشاطئ فيدفن الميت في الشاطئ هل يجوز لاصحاب الميت الذي مات في السفينة ان يلقوه في البحر، نقل صاحب المدارك عن الشيخ المفيد في المقنعة و عن المحقق الحلي في المعتبر اختيارهما جواز ذلك و ان امكن الانتظار من دون حرج الى ان يصلوا الى الشاطئ فيدفن الميت في البحر، و ذلك اخذا باطلاق صحيحة ايوب بن الحر.

قبل ان نتكلم عن مستند هذا الرأي الذي نسبه صاحب المدارك الى العلمين ينبغي ان الفت نظركم الى ان ما نقله عن المفيد في المقنعة خطأ فان الشيخ المفيد في المقنعة هكذا يقول و اذا مات الانسان في البحر و لم توجد ارض يدفن فيها غسل و حنط و كفن و دفن و خيط عليه اكفانه و ثقل و القي في البحر، متى قال الشيخ المفيد بانه جائز و لو امكن الانتظار من دون حرج الى ان يصلوا الى ارض يمكن دفنه فيها، بل بالعكس قال اذا مات الانسان في البحر و لم توجد ارض يدفن فيها، هذا ظاهر في انه يريد ان يقول لم يتيسر للوصول الى ارض يمكن دفنه فيها.

نعم قد يستفاد من المعتبر جواز القاء الميت الذي مات في السفينة في البحر اختيارا حيث قال اذا مات في السفينة في البحر غسل و كفن و صلي عليه و ثقل ليرسب في الماء او جعل في خابية و شدّ راسها و القي في البحر و قال احمد بن حنبل يتربص به توقعا للمكنة من دفنه، لنا ان المقصود من دفنه ستره و هو يحصل على هذا التقدير و ينقل عن الشافعي انه قال يجعل بين لوحين بين خشبين فيقول المحقق و القائه بين لوحين تعرض لهتكه و هو ضد المقصود بالدفن و يؤيد ذلك ما روي من طريق الاهل البيت عليهم السلام ما رواه ايوب بن الحر و ينقل رواية صحيحة ايوب و اما التثقيل ففيه احاديث فيها ضعف لكن العمل بها يتضمن ستر الميت و صيانته عن بقائه بين ظهراني اصحابه.

فالنسبة الى المحقق الحلي لا بأس بها حيث ان المحقق الحلي يرى ان هذا كاف في ستر الميت عن مشاهدة اصحابه له، و لكن المفيد في المقنعة لم يفتي بذلك.

و كيف كان الكلام في ان صحيحة ايوب بن الحر هل اطلاقها يشمل فرض الاختيار و التمكن من الانتظار الى ان يصلوا الى الشاطئ فيدفنوا الميت في الشاطئ المحقق الهمداني قال لا، لا تشمل الصحيحة هذا الفرض لضرورة انصراف الاخبار سؤالا و جوابا عن صورة تيسر دفن الميت في الارض فلا موقع للاستفصال كان يكون ترك الاستفصال مفيدا للعموم.

السيد الخوئي قال لا نحتاج الى دعوى الانصراف لانه يمكن ان واحدا يقول انا لا اقبل الانصراف بعد عدم وجود ما يصلح للانصراف السيد الخوئي يقول لا، نحن نتمسك بقرينة لفظية مذكورة في الصحيحة و هي التعبير بقوله كيف يصنع به فانها ظاهرة في عدم امكان ايصال الميت الى الارض و دفنه في الارض و الا فمع امكانه لا وجه لقوله في السؤال كيف يصنع به فانه نظير السؤال عن ان الميت اذا مات في بيتك كيف يصنع به لا يعبرون هكذا لان جوابه واضح يصنع به كما يصنع بسائر الموتى.

سوال و جواب: لا، السيد الخوئي يقول هذا التعبير يشتمل على القرينة اللفظية فليس الوجه في المنع من الاطلاق الانصراف كما ادعاه المحقق الهمداني و انما الوجه في ذلك وجود قرينة لفظية.

انا اقول لو كنا نحن و التعبير بكيف يصنع به لم يكن هناك وجه لما يدعيه السيد الخوئي لان الميت حسب ما قال اذا مات في بيته ليس هناك منشأ للسؤال عن كيفية دفنه و لكن اذا مات الميت في السفينة وجوب الاتيان به الى الشاطئ وجوب يشتمل على نوع صعوبة على الذين ركبوا تلك السفينة و ان لم يقعوا في حرج لكن الاحتفاظ به مع انه نجس و وضعه في مكان في السفينة هذا يشتمل على نحو صعوبة، الآن اذا سئل شخص كنا في السفينة فمات واحد منا كيف نصنع به هل تفهمون منه انه لا يتمكنون الذهاب به الى الشاطئ؟! نعم لو كان قريبين من الشاطئ كان الشاطي عندهم نعم ينصرف عن هذا الفرض و اما اذا كان الشاطي بعيدا و يشتمل الذهاب بهذا الميت الى ذلك الشاطئ الى نحو صعوبة و ان لم يصل تلك الصعوبة الى حد الحرج هذا يكون منشأ للسوال.

نعم الانصاف تمامية ما ادعاه المحقق الهمداني من وجود لا اقل من شبهة انصراف لان هذا ليس دفنا بدل اضطراري عن الدفن و البدل الاضطراي حسب المناسبات العرفية المرتكزة في اذهان الناس انما ينتقل اليه في فرض عدم تيسر الاتيان بالواجب الاختياري، مثلا ورد في الرواية مصلي يصلي قائما و المريض يصلي جالسا او مضطجعا، موميا الى الركوع و السجود اذا كان انسان مريضا في اول الوقت لكنه بعد ساعة الطبيب يجيء و يعالجه او يعطيه حبا و يبلعه و يتقوى بذلك و يمكنه ان يقوم و يصلي و لو في آخر الوقت، هل قوله عليه السلام المريض يصلي جالسا يشمل هذا المكلف، حسب الظهور اللغوي البدوي يشمله هذا، و لكن مناسبات الحكم و الموضوع تمنعنا من التمسك باطلاق الرواية بالنسبة اليه نعم السيد السيستاني يقول اذا كان مأيوسا من ان يبرأ من مرضه فصلى جالسا ثم برأ من مرضه في داخل الوقت لا تجب عليه الاعادة هذا بحث آخر، الكلام في من يعلم بانه سوف يبرأ من مرضه في اثناء الوقت لا يمكن التمسك بقوله عليه السلام المريض يصلي جالسا لان مناسبات للحكم و الموضوع توجب انصراف الرواية الى من لا يتمكن عن صرف الوجود الواجب الاختياري.

سوال و جواب: حسب الارتكازات العرفيه الالقاء في البحر ليس في عدل الدفن الواجب للميت و لاجل ذلك لا يمكن ان نأخذ الموتى الى البحر و نلقيهم في البحر.

المسألة الثالثة إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم‌بنكاح أو شبهة، وطأ مسلم كافرة وطئ شبهة فصار له منها ولد في بطن الكافرة فماتت الكافرة مع ولدها الذي في بطنها، إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم‌بنكاح أو شبهه أو ملك يمين، اضيف اليه او الزنا لان المسلم و لو زنا بإمرة فاولد عنها ولدا فهذا الولد محكوم بالاسلام ولد الزنا انما حكمه انه لا يرث من ابيه و امه او من سائر اقربائه الذين صار بينهم و بين هذا الولد علاقة نسبية من الزنا يعني اخواته اخوانه اعمامه اخواله، ولد الزنا لا يرث و لا يورث منه و لكنه يلحقه جميع احكام الولد لم يدل اي دليل على نفي ولدية ولد الزنا عن الزاني او المزني بها و ان كان المشهور يقولون بنفية ولديته و لكن لم يدل على ذلك اي دليل و انما الدليل دل على ان ولد الزنا لا يرث و لا يورث منه هذا هو.

سوال و جواب: من اي احرزتم ان زيادا كان ولد لابي سفيان، الولد للفراش و ام زياد كانت في فراش ذاك الرجل عبيد خب و لكن كانت امه عاهرة لا تدع يد لامس و لكن الامام الحسن عليه السلام حسب الظاهر او الامام الحسين عليه السلام كتب الى المعاوية الحقت زيادا بابي سفيان و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله الولد للفراش و للعاهر الحجر.

الكلام في ان ولد الزنا حكمه انه لا يرث من الزاني او من المزني بها و اما بقية احكام الولدية فترتب على ولد الزنا اذا زنا مسلم إمرأة كافرة فاولد ولدا فهذا الولد محكوم بالاسلام و يثبت لهذا الزاني حق الحضانة بالنسبة اليه الولاية بالنسبة اليه و غير ذلك، على اي حال فاضيف الى هذه الفتوى من صاحب العروة ‌بنكاح أو شبهه أو ملك يمين او زنا، خب ماذا يصنع؟ يقول صاحب العروة تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا للقبلة و الأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة‌.

هنا مطلبان:

المطلب الاول انه هل يجب دفن هذه الكافرة بهذه الكيفية بحيث يكون وجه الولد في بطنها موجّها الى القبلة بعد ما ذكرنا من انه لا اطلاق في وجوب استقبال القبلة في دفن الميت فيمكن المنع عن وجوب ذلك خصوصا اذا لم تلج الروح في الجنين و السيد السيستاني في الجنين الذي لم تلد فيه الروح احتاط احتياطا استحبابيا في هذه الكيفية من الدفن و نحن يصعب علينا الفتوى بوجوب هذه الكيفية حتى في الجنين الذي ولجت فيه الروح نعم المناسب الاحتياط اللزومي بالنسبة اليه وفاقا للمشهور و ان كان للمنع عن وجود اطلاق في دليل استقبال القبلة في دفن الميت مجالا واسعا.

المطلب الثاني هذه الكافرة خب لا تدفن في مقابر المسلمين و ولدها مسلم لابد ان يدفن في مقابر المسلمين ماذا نصنع؟ بعضهم يقول كالسيد السيستاني دام ظله ان امكن ان نشوف مقبرة لا مقبرة المسلمين و لا مقبرة الكفار مقبرة مشتركة، مقبرة خاصة ندفن هذه الكافرة مع ولدها في ارض في الفلات وجب ذلك و الا فتدفن الكافرة في مقبرة المسلمين.

اما هذا الفرض الذي لا يمكن دفن هذه الكافرة في مقبرة ليست مقبرة المسلمين و لا الكفار فوجه ما ذكره السيد السيستاني واضح لانه لا دليل على حرمة دفن الكافرة في مقابر المسلمين الا التسالم الفقهي بين الاصحاب و لعله مستند الى ان دفن الكافرة في مقابر المسلمين تعتبر هتكا للمسلمين و هنا لا يعتبر دفن هذه الكافرة هتكا للمسلمين بل بالعكس دفناها في مقبرة المسلمين لاجل اسلام جنينها، و اما اذا امكن دفن الكافرة في مقبرة ثالثة ليس مقبرة للمسلمون و ليس للكفار فايضا يمكن النقاش في حرمة دفن الكافرة في مقبرة المسلمين بنفس هذه النكتة التي ذكرناها و اشار اليها السيد الخوئي فقال الدليل المانع من دفن الكافر او الكافرة في مقبرة المسلمين لا يشمل هذا الفرض و ان امكن دفن هذه الكافرة في مقبرة لا تعد من مقابر المسلمين و لا للكافر و لكن الدليل المانع هو المرتكز المتشرعي من منع دفن الكفار في مقابر المسلمين احترازا عن هتك المسلمين هذه النكتة لا تشمل هذا الفرض، فاذن عدم جواز دفن هذه الكافرة مع ولدها في مقبرة المسلمين مع التمكن من دفنها في مقبرة لا تعد من مقابر المسلمين و لا الكفار مبني على الاحتياط.

اما اخراج هذا الولد من بطن الام فلا دليل عليه ابدا نحن ندفن هذا الجنين في مقابر المسلمين بعد لم نقول بانا ندفنه في مقابر الكفار او ندفنه في مقبرة لا تعد من مقابر المسلمين و الا الكفار و هذا جائز حتى في حق مسلم اما وجوب اخراج جنين من بطن امه الكافرة فلا دليل عليه ابدا و يؤيد ما ذكرنا رواية احمد بن اشيم عن يونس و انما عبرنا بالتأييد لان احمد بن اشيم مجهول لم يرد ذكره في الرجال قال سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ فَيُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ ثُمَّ يَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَى عَلَيْهِ فَدَنَا وِلَادَتُهَا فَمَاتَتْ وَ هِيَ تُطْلَقُ، يعني في حالة الطلق يعني حين حالة الولادة، وَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَ مَاتَ الْوَلَدُ أَيُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَ يُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا.

المسألة الرابعة: لا يعتبر في الدفن قصد القربة‌بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة‌، هنا مطلبان خطأ صاحب العروة احدهما بالآخر المطلب الاول ان الدفن واجب توصلي و ليسا واجبا تعبديا ككفن الميت بخلاف تغسيل الميت و الصلاة عليه تغسيل الميت و الصلاة عليه واجبان تعبديان كفن الميت و يلحقه تحنيطه و دفن الميت واجبان توصليان لعدم ورود اي دليل على لزوم قصد القربة فيهما فنتمسك بالاطلاق اللفظي و المقامي و اصل البرائة لنفي احتمال دخل قصد القربة فيهما.

المطلب الثاني انه لو قام صبي بدفن الميت اجتزء به اذا احرز انه اتى به بشرائطه هذا مطلب آخر لا علاقة له بالمطلب الاول، يعني يمكن ان يكون الواجب توصليا و لكن يقول شخص بعدم اجزاء قيام الصبي المميز به، لان النكتة تختلف مثلا السيد الخوئي يقول بعد ما دلت الدليل على ان موضوع التكليف هو البالغ فلا يجزئ فعل غير البالغ عن الواجب الكفائي الموجه الى البالغين لان الموضوع هو ان البالغ يجب عليه كفاية كذا و كذا و اطلاق الهيئة يقتضي بقاء الوجوب حتى بعد قيام صبي مميز بذلك الواجب الكفائي و لو كان الواجب الكفائي واجب كفائي توصلي، في الامر بالمعروف لو قام صبي مميز بالامر بالمعروف فاذا ائتمر تارك المعروف نعم او نهى صبي مميز رجلا يرتكب المنكر UK ذلك المنكر فان انتهى عن ارتكاب المنكر فقد وصلنا الى النتيجة و حصل الغرض و اما اذا لا ندري هل نهي هذا الصبي المميز لذلك الفاعل المنكر اثّر عليه او لا، لم يؤثر بالنسبة الى ذلك الشخص.

اذا الصبي المميز نهى شخصا عن المنكر و لم نعلم هل اثّر عليه ام لا على رأي السيد الخوئي يجب كفاية على البالغ ان ينهى ذاك الشخص عن المنكر لان موضوع وجوب النهي عن المنكر هو ان البالغين يجب عليهم كفاية النهي عن المنكر فلا دليل على اجزاء نهي عن المنكر الذي يقوم به صبي مميز فاذن هنا مطلبان، خب كما ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب توصلي مع ذلك يشكل الاجتزاء بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي قام به صبي مميز على مباني السيد الخوئي لا مباني السيد السيستاني و تفصيل الكلام في محله، هذا لا يرتبط بقضية ان هذا واجب توصلي او تعبدي فاذن هذان المطلبان متمايزان لا علاقة لاحدهما للآخر.

لا يعتبر في الدفن قصد القربة واضح لعدم دليل عليه بل يكفي دفن الصبي اذا علم انه اتى به بشرائطه و لو علم انه ما قصد القربة هذا يحتاج الى دليل آخر ما هو ذلك الدليل هو اننا لا نحتمل ان لقيام البالغ لدفن الميت ملاكا لا يفي بهذا الملاك قيام الصبي المميز لدفن الميت، يعني النتيجة واحدة ان يدفن الميت انا نقول حتى لو دفن الميت بآلات صناعية مثلا افرض هناك بالماكين يدفنون الاموات اشتغلت الماكين بنفسها او شغلها فالطير مثلا فهذه الماكين يجيء و أخذت بجسد الميت و وضعته في التراب في الحفرة و توجه وجه الميت الى القبلة يكفي ذلك لان النتيجة حاصلة بالنظر العرفي فكيف بما اذا قام صبي مميز بدفن الميت.

يقع الكلام في المسألة الخامسة غدا ان شاء الله.