فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس الثالث

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

كان الكلام في كيفية تكفين الميت بالاثواب الثلاثة فالمشهور ان الميت يكفن بالمئزر و هو يستر من سرته الى ركبته و بالقميص و هو ما يستر من منكبيه الى نصف ساقه و بالإزار و هو ما يستر تمام جسده و لكن ذكرنا انه خالف في ذلك صاحب المدارك و من المعاصرين السيد الحكيم في منهاج الصالحين و مصباح النهاج، اما صاحب المدارك فذكر ان المستفاد من الروايات انه يكفي تكفين الميت بثلاثة اثواب تامات يعني كل ثوب يغطي تمام الجسد كما يكفي تكفينه بثوبين تامين و قميص فجهة مخالفته للمشهور في انه لايرى تعين القميص بينما ان المشهور قالو بان الكفن الثاني هو القميص الذي يستر الميت من منكبيه الي نصف ساقه و الجهة الثانية انه قال لاوجه لجعل المئزر الذي يستر مابين السرة الى الركبة من جملة كفن الميت فانه خارج عن كفن الميت و لابد من تعويضه بثوب تام يغطي تمام جسد الميت و اما سيد الحكيم فقال يجب تكفين الميت بالقميص و الاحوط وجوبا لايغطي به تمام الجسد ثم بالإزار و الافضل ان يغطي به تمام الجسد لكن الظاهر انه لو غطي به ما عدا رأس الميت كفى و الثالث الرداء و هو الثوب التام الذي يلف تمام جسد الميت حتى رأسه، و جهة مخالفته للمشهور انه ايضا لم يذكر المئزر و هو ما يغطي جسد الميت من سرته الى ركبته و قال المشهور ان اول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة و الركبة من دون حاجة الى الإزار الذي يلف به تمام بدن الميت غير الرداء، الرداء امر متفق عليه و هو وجود ثوب فوق بقية الكفن يغطى به جسد الميت بكامله هذا امر مفروغ عنه لاخلاف بين صاحب المدارك و السيد الحكيم مع المشهور و لكن يقول سيد الحكيم جهة مخالفة مع المشهور يرون كفاية المئزر بدل ثوب الآخر يغطى به تمام جسد الميت او ما عدا رأس الميت يقولون يكفي ذاك الثوب الواحد التام الذي يسمي بالرداء، ولكن السيد الحكيم يقول لا، أنا أرى انه لابد زائدا على الرداء الذي يغطى به تمام جسد الميت وجود إزار يغطى به على الاقل ما عدا رأس الميت مضافا الى القميص، بينما ان المشهور قالو الكفن الاول هو المئزر و الثاني هو القميص و الثالث هو الذي عبر عنه بالرداء الذي يغطى به تمام جسد الميت و المشهور يعبرون عنه بالإزار.

نذكر وجه كلام صاحب المدارك اولا يقول صاحب المدارك هذا الذي ورد في كلام المشهور من انه لابد ان يكون الكفن الاول المئزر هذا امر لايوجد في الروايات و انما ذكره الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و تبعهما في ذلك بقية الفقهاء و لكن لم اقف في الروايات على ما يدل على ذلك، المستفاد من الروايات التخيير بان يكفن الميت بثلاثة اثواب و ظاهر الثوب الثوب الذي يغطى به تمام جسد الميت فلابد ان تكون هناك ثلاثة اثواب يغطى بكل واحد منها تمام جسد الميت او يكفن الميت بثوبين تامين و يجعل بدل الثوب الثالث القميص الذي يستر ما بين منكبين الى نصف ساق يقول هذا هو المستفاد من الروايات، اما ما ذكره المشهور من تعين القميص فلا وجه له نعم المشهور استدلو لتعين القميص بوصية الامام الباقر عليه السلام كما في صحيحة الحلبي عن ابي عبدلله عليه السلام قال كتب أبي في وصيته ان اكفنه في ثلاثة اثواب احدها الرداء كان له حبرة يعني عباء رداء يعني عباء يغطى بها تمام جسد الميت احدها رداء له يصلي فيه يوم الجمعة و الثوب الآخر و قميص فيقول المشهور ظاهر هذه الصحيحة انه يتعين القميص فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف ان يغلبك ناس كتب أبي في وصيته ان اكفنه هكذا فقلت لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف ان يغلبك ناس يعني بعد وفاتي الناس و يطلبون منك ان تكفنني بغير هذه الطريقة التي أنا اوصيك بها و ان قالوا كفنه في اربعة او خمسة فلا تفعل.

صاحب المدارك يقول هذا ما يستدل به لصالح المشهور من تعين ان يكون احد تلك الاثواب الثلاثة القميص الذي يغطي به منكبي الميت الى نصف ساقه و هكذا صحيحة حمران عن ابي عبدلله عليه السلام قلت فالكفن ؟ قال تؤخرة فليشدّ بها سفله ثم يكفن بقميص و لفافة و برد و يقول المشهور ظاهر هذا تعين التكفين بالقميص و القميص يكون من احد تلك الاثواب الثلاثة.

و يجيب عن ذلك صاحب المدارك بانه لابد من حمل هاتين الروايتين على الاستحباب لما ورد في رواية محمد بن سهل عن ابيه عن ابي الحسن عليه السلام قلت يدرج الميت في ثلاثة اثواب يعني يكفن الميت في ثلاثة اثواب؟ قال لابأس و القميص احب الىّ هذا يعني القميص ليس واجبا القميص احب الىّ فإذن لا يتعين ان يكون احد تلك الاثواب الثلاثة القميص فلا وجه لاصرار المشهور لتعين القميص فيمكن ان يجعل بدل القميص ثوب تام يغطى به تمام جسد الميت كما هو كذلك في الثوبين الآخرين اما ما ذكره المشهور من لزوم ان يكون الاول الكفن هو المئزر فقلنا بانه لايوجد في أية رواية الامر بلفّ الميت بالمئزر بل المستفاد من الروايات القميص و الثوبان يغطيان تمام الجسد او اثواب ثلاثة يغطى بها تمام الجسد و بمضمونها افتى ابن الجنيد في كتابه فقال لابأس ان يكون الكفن ثلاثة اثواب يدرج فيها ادراجا اي يدرج الميت فيها ادراجا يعني يخلون ثلاثة اثواب بعضها فوق بعض و يجعلون الميت ضمن هذا الاثواب و يغطون جسد الميت بها

افرض ثلاث بطانيات يخلّون ثلاث بطّانيات بعضها فوق بعض و يجيبون الميت و يخلون فوق البطانيات و يغطون جسد الميت في تلك البطانيات لابأس ان يكون الكفن ثلاثة اثواب يدرج الميت فيها ادراجا او ثوبين و قميصا و قريب منه عبارة صدوق في من لايحضره الفقيه فانه قال و الكفن المفروض ثلاثة قميص و إزار و لفافة، و العمامة و الخرقة لاتعدان من الكفن و مقتضاه ان المئزر عبارة عن الخرقة لماذا؟ لانه قال قبل ذلك المغسل للميت قبل ان يلبسه القميص يضم رجليه جميعا و يشدّ فخذيه الي وركه بالمئزر شدّ جيدا لعلا يخرج منه شيء شدّ فخذيه الميت الى وركه بالمئزر يعني بالخرقة لا بما يغطى ما بين السرة الميت الي ركبتيه يعني خرقة على الفخذين يشدّ بها فخذي الميت على وركه كيلا يخرج من مقعدته شيء و لا اشكال في كون هذا مستحبا و ليس بواجب فمقتضى كلامه ان المئزر هو هذا الخرقة المشقوق التي يشدبها الفخذان التي ليست بواجب اما ما يعبر عنه الشمهور بالمئزر و هو ما يغطى به ما بين سرة الي الركبة فهذا غير مذكور لا في روايات و لا في كلام شيخ الصدوق ثم يقول المسألة قوي الاشكال

السيد الخوئي حاول ان يجيب عن اشكال صاحب المدراك و يدافع عن المشهور فقال اما اشكال المدارك على المئزر بان المئزر لم يرد في الروايات و انما ورد في الروايات الإزار، صحيح الوارد في الروايات هو الإزار لا المئزر و لكن الإزار له معنيان الاول ما يغطي به تمام جسد الميت و هذا هو المراد من قولهم يكفن الميت بالمئزر و القميص و بالإزار الإزار في كلام المشهور بمعني الثوب التام الذي يغطى به تمام جسد الميت فوق القميص و المئزر و لكن الإزار في الروايات اريد به نفس معني المئزر عبارة المئزر لاتوجد في روايات في المقام و لكن التعبير بالإزار ظاهر بحسب القرائن في ارادة نفس المئزر و هو الذي يستر به ما بين السرة الى الركبة، الروايات التي ورد فيها لفظ الإزار في المقام عدة روايات منها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) كيف أصنع بالكفن؟ قال: تأخذ خرقة فتشد بها على مقعدته و رجليه، قلت: فالإزار؟ قال: لا، إنّها يعني تلك الخرقة التي تكلمنا عنها لا تعدّ شيئاً يعني ليست من الكفن إنّما تصنع لتضم ما هناك لئلّا يخرج منه شي‌ء، يعني هذا لأجل نكتة تكوينية و هو شدّ مقعدة الميت حتى لايخرج منها شيء و ليس من جملة الكفن الواجب فترون ان الامام جعل الإزار في قبال تلك الخرقة.

هذه الرواية لا تفسر معنى الإزار نعم يستفاد منها ان الإزار غير الخرقة اما ما هو الإزار لم يفسر في هذه الرواية معنى لفظ الإزار فهل المراد من الإزار ما يستر ما بين به السرة الي الركبة فهو الذي يعبر عنه المشهور بالمئزر او يراد به ما يغطى به تمام جسد الميت، هذا لايفهم من الرواية، الا ان يقال بان الإزار اذا اريد منه ذاك الثوب تام الذي يغطى به تمام جسد الميت فلا وجه لتوهم ان المراد منه هذه الخرقة، السائل هو عبدلله ابن سنان توهم ان هذه الخرقة هي الإزار فلو كان المراد من الإزار الثوب التام الذي يغطى به تمام جسد الميت حسب ما يقول به صاحب المدارك فاذن لم يكن وجه لاشتباه السائل، فهل يشتبه احد في ان يتوهم ان هذه الخرقة الذي يشد بها مقعدة الميت نفس الإزار الذي يغطى به تمام جسد الميت، فلابد ان يراد من الإزار ما يغطى به بين سرة الي الركبه فهو المئزر حتى يتوهم السائل ان هذه الخرقة نفس ذلك الإزار اي المئزر الذي يغطى به ما بين السرة الي الركبة هذا ما يمكن ان يقرب به دلالة هذه الصحيحة الا ان السائل فهم من الإزار المئزر فاشتبه عليه انه هل هذه الخرقة نفس المئزر فالامام اجاب هذه الخرقة لاتعد من جملة الكفن فالإزار شيء آخر و اما لو كان الإزار بمعنى ذاك الثوب التام الذي يغطى به تمام جسد الميت فلم يكن وجه لإشتباه السائل ان هذه الخرقة هل هو ذلك الإزار هذا غاية ما يمكن ان يقرب به دلالة هذه الصحيحة على كون الإزار في هذه الروايات بمعني المئزر

الرواية الثانية رواية معاوية بن وهب عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ هذا مستحب مو مهم قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ عَلَيْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُه اي مقعدتهُ وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ اذا كان الإزار هو بمعني ما يلف جسد الميت بكامله فلم يكن وجه لأن يجعل التعبير بيلفّ فيه قيدا لخصوص البرد إزار و خرقة و برد يلف فيه اذا كان الإزار بالمعنى الذي يراه صاحب المدارك و هو ما يغطى به تمام جسد الميت فكان الإزار ايضا يلف فيه الميت كالبرد فلماذا خص البرد بقوله برد يلف فيه فهذا يدل على ان الإزار ليس هو ذاك الثوب التام الذي يلف به تمام جسد الميت بل شيء لايغطى به الا جزء من جسد الميت و هو ما بين سرة الي ركبة

الرواية الثالث صحيحة علي بن ابراهيم عن ابيه عن رجاله عن رجاله مرسلة و لكن نعمت المرسلة لانه ليس واحد حتى يقال بانه مجهول عن رجاله يعني جماعة من اصحاب ابراهيم ابن هاشم و يطمئن بان فيهم ثقة لااقل عن يونس عنهم عليه السلام اذا كان يقول عن بعض رجاله فلعله شخص واحد اما اذا قال عن رجاله هذا يعني لااقل ثلاث اشخاص من جماعة ابراهيم بن هاشم يعني جماعة خب فيهم لااقل يوجد ثقة واحد عنهم عليه السلام فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً يعني اولا ابسط على الارض ذاك الثوب التام ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ عَلَيْهِ اذا كان الإزار بمعنى الثوب التام الذي يغطى به جسد الميت فكان نفس الحبرة ابسط الحبرة بسطا يعني ثوب تام يغطى به جسد الميت ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه، غاية ما يمكن تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة على كون الإزار بمعنى المئزر هو ان نقول هو في قبال الثوب التام، اقرء كلام السيد الخوئي: استدل بهذه المعتبرة على ان الإزار بمعنى المئزر قال يستفاد من الاخبار ان الإزار بمعني المئزر و جاء بهذه الرواية معتبرة يونس.

و لكنكم ترون ان هذا الرواية لاتدل على شيء لعل الإزار اختلافه عن الحبرة ان الحبرة قد تكون نوع خاص من الثوب كأن كان تصنع في اليمن مثلا، وهذا هو الظاهر، لانه اذا وضعت الحبرة لابد ان يوضع بعد ذلك القميص ثم المئزر لا ان يخلى على الحبرة و الثوب التام المئزر الذي يستر ما بين السرة الي الركبة ثم يجعل القميص فوقه ثم يأتون بالميت و يخلونه على القميص فاذن يصير فاصل بين الميت و المئزر، بينما ان المئزر لابد ان يكون هو الملاصق لجسد الميت اولا ثم القميص ثم الحبرة، بينما ان هذه الرواية قد توهم ان الإزار يجعل على الحبرة ثم يجعل القميص عليه، هذا خلاف متعارف ان يلبس القميص على الميت اولا ثم بعد ذلك يأتون بالمئزر و يلفون ما بين سرة الي ركبة من الميت، المتعارف انهم اولا يسترون ما بين سرة الي ركبة من الميت بالمئزر ثم يلبسون الميت القميص الذي يستر ما بين منكبيه الى نصف ساقه ثم يأتون بالثالث الذي يغطى به تمام جسد الميت هذا هو المتعارف، بينما ان هذه الرواية عبرت هكذا ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه الإزار ثم ابسط القميص على الإزار الا ان نقول بان هذا ايضا نوع من التكفين وان ما تعارف الآن خلافه.

الرواية الاخرى موثقة عمار يقول ثمّ تكفّنه، تبدأ و تجعل على مقعدته شيئاً من القطن تضم فخذيه ضمّاً شديداً، و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد، ثمّ تبدأ فتبسط اللفافة طولًا ثمّ الإزار طولًا، حتّى يغطي الصدر و الرجلين، ثم الخرقة ثم القميص، تشد الخرقة على القميص، ثم قال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص ثم يشد الإزار هذا يعني ان الإزار يجعل فوق القميص لا أن يجعل تحت القميص، بينما أن الظاهر المتعارف عكس ذلك، اولا ياتون بالمئزر ويغطون ما بين السرة والركبة ثم ياتون بالقميص ثم ياتون بالثوب التام، هذه الرواية تقول اولا يبدا بالقميص فيلبس القميص على الميت ثم يشد بالخرقة معقدة الميت حتي لايخرج منه شيء، ثم يشد الازار، ثم اللفافة اي التي يلف تمام جسىد الميت، ثم العمامة وهذا مستحب.

موثقة عمار ذكر حديثا: عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ- ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ- فَتَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً- تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً- وَ جَمِّرْ ثِيَابَهُ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ طُولًا- ثُمَّ تَذُرُّ عَلَيْهَا مِنَ الذَّرِيرَةِ- ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّى يُغَطِّيَ الصَّدْرَ وَ الرِّجْلَيْنِ- ثُمَّ الْخِرْقَةَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ- ثُمَّ الْقَمِيصَ الى ان قال: التَّكْفِينُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِيصِ.

كيف نجمع بين الصدر والذيل من هذه الموثقة سياتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى.

يقول السيد الخوئي: الصحيح ان الازار هم ما يشد به ما بين السرة الى الركبة فهو بمعنى المئزر وهو المعبر عنه بالوزرة فی المصطلح فانه من الازر بمعنی الظهر كما في قوله تعالى اشدد به ازري واشركه في امري، والازر بالضم موضع الازار من الحقوين، بسمت السرة بينما ان الازار الذي يغطى به تمام جسد الميت لاعلاقة له بالحقوين اللذين هما مسامتان للسرة، وعليه فالازار محمول على معناه اللغوي وهو المئزر وفي الروايات الواردة في ستر العورة في الحمام ما يدل على ذلك بوضوح كرواية حنان بن سدير ادخله بمئزر، كما يستدل السيد الخوئي بما ورد من تكفين الميت بثوبي الاحرام، بل نقل ان النبي صلي الله عليه وآله كُفّن بثوبي احرامه، يعني الازار الذي يلبسه المحرم يغطي ما بين سرته الى ركبته، فتعين ان الازار بمعنى المئزر فلم يتم كلام صاحب المدارك من ان المئزر لم يرد في الروايات، فان المئزر وان لم يرد بهذا اللفظ في الروايات ولكن الازار بمعنى المئزر، واما ما ذكره من عدم تعين القميص فسياتي جواب السيد الخوئي عنه ليلة الاحد ان شاء الله ثم نعقّب هذا الكلام بكلمات السيد الحكيم حيث دافع عن صاحب المدارك بنحو وآخر، والحمد لله رب العالمين.