فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس الثاني

الاثنين 25 06 98

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

كان الكلام في كيفية تكفين الميت نقلنا عن سلار انه قال الواجب هو تكفين الميت بثوب واحد و مازاد عليه فهو مندوب، و استدل له الشهيد في الذكرى بصحيحة زرارة، و المنقول في الذكرى هكذا انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام و هذا هو المنقول في الكافي، و كان المناسب ان يذكر متن التهذيب: الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام و استدل به لصالح سلار، فان متن الكافي المشتمل على الواو اما ظاهر في لزوم اثواب اربعة ثلاثة اثواب و ثوب تام او ان حُمل على عطف الخاص على العام يكون الثوب التام من جملة تلك الثلاثة، و الذي يصلح ان يستدل به الشهيد لصالح سلار هو متن التهذيب: الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام.

اشكل على هذا الاستدلال الشيخ الانصاري و السيد الخوئي بان هذا المتن باطل جزما، لان التخيير بين الاقل و الاكثر غير معقول، الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام، هذا يعني التخيير بين الاقل و الاكثر و هذا غير معقول، فلابد من حمل الرواية على محامل صحيحة، و من جملتها الحمل على الاختلاف بين فرض الاختيار و الاضطرار، في فرض الاختيار يجب تكفين الميت بثلاثة اثواب، في فرض الاضطرار و عدم وجود ثلاثة اثواب يكفي تكفينه بثوب واحد.

و لكنك ترى ان التخيير بين الاقل و الاكثر ممكن ثبوتا و اثباتا، اما ثبوتا فان اُخذ الاقل بشرط لا فيصير متباينا مع الاكثر بالعرض، مثلا ان يكون الواجب ثوب تام بشرط لا عن الزائد او ثلاثة اثواب، فان جاء بثوبين و كفّن بهما الميت لايكفي، لانه ليس ثوبا واحد وحده و لا ثلاثة اثواب، هذا معقول ثبوتا، الذي لايعقل ثبوتا ان يكون الاقل لابشرط، بحيث اذا جاء بالاكثر فيندرج الاقل تحته، فهنا يقال لا يعقل التخيير بين الاقل و الاكثر، اي لايعقل ان يكون هو الجامع بين التكفين بثوب واحد لابشرط من الزيادة و بين ثلاثة اثواب، لان عدل واجب التخييري ميزته انه يجوز تركه الى بدل، و هذا الاقل مما لابد منه، اما باستقلاله او في ضمن الاكثر، فيصير واجبا تعيينيا و الزائد عليه مما يجوز تركه مطلقا لا الى بدل، فأين الوجوب التخييري المتعلق بالجامع.

و أما اذا اخذ الاقل بشرط لا فصار الاقل بشرط لا متباينا مع الاكثر، هذا ممكن ثبوتا، الذي لايعقل ثبوتا ان يكون الاقل لابشرط بحيث اذا جيء بالاكثر فيندرج الاقل تحته، فهذا لا يعقل فيه ان يتعلق الوجوب بالجامع التخييري بين الاقل و الاكثر، لان الجامع التخييري ميزته ان كل عدل ينطبق عليه هذا الجامع يجوز تركه و الاتيان بعدله الآخر و لا ينطبق ذلك على الاقل و الاكثر لان الاقل مما لابد من الاتيان منه على اي تقدير و الزائد عليه يجوز تركه على اي تقدير، فاذن نقول يا شيخنا الانصاري و يا السيد الخوئي التخيير بين الاقل و الاكثر معقول ثبوتا، بان يؤخذ الاقل بشرط لا فيكون الواجب التكفين الواحد بشرط لا عن الزائد او التكفين بثلاثة اثواب.

فاذا امكن تفسير الصحيحة بتفسير صحيح فكيف نطرحها؟ و نحمل على محامل غير ظاهرة؟.

و اما ما ذكرنا من ان التخيير بين الاقل و الاكثر ممكن اثباتا فتوضيحه انه حتى لو كان الاقل لابشرط فالتعبير بانه يجب عليك اما ان تكفّن الميت بثوب واحد او بثلاثة اثواب، تعبير عرفي يحمل على ان الاقل واجب قطعا و الزائد عليه مستحب، الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لااقل منه، الكفن الواجب ثلاثة اثواب او ثوب تام، الثوب التام او ثلاثة اثواب، ثلاثة اثواب يعني الزائد على الثوب التام يكون مستحبا.

و يمكن ان يقال بانه اذا كان الكفن بثلاثة اثواب، لايعتبر فيها وجود ثوب تام، يمكن ان يكون ثلاثة اثواب بمجموعها ساترة لجسد الميت. فاذن لايكون التخيير بين الاقل و الاكثر لانه لم يفرض في ثلاثة اثواب وجود ثوب تام، ثلاثة اثواب قد لايكون فيها ثوب تام و لكن المجموع يستر الجسد. و على هذا الفرض يكون ثوب تام مباينا لثلاثة اثواب و لو بلحاظ ان ثلاثة اثواب قد لايوجد فيها ثوب تام اي ثوب يستر تمام جسد الميت. و لكن هذا لايلائم مسلك المشهور من انه لابد في ثلاثة اثواب ان يكون واحد منها ثوبا تاما اي ساترا لجميع الجسد.

هذا ما يمكن ان يجاب به عن اشكال شيخ الانصاري و السيد الخوئي من ان ظاهر هذه الصحيحة على متن التهذيب مخالف لحكم العقل من امتناع التخيير بين الاقل والاكثر. و لكن الانصاف ان الاشكال عرفي فانه اذا قال اكرم زيدا او اكرم زيدا و عمرا، هذا عرفي، صلّ مع تسبيحات اربع مرة واحد و ثلاث مرات، عرفي، اما اذا قال المفروض في الصلاة ان تأتي بتسبيحات اربعة ثلاث مرات او مرة واحدة، فما زاد فهو سنة، هذا يعني ثلاث مرات ليس سنة، اذا قال المفروض في الركعة الثالثة و الرابعة تسبيحات اربعة ثلاث مرات او مرة واحد وما زاد فهو سنة، يعني ما زاد على مرة واحدة؟ اذا زاد على مرة واحد فلماذا قلتم ثلاث مرات مفروض او مرة واحدة؟.

التخيير بين الاقل و الاكثر اثباتا في لسان الخطاب عرفي اذا كان بلسان الامر بالجامع بان يقول اقرء في الصلاة سورة او سورتين، قل في الركعة الثالثة و الرابعة تسبيحات اربعة مرة واحدة او ثلاث مرات، اما اذا كان التعبير هكذا: المفروض في الركعة الثالثة تسبيحات اربعة ثلاث مرات او مرة واحدة و ما زاد فهو سنة، هذا تعبير عرفي؟، نحن لانقول بما قال به الشيخ الانصاري و السيد الخوئي من ان المعنى الظاهر من الرواية بناءا على نقل التهذيب الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام، مشتمل على امر مستحيل و هو التخيير بين الاقل و الاكثر، لكن نقول هذا الاشكال عرفي و ان لم يكن عقليا، توضيحه ان كون الثوب الواحد بشرط لا خلاف ظاهر، و اما التخيير الاثباتي بين الاقل و الاكثر بان يكون المراد ان الاقل واجب و الاكثر مستحب، هذا انما كان يتم اذا قال اكفن الميت بثلاثة اثواب او ثوب واحد، صحيح، كنا نقول بان الاقل واجب و الاكثر مستحب كما ورد في روايات الاستظهار: تستظهر بيوم او يومين او ثلاثة ايام، و اما اذا كان التعبير هكذا: الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب واحد و ما زاد و هو سنة، هذا التعبير لا يخلو من ركاكة.

التخيير بين الاقل و الاكثر انما يتم اثباتا فيما اذا اريد من الزائد على الاقل استحبابه، الاقل واجب و الزائد عليه مستحب، و المستحب هو السنة، فلماذا تقولون مازاد على ذلك فهو سنة يعني ثلاثة اثواب ليس سنة فهو مفروض، اذا مفروض و هو واجب، كيف يتم ذلك. فالتعيبر في هذه الرواية بناءا على متن التهذيب يكون مشتمل على ركاكة.

الاستظهار بيوم واجب و الزائد عليه مستحب، اما اذا قال الاستظهار بيومين او يوم فمازاد عليه فهو سنة، هذا لامعنى له، فلماذا قلتم الاستظهار بيومين او يوم واحد؟ هذا يشتمل من ركاكة.

مضافا الى انه بعد ذلك حين ما يقول فما زاد فهو سنة، ما زاد على ثلاثة اثواب يعني اربعة اثواب، فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ الخمسة، يعني اذا كان اربعة اثواب سنة الى ان يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع فما زاد يعني اذا صار اربعة اثواب و هو سنة، اربعة اثواب سنة الى ان يبلغ خمسة هذا ايضا لايخلو عن تعقيد، ما اقول هذا غلط، لا، مازاد اي صار اربعة اثواب سنة الى ان يصير خمسة اثواب، ولكن هذا التعبير ايضا ليس عرفيا.

و المهم ان نسخة “او” مضافا على هذه الاشكالات، ليست ثابتة لان نسخة الكافي مشتملة على الواو. ننتقل الى نسخة الكافي، قبل ان أذكر مفاد نسخة الكافي اقول ما نقله في المدارك ان الرواية في المعتبر نقلت هكذا: الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه و فسره هكذا الكفن المفروض ثلاثة اثواب و هو كفن تام يعني هذا المقدار تام، اذا كان اقل من ذلك فهو كفن ناقص لا عبرة به، و يقول في المعتبر نقل هكذا، راجعنا المعتبر كان في المعتبر: الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام، و يقول العلامة في اكثر كتبه نقل هكذا، راجعنا كتب العلامة، المذكور فيه ثوب تام و لم يذكر فيه ان الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه، مضافا الى ان هذا التعبير ايضا لايخلو عن ركاكة، الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام اي هذا الكفن تام لااقل منه اذا نقص عن ذلك فلا عبرة به، فهذا ليس عبارة عرفية.

لعل الوافي استند الى المدارك و اعتمد على خطإ المدارك.

لعل هذا يعني انه لم يكن اقل من ذلك ،ردّا لقول العامه من كفاية كفن الواحد.

اما متن الكليني، الشهيد في الذكري قال الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام ظاهره لزوم اربعة اثواب، ثم قال الشهيد و غيره لابد من حمل ذلك على التقية، هذا غريب لان العامة يكتفون بثوب واحد، لا انهم يعتبرون تكفين باربعة اثواب، الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام يعني اربعة اثواب، انتم تحملون هذا المعني على التقية، هذا امر لا يلتزم به العامة، هم يكتفون بثوب الواحد، واما ما ذكر من انه من باب عطف الخاص على العام، فيها فاكهة و نخل و رمان، هنا ايضا يقال الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام يعني من جملة ثلاثة اثواب ثوب تام، هذا ايضا غريب لان عطف الخاص على العام لا يتم فيما ذكر العدد في العام، مثلا نقول فيها ثلاثة علماء و زيد عالم من جملة علماء الثلاث، ليس صحيحا ، في الماعون ثلاث فواكه و رمان، وكان فيه تفاح و موز و رمان، هل صحيح ان يقال بان فيها ثلاث فواكه و رمان؟، هل نقيس ذلك بقوله تعالى فيها فاكهة و نخل و رمان و جيء بالخاص تأكيدا و اهتماما بشأنه، عطف الخاص على العام ليس عرفيا في ما اذا ذكر العدد في المعطوف عليه، الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام، ثوب تام يعني من تلك الثلاثة؟! هذا يعتبر عطف الخاص على العام، هذا ليس عرفيا. فاذن هذا النقل ايضا كان فيه اشكال و متن الرواية اشتمل على الاضطراب و الاشكال و نُرجع علمه على اهله و لا يمكن استدلال به لصالح السلار.

لكن هناك رواية اخرى قد يستدل بها لصالح السلار صاحب المراسم، المنقول عن بعض نسخ الكافي انها مشتملة على او و المنقول عن بعض نسخ التهذيب انها مشتملة على الواو لكن الموجود بأيدينا في الكافي ان اكثر نسخه بالواو و في هامش الكافي المطبوع في دار الحديث الذي لوحظ فيه نسخ كثيرة، نقل عن الوسائل ان صاحب الوسائل قال في بعض نسخ الكافي او، نقول هناك رواية ثانية قد يستدل بها لصالح السلار، صحيحة عبدالله ابن سنان قال قلت لابي عبدلله عليه السلام كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته و رجليه حتى لا يخرج منها نجاسة قلت فالإزار، قال لا، انها لاتعدّ شيئا، يعني هذه الخرقة لاتعدّ شيئا من الكفن، انها يعني هذه الخرقة لاتعد شيئا يعني لاتعد من جملة الكفن، انما تصنع لتضمّ ما هناك لئلا يخرج منه شيء الى ان قال ثم الكفن قميص غير مذرور اي ليس به ذرّّ و لا كف يخرج منه البدن و عمامة يعصّب بها رأسه و يرد فضلها على وجهه، و قال الكفن قميص و عمامة، اما الإزار لا، ليس من الكفن، و الخرقة لاتعد شيئا فصار الكفن قميص و عمامة، في العمامة وردت الروايات انها سنة و ليس بواجب فانحصر الكفن بالقميص، فيقال بان هذه الرواية تدل على كفاية تكفين الميت بقميص واحد.

و لكن الجواب عنه انه مما لا يلتزم به احد لان القميص لا يستر به تمام جسد الميت، هل يوجد قميص تمام جسد الميت؟ و سلار قال يكفي ثوب واحد يغطي تمام جسد الميت. هل يوجد قميص يستر الرأس و الوجه و القدمين، الا ان تشترون قميصا للرجال و تكفنون به الصبيان.

هذا هو المطلب الاول، فإذن لم يتم الاستدلال لسلار و ظاهر الروايات لزوم ثلاثة اثواب و عدم كفاية ثوب واحد.

المطلب الثاني، المشهور قالو بان ثلاثة اثواب اولها المئزر الذي يستر ما بين السرة الى الركبة، و ثانيها القميص الذي يستر المنكبين الى نصف الساق، و ثالثهما الإزار الذي يستر تمام الجسد. صاحب المدارك التفت الى ان هذا لايتلائم مع الروايات، و نسب فهم ذلك كلام الصدوق، الصدوق قال شيئا يوافقني، ماذا يقول صاحب المدارك صاحب المدارك يقول اما المئزر فلا يجب اما ان يكون ثلاثة اثواب تامات كل منهما يغطي تمام الجسد بعضها فوق بعض او ثوبين تامين يغطي بهما تمام الجسد و القميص الذي لا يغطي تمام الجسد، فاذن الواجب ثلاثة اثواب تامات يغطى بكل منها تمام الجسد او ثوبين تامين يغطى بكل منهما تمام الجسد و الثالث يكون القميص الذي يستر من المنكبين الى نصف الساق.

السيد الحكيم حاول ان يدافع بنحو وآخر عن صاحب المدارك و نذكر كلمات السيد الحكيم المرجع الحي في كتاب مصباح المنهاج و قبل ان اذكر كلمات المدارك و كلمات السيد الحكيم في مصباح المنهاج، انقل فتوى السيد الحكيم يقول يجب تكفين الميت بثلاثة اثواب الاول القميص، الثاني الإزار، و الثالث الرداء، اما القميص الاحوط وجوبا عدم الإجتزاء عنه بثوب شامل لجميع البدن يعني لابد ان يكون قميصا لا يستر تمام البدن على الاحوط وجوبا، الثاني الإزار و الافضل ان يلفّ به تمام البدن، لكن يجزي ما يلفّ ما عدا الرأس منه، يكفي في الإزار ان يستر ما عدا الرأس، الثالث الرداء و لابد ان يلفّ تمام البدن حتى الرأس، بدل ما ذكره المشهور من ان الثوب الاول هو المئزر، المئزر هو ما يستر ما بين السرة الى الركبة، و الثاني القميص و هو ما يستر ما بين المنكبين الى نصف الساق، والثالث الإزار و هو ما يستر تمام الجسد، السيد الحكيم غيّر تمام هذه الاحكام و جاء بحكم الجديد، و قال الصحيح في التكفين هو ما نذكره من ان لابد من ثلاثة اثواب، الثوب الاول القميص و الاحوط وجوبا عدم الإجتزاء عنه بالثوب الشامل لجميع البدن و لكن لابد ان يكون من المنكبين الى نصف الساق، الثاني الإزار و يجزي ان يلفّ به ما عدا الرأس و لكن لابد ان يلفّ به ما عدا الرأس، اما الرأس الافضل ان يلفّ بالإزار، ليس واجبا، و الثالث الرداء و ذاك لابد ان يلفّ تمام البدن حتى الرأس.

هو ذكر زائدا على ذلك انهم ذكرو انه لابد في القميص ان يكون ساترا من المنكبين الى نصف الساق لكن الظاهر كفاية ستر الفخذين، القميص يكفي ان يكون ساترا للفخذين.

ثم قال المشهور ان اول ثياب الكفن مئزر يستر ما بين السرة و الركبة من دون حاجة للإزار الذي تقدم انه الثوب الثاني من ثياب الكفن، و عليه اشتهر عمل اليوم العمل المشهور للكفّانين هو ما ذكره المشهور لكن لم يثبت مشروعيته فضلا عن الإجتزاء به عما ذكرناه فلازم التنبه لذلك. نعم قد يهون الامر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين من زيادة حبرة يلفّ الميت زائدا علي الكفن للبناء على استحبابها، فيصير اربعة اثواب، هذا الثوب الرابع الذي يعّبر عنه بالحبرة هو يقوم مقام ذاك الذي قلناه.

هذا ما ذكره السيد الحكيم من كتاب المنهاج نتأمل كلام صاحب المدارك و كلام السيد الحكيم في مصباح المنهاج حتى ان شاء الله نصل الى نتيجة في المسأله. والحمد لله رب العالمين .