دانلود فایل صوتی 250520_2052 250520_2052
دانلود فایل خام 108-14461122 108-14461122

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250520_2052

الدرس 108-313

الثلاثاء – 22 ذيقعدة الحرام 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

البحث و النقاش في کلام السيد الخوئي فيمن اشتبه علیه شهر رمضان

كان الكلام فيمن اشتبه عليه شهر رمضان فلا يشخص ان هذا الشهر شهر رمضان أو شهر آخر.

قلنا بان مقتضی القاعدة بناءا علی عدم الحرمة الذاتية لصوم يوم عيد الفطر و الاضحی ان يحتاط المكلف للصوم الی ان يقع في حرج فاذا وقع في حرج لا يصوم و لكن صحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله خلصتنا من نتيجة هذا البحث الاصولي.

و اما بناءا علی الحرمة الذاتية لصوم يوم الفطر و الاضحی فان اشتبه شهر رمضان و لكن يعرف اول الشهر و آخره و لكن ان اشتبهت عليه ايام الشهر ايضا لانه في ظلم المطامير لا يری الهلال و لا سائر مراتب الهلال و لكن يشخص النهار و لو بواسطة شخص يخبره انه طلع الفجر قم صل، غربت الشمس قم صل المغرب، هنا ذكر السيد الخوئي انه يصوم ثلاثين يوم ثم يفطر بعده يوما حتی يحصل له الموافقة الاحتمالية لحرمة صوم يوم العيد ثم يصوم ثماني و ستين يوما ثم يفطر يوما حتی يحصل له الموافقة الاحتمالية لعدم صوم يوم عيد الاضحی ثم في بقية الايام مخير بين ان يصوم أو يفطر.

انا اقول: هنا مطلبان:

المطلب الاول انه لماذا مخير؟ اذا انتم خيرتموه، هو لا يصوم، يصوم شهرا، بعد ذلك يفطر يوما، ثم بعد مضي ثماني و ستين يوما ايضا يفطر، انتم قلتم في بقية الايام سواء في هذه الفترة ثماني و ستين يوما أو في بقية الايام مخير بين ان يصوم أو يفطر، هو طبعا يختار الافطار و هذا مخالفة ظنية لوجوب الصوم لان احتمال مصادفة هذه الايام التي لا يصوم فيها حسب عطاءكم له الخيار في ان لا يصوم، احتمال كون هذه الايام مصادفة لشهر رمضان اقوی من احتمال مصادفتها ليوم عيد الفطر لان يوم عيد الفطر واحد من 355 يوم و احتمال كونه يوم الاضحی ايضا واحد من 355 احتمال، بينما ان احتمال كون شهر رمضان واحد من عشرة احتمالات تقريبا، فاحتمال مصادفة صوم رمضان اقوی، فاذن انتم أ لستم تدعون انه مع عدم التمكن من الموافقة القطعية تصل النوبة الی الموافقة الظنية في الصورة الثالثة من دوران الامر بين المحذورين.

تاملوا! دوران الامر بين المحذورين كان له ثلاث صور: الصورة ‌الاولی جرت البراءة عن الوجوب و الحرمة معا حتی لو حصل الظن بالوجوب لا يجب اختيار هذا الاحتمال. و لكن في الصورة الثالثة بل الثانية حيث كان يتمكن من المخالفة ‌القطعية فالبراءة تعارضت في الاطراف. مثلا: علمت اجمالا بان اكرام احد هذين الرجلين واجب و اكرام الآخر حرام، اشتبه الواجب بالحرام، هنا تتعارض البراءة عن وجوب اكرام هذا مع البراءة عن وجوب اكرام ذاك، كما تتعارض البراءة عن حرمة اكرام هذا مع البراءة عن حرمة ذاك، لان جريان البراءة في كلي الطرفين يؤدي الی الترخيص في المخالفة ‌القطعية، ‌يجوّز له جريان البراءة ان يكرمهما مع انه يعلم بانه اكرام احدهما حرام أو يترك اكرامهما و هو يعلم بان ترك اكرام احدهما حرام. فتصل النوبة ‌الي حكم العقل و العقل لا يتنزل من الموافقة القطعية التي لا يتمكن المكلف منها الی الموافقة الوهمية أو الاحتمالية بل لا بد من النزول عن مراتب الامتثال شيئا فشيئا، هكذا قال السيد الخوئي في محله و خالفه الشيخ الاستاذ الشيخ التبريزي قال: ما تجب الموافقة القطعية، كيفك، موافقة ظنية، موافقة وهمية. الله يرحمه كان يقول: اذا تعارضت فتوی مجتهدين متساويين فتسقط فتواهما عن الحجية و مقتضی القاعدة الاحتياط التام لا الاخذ باحوط القولين، يقول انا اشكلت علی السيد الخوئي قال نحن لا نحتمل ان يجب علی العامي الاحتياط التام بالاخذ بجميع الاقوال من الاموات و الاحياء، هذا مو محتمل و لكن نحتمل انه يجب الاخذ باحوط القولين. كان يقول الشيخ التبريزي: بعد ما انت تحرز بانه لا يجب الاحتياط التام لان الاحتياط التام قد يقتضي ان تراعي احتمالا ثالثا غير ما ذكره هذا المجتهد أو ذاك المجتهد الآخر، مثلا هذا المجتهد افتی بوجوب الحضور في صلاة الجمعة بعد اقامتها و المجتهد الآخر افتی بالتخيير، ‌الاخذ باحوط القولين ان تشارك في صلاة الجمعة لكن هناك احتمال ثالث و هو احتمال وجوب صلاة الظهر تعيينا، السيد الخوئي قال: مو لازم، يكفي اذا تعارضت فتوی مجتهدين متساويين، كان يفتي رحمة الله عليه، يجب الاخذ باحوط القولين، يعني روح شارك في صلاة الجمعة، الشيخ التبريزي كان يقول انا قلت للسيد الخوئي: مقتضی القاعدة الاحتياط التام بان يجمع بين صلاة الجمعة و صلاة الظهر. و اجاب السيد الخوئي هذا مو محتمل. الشيخ التبريزي كان يقول اذا كان هذا مو محتمل فسقط وجوب الموافقة القطعية و بعد ذلك العقل يكتفي بالموافقة الاحتمالية و انت تقول لا بد من الموافقة الظنية بالاخذ باحوط القولين.

و انا كنت اقول للشيخ الاستاذ: اذن ماكو ضرورة يقلد هذا المجتهد أو ذاك المجتهد أو لا يقلد يأخذ باحتمال ثالث، ذكروا ابن جنيد مثلا فقال اي، ماكو مشكلة، يأخذ باحتمال ثالث، اشبيه. هذا رأي الشيخ الاستاذ و هذا خلاف الوجدان الذي نحن نحس به من انه اذا لم تجب الموافقة القطعية فالعقل لا يتنزل الی الموافقة الوهمية أو الاحتمالية بل شيئا فشيئا ينزل عن ذاك المستوی العالي يقول لا تجب الموافقة القطعية تجب الموافقة الظنية بظن اقوی اذا قلتم لا تجب يقول تجب الموافقة الظنية بظن اضعف و هكذا. فاذن مقتضی الموافقة الظنية ان لا يأخذ هذا المكلف بالتخيير بالافطار في بقية الايام لان هذا يوجب الظن بالمخالفة للتكليف بوجوب صوم شهر رمضان.

المطلب الثاني أو فقل الملاحظة الثانية: يا سيدنا الخوئي!‌ انت تری حجية الاطمئنان و هكذا غيرك، بس السيد الحكيم في كتاب المحكم، السيد سعيد الحكيم انكر حجية الاطمئنان لكن المشهور يرون حجية الاطمئنان، سيدنا!‌ الذي يشتبه عليه ايام الشهر يختار هذا اليوم للصوم الی ثلاثين يوم، احتمال ان يكون هذا اليوم اول الشهر واحد من 355 احتمال، هذا ليس خلاف الاطمئنان؟ يعني الذي يقول انا مو مطمئن لان هذا من حظي انه صادف اول رمضان، هذا احتمال ضعيف، من 355 احتمال بس احتمال واحد ان هذا اليوم الذي بدأت الصوم فيه هو اول شهر رمضان. فاذن ما يختاره يكون خلاف الاطمئنان. و المهم ان يفعل شيئا يحصل له الموافقة الظنية اذا امكن بامتثال صوم شهر رمضان لا بان يكتفي بصوم شهر فقط ثم بعده يفطر يوما ثم بعد ثماني و ستين يوما يفطر و في بقية الايام يكون مخير بين ان يصوم أو لا يصوم.

و المهم اننا ارتاحينا لاجل اننا قلنا باطلاق صحيحة عبدالرحمن حتی بالنسبة الی فرض عدم حصول الظن و هو يقول يصوم شهرا يتوخاه.

تتمۀ المسألة 8: اجراء حكم شهر رمضان علی ما ظنه

المسألة التي بعد هذا المطلب هي ان صاحب العروة يقول الاحوط اجراء حكم شهر رمضان علی ما ظنه، اذا ظن ان هذا الشهر شهر رمضان الاحوط اجراء احكام شهر رمضان لا بس يصوم، اذا افطر الاحوط وجوبا ان يعطي كفارة، من الكفارة ‌و المتابعة، يعني صوم ثلاثين يوما مستمر، و بعد ذلك يعطي زكاة الفطرة و صلاة العيد و حرمة صوم العيد مادام الاجتماع باقية.

انا كنت افكر: المتابعة هم احتياطية؟ الرواية تقول يصوم شهرا هذا لا بد انت تفتي بلزوم المتابعة حتی يصدق يصوم شهرا، ظاهر قوله يصوم شهرا يعني يصوم شهرا مستمرا لا انه يصوم يوما و يفطر يوم يصوم يوم و يفطر يوم و لاجل ذلك السيد السيستاني رأيت في تعليقته علی العروة يقول في المتابعة فتوی بلزوم المتابعة. انا اقول: المناسب كما ذكره السيد الخوئي ان يفتی بالجميع، ظاهر قوله يصوم شهرا انه يجری عليه احكام شهر رمضان. و المؤيد لذلك انه في هذه الصحيحة قال فلو بعد ذلك انكشف له ان ذاك الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يصح له شهر رمضان يعني اذا لم ينكشف له ان هذا الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان صح له شهر رمضان فنزّل منزلة شهر رمضان في جميع الاحكام.

المسألة 9: اذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة اشهر

المسألة التاسعة: اذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة اشهر فالاحوط صوم الجميع و ان كان لا يبعد اجراء حكم الاسير و المحبوس.

اذا حبس ثلاثة اشهر و يعلم بان شهرا من هذه الثلاثة الاشهر شهر رمضان ماذا يصنع؟ السيد الخوئي قال: مقتضی صحيحة عبدالرحمن ان يكتفي بصوم شهر، هكذا يقول السيد الخوئي: هذا هو الاظهر لانا استفدنا من صحيحة عبدالرحمن ان ذكر الاسير انما هو من باب المثال و الا فالسؤال عن حكم موضوع كلي و هو من لم يشخص شهر رمضان.

انا عندي شبهة: صحيحة عبدالرحمن انا اقرأها شوفوا هل لها اطلاق بالنسبة الی خصوص تردد شهر رمضان بين ثلاثة اشهر؟ لاحظوا هذه الصحيحة !‌ فيمن اسرته الروم و لم يصح له شهر رمضان و لم يدر ایّ شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه. "و لم يدر ایّ شهر" هو أ ليس ظاهرا في انه اشتبه شهر رمضان بين تمام شهور السنة؟ الظاهر انه منصرف الی هذا الفرض. و لكن لا يبعد ان نقول بان العرف يفهم منه رعاية مصلحة التسهيل في حق هذا الاسير، لو فرضنا انه اشتبه شهر رمضان بين عشرة اشهر، يحتاط في الجميع؟ العرف يفهم من هذه الرواية ‌ان الشارع سهّل الامر علی هذا الاسير و الا فالمدلول المطابقي لهذه الصحيحة يصعب دعوی اطلاقها لفرض اشتباه شهر رمضان بين ثلاثة اشهر. فنحن نقبل الغاء الخصوصية لاجل فهم نكتة الحكم و هي نكتة التسهيل.

هذا بالنسبة الی شهر رمضان.

بالنسبة الی صوم النذر

و اما بالنسبة الی صوم النذر: لو نذر ان يصوم شهر رجب فحبس الی ثلاثة اشهر و يعلم ان شهر رجب في ضمن هذه الشهور الثلاثة، الغاء الخصوصية عن الرواية من شهر رمضان الی غيره مشكل فلا بد ان يحتاط و بامكانه اذا تمكن ان يسافر، علی رأي المشهور يجوز لمن نذر ان يصوم ان يسافر، نحن لم نقبل ذلك، ‌السيد السيستاني قال: بناءا علی هذا المبنی الذي هو يختاره وفاقا للمشهور اذا تمكن هذا الشخص يسافر الی اربعة فراسخ حتی يشرد من محذور وجوب الوفاء بالنذر و اذا لم يتمكن من السفر ماكو چاره بعد، يحتاط بصوم ثلاثة اشهر حتی يفي بنذره، يحرز انه وفی بنذره.

المسألة 10: من يسكن في مناطق القطب

بعد ذلك لم يبق شيء الا مسألة اطرحها و يكون البحث التفصيلي فيها موكولا الی السنة القادمة ان شاء الله.

من يسكن في مناطق القطب إما قطب الشمال أو قطب الجنوب، ماذا يصنع؟ بس اقرأ عبارة ‌صاحب العروة (لاحظوا! اشلون هذا الفقيه كان بعيد عن اجواء العالم و لعله معذور في ذاك الزمان): اذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة اشهر و ليله ستة اشهر أو نهاره ثلاثة اشهر و ليله ستة (هكذا كاتب، كيف يكون نهاره ثلاثة اشهر و ليله ستة اشهر؟‌) أو نحو ذلك، ‌في المناطق التي تسمی بالقطب عادة مركز القطب يكون نهاره ستة اشهر و ليله ستة اشهر و اما فيما بين المركز القطب و البلدان المتقاربة من القطب قد يختلف الحال و لكن ليس بهذا النحو يكون نهارة ثلاثة ‌و ليله ستة. لكن ماذا يقول في حكمه، ‌يقول لا يبعد كون المدار في صومه و صلاته علی البلدان المتعارفة، ستة اشهر ليل، ظلمة. يا سيدنا صاحب العروة !‌ اشلون هذا يصوم؟ يلحظ ان النهار في كربلا مثلا بس اشكد، هذا صوم في النهار؟ هذا ليس صوما في النهار. و لاجل ذلك لا يصح الصوم هنا بل لا بد و لو بعد شهر رمضان كما ذكر السيد السيستاني ان يسافر الی مكان آخر يوجد فيه ليل و نهار كي يصوم في النهار.

و اما ما ذكر في بعض الكلمات ككلمات السيد الحكيم و السيد الخميني من ان هؤلاء في طول السنة لهم ليلة واحدة و نهار واحد، فلا يجب عليهم الا خمس صلوات: يصلي صلاة ‌الفجر، بعد ثلاثة اشهر يصلي صلاة الظهر و العصر، بعد ثلاثة اشهر يقوم يصلي صلاة المغرب و العشاء. الليل و النهار منصرفان الی الليل و النهار المتعارفة.

و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي انه تجب الهجرة من هناك و لا يجوز السفر الی مناطق القطب لانها يخل بالوظيفة الشرعية، تبطّل صلاتك، ما تقدر تصوم، هذا ميصير.

طرحت هذه المسألة و اكتفيت ببيان كلام صاحب العروة فان شاء الله اذا نوفق في السنة القادمة نتكلم حول احكام الساكنين في القطب من حيث الصلاة و الصيام و احكام الساكنين في البلاد المتقاربة لان مشكلتهم قد تكون اشد من جهة انه مثلا الجالية الشيعية متواجدين في السوئد مثلا، و في بعض الايام ما يحس بطلوع الفجر، ما يحس بالحمرة ‌المشرقية، بان الشمس لا تطلع عليهم من فوق رؤوسهم بل تطلع قريبة من الافق، تطلع كانها معرضة عنهم، ‌تطلع هكذا و تدور حول الافق و بعد فترة تنزل الی جو الافق، اصلا ما تصعد فوقهم و لاجل ذلك قد لا يكون هناك طلوع فجر، ماذا يصنعون؟ هذه ابحاث مهمة و مبتلی بها فان شاء الله احضر ارواحنا لهذه الابحاث في السنة القادمة اذا وفقنا الله سبحانه و تعالی بذلك.

نسأل الله سبحانه ان يوفقنا و يوفقكم لمرضاته و نرجو دعاءكم في هذه العطلة اذا انتم تذهبون الی الحج اذا انتم تذهبون الی العتبات المقدسة أو في ایّ مكان لا تنسونا من الدعاء.

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه و علی آباءه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتی تسكنه ارضك طوعا و تمتعها فيها طويلا و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علی سيدنا محمد و آله الطاهرين.