دانلود فایل صوتی 250517_2053 250517_2053
دانلود فایل خام 105-14461119 105-14461119

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250517_2053

الدرس 105-310

السبت – 19 ذيقعدة الحرام 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

تتمة البحث عن الهلال

قبل ان استمر في البحث عن حكم الاسير و المحبوس اعود الی بحث الهلال اذكر روايتين قد يستدل بهما لصالح المشهور و علی خلاف رأي السيد الخوئي:

الرواية الاولی صحيحة ابراهيم بن عثمان الخزاز عن ابي عبدالله عليه السلام اذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر.

فيقال باننا لو سألنا السيد الخوئي قلنا له يا سيدنا!‌ نحن لم نصم يوم السبت في هذه السنة مثلا و لكن بعد فترة جاء شاهدان عدلان من افريقيا من امريكا قالوا بانهم رأوا الهلال في ليلة ‌السبت، اهنانة كان الجو صافي لم نر الهلال في ليلة ‌السبت رأينا الهلال في ليلة الاحد، ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول اقضوا صوم يوم السبت بعد ما شهد العدلان بانه رؤي الهلال في افريقيا أو امريكا بينما ان هذه الصحيحة تقول اذا كانت في السماء علة يعني اذا كانت في سماء قم، سماء بلدك علة، يعني غيم مثلا، هنا تقبل شهادة العدلين الذين جاءا من مصر آخر و شهدا برؤية الهلال. و اذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر يعني يخرجان من مصر من بلد و يدخلان بلدكم.

قد يقال في الجواب ان من المحتمل ان الامام عليه السلام يريد ينفي كاشفية شهادة العدلين في هذا الفرض: اذا كان الجو في بلدكم صافيا و ليس في السماء غيم، فهنا لا يكون شهادة عدلين من بلد آخر حجة عليكم لكن اذا حصل لكم العلم، ارسلوا لكم صورة واضحة من الهلال، هل تعني ان هذه الصحيحة انه لا عبرة بها؟ لعل هذه الصحيحة بصدد بيان ان حجية البينة في فرض وجود علة في السماء و لاجل ذلك قال في صدر الرواية: و ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره اذا رآه واحد رآه مأة و لا يجزي في رؤية الهلال اذا لم يكن في السماء علة اقل من شهادة خمسين، في فرض عدم وجود علة ‌في السماء لا تكون شهادة العدلين حجة. و هذا لا ينافي صحيحة هشام التي تقول جاء شاهدان عدلان شهدا بان اهل بلد فلان صاموا كلهم. فاذن هذه الصحيحة و ان كانت بالنتيجة موافقة لو تم دلالتها تكون موافقة لصحيحة معمر بن خلاد لكن لو لم تكن صحيحة معمر بن خلاد امكن الجواب عن هذه الصحيحة بما ذكرنا.

الرواية الثانية التي قد يستدل بها لصالح المشهور بينما ان السيد الخوئي استدل بها لصالح نفسه ضد المشهور، هي رواية القاسم بن محمد الجوهري عن علی بن ابي حمزة، في الوسائل قال عن ابي حمزة الثمالي و هكذا في طبع القديمة للكافي لكن في الطبع الجديدة للكافي عن ابن ابي حمزة و في التعليقة لهذا الكافي المطبوع في دار الحديث في ثلاث نسخ ابن ابي حمزة، في نسخة علی بن ابي حمزة و في عدة نسخ اخری ابي حمزة الثمالي. و لكن حيث ان القاسم بن محمد الجوهري كثير الرواية عن علی بن ابي حمزة البطائني و علی بن ابي حمزة البطائني يروي عن ابي بصير فيطمئن بان المتن الصحيح و النسخة الصحيحة هو ابن ابي حمزة البطائني. قال كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فقال له ابو بصير جعلت فداك الليلة التي يرجی‌ فيها ما يرجی يعني ليلة ‌القدر قال في ليلة الاحدی‌ عشرين أو ثلاث و عشرين قال ابو بصير فان لم يقو علی كلتيهما فقال ما ايسر ليلتين فيما تطلب، يعني شنو؟ يثقل عليك؟ تقيم احياء ليلة القدر في ليلتين؟ ما ايسر ليلتين فيما تطلب. قال قلت، ‌الظاهر ان بن ابي حمزة البطائني يقول انا تدخلت في الموضوع انا قلت للامام عليه السلام فربما رأينا الهلال عندنا و جاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من ارض اخری‌ يعني نحن رأينا الهلال مثلا ليلة الاحد و جاء من ارض اخری من يقول بانه رؤي الهلال ليلة السبت فنحن نحتمل سبق ليلة فقال عليه السلام ما ايسر اربع ليال تطلبها فيها.

السيد الخوئي قال: شوفوا! الامام عليه السلام اعتمد علی رؤية الهلال في بلد آخر في ان يقول، اذن فيحتمل ان تكون ليلة القدر في بلدكم الليلة السابقة علی هذه الليلة ‌التي اعتبرتها ليلة احدی و عشرين و ليلة ‌الثلاث و عشرين لعلها ليلة سابقة علی الليلة ‌التي انتم اعتبرتموها ليلة الثلاث و عشرين، ما ايسر ليال تطلب فيها، سووا مجلس الاحياء في اربعة ليالي. الامام عليه السلام لم يقل بانه مو مهم، ‌رؤي الهلال في بلد آخر قبلكم.

السيد الزنجاني قال هذه الرواية تدل بالعكس علی بطلان رأي السيد الخوئي لان الامام في البداية قال ما ايسر ليلتين فيما تطلب مع انه دائما علی رأي السيد الخوئي يحتمل ان تكون ليلة الاحدی و عشرين سابقة علی الليلة التي رؤي الهلال في بلدنا و مضی علی ذلك احدی و عشرين ليلة، دائما يمكن و يحتمل ان يتولد الهلال الذي لم نره في بلدنا، في بلد غربي، الامام اكتفی بقوله ما ايسر بليلتين فيما تطلب، الی ان قال ابن ابي حمزة جاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من ارض اخری و عاده هذا الذي اخبر من البلاد المتقاربة لا من البلاد البعيدة، يصل الی بلدنا قبل مضي الليالي القدر بحيث نحتمل رؤية الهلال في بلدنا و انما لم نر الهلال لمانع و آخر، هنا الامام قال ما ايسر اربع ليال تطلبها، و لكان رأي السيد الخوئي صحيحا فمن الاول كان المناسب ان يقول الامام ما ايسر اربع ليال لانه دائما في ذاك الوقت كان يحتمل ان يری الهلال في بلد غربي قبل الليلة ‌التي رؤي الهلال في بدلنا.

انصافا هذه الرواية لا تدل لا علی الرأي السيد الخوئي و لا علی رأي المشهور. اما انه لا تدل علی رأي السيد الخوئي فلانه لم يجز من امام هنا، لم يحكم حكما جازما و حاسما بشيء، هذا السائل قال جاءنا من يخبرنا بانه رؤي الهلال في بلده في ليلة ‌سابقة علی رؤية الهلال في بلدنا، فهذا اوجب احتمال ان الهلال حتی في بلدنا كان قابلا للرؤية فلاجل هذا الاحتمال سأل السائل الامام ماذا نصنع؟ الامام قال ما ايسر اربع ليال فيما تطلبه، الامام لم يحكم بانه دائما اذا رؤي الهلال في بلد آخر فمعنی ذلك ان شهر رمضان سابق علی تلك الليلة التي انتم رأيتم الهلال فيها، هو ابدی احتمال ان ليلة القدر ليلة السابقة فقال الامام ما ايسر اربع ليال فيما تطلب، السائل احتمل، ‌احتمل انه حيث اخبر شخص بانه رؤي الهلال في بلده في ليلة ‌سابقة علی رؤية الهلال في بلدنا فهذا اوجب لنا الشك فلعل ليلة احدی و عشرين هي الليلة ‌السابقة، فالامام قال ماكو مشكلة ‌ما ايسر اربع ليال فيما تطلب.

كما ان استفادة السيد الزنجاني من هذه الرواية لبطلان رأي السيد الخوئي ليست تامة، السؤال كان عن اي شيء؟ ان ليلة ‌القدر ليلة ‌الاحدی عشرين أو ثلاث و عشرين، لم يكن السؤال ناظرا الی اختلاف الافق، يا ليلة ليلة ‌القدر؟ ليلة الاحدی و عشرين أو ليلة ثلاث و عشرين، الامام ما اراد ان يجيبه بان ليلة ‌القدر اي من اليلتين، قال ما ايسر ليلتين فيما تطلب و هذا جواب تام حتی علی رأي السيد الخوئي لان السؤال كان عن تعيين ليلة ‌القدر بالنسبة الی ‌رقم الليالي في شهر رمضان، الامام لم يحدد قال ما ايسر ليلتين فيما تطلب الی ان سأل ابن ابي حمزة انه جاء من يخبرنا بانه رؤي الهلال في بلد آخر قبل الليلة ‌التي نحن رأينا الهلال فالامام هنا قال ما ايسر اربع ليال فيما تطلب، ماكو ضرورة في ان الامام يتكلم بكلام يوجب ارتباك الامور، ‌الامام في ذاك الوقت يقول كل ليلة رأيتم الهلال فاحتملوا ان الهلال كان موجودا في السماء في الليلة ‌السابقة عليكم، أليس هذا موجبا لتشويش في اذهان الناس؟ خلوا الناس يمشون علی وفق المتعارف، اذا سألوا قالوا جاءنا من يخبرنا برؤية الهلال في ليلة ‌سابقة علی رؤية الهلال في بلدنا الامام يقول ما ايسر ليلتين فيما تطلب اما ان الامام يبدأ بالكلام هو يسأل ليلة ‌القدر ليلة احدی و عشرين أو ثلاث و عشرين، افرض ان رأي السيد الخوئي صحيح، هل من المناسب ان يقول الامام ليلة احدی و عشرين عندكم و ليلة سابقة علينا، ليلة ثلاث و عشرين و ليلة سابقة عليها سووا مجالس الاحياء، لم يكن من دأب الائمة عليهم السلام تشويش الناس، الناس يمشون وفق المتعارف، ‌نعم اذا جاء عدول من بلد آخر شهدوا بانهم رأوا الهلال ذاك بحث آخر اما ان الامام حين يسأل الناس ليلة ‌القدر ليلة احدی‌ و عشرين أو ليلة ثلاث و عشرين الامام بدل ان يقول ما ايسر ليلتین فيما تطلب يقول و ضم الی احياء ليلة احدی و عشرين احياء ليلة سابقة عليها لانه من المحتمل انه رؤي الهلال في بلد آخر قبلكم هذا ليس الا موجبا لتشويش اذهان الناس و ارتباك في امور الناس.

فلا يستفاد من هذه الرواية لا تأييد مبنی السيد الخوئي كما هو جعل هذه الرواية مؤيدة لمبناه و لا يستفاد من هذه الرواية ابطال رأي السيد الخوئي كما ان السيد الزنجاني جعل هذه الرواية دليلا علی بطلان رأي السيد الخوئي.

الرجوع الی البحث عن حكم الاسير و نحوه

ننتقل الی البحث عن الاسير و المحبوس، ‌قلنا بانه بناءا علی استظهارنا من تلك الرواية الصحيحة صحيحة عبدالرحمن يصوم شهرا يتوخاه فلو لم يحصل له ظن بكون هذا الشهر شهر رمضان مع ذلك لو صامه طلبا لشهر رمضان و برجاء انه شهر رمضان يصدق انه صام شهرا يتوخاه يعني يتوخاه شهر رمضان و لكن بناءا علی ما استظهره المشهور من ان هذه الصحيحة تختص بما اذا توخی اي ظن ان هذا الشهر شهر رمضان فلا تشمل هذه الصحيحة فرض عدم حصول الظن بل كانت الاشهر متساوية بلحاظ احتمال كون هذا الشهر شهر رمضان أو ذاك الشهر شهر رمضان.

فذكر المشهور انه يختار شهرا و يصوم لا يجب عليه اكثر من ذلك.

کلام السيد الخوئي

السيد الخوئي اشكل عليهم قال لماذا؟ لماذا تكتفون بصوم شهر مخيرا؟ اذا قلتم بحرمة صوم يوم العيد الفطر و عيد الاضحی فهذا يقتضي حكما و اذا قلتم بما قلناه من ان حرمة صوم يوم عيد الفطر أو الاضحی حرمة تشريعية لا تنافي الاحتياط فهذا يقتضي حكما آخر. اذا قلتم بان حرمة صوم يوم عيد الفطر و الاضحی ليست الا حرمة تشريعية فاذا لم يقع في حرج فلا بد ان يصوم طول السنة قضاءا لحق العلم الاجمالي. الا اذا وقع في حرج شخصي فلا يصوم الی ان يرتفع عنه الحرج.

قلنا بان السيد الخوئي لو كان يدرّس كتاب الصوم قبل سنوات مما درّسه كان كلامه غير هذا الكلام. في الاصول ذكر مطلبا نتيجته انه يستصحب عدم دخول شهر رمضان الی اول الشهر الثاني‌ عشر، بعد دخول الشهر الثاني عشر يعلم اجمالا بدخول شهر رمضان إما الان أو قبل ذلك، ففي الشهر الاخير يستصحب بقاء شهر رمضان فلا يجب عليه الا صوم الشهر الثاني عشر. من اين استفدنا هذا المطلب؟

السيد الخوئي في الاستصحاب بالنسبة الی يوم الفطر قال انتم لا تدرون ان شهر رمضان كان ثلاثين يوم أو تسع و عشرين يوم، صوموا اليوم الثلاثين فاذا مضی اليوم الثلاثون من شهر رمضان في اليوم الذي بعده هكذا قولوا، ‌قولوا نعلم اجمالا بثبوت اول شوال إما هذا اليوم أو امس لان شهر رمضان إما تسع و عشرين فاول شوال كان امس أو ثلاثين يوم فاول شوال اليوم، فعلمنا بحدود اول شوال و نحتمل بقاء اول شوال الی غروب هذا اليوم.

هنا اعترضوا علی السيد الخوئي و هذا صار منشئا لعدوله عن هذه الفكرة. قالوا له يا سيدنا كما نعلم اجمالا بوجود يوم العيد إما هذا اليوم أو امس نعلم اجمالا بعدم وجود العيد إما هذا اليوم أو امس، فهناك علمان اجماليان: علم اجمالي بوجود يوم العيد إما اليوم أو امس فتستصحب بقاء يوم العيد، ‌ميخالف، ‌و هناك علم اجمالي آخر بعدم يوم العيد إما هذا اليوم أو امس، فتستصحب عدم يوم العيد، ‌فيتعارض استصحاب بقاء يوم العيد مع استصحاب عدم يوم العيد.

السيد الخوئي في البداية قاوم، قال: هذا الاستصحاب مو صحيح، هذا استصحاب في القسم الثاني من الكلي لان عدم يوم العيد في شهر رمضان معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع و لا نعلم بعدم يوم عيد آخر بعد ذلك مثل ان نعلم بان زيدا كان في الدار أو خرج لا نعلم بدخول عمرو في الدار استصحاب بقاء الانسان في الدار يصير من الاستصحاب من القسم الثالث من الكلي، انتم تقولون نستصحب عدم يوم العيد، ‌عدم يوم العيد له فرد مقطوع الحدوث و الارتفاع و هو عدم يوم العيد في شهر رمضان و عدم آخر ليوم العيد ليس معلوم الحدوث فاستصحاب عدم يوم العيد يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلي فيجري استصحاب بقاء يوم العيد بلا معارض. هذا مذكور في مصباح الاصول.

علي هذه المقاومة مضت ايام، السيد الخوئي ما يعوف التفكير، دائما يفكر، وصل الی هذا البحث، ما قال انا كنت مشتبه، ابد ما يقول، ‌يقول استصحاب عدم يوم العيد ليس من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، استصحاب في القسم الرابع من الكلي، ليش؟ لان عدم يوم العيد المقيد بقيد زماني، عدم يوم العيد في احد هذين اليومين، ‌هذا ليس معلوم الانطباق علی عدم يوم العيد في شهر رمضان، القسم الثالث من الكلي هو ان يكون الكلي معلوم الانطباق علی ذاك الفرد الزائل و اما اذا اخذنا قيدا في الكلي لا نعلم بانطباقه علی ذلك الفرد المعلوم الزوال هذا يكون من القسم الرابع. يذكر لذلك مثالا، يقول: شخص اجنب امس و اغتسل، اليوم وجد في ثوبه منيا ماذا يصنع؟ يقول يتعارض استصحاب عدم جنابته من حين اغتساله امس مع استصحاب بقاء جنابته التي كانت حين خروج هذا المني، جنابته التي كانت حين خروج هذا المني هذه الجنابة محتملة ‌البقاء و لا نعلم بانطباق هذا العنوان الجنابة نتيجة خروج هذا المني، ‌لا نعلم بانطباق هذا العنوان علی جنابته امس التي اغتسل منها فلعل الجنابة التي كانت نتيجة خروج هذا المني جنابة اخری، نعم نحتمل ان الجنابة نتيجة خروج هذا المني تنطبق علی نفس الجنابة ‌التي كانت امسل و اغتسل منها لكن ليس معلوم الانطباق بينما انه في القسم الثالث من الكلي الكلي معلوم الانطباق علی ذلك الفرد.

فهنا ايضا يقول السيد الخوئي استصحاب بقاء رمضان المعلوم حدوثه الی آخر الشهر الثاني عشر يتعارض مع استصحاب عدم رمضان إما هذا اليوم أو سابقا. نعم هناك عدم رمضان قبل ان يدخل في السجن، ذاك عدم رمضان ارتفع يقينا لانه مضی عليه سنة، اذا استصحبنا عدم رمضان هذا يصير استصحاب في القسم الثالث من الكلي لكن السيد الخوئي يقول نستصحب عدم رمضان إما هذا اليوم أو في الاشهر السابقة، هذا العنوان لا يعلم انطباقه علی عدم رمضان الذي كان قبل سنة، ذاك ارتفع يقينا، فاستصحاب بقاء رمضان يتعارض مع استصحاب عدم رمضان في احد هذه الاشهر فيتعارضان و يتساقطان. يعني شنو؟ يعني بهذا البيان قبل الاشكال الذي اورد عليه في الاصول حيث اجری استصحاب بقاء يوم العيد بلا معارض قبل ان هذا الاستصحاب معارض مع استصحاب عدم يوم العيد في احد هذين اليومين. هنا قبل معارضة استصحاب بقاء رمضان في الشهر الثاني عشر مع استصحاب عدم رمضان إما هذا اليوم أو في الاشهر السابقة، بعد معارضتهما يتنجز العلم الاجمالي بوجوب صوم شهر خلال هذه السنة فيجب عليه الاحتياط ما لم يقع في حرج.

هذا كله بناءا علی ما اختاره السيد الخوئي من ان حرمة صوم يوم العيد حرمة ‌تشريعية.

تاملوا في هذا المطلب الذي ذكره السيد الخوئي و نتعرض ان شاء الله في الليلة ‌القادمة الی ملاحظتنا عليه و نتعرض لكلامه بناءا علی حرمة الذاتية ‌لصوم يوم العيد.

و الحمد لله رب العالمين.