دانلود فایل صوتی 250511_2045 250511_2045
دانلود فایل خام 102-14461113 102-14461113

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250511_2045

الدرس 102-307

الأحد – 13 ذيقعدة الحرام 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

تتمة البحث و النقاش في کلام السيد الحكيم في مصباح المنهاج

كان الكلام حول ما ذكره السيد الحكيم في مصباح المنهاج.

الملاحظة الخامسة

ذكرنا عدة ملاحظات علی كلامه، بقيت الملاحظة الاخيرة و هي:

انه قال حيث ان مقتضی القاعدة عدم كفاية رؤیة الهلال في بلد آخر و انما رفعنا عن مقتضی القاعدة لاجل النصوص و النصوص لا اطلاق لها لبلد لم ينكشف في زمان الشارع فالمتعين الاقتصار علی البلاد التي تبدأ من الشرق الاقصی من بلاد الصين و ما يحاذيها مما يقارب بعض امصار المسلمين و تنتهي غربا بالمحيط الاطلسي المحاذي لبعض امصار المسلمين حينئذ في غرب الافريقيا و الاندلس، فرؤیة الهلال في امريكا و نيوزلندا لا تكفي.

اولا: يا سيدنا!‌ انت بعد ما رفعت يدك عن مقتضی القاعدة ليش تچلب به رفع يدك عن مقتضی القاعدة بعدُ، خذ بالاطلاق! هل الاطلاق الذي يقول ان شهد عدلان من مصر انهم صاموا لرؤيته فاقضه قضية خارجية لا ينعقد لها اطلاق أو قضية حقيقية ينعقد لها الاطلاق لما سيوجد لها من مصاديق في المستقبل، الاحكام الشرعية و الخطابات الشرعية علی نهج القضية الحقيقية مو علی نهج القضية الخارجية. و بعد انعقاد الاطلاق في تلك النصوص التي تقول ان شهد عدلان من مصر انهم صاموا لرؤيته فاقضه لماذا لا يشمل هذا الاطلاق عدلان جاءا من امريكا أو جاءا من نيوزلندا أو اخبرا، المهم انهما اخبرا بانهم رأوا الهلال، اذا كانت القضية حقيقية فينعقد لها اطلاق، انتم رفعتم يدكم عن مقتضی القاعدة لاجل هذه الروايات و هذه الروايات مطلقة و تكون علی نهج القضية الحقيقية.

و ثانيا: لو منعنا من انعقاد الاطلاق في تلك الروايات و تعاملنا معها معاملة القضية الخارجية، لا بد ان نلحظ البلاد التي انتشر فيها المسلمون في ذلك الزمان، بالصين في ذاك الزمان كان مسلمون ساكنين بها؟ لا. ايام الائمة عليهم السلام كان هناك مسلمون سكنوا الصين ذاك الوقت؟ مو واضح.

ثم كيف تعتمدون علی رؤیة الهلال في استراليا؟ استراليا حسب ما رأينا في الخريطة تبتعد عن الصين، تقع بعد الصين، مجرد انها في الشرع لا يكفي، انتم جعلتم الضابط البقعة ‌التي كانت منكشفة في زمان الشارع، و هي التي تبدأ بالشرق الاقصی من بلاد الصين و ما حاذاها مما يقارب بعض امصار المسلمين.

الکلام في صحيحة محمد بن عيسی و صحيحة معمر بن خلاد

كان كلامنا في انه بعد قبول انعقاد الاطلاق في الروايات و عدم قبول مناقشات السيد السيستاني في تلك الاطلاقات فهذه الاطلاقات توافق رأي السيد الخوئي و طبعا تنصرف عما لو دخل النهار و لم يتولد الهلال في ذاك البلد الآخر حتی لو قلنا بشرط المتأخر و الا لا يبقی لذلك حد، اذا رؤي الهلال بعد زوال الشمس من بلدنا في مكان بعيد جدا هل يكفي؟ أ لا تنصرف عنه هذه الاطلاقات؟ القدر المتيقن ان يری الهلال قبل طلوع الفجر و نحن قلنا بان مبدأ النهار حسب الروايات هو طلوع الفجر لا طلوع الشمس و لكن المهم وجود صحيحة معمر بن خلاد التي قوينا دلالتها علی انه اذا كان الجو صافيا و استهل الناس و لم يروا الهلال فليس هذا يوم شك و هذا ينافي رأي السيد الخوئي. الا ان المهم ان نری هل هذه الصحيحة مبتلاة بالمعارضة مع صحيحة محمد بن عيسی فاذا وقعت المعارضة بينهما و لم يكن هناك مرجح لصحيحة معمر بن خلاد فنرجع الی مقتضی‌ الاطلاقات التي توافق رأي السيد الخوئي.

نحن كل ما نتأمل نشوف ان صحيحة محمد بن عيسی مجملة لعل الامام لم ير من المصلحة ان يتدخل في هذه الابحاث و بيّن القاعدة الكلية لا تصومنّ الشك، افطر لرؤيته و صم لرؤيته، فمع اجمالها تكون صحيحة معمر بن خلاد بلا معارض و بهذه الصحيحة نقيد الاطلاقات كلها، لكن نقول بمقالة السيد الحكيم في المستمسك و هي انه انما يضر العلم بعدم قابلية الهلال لرؤیة في بلدنا و لكن ما دمنا لا نعلم بذلك و نحتمل ان الهلال كان قابلا للرؤیة في بلدنا فشهد عدلان من بلد آخر انهم رأوا الهلال لماذا لا نتمسك بهذه الاطلاقات خصوصا الروايات التي فرض ان السماء كان مغيما، يغم علينا هلال شهر رمضان، قال ان شهد عدلان من بلد آخر انهم رأوا الهلال فاقض ذلك اليوم الذي لم تصم و بهذا نختلف عن السيد السيستاني في ان السيد السيستاني يقول لا بد من احراز ان الهلال كان موجودا في افقك و لم تره لمانع، ‌نحن نقول بمقالة ‌السيد الحكيم في المستمسك لا يحتاج الی الاحراز، المانع هو احراز العدم. و ان قلنا بان صحيحة محمد بن عيسی تدل علی رأي المشهور كما استظهره أو مال اليه السيد السيستاني فتوافق صحيحة محمد بن عيسی صحيحة معمر بن خلاد و لا معارضة بينهما، كما انها لو كانت مجملة فلا تعارض صحيحة معمر بن خلاد المبينة، انما يشكل الامر فيما اذا قلنا بمقالة ‌السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه و التي نقلناها عن السيد ابي تراب الخوانساري من ان صحيحة محمد بن عيسی تدل علی خلاف رأي المشهور فان الامام لم يقل انما قاله الحساب من انه يری الهلال في افريقيا و مصر و الاندلس باطل و انه حتی لو رؤي الهلال في مصر و افريقيا و الاندلس لا يكفي رؤیة الهلال في تلك البلاد لوجوب الصوم عليكم و انتم في بغداد، لم يقل بذلك و انما قال ما دمت شاكا في قول الحساب فلا تصم، هذا يعني انك لو علمت بصدق الحساب في دعواهم بانه سيری الهلال في مصر و افريقيا و الاندلس فلا بد ان تصوم انت في بغداد، هكذا استظهر السيد سعيد الحكيم، فجعل هذه الصحيحة دالة علی المذهب المخالف للمشهور، ‌فهنا تقع المعارضة بين هذه الصحيحة ‌و صحيحة معمر بن خلاد، فاذا تعارضتا و صار ذلك سببا لسقوطهما عن الحجية فيكون المرجع الاطلاقات التي تؤيد الرأي المخالف للمشهور يعني رأي السيد الخوئي.

هنا قد يقال بوجود مرجحات ترجح صحيحة معمر بن خلاد، هناك ثلاث مرجحات يمكن ان تنطبق علی صحيحة معمر بن خلاد: المرجح الاول الشهرة و السيد الخوئي جعل هذا المرجح الاول مميز الحجة عن اللاحجة، مو مهم. المرجح الثاني موافقة الكتاب. المرجح الثالث موافقة السنة القطعية النبوية. فيقال بان صحيحة معمر بن خلاد موافقة للمشهور لان المشهور قالوا بعدم كفاية رؤیة الهلال في بلد آخر و موافقة للكتاب حيث قال تعالی فمن شهد منكم الشهر اي الهلال لشهر رمضان فليصمه، نحن اذا لم نر الهلال في بلدنا فلسنا موظفين بالصوم و هكذا قال تعالی يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج، فكما ذكر السيد السيستاني الهلال الذي يجعله الناس ميقاتا لاعمالهم الدنيوية و الاخروية هو الهلال الذي يمكن ان يری في البلد، و اما المرجح الثالث و هو موافقة السنة القطعية فيقال بان السنة القطعية دلت علی انه يجب الصوم للرؤیة و ظاهر الرؤیة انها انحلالية، انت يجب عليك ان تصوم اذا رأيت الهلال، اهل امريكا يجب عليهم ان يصوموا اذا رأوا الهلال، ‌انحلالي، فانت اذا لم تر الهلال فلا يجب عليك الصوم.

و لكن الانصاف عدم تمامية هذه المرجحات، فلو كانت صحيحة محمد بن عيسی دالة علی الرأي المخالف للمشهور اي علی كفاية رؤیة الهلال في بلد آخر لثبوت الشهر الجديد في بلدنا، لم يمكن ان نرجح صحيحة معمر بن خلاد عليها و نقدمها عليها بل لا بد من الحكم بتساقطهما و الرجوع الی الاطلاقات التي توافق رأي السيد الخوئي، لكن نحن مرتاحين من هذه المشكلة لانا ادعينا الاجمال في صحيحة محمد بن عيسی و المجمل لا يعارض المبين. لماذا قلنا بعدم تمامية هذه المرجحات؟

اما الترجيح بموافقة الشهرة، الشهرة التي تكون مرجحة هي الشهرة ‌في زمان الائمة ‌عليهم السلام، خذ بما اشتهر بين اصحابك‌، المخاطب منه هو عمر بن حنظلة الذي كان من اصحاب الامام الصادق عليه السلام، لم يأمر بالاخذ بما اشتهر في عصر الغيبة و مو ثابت، ان الشهرة في زمان الائمة عليهم السلام كانت موافقة لرأي المشهور في عصر الغيبة. و العامة ‌كانوا مختلفين ايضا.

و اما الترجيح بموافقة الكتاب فقوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه حسب ما ورد في الروايات يعني من دخل عليه شهر رمضان و هو حاضر ليس بمسافر، شنو علاقة بشهود الهلال، فمن شهد منكم الشهر لا من شهد منكم الهلال. و اما قوله تعالی يسألونك عن الاهلة ‌قل هي مواقيت للناس و الحج هذا بيان للمتعارف و هو ان الهلال الذي يری الناس يجعلونه ميقاتا اما انه اذا جاء من يشهد بانه رؤي الهلال في بلد غربي هذا لا يكفي في جعل الليلة ‌التي رؤي الهلال فيها في ذلك البلد الغربي ميقاتا و مبدأ للشهر الجديد؟ انصافا لا يستفاد من هذه الآية هذا المعنی. و ان كان السيد السيستاني يريد ان يستظهر من هذه الآية هذا المطلب.

و اما الترجيح بموافقة السنة فالانصاف ان قوله عليه السلام صم للرؤیة ناظر الی نفي الاعتماد علی الظن، صم للرؤیة و افطر للرؤیة ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تصوموا بالرأي و لا بالتظني، ‌ليس بالرأي و لا بالتظني، فلا تؤدوا بالتظني، ليس بالرأي و التظني و انما هو بالرؤیة يعني لا بد من ان يری الهلال لا تعتمدوا علی الاستحسانات و الظنون، ‌لا يستفاد منه الانحلالية: صم للرؤیة يعني لا بد ان تری بعينك الهلال، بل قد يقول السيد الخوئي بان اطلاق صم للرؤیة يقتضي ان يكتفی برؤیة شخص آخر في بلد آخر، انا طبعا ما اوافق السيد الخوئي اقول صم للرؤیة ناظر الی انه لا يعتمد علی الظن و الرأي و قول المنجم و امثال ذلك.

هذا تمام الكلام في هذا البحث. و الحاصل اننا وافقنا قول المشهور لا لاجل المنع من اطلاقات تمسك بها السيد الخوئي و انما لاجل مقيد لها و هو صحيحة معمر بن خلاد التي سلمت عن المعارضة و يا ليت السيد الخوئي أو السيد الحكيم أو غيرهما كانوا يطرحون هذه الصحيحة و يذكرون استظهارهم لمعنی هذه الصحيحة حتی نرتاح عن هذه المشكلة. هذا ما وصل اليه فكرنا و لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.

اطرح المسألة التي اريد ابحث عنها و نبحث عنها في الليالي القادمة. المسألة الثامنة: الاسير و المحبوس أو شخص انكسرت سفينته الله خلصه من الغرق في البحر و وصل الی جزيرة ‌غير مسكونة أو يسكن بها كفار لا يعلمون شيئا من الدين و اختلط عليه شهور، هذا يری الهلال و الاسير و المحبوس قد لا يرون الهلال، كل شهر هو يحتمل ان يكون شهر رمضان، ماذا يصنع؟ السيد الخوئي قال لو انا كنت لولا الرواية ‌التي رخصت في الاعتماد علی الظن لو انا كنت بدون هذه الرواية أو فرضنا انه لم يحصل ظن لهذا المسكين بان شهر رمضان في اي زمان كنت اوجب عليه صوم تمام السنة، طول السنة لا بد ان يكون صائم، كل يوم يحس بحرج يفطر، شنو حال؟ يقول السيد الخوئي مقتضی العلم الاجمالي هذا، و حرمة ‌صوم يوم العيد حرمة تشريعية لا ينافي الاحتياط، الله خلصه من الغرق لو كانت غرق في البحر لكان احسن له!! فنزل بهذه الجزيرة فواجه هذه المشكلة، ‌يكون يصوم طول السنة الا انه وارد في رواية صحيحة انه اذا حصل له الظن بان شهر رمضان هذا الوقت يمكن ان يعتمد علی الظن.

تاملوا في هذه المسألة الی الليلة ‌القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.