دانلود فایل صوتی 250510_2041 250510_2041
دانلود فایل خام 101-14461112 101-14461112

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250510_2041

الدرس 101-306

السبت – 12 ذيقعدة الحرام 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

تتمة البحث و النقاش في کلام السيد الحكيم في مصباح المنهاج

كان الكلام فيما ذكره السيد الحكيم قدس سره في مصباح المنهاج فانه ذكر اولا ان الشهر الهلالي يدخل برؤیة الهلال في بلد المكلف‌ حسب فهم العرف فنظر العرف واضح، لا يثبت الشهر الجديد الا برؤیة الهلال في بلد المكلف و لكن لا بد ان نرفع اليد عن هذه القاعدة في خصوص البلاد التي كانت منكشفة ايام الشارع، مسكونة ايام الشارع و ذلك لا لاجل ما دل علی انه اذا شهد عدلان برؤیة الهلال فاقبل شهادتهما، لا، لان وجوب تصديق الشاهدين العدلين فيما يقولان به فرع ان يكون ما قالا به موضوعا للاثر الشرعي حتی السيد الخوئي ما يقبل اذا فالواحد خابركم: شيخنا‌!‌ انا ساكن في مدينة من مدن امريكا، ‌رأينا الهلال، انا و جماعة، ما تدري هل المدينة التي رأی فيها الهلال تشارك مديتنا في بعض الليل ام لا، حتی السيد الخوئي ما يقبل تعتمد عليه الا تسأل: ساعة الغروب في مدينتكم اشوقت كانت حتی تعرف بان مدينته تشارك مدينتك و لو في جزء من الليل فاذن من يقول بانه لا بد من رؤیة الهلال في بلد المكلف حتی يدخل الشهر الجديد حسب القاعدة العرفية فطبعا يقول حجية البينة تختص بما اذا شهدت البينة علی رؤیة الهلال في بلد المكلف أو بلد يلازم رؤیة الهلال في ذلك البلد يلازم قابلية الهلال للرؤیة في بلدنا. فاذن يقال للسيد الحكيم ما هو دليلكم علی الخروج عن مقتضی القاعدة التي اسسوها. يقول:‌ الروايات التي امرت بقضاء يوم اذا شهد عدلان بانهما رأوا الهلال في بلد آخر كصحيحة هشام: ان كانت له بينة عادلة علی اهل مصر انهم صاموا ثلاثين علی رؤيته قضی يوما. يقول السيد سعيد الحكيم: جدي السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه حمل هذه الروايات علی فرض احتمال وجود الهلال في بلد المكلف فانه اذا علم بعدم ثبوت الهلال في بلد المكلف فكيف يحكم ظاهرا بحجية قول هذين الشاهدين الذين شهدا برؤية الهلال في بلد آخر، يقول السيد سعيد الحكيم انا ذكرت لكم اذا لم يكن اخبار البينة بموضوع ذي اثر شرعي فما هي فائدة هذه البينة؟ دليل حجية البينة انما يقتضي حجيتها في اثبات ما اخبرت به فان كان ما اخبرت به موضوع الحكم الشرعي تعين العمل به و الا لا يجوز العمل باخبار البينة اذا لم يقم اخبارها علی موضوع لحكم شرعي فاذن البينة التي تقول رؤي الهلال في بلد آخر و الامام يقول اقبل قوله و اقض يوما لم تصمه في اول الشهر فهذا يعني ان رؤیة الهلال في بلد آخر تكفي ثبوتا لدخول الشهر الجديد و الا لم تكن البينة علی الرؤیة في بلد آخر مثبتة لموضوع حكم شرعي.

ثم استشهد بصحيحة محمد بن عيسی و بعد ذلك قال نحن نقتصر علی بقعة من الارض كانت مكتشفة حين صدور الروايات و هي التي تبدأ بالشرق الاقصی من بلاد الصين و ما حاذاها مما يقارب بعض امصار المسلمين و تنتهي غربا بالمحيط الاطلسي المحاذي لبعض امصار المسلمين في غرب افريقيا و الاندلس. اما ما اكتشف بعد ذلك من بلاد امريكا و نيوزلندا فهو خارج عن مفاد النصوص المتقدمة. و اما الحاق امريكا باقصی‌ غرب الارض و عدم بدأ تاريخ اليوم بها يعني في امريكا يستمر التاريخ هسة يوم السبت عندنا و يوم السبت يستمر في امريكا و لا يبدأ يوم الاحد في امريكا قبلنا و انما يبدأ يوم الاحد من جزيرة قريبة من روسيا، هي تابعة لامريكا لكن شنو تابعة لامريكا؟ هسة يريد ترامپ يلحق كانادا بامريكا!! هم في وقت مّا الحقوا تلك الجزيرة ‌بامريكا و هي قريبة من قطب الشمال. علی اي حال، يقول: هذا الحاق امريكا باقصی غرب الارض و عدم بدأ‌ التاريخ اليوم بها لتكون اقصی شرقها يعني لو كان تاريخ يوم الاحد مثلا يبتدأ من امريكا فيعتبر امريكا اقصی الشرق، ‌الشرق الاقصی قبل الصين و لكن هذا محض اصطلاح عالمي متأخر لا مجال استفادته من نصوص المقام فيرجع الی مقتضی القاعدة.

لعل السيد الحكيم حينما يری انه اذا رؤي الهلال في استراليا يكفي ذلك لثبوت الهلال في ايران و العراق و نحو ذلك لعله يری انه استراليا محاذيا لبعض البلاد التي كان يسكن فيها المسلمون و لكن الظاهر انه ليس كذلك.

كلمات السيد الحكيم هنا توجد عدة ملاحظات عليها:

الملاحظة الاولی

الملاحظة الاولی: انتم بشدة و بقوة انكرتم علی السيد الخوئي حينما قال مقتضی القاعدة انه اذا رؤي الهلال في بلد يشارك بلدنا في بعض الليل فيثبت الشهر الجديد في بلدنا ايضا، قلتم هذا خلاف مرتكز العرف جدا فاشلون هذا الخلاف للمرتكز ما سبّب ان تقيد اطلاقات الدالة علی انه اذا شهد عدلان برؤیة الهلال في بلد آخر فاقضه علی ما اذا علم بملازمة رؤیة الهلال في ذلك البلد مع قابلية الهلال للرؤیة في بلدنا، هل هذه الروايات نص في الغاء تلك المرتكز العرفي؟ كيف تكون نصا؟ اذا انتم تصدقون ان المرتكز العرفي الذي يمشي عليه القاعدة علی ان الشهر الجديد في كل بلد يبدأ من زمان يری فيه الهلال حوالي غروب الشمس، هذا الذي انتم أكّدتم عليه اذا هذا هو المرتكز فحينما يواجه العرف الدليل الذي يقول اذا شهد عدلان علی رؤیة الهلال في بلد آخر فيجب عليكم قضاء الصوم من يوم الاول من شهر رمضان اذا لم تصوموا ذاك المرتكز العرفي أ لا يوجب تقييد هذا الاطلاق؟ إما بما ذكره السيد السيستاني و انتم ذكرتم و اشرتم اليه من لزوم احراز الملازمة بين ذلك البلد الذي رؤي فيه الهلال مع بلدنا بحيث نطمئن بان الهلال كان قابلا للرؤیة في بلدنا و انما لم نروه لمانع أو لا اقل تقيد تلك الاطلاقات بما قيدها جدكم من احتمال قابلية الهلال للرؤیة في بلدنا، انتم تقولون من اين هذا؟ اقول التقييد من نفس ما قبلتم من الارتكاز العرف القطعي علی انه لا يدخل الشهر الجديد الا بعد وجود الهلال في افق البلد حين غروب الشمس، اذا انتم تصدقون ذلك فكيف تخالفون بعد ذلك ما اسستم.

الملاحظة الثانية

الملاحظة الثانية: انتم و هكذا السيد السيستاني و هكذا نحن كنا نصر علی ان المرتكز العرفي هو ان الهلال اذا لم ير في افقنا لانه لم يتولد بعدُ فدخول الشهر الجديد بمجرد رؤیة الهلال بعد ساعات في بلد آخر غربي خلاف المرتكز و لكن انا اريد ان اقول هنا لا يوجد ارتكاز لان الناس في السابق كانوا يتخيلون ان الارض مسطحة أو كروية لكن لا بنحو تمنع من قابلية الهلال لرؤیة في ليلة ‌واحدة لجميع بقاع المسكونة من الارض كما ذكر العلامة ‌الحلي، هسة بعد اكتشاف ان الارض كروية و كرويتها تمنع من قابلية الهلال للرؤیة في ليلة ‌واحدة العرف متحير و لا مانع عنده من ان يقول الشارع حيث انه يری الهلال قبل طلوع الفجر في بلدكم يری الهلال في امريكا فغدا اول يوم من شهر رمضان و بالتالي هذه الليلة ‌تكون ليلة اول يوم شهر رمضان. أ ليست الليلة ‌تابعة للنهار بمعنی ان النهار لو كان نهار شهر رمضان فالليلة ‌السابقة عليها تكون ليلة ‌شهر رمضان، ایّ مانع من ذلك؟ انا اقول بعد ما اكتشفت كروية الارض فالعرف يقول ما عندي ارتكاز خاص، اشمدريني شنو؟ انا لحد الآن كان ابتنائي ان الهلال تولد و اذا دخل الليل كل الناس يشوفون في اي مكان كانوا هسة اطلعت علی انه هذا مجرد تخيل و قالوا لي الهلال في هذه الليل يری في امريكا ساعة ثلاث صباحا، اذا كان بعد طلوع الفجر في شهر رمضان قد يكون هناك خلاف المرتكز أو بعد طلوع الشمس لكن اذا قبل طلوع الفجر قالوا رؤي الهلال في امريكا فالعرف اذا قالوا له هذه الليلة كانت اول ليلة من رمضان لان النهار كان نهار رمضان، السيد الحكيم يقول كيف يكون شهر رمضان نهار بلا ليلة رمضانية مع انه ورد في الروايات ذكر اعمال لاول ليلة رمضان أو ذكر احكام لاول ليلة من شوال نقول نعم لكن العرف ما يأبی ليس عنده ایّ اباء ان يصدق انه اذا كان النهار نهار رمضان فهذه الليلة ‌ليلة ذلك النهار فتكون تابعة لرمضان و لو لم يتولد الهلال، هنا العرف ذهنه الفارغ ما عنده ایّ ارتكاز.

و اما ما ورد في صحيحة محمد بن عيسی من قوله فيقول قوم من الحساب قبلنا انه سيری الهلال في مصر و افريقيا و اندلس فيجوز ذلك يا مولاي حتی يختلف الفرض و يكون صومهم علی خلاف صومنا؟ نعم هو كان في مرتكزه انه لا بد من رؤية الهلال في بلد المكلف فاذا لم ير الهلال في بغداد و رؤي في مصر فيدخل شهر رمضان بالنسبة ‌اليهم دوننا و لعله لاجل انه كان في ذهنه ان للرؤیة موضوعية فالسائل سأل، مو معصوم خب، لعله كان في ذهنه ان للرؤیة موضوعية نحن لم نر الهلال هم رأوه. علی اي حال انا اشوف ماكو مرتكز واضح للعرف في هذه الايام و قد يكونون تابعين لمراجعهم، اذا مرجعهم السيد الخوئي ما يمتنعون انه يثبت الهلال في امريكا يقولون دخل شهر رمضان في بلدنا في ايران في العراق، اذا مرجعهم السيد السيستاني قد اشوي يميلون الی انه اهنانة لم ير الهلال يعني ذلك المرتكز مرتكز قد يكون متفرع علی فتاوی المراجع، هذا لا يفيد و المرتكز السابق كان ناشئا عن انطباع خاص حيث كانوا يرون ان الارض مسطحة أو كروية بمرتبة لا تمنع عن قابلية الهلال للرؤیة كما ذكره العلامة ‌الحلي.

الملاحظه الثالثة

الملاحظه الثالثة:‌ السيد الحكيم هنا اصلا لم يشر الی صحيحة معمر بن خلاد مع ان ظاهر كلامه في احكام صوم يوم الشك ان مفاد هذه الصحيحة بيان عدم كون اليوم يوم شك لانه لم ير الهلال و ليس في السماء علة ‌و لا شبهة، و اما اذا لم يكن علة و لا شبهة ظاهره يعني لم يكن في السماء علة و لا شبهة لا ان الامام ليس لديه شبهة ‌لانه عالم بالغيب هذا خلاف الظاهر و اما و لم يكن علة و لا شبهة يعني علة و لا شبهة لعامة الناس يعني الجو صافي و لم ير الهلال استهل الناس و لم يروا الهلال هذا معنی الرواية لا ان ليس لي شبهة لاني عالم بالغيب، هذا خلاف الظاهر. فلماذا لم يجعل صحيحة معمر بن خلاد مقيدة للاطلاقات الدالة علی كفاية رؤیة الهلال في بلد آخر؟

الملاحظة الرابعة

الملاحظة الرابعة: ما استفاده من صحيحة محمد بن عيسی من ان صحيحة محمد بن عيسی دالة علی الرأي المخالف للمشهور و نقلت ذلك عن السيد ابي تراب الخوانساري يقول السيد الحكيم الامام علل عدم وجوب الصوم علی بغداد بعلة اثباتية بمشكلة اثباتية قال لا تصومن الشك، انت شاك في انه هل قول اهل الحساب صحيح حيث قالوا بانه يری الهلال في مصر و افريقيا و الاندلس انت شاك في ان قولهم صحيح ام لا، ما دمت شاكا لا تصم، ‌اذا كان هناك مشكلة ثبوتية و هي انه حتی لو كان قولهم صحيحا لكن رؤیة الهلال في مصر لا توجب دخول الشهر الجديد في بغداد كان المناسب ان يعلل الامام عدم وجوب الصوم علی اهل بغداد في هذه المشكلة الثبوتية لا ان يعلل عدم وجوب الصوم علی اهل بغداد بمشكلة اثباتية و هي انكم لا تجزمون بان قول الحساب صحيح أو مو صحيح.

اقول: لكن هنا نكتة اخری و هي ان الامام عليه السلام اذا كان يريد ان يقول ان ثبت قول الحساب قبلكم عندكم في انه يری الهلال في مصر لو ثبت ذلك فيجب عليكم الصوم و لا يختلف فرض اهل مصر عن فرضكم اذا كان الامام بصدد بيان هذه النكتة أ لم يكن من المناسب ان يصرح بذلك و يبطّل ما تخيله السائل من انه اذا كان قول الحساب صحيحا و انه يری الهلال في افريقيا و مصر و الاندلس يختلف فرضهم عن فرضنا، هذا كان في ذهن السائل و يجب عليهم الصوم و لا يجب علينا الصوم، الامام يريد يبطل هذه الفكرة التي اصر عليها السائل يبطل هذه الفكرة بقوله و لا تصومن الشك، ‌هذا عرفي؟‌ اذا الامام عليه السلام مثلا شوف هسة فالواحد يجيء يمكم يقول سيدنا شيخنا مولانا نحن لم نر الهلال و لكن المنجمين قالوا بانه سيری الهلال في افريقيا هل هذا صحيح اذا هذا صحيح فمعنی ذلك انه لا يجب علينا الصوم لاننا رأينا السماء و لم يكن فيها علة و لم نری الهلال لكن هم يجب عليهم الصوم في افريقيا فيختلف فرضهم عن فرضنا، انت رأيك مثل رأي السيد الخوئي مثل رأي السيد الحكيم و انه اذا رؤي الهلال في افريقيا يكفي ذلك لثبوت الشهر الجديد في ايران اما يكون من المناسب ان تقول له لا، اذا هؤلاء صادقون و يثبت الهلال في افريقيا فلا يختلف فرض اهل افريقيا عنكم، ‌يجب عليكم الصوم كما يجب عليهم، هكذا تقول، لا ان تقول له خوي! أنصحك نصيحة لا تنسها، لا تصومن الشك افطر لرؤيته و صم لرؤيته، هذا عرفي؟ انصافا ليس عرفيا. انت خوئي المسلك، تری انه اذا رؤي الهلال في افريقيا يكفي ذلك لثبوت الشهر الجديد لثبوت شهر رمضان مثلا في ايران و عراق هذا المؤمن الذي سألك قال قال قوم من المنجمين انه سيری الهلال في افريقيا فان صح ذلك فيختلف فرضهم عن فرضنا فيجب عليهم الصوم و لا يجب علينا الصوم، ‌انت بس تكتفي بذلك المقدار تقول له خوي! أنصحك لا تصومن الشك، أو تقول له لا، هذا شنو هذه الفكرة التي انت في ذهنك، اذا رؤي الهلال في افريقيا يختلف فرضهم عن فرضنا، لا، اذا رؤي الهلال في افريقيا فكما يجب عليهم الصوم يجب عليكم الصوم و انتم بايران أو بعراق، ‌هكذا مناسب تقول له، الا اذا تخاف من عنده، و هذا خلاف الظاهر ان الامام عليه السلام كان يخاف من ابي عمرو.

فاذن دعوی ظهور هذه الصحيحة في تاييد الرأي المخالف للمشهور كرأي السيد الخوئي و رأي السيد الحكيم خلاف الظاهر.

نحن طبعا هنا نتكلم علی فرض ثلاث احتمالات:

الاحتمال الاول ان تكون صحيحة محمد بن عيسی دالة علی رأي السيد الخوئي و رأي السيد الحكيم كما ان السيد الحكيم قال به، فتكون هذه الصحيحة معارضة لصحيحة معمر بن خلاد فاذا لم يوجد مرجح فمن يقول باطلاق الروايات يرجع الی اطلاقات الروايات فيثبت بذلك الرأي المخالف للمشهور، اذا لم يكن هناك مرجح لصحيحة معمر بن خلاد و سنتكلم عن ذلك. هذا هو الاحتمال الاول.

الاحتمال الثاني ان نقول بظهور صحيحة محمد بن عيسی في تاييد الامام لمرتكز السائل كما استظهره أو مال اليه السيد السيستاني، ان الامام عليه السلام بسكوته عن ردع مرتكز السائل في انه اذا رؤي الهلال في افريقيا فيختلف فرضهم عن فرضنا يجب عليهم الصوم و لا يجب علينا، الامام بسكوته أيّد ارتكاز السائل فتكون ظاهر صحيحة محمد بن عيسی‌ موافقة للمشهور فاذن تتوافق صحيحة محمد بن عيسی مع صحيحة معمر بن خلاد و بكلتا الصحيحين نقيد الاطلقات و نثبت بذلك رأي المشهور و منهم السيد السيستاني.

الاحتمال الثالث ان نقول باجمال صحيحة محمد بن عيسی، نتحير كما في المعالم، ما ادري انتم دارسين كتاب المعالم أو لا، حجة المثبتين حجة النافين حجة المتوقفين، فالواحد من الطلبة كان دائما يقول انا من المتوقفين لانه ما يستوعب المطالب يقول انا من المتوقفين، فاذا فالواحد قال انا من المتوقفين ما ادري شنو معنی صحيحة محمد بن عيسی، هذا العالم يستدل بها علی خلاف مذهب المشهور كالسيد الحكيم، ذاك العالم يستدل بها علی رأي المشهور كالسيد السيستاني إما يستدل أو يذكرها كمؤيد و شاهد، انا متحير، ما ادري الحق ويا من؟ فهذه الصحيحة تكون مجملة و تكون صحيحة معمر بن خلاد دالة علی تقييد الاطلاقات و بذلك يتم مذهب المشهور.

فاذن صار هنا ثلاث احتمالات: فقط وفق الاحتمال الاول و هو ان تكون صحيحة محمد بن عيسی دالة علی رأي السيد الخوئي المخالف للمشهور فتتعارض هذه الصحيحة مع صحيحة معمر بن خلاد الدالة ‌علي رأي المشهور و اذا لم يكن هناك مرجح كما سنتكلم عنه تصل النوبة ‌الی العام الفوقاني و العام الفوقاني حسب ما اثبتناه و اثبته السيد الخوئي و اثبته السيد الحكيم انه يكفي رؤیة الهلال في بلد آخر لثبوت الشهر الجديد في بلدنا.

تاملوا في ذلك الی الليلة ‌القادمة ان‌ شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.