دانلود فایل صوتی 250506_2047 250506_2047
دانلود فایل خام 100-14461108 100-14461108

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250506_2047

الدرس 100-305

الثلاثاء – 8 ذيقعدة الحرام 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام حول انه اذا رؤي الهلال في بلد غربي هل يكفي ذلك للبلد الشرقي مع عدم قابلية الهلال للرؤية حين غروب الشمس في هذا البلد الشرقي ام لا؟

نقلنا كلمات السيد الخوئي و اشكالات السيد السيستاني عليه. نحن دافعنا عن نظرية السيد الخوئي بهذا المقدار قلنا بان الروايات المطلقة توافق السيد الخوئي و المنع عن اطلاقها غير تام لكن مشكلتنا صحيحة معمر بن خلاد.

کلام السيد الحكيم في مصباح المنهاج

راجعت كتاب مصباح المنهاج للسيد الحكيم رحمة الله عليه، اشوف هو يوافق السيد الخوئي في الجملة يقول اذا رؤي الهلال في بلد كان مسكونا في عهد الشارع دون امريكا و النيوزلندا فيكفي ثبوت الهلال فيه بالنسبة الی سائر البلدان. رأيت ان السيد الحكيم لم يتعرض لصحيحة معمر بن خلاد في ذاك البحث و انما تعرض للروايات المطلقة و لصحيحة محمد بن عيسی التي نقل فيها محمد بن عيسی التوقيع اشكل علينا هلال شهر رمضان و لم نره و قال قوم من الحساب قبلنا انه سيری الهلال في افريقيا و الاندلس و مصر فهل يجوز ذلك يا مولاي حتی يختلف الفرض فيكون صومهم علی خلاف صومنا و فطرهم علی خلاف فطرنا فكتب عليه السلام لا تصومنّ الشك افطر لرؤيته و صم لرؤيته قال السيد الحكيم هذه الصحيحة توافق ما اخترناه لان الامام عليه السلام تعرض لمشكلة اثباتية فلو كانت هناك مشكلة ثبوتية لكان ينبغي ان يتعرض اليها و يقول لهذا السائل لو رؤي الهلال في افريقيا و مصر و الاندلس مع ذلك لا يكفي للعراق ثبوتا لا ان يقول الامام له و انت شاك فلا تصومن الشك، ينتقل الامام الی مشكلة اثباتية مع وجود مشكلة ثبوتية هذا غير متناسب فمعنی ذلك انه لم يكن هناك اية مشكلة ثبوتية و اذا واقعا رؤي الهلال في مصر و افريقيا و الاندلس كفی ذلك لثبوت الشهر الجديد في عراق مع ان العراق أو فقل بغداد بلد شرقي و يمكن ان لا يری الهلال في بغداد في نفس تلك الليلة و لا يمكن رؤية الهلال في نفس تلك الليلة في بغداد لكن لم يتعرض لصحيحة معمر بن خلاد.

و لكنه في بحث صوم يوم الشك تعرض لهذه الصحيحة. هناك قال المعروف من مذهب الاصحاب استحباب صوم يوم الشك و النصوص به مستفيضة و هي مؤكدة لمقتضی القاعدة من استحباب صوم يوم الشك شرعا استصحابا لشعبان و مؤكدة لحسنه عقلا احتياطا لشهر رمضان. نعم، قد لا يناسب ذلك صحيح عبد الكريم بن عمرو قلت لابي عبدالله عليه السلام اني جعلت علی نفس ان اصوم حتی قيام الامام عليه السلام فقال صم و لا تصم في السفر و لا في العيدين و لا في ايام التشريق و لا اليوم الذي تشك فيه فان النهي عن صوم يوم الشك لا يناسب مشروعية صومه في الجملة و لو بنية شعبان لكن لا مجال للخروج به عن النصوص المتقدمة الكثيرة و لا سيما و انه روي في خبر آخر بسند ضعيف عن نفس عبد الكريم بن عمرو كرام ورد في هذا الخبر الآخر صم يا كرام و لا تصم العيدين و لا ثلاثة التشريق و لا اذا كنت مسافرا و لا مريضا، لم يتعرض الی النهي عن صوم يوم الشك و سنده و ان كان ضعيفا لكن يوجب احتمال التصحيف في صحيحة عبد الكريم بن عمرو. و مع الغمض عن ذلك يتعين حمله علی التقية لانه موافق لبعض الاقوال العامة.

ثم نقل كلاما عن العلامة في المختلف حيث قال العلامة في المختلف و قال ابن جنيد لا استحب لابتداء بالصيام يوم الشك يعني من صام قبله في بقية شهر شعبان ميخالف يستمر في صومه في يوم الشك اما اذا يريد يصوم نفس هذا اليوم لا استحب لابتداء بالصيام يوم الشك الا اذا كان في السماء علة تمنع من الرؤية و قال المفيد في الرسالة ‌الغرية يكره صوم يوم الشك اذا لم يكن هناك عارض يعني اذا لم يكن هناك عارض في السماء‌ و كان الجو سليما من العوارض و تفقد الهلال و لم يره و لا يكن هناك شك حينئذ و يكره صومه حينئذ الا اذا كان صائما قبل شوال أو ايام تقدمته من شعبان بذلك جاءت الآثار عن الائمة عليهم السلام، يقول السيد الحكيم و كانّه يشير بذلك الی صحيح معمر بن خلاد، لما قال المعمر للامام انا صمت اليوم قال و لم قال روي عن ابي عبدالله عليه السلام في يوم يشك انه من شعبان أو من رمضان انه يوم وفق الله له قال: ذلك اذا كان في السماء شبهة و علة و اما اذا لم يكن في السماء شبهة و لا علة فلا. يقول السيد الحكيم في ذيل هذه الصحيحة قال معمر هل افطر قال لا مع انه لم يكن هناك علة في السماء في البداية قال له الامام لم صمت بعد ذلك لما قال للامام هل افطر قال لا ابق علی صومك، بهذا المقدار تعرض السيد الحكيم لهذه الصحيحة صحيحة معمر بن خلاد و كان ينبغي ان يطرحها في مسألة الهلال.

و انا احتمل انه يريد ان يقول مع انه عبّر هنا في ذاك البحث قال صحيح معمر بن خلاد صريح في مشروعية الصوم مع عدم العلة و لذا نهاه عن الافطار غايته انه لا يكون من صوم يوم الشك المستحب بعنوانه لعدم الشبهة لانه لم يكن شبهة في السماء يقول الامام لا يستحب صوم هذا اليوم بعنوان صوم يوم الشك فهو راجع الی نفي الموضوع. هكذا عبّر السيد الحكيم. انا احتمل ان مقصوده ان موضوع استحباب الخاص بصوم يوم الشك اليوم الذي يكون في السماء شبهة اما اذا لم يكن في السماء‌ شبهة هنا لا يستحب صوم هذا اليوم بعنوان صوم يوم الشك و لكنه لا يعني ان هذا ليس من يوم الشك مطلقا، ليس من يوم الشك الخاص المقرون بالشبهة في السماء. لعل مقصود السيد الحكيم هذا المطلب و لكن كان ينبغي ان يذكر هذا في بحث الهلال لان هذا المقدار لم يقنعنا، ذكرنا ذلك سابقا من دون ان نراه في كتاب السيد الحكيم خطر ببالنا و تعرضنا هذا الاحتمال لكن قلنا بان هذا الاحتمال خلاف الظاهر، الظاهر من صحيحة معمر بن خلاد ان الامام يريد يقول ليس هذا يوم الشك لا انه ليس هذا يوم شك خاص، ليس يوم شك يستحب صومه بعنوان يوم الشك لانه قال، اقرأ صحيحة معمر بن خلاد حتی اذكركم بها فان الذكری تنفع المؤمنين، عن ابي الحسن عليه السلام قال كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فاتوه بمائدة فقال ادنُ و كان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن ابي عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال يوم وفق الله له قال أ ليس تدرون انما ذلك اذا كان لا يعلم أ هو من شعبان ام من شهر رضمان فصامه الرجل و كان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له فاما و ليس علة و لا شبهة فلا، يعني شنو فلا، يعني فليس مصداقا لليوم الذي لا يعلم انه من شعبان أو من رمضان، هذا معناه، لا انه ليس مصداقا ليوم الشك الذي يستحب فيه الصوم بعنوانه، لا، ليس مصداقا ليوم لا يعلم انه من شعبان ام من شهر رمضان. فاما و ليس علة و لا شبهة يعني ليس في السماء علة و لا توجد شبهة لان الناس لم يستهلوا فصارت شبهة، لا علة اك و لا شبهة، الجو صافي استهل الناس لم يرووا الهلال، فلا يعني ليس هذا اليوم يوم شك في انه من شعبان أو من رمضان. و لاجل ذلك السيد السيستاني قبل دلالة هذه الصحيحة و انما ناقش في سندها.

السيد الحكيم وافق السيد الخوئي في بعض كلماته و خالفه في بعض كلماته الاخری. انا يناسب ان اذكر مخلص كلام السيد الحكيم ثم ان شاء الله في الاسبوع القادم نستمر في البحث حول هذا المطلب. يقول السيد الحكيم لو كنا نحن و مقتضی القاعدة لكنا نقول بمقالة ‌المشهور، نحن لا نوافق السيد الخوئي حيث قال مقتضی القاعدة ان نقول بانه اذا رؤي الهلال في بلد يكفي ذلك لثبوت الشهر في سائر البلدان، لا، بالعكس، لو لم تكن تلك الروايات التي تقول ان جاء شاهدان من بلد آخر و شهدا بانهم صاموا لرؤيته فاقضه لكنا نقول بمقالة ‌المشهور و لا نقبل ان مقتضی القاعدة ما ذكره السيد الخوئي. اشلون؟ يقول السيد الحكيم كما يمتنع الحكم بدخول الشهر الجديد في بلدنا مع انه في اول الليل لم يتولد الهلال نقول بان اول الليل لم يكن شهر رمضان، ساعة مثلا ثلاث صباحا رؤي الهلال في امريكا فصار الشهر الرمضان في بلدنا لا يمكن الحكم بذلك عرفا و لا سيما بعد ملاحظة ما ورد في اعمال اول ليلة ‌من شهر رمضان، لعل مقصوده ادعية اول ليلة رمضان و بعض الاعمال التي انتم تعلمون بها و كذا ليلة العيد في زكاة ‌الفطرة في موثقة عمار: اذا كان اول ليلة من شهر رمضان فقل اللهم رب شهر رمضان. و في صحيحة معاوية بن عمار عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا قد خرج الشهر و سألته عن يهودي اسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا. فهذا يعني انه من اول الليل في اول رمضان يدخل الشهر الجديد في اول الليل من شوال يدخل شهر الشوال لا انه بعد مضي ساعات من اول الليل‌ يدخل شهر رمضان لانه بعد ساعات بعد دخول الليل في بلدنا رؤي الهلال في امريكا. و لو امكن الحكم علی تمام الليل لانه من اول الشهر يعني لو قلنا بالشرط المتاخر انه رؤي الهلال في امريكا ثلاثا صباحا حسب توقيتنا فهذا بنحو الشرط المتاخر يكشف انه من اول الليل في بلدنا دخل الشهر الجديد يقول اذا امكن ذلك فلماذا يقول السيد الخوئي بانه لا بد ان يشترك ذاك البلد الذي رؤي فيه الهلال مع بلدنا في بعض الليل، ‌افرض لم يشترك مع بلدنا، اذا تقول بالشرط المتاخر فيكفي ان يری الهلال و لو في نهار بلدنا حينما دخل نهار بلدنا رؤي الهلال في آخر بقعة من بقاع الارض بنحو الشرط المتأخر يكشف انه من اول الليلة في بلدنا دخل الشهر الجديد.

هذا اشكال مر منا لا نعيد. و من هنا كان المفهوم من توقيت الشهر بظهور الهلال عرفا هو الحكم بدخوله بالاضافة الی كل بقعة يبدأ ليلها بعد تولد الهلال يعني رأي المشهور، ظاهر الادلة ان الشهر الجديد هو بالنسبة الی كل بلد تولد فيه الهلال حين غروب الشمس دون البلاد الاخری التي لم يتولد الهلال حين غروب الشمس فيها.

ثم قال استدل، لا يذكر اسم السيد الخوئي يقول بعض مشايخنا، استدل بعض مشايخنا يعني السيد الخوئي بروايات حجية البينة، ‌القسم الاول من الروايات التي استدل بها السيد الخوئي روايت حجية البينة علی الرؤية، ‌يقول السيد الحكيم ظاهر حجية البينة أو حجية ایّ خبر في تصديق المخبر عما اخبر به بعد الفراغ عن ترتب الاثر علی ما اخبر به، اذا هو اخبر عن رؤية الهلال في امريكا و من دليل آخر لم يثبت لنا ان رؤية الهلال في امريكا تكفي لبلدنا شنو قيمة هذه البينة؟ تصدق البينة فيما اذا كان ما اخبر به البينة موضوع لاثر شرعي عندنا فما ورد من انه اذا شهد عدلان برؤية الهلال فصم يعني صدّق هذين الشاهدين، تصديقهما يكون بترتيب الاثر الشرعي علی مفاد خبرهما فيما اذا كنت من الخارج اعلم بترتب الاثر الشرعي عليه، شاهدان عدلان يقولان هذا ماء ورد، توضأ به اقول انا ما اعترف بانه ماء الورد، ماء مطلق، انتم تقولون بان الماء الورد ماء مطلق كما ان الاستاذ الشيخ التبريزي يقول ماء الورد ماء شنو؟ ما مطلق بعد. قورن بالورد فصار ماء به رائحة طيبة، لو تخلي بالماء العطر مركز يصير مثل الماء الورد فكان يقول هذا ماء مطلق، كنت اقول له يا شيخنا السيد الخوئي في المنهاج يقول من اقسام الماء المضاف الماء الورد، يقول انا كاتين للمنهاج الصالحين للسيد الخوئي و الا السيد الخوئي ايضا كان يری ان الماء الورد ماء مطلق. علی اي حال، شاهدان عدلان يشهدان بان الماء الورد ماء مطلق توضأ به، تصديقهما لا يعني انا اتوضأ من ماء الورد لاني ما اعترف بان الماء الورد ماء المطلق. السيد الحكيم يقول تصديق البينة فيما يقول لا يعني انا ارتّب اثرا علی خبره و لا اعترف بترتب الاثر علی واقع الذي اخبر به. ميخالف. فاذن اثنی القسم الاول من الروايات.

يقول نعم العمدة في المقام النصوص الكثيرة ‌التي تضمنت الاكتفاء بالرؤية في بعض الامصار كصحيحة هشام فيمن صام تسع و عشرين قال ان كان له بينة عادلة ‌علي اهل مصر انهم صاموا ثلاثين علی رؤيته قضی يوما و موثقة اسحاق بن عمار أو صحيحته سألت اباعبدالله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا، يا ليت السيد الحكيم لم يذكر هذه الصحيحة التي ورد فيها التبعير بی يغم علينا يعني يحتمل وجود الهلال في الافق فقال لا تصمه حتی تراه فان شهد اهل بلد آخر انه رأوه قاقضه و غيرهما. و قد حملها سيدنا المصنف يعني جده السيد الحكيم لان مصباح المنهاج شرح منهج الصالحين السيد الحكيم و قد حملها سيدنا المصف علی ما اذا لم يعلم بعدم وجود الهلال يعني قال هذه الروايات تحمل علی فرض احتمال وجود الهلال في افق بلدنا لانه لو علم بعدم وجود الهلال لم يبق مجال للحكم الظاهري، ‌يقول السيد الحكيم في مصباح المنهاج هذا مو صحيح، هذا المخبر قال رأينا الهلال في بلد آخر، اذا شهد برؤية الهلال في بلد المكلف هذا اخبار عن موضوع الاثر الشرعي بناءا علی رأي المشهور و اما اذا شهد العدلان برؤية الهلال في بلد آخر و رؤية الهلال في بلد آخر ليست موضوعا لثبوت الهلال في بلدنا اذن لا معنی لحجية اخبار البينة فلا بد ان يكون موضوع دخول الشهر الجديد مطلق ظهور الهلال و لو في بلد آخر و اما اذا كان موضوع دخول الشهر الجديد ظهور الهلال في بلد المكلف لا يكفي قيام البينة الا اذا اخبرت البينة برؤية الهلال في بلد المكلف و لا يكفي ان يشهد الشاهدان برؤية الهلال في بلد آخر. فمن خلال ذلك نستكشف انه حينما قال الامام اذا شهد عدلان من بلد آخر علی رؤيته فاقض يعني يكفي رؤية الهلال في بلد آخر لثبوت الشهر الجديد في بلدكم.

يقول يتعين حمل الروايات إما يتعين ان نقول بالنسبة الی هذه الروايات إما انه اذا احتمل عدم تولد الهلال في بلدنا لا نعتمد علی البينة التي جاءت من بلد آخر كما هو المشهور أو اذا نعتمد علی البينة علی رؤية الهلال في بلد آخر لا بد ان نقول بان رؤية الهلال في بلد آخر تكفي لدخول الشهر الجديد في بلدنا و ان علمنا بعدم تولد الهلال في بلدنا حين غروب الشمس كما هو رأي المخالف للمشهور يعني رأي السيد الخوئي.

بهذه الطريقة وصل السيد الحكيم في مصباح المنهاج الی تمامية الرأي المخالف للمشهور لكن قال لاننا لم نمش علی وفق القاعدة خلافا للسيد الخوئي و انما مشينا علی وفق هذه الروايات فهذه الروايات لا اطلاق لها لما اذا جاء الشاهدان من بلد آخر لم يستكشف في زمان المعصوم عليه السلام كامريكا و نيوزلندا. ثم قال: هذه الروايات معتضدة أو مؤيدة بصحيحة محمد بن عيسی و بقية الكلام في ليلة ‌الاحد ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.