الإثنين – 14 ربيعالثاني 45
فهرس المطالب:
صوم القضاء و صوم المندوب للمستحاضة. 3
مسألة 50: نسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر. 3
نسيان غسل الجنابة في قضاء صوم رمضان. 4
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
تتمة البحث عن مسألة 49 (صوم المستحاضة)
كان الكلام في غسل المستحاضة فقلنا بان دليل وجوب ذلك في الصوم صحيحة ابن مهزيار و هي مضطربة المتن و لا اعتبار بها و مع غمض العين عن ذلك نقول الظاهر منها ان الدخيل في صحة الصوم انما هو الغسل للصلاة، فمن ترك الغسل للصلاة بس يريد يصحح صومه يغتسل قبل طلوع الفجر لايكفيه ذلك لان الرواية تقول تركت الاغتسال لكل صلاتين. و لاجل ذلك لو ان المرأة استحاضت بعد صلاة العشائين لايجب عليها الاغتسال قبل اذان الصبح، يطلع الفجر و هي لمتغتسل ثم تغتسل لصلاة الصبح. و لو كانت مستحاضة و لكنها تركت غسل الاستحاضة لصلاة العشائين أو لمتصل فاغتسالها قبل صلاة الفجر لايفيدها الا اذا اغتسلت قريبا من طلوع الفجر كي يكون غسلها لصلاة الفجر.
نقلنا عن السيد الخوئي انه ذكر في كتاب الصوم ان المعتبر في الصوم نفس الغسل حتی و لو لمتصل بعد الغسل، أو صلت صلاة فاسدة لعدم تبديل الخرقة و نحو ذلك، المهم انها اغتسلت للصلاة و لو لمتصل بعد الغسل فانه لايظهر من الصحيحة عدا انها لو تركت الغسل لكل صلاة بطل صومها اما لو اغتسلت و كانت صلاتها فاسدة أو لمتصل ما عندنا دليل علی ان صومها يصير فاسدا.
و هذا هو الصحيح. فما ذكره في بحث الاستحاضة من انه بناءا علی عدم اغناء غسل المستحاضة الكثيرة عن الوضوء فاغتسلت المستحاضة الكثيرة و لمتتوضأ للصلاة و حيث ان صلاتها فاسدة و تفوت الموالاة بين صلاتها و بين غسلها فيفسد غسلها و بالتالي يفسد صومها، هذا مو صحيح. المهم انها تغتسل لغرض الصلاة تصلي ما تصلي، تتوضأ بناءا علی وجوب الوضوء بعد غسل الاستحاضة الكثيرة أو ما تتوضأ هذا مو مهم كما اشار اليه صاحب العروة في هذه المسألة.
اقرأ المسألة بكاملها: يشترط في صوم المستحاضة علی الاحوط الاغسال النهارية التي للصلاة دون ما لايكون لها (قد يقال بانه مثلا اذا ارادت المستحاضة الكثيرة تطوف بالبيت يجب عليها الاغتسال للطواف ذاك مو مهم بالنسبة الی الصوم، الاغسال النهارية التي للصلاة) فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة (قلنا بان هذا خطأ المستحاضة المتوسطة لاتحتاج في صحة صومها الی الغسل لان الوارد في صحيحة ابن مهزيار انها تركت الغسل لكل صلاتين، هذه وظيفة المستحاضة الكثيرة، المستحاضة المتوسطة تغتسل لكل يوم مرة واحدة قبل صلاة الفجر) أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها (صحيح).
و اما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر أو بعد الاتيان بالظهرين فتركت الغسل الی الغروب لميبطل صومها.
العبارة فيها مسامحة، لان مقصود صاحب العروة هكذا: و اما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الفجر فتركت الغسل الی ان اغتسلت لصلاة الظهرين لميبطل صومها، صحيح، و لو استحاضت بعد صلاة الظهرين فتركت الغسل الی الغروب لميبطل صومها لان هذه العبارة توهم انها لو استحاضت بعد صلاة الصبح و تركت الغسل الی الغروب يعني لمتغتسل حتی لصلاة الظهر و العصر لايبطل صومها مع انها مو صحيح، خلاف الصحيحة و خلاف مقصود صاحب العروة.
و لايشترط فيها الاتيان بالاغسال الليلة المستقبلة.
ذكرنا ان نكتته استغراب العرف، العرف يستغرب ان يكون الصوم مشروطا بلحوق الغسل في الليلة اللاحقة، تاثير المتأخر في المتقدم خلاف مرتكز العرف و ان كان معقولا.
و كذا لايعتبر فيها الاتيان بغسل الليلة الماضية بمعنی انها لو تركت الغسل الذي للعشائين لميبطل صومها لاجل ذلك.
هذا مو صحيح، لو تركت الغسل للعشائين كانت مستحاضة لكن تركت الغسل لصلاة المغرب و العشاء و طلع عليها الفجر و هي لمتغتسل يبطل صومها، هذا هو الظاهر من الصحيحة، تركت الغسل لكل صلاتين تقضي صومها. نعم ذكرنا انها لو اغتسلت قبيل طلوع الفجر لاجل صلاة الصبح و متصلة بصلاة الصبح لا بأس. و هكذا لو اغتسلت لصلاة الليل مو بعيد كما ذكره السيد البروجردي و السيد الخميني، مو بعيد ان نستظهر ان صومها صحيح لانها اغتسلت قبل طلوع الفجر غسلا صحيحا و هكذا لو كانت جنبا فاغتسلت. لو تريد ان تصحح صومها و ما تريد ان تصلي صلاة الليل، و تصلي صلاة الصبح متاخرا، تمكّن زوجها من نفسها و لو بمقدار دخول الحشفة حتی تغتسل من الجنابة و يصح صومها.
و كذا لايعتبر فيها الاتيان بغسل الليلة الماضية بمعنی انها لو تركت الغسل الذي للعشائين لميبطل صومها لاجل ذلك، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر.
لابد ان يقول يجب عليها الغسل حينئذ قبيل صلاة الفجر، قبيل اذان الفجر لصلاة الفجر و الا لو اذّن المؤذن و هي لمتغتسل لانها تريد تصلي بعد نصف ساعة، هذا الوقت تريد تغتسل، يبطل صومها لانها تركت الغسل لكل صلاتين، لمتغتسل لصلاة المغرب و العشاء، نعم لو استحاضت بعد صلاة المغرب و العشاء فحقها ان تؤخر الغسل الی بعد اذان الفجر، و تغتسل لصلاة الفجر بعد اذان الفجر بخلاف ما لو تركت الغسل لصلاة المغرب و العشاء، فحينئذ تجب عليها تصحيحا لغسلها ان تغتسل قبيل طلوع الفجر غسلا صحيحا من غسل جنابة أو غسل استحاضة قريب من صلاة الصبح و لكن قبيل اذان الصبح تكون تغتسل.
و كذا لايعتبر فيها ما عدا الغسل من الاعمال و ان كان الاحوط (اي استحبابا) اعتبار جميع ما يجب عليها من الاغسال و الوضوئات و تغيير الخرقة و القطنة و لايجب تقديم غسل المتوسطة و الكثيرة علی الفجر و ان كان هو الاحوط.
قلنا بانها لو استحاضت بعد العشائين أو اغتسلت لصلاة العشائين هنا يجوز لها ان تؤخر الغسل الی ما بعد طلوع الفجر و لا دليل علی لزوم تقديم الغسل علی طلوع الفجر.
صوم القضاء و صوم المندوب للمستحاضة
هذا كله بالنسبة الی صوم شهر رمضان، و اما صوم القضاء و صوم المندوب: بالنسبة الی صوم القضاء يجري فيه ما مر سابقا من انه بناءا علی ان القضاء مشابه للاداء كما نفينا عنه البعد اخيرا، فمن يری لزوم غسل الاستحاضة في اداء صوم رمضان فلابد ان يری ذلك في قضاء صوم رمضان و اما الصوم المندوب فلا دليل علی لزوم غسل الاستحاضة له.
مسألة 50: نسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر
مسألة 50: الاقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتی مضی عليه اليوم أو ايام.
ورد في الروايات ان من نسي غسل الجنابة الی ان خرج شهر رمضان فتذكر يقضي صومه المقرون بالجنابة. ففي صحيحة الحلبي قال سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتی خرج شهر رمضان قال عليه ان يقضي الصلاة و الصيام. و نحوها مرسلة الصدوق: من جامع في اول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتی خرج شهر رمضان عليه ان يغتسل و يقضي صلاته و صومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلاته و صيامه الی ذلك اليوم و لايقضي ما بعد ذلك. هذه مرسلة.
و هناك رواية ثالثة رواية ابراهيم بن ميمون: الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسی ان يغتسل حتی يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة و الصوم.
الكلام تارة يقع في متن هذه الرواية و اخری في سندها. اما متن الرواية، قال: ينسی ان يغتسل حتی يمضي لذلك جمعة، الجمعة إما بمعنی الاسبوع أو بمعنی يوم الجمعة، و علی اي حال هذه الرواية مثل صحيحة الحلبي مشتملة علی مضي ايام، مو يوم واحد، إما كل شهر رمضان خرج أو انه مضی اسبوع، السيد الداماد و السيد الزنجاني اقتصرا علی مورد النص، يمضي اسبوع أو يخرج شهر رمضان فلو تذكر بعد يومين من دون ان يمضي جمعة مثلا أو يخرج شهر رمضان صومه صحيح. المشهور الغوا الخصوصية قالوا هذا غير عرفي ان يكون بقاء نسيانه الی ما بعد هذا اليوم مؤثرا في بطلان صوم هذا اليوم، فقالوا اذا نسي غسل الجنابة في صوم رمضان حتی مضی ذلك اليوم بطل صومه.
السيد السيستاني قال الاحوط وجوبا انه اذا تذكر بعد طلوع الفجر، هم يتم صومه لذلك اليوم هم يقضي ذلك اليوم بنية القربة المطلقة.
و لكن الانصاف ان الغاء الخصوصية من اليوم الی طلوع الفجر مشكل. من اين احرزنا انه مثل تعمد البقاء علی الجنابة؟ حيث يكفي في تعمد البقاء علی الجنابة طلوع الفجر و ان اغتسل بعد ذلك. فنقتصر علی مضي يوم و لا خصوصية لمضي جمعة أو خروج شهر رمضان كله و ان استند السيد الزنجاني و السيد الداماد الی هاتين الروايتين فقالا باختصاص الحكم بمضي جمعة أو مضي اسبوع أو خروج شهر رمضان. مضيّ جمعة وارد في رواية ابراهيم بن ميمون و ابراهيم بن ميمون لميوثق و لميثبت رواية صفوان عنه بلاواسطة حتی نقول بانه من مشايخ صفوان. فالمهم سندا صحيحة حلبي و الوارد فيها خروج شهر رمضان، نحن نلغي الخصوصية نقول لا خصوصية لخروج شهر رمضان، يكفي مضي ذلك اليوم، و لكن من يری انه له خصوصية فالتعدي منه الی مضي اسبوع لوجود ذلك في رواية ابراهيم بن ميمون غير متجه الا اذا يصحح سند رواية ابراهيم بن ميمون.
ثم قال صاحب العروة: الاحوط (اي استحبابا) الحاق غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به و ان كان الاقوی عدمه كما ان الاقوی عدم الحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك و ان كان الاحوط (اي استحبابا).
واضح.
نسيان غسل الجنابة في قضاء صوم رمضان
المشكلة فيما اذا نسي غسل الجنابة في قضاء صوم رمضان، فانه قد يقال بان اطلاق الروايات يشمل من نسي غسل الجنابة فقضی صوم رمضان، لكن ذكرنا سابقا ان الروايات قاصرة الشمول لهذا الفرض فان في تلك الروايات موثقة سماعة و الوارد فيها انه نام و قد علم بها و لميستيقظ حتی ادركه الفجر، موردها ليس نسيان غسل الجنابة، قال عليه ان يتم صومه و يقضي يوما آخر فقلت اذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي شهر رمضان، اذا كان ذلك يعني اذا نام و قد علم بها و لميستيقظ حتی ادركه الفجر في قضاء صوم رمضان قال فليأكل ذلك و ليقضه. لاتشمل هذه الرواية فرض نسيان غسل الجنابة. و هكذا صحيحة ابن سنان: الرجل يقضي شهر رمضان و يجنب من اول الليل و لايغتسل حتی يجيء آخر الليل و هو يری ان الفجر قد طلع، أو صحيحته الاخری: ينقل ابن سنان عن ابيه يقول كتب ابي الی ابيعبدالله عليه السلام و كان يقضي شهر رمضان قال اني اصبحت بالغسل و اصابتني جنابة فلم اغتسل حتی طلع الفجر، لماغتسل حتی طلع الفجر منصرف عن فرض النسيان، لو كان ناسيا يقول نسيت ان اغتسل لا انه يقول لماغتسل حتی طلع الفجر.
فنسيان غسل الجنابة في قضاء صوم رمضان لا دليل عليه عدا لزوم المشابهة بين صوم القضاء و الاداء. ان الظاهر من الامر بقضاء شهر رمضان ان صوم القضاء لابد ان يشابه صوم الاداء الا ما قامت قرينة علی ان حكم صوم رمضان لخصوصية في تقارنه بشهر رمضان و لاجل ذلك نحن نحتاط فيمن نسي غسل الجنابة فصام قضاء لرمضان ان يعيد صومه يوما آخر.
و الحمد لله رب العالمين.