دانلود فایل صوتی جلسه 44 - تاریخ 14021003= 450610
دانلود فایل متنی جلسه 44 - تاریخ 14021003= 450610

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

جلسه 44 - تاریخ 14021003= 450610

الدرس 44-151

الأحد – 10 جمادي‌الثانية 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

قبل ان نستمر في البحث عن ارتكاب احد المفطرات للصوم عن اكراه أو اضطرار أو تقية لان رواية عبدالصمد بن بشير جعلتني افكر في تصحيح سندها لان الرواية مهمة جدا كما ذكرتم لكم لو لم‌تتم هذه الرواية نفقد اهم الدليل علی نفي الكفارة عن الجاهل المقصر.

انا اقول: من يكون مثل السيد السيستاني ممن يری ان الخبر المفيد للوثوق الشخصي حجة فلا مخلص له من هذا الاشكال و يا ليت يسأل اذن لماذا افتيتم بعدم وجوب الكفارة علی الجاهل المقصر الغافل، انه بحسب الظاهر لا دليل عليه الا هذه الرواية.

و اما من يری حجية خبر الثقة بشرط عدم حصول الوثوق النوعي بخطأه أو بضعف سنده،‌ كما هو المختار، فهنا لايبعد ان يقال بانه لايحصل الوثوق النوعي بعدم امكان رواية موسی بن القاسم بن عبدالصمد بن بشير مباشرة بل و لايحصل الظن النوعي بذلك لانه اذا حصل الظن النوعي بان موسی بن القاسم لايمكنه ان يروي عن عبدالصمد بن بشير مباشرة فمن يری مثل السيد الصدر ان خبر الثقة مع الظن النوعي بخلل فيه لايكون معتبرا ايضا يقع في الاشكال. لماذا اقول لايحصل الظن النوعي فضلا عن الوثوق النوعي بخلل في سند هذه الرواية؟ لانه و ان كان عادة موسی بن القاسم لايروي عن اصحاب الصادق عليه السلام الا بواسطة أو واسطتين و هو روی عن اصحاب الصادق عليه السلام بلاواسطة لكن هذا لايعني انه لايمكنه ان يروي عنهم بلاواسطة، فقد روی عن ابان بن عثمان و لاجل ذلك السيد الزنجاني في كتاب الصوم الجزء 2 صفحة 606 يقول لايوجد دليل علی ان عبدالصمد بن بشير لم‌يدرك اواخر حياة الامام الكاظم عليه السلام، فاذا ادرك اواخر حياة الامام الكاظم عليه السلام فموسی بن القاسم الذي كان من اصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام بامكانه ان يروي عن عبدالصمد بن بشير بلاواسطة.

لاحظوا! محمد بن حفص روی عن عبدالصمد بن بشير بلاواسطة، ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبدالصمد بن بشير عن ابي‌عبدالله عليه السلام، بصائر الدرجات الجزء 1 صفحة 209. والد محمد بن حفص و هو حفص بن غياث مات سنة 196 و عمره كان قريبا 80، هذا يكون في ذكركم، فاذن من يكون من اصحاب الرضا عليه السلام الذي استشهد في سنة 203، و عاصر الامام الجواد و لو في فترة، و الامام الجواد استشهد في سنة 220، و لم‌يقل احد بان موسی بن القاسم عاش الی آخر حياة الجواد بل كان من اصحاب الرضا عليه السلام و ادرك الامام الجواد عليه السلام، كيف لايمكنه ان يروي عن اصحاب الامام الصادق عليه السلام و الامام الصادق عليه السلام توفی سنة 148 تقريبا، سنة 148 الی سنة 203 يصير 55 سنة، اضيفوا الی ذلك فترة من حياة الامام الجواد، افرض يصير 60، فاذن عبدالصمد بن بشير الذي ادرك الامام الصادق يدركه موسی بن القاسم و الذي كان حيا في حوالي سنة 205، هل يحصل الظن النوعي بخطأ ذلك؟ نعم عادة موسی بن القاسم لايروي عن اصحاب الصادق عليه السلام الا بواسطة أو واسطتين، لكن قد يروي عن اصحاب الصادق عليه السلام بلاواسطة كما نقلنا انه روی عن ابان بن عثمان و نقل انه روی عن بعض آخرين و ان كان ايضا يناقش هناك في روايته عن اصحاب الصادق عليه السلام بلاواسطة لكن انا اشوف هذه المناقشة و ان كانت قابلة للتامل و مانعة عن حصول الوثوق فمن يری ان الخبر المفيد للوثوق الشخصي هو المعتبر يقع في الاشكال كالسيد السيستاني لكن بالنسبة الينا حيث نعلم و نثق بانه روی الشيخ الطوسي هذه الرواية عن موسی بن القاسم عن عبدالصمد بن بشير حيث لم‌ينقل اي اختلاف نسخة في التهذيب مع ان صاحب المعالم كان عنده نسخ مصححة بل بعضها بخط الشيخ الطوسي، هنا لم‌يناقش في نسخة التهذيب و انما اشكل في رواية موسی بن القاسم عن عبدالصمد بن بشير بلاواسطة، و اخذ هذا الاشكال مثل السيد البروجردي فقالوا هذه الرواية مرسلة ظاهرا، لكن الانصاف انه كما قال السيد الزنجاني لا وجه للمنع عن حجية هذه الرواية. نعم انا اقول من يری حجية خبر الثقة و لو لم‌يحصل وثوق بصدقه و عدم خطأه مثلنا،‌ نری حجية خبر الثقة مطلقا بشرط عدم حصول الوثوق النوع بخطأه، هنا لم‌يحصل لنا الوثوق النوعي بخلل فيه بل لم‌يحصل لنا الظن النوعي بذلك، الشيخ الطوسي نقل عن موسی بن القاسم عن عبدالصمد بن بشير عن ابي‌عبدالله عليه السلام،‌ نحن نحتمل ان الشيخ الطوسي اخطأ لكن نری حجية خبر الثقة، الشيخ الطوسي ثقة احتمال الخطأ في نقله لايعتنی به بمقتضی ان خبر الثقة حجة و لو لم‌يفد الوثوق و الاطمئنان.

اما مسألة ارتكاب احد المفطرات عن اكراه أو اضطرار أو تقية:

الكلام تارة يقع في ارتكاب احد المفطرات عن اكراه أو اضطرار و اخری يقع الكلام في ارتكاب احد المفطرات عن تقية مع العامة حيث توجد ادلة خاصة في مورد التقية مع العامة و التقية إما خوفية أو مداراتية و لكن انا من الان اقول لكم التقية المداراتية لا دليل عليها الا في باب الصلاة معهم و اما الافطار معهم، شرب المسكر وياهم، ارتكاب الفواحش وياهم، من باب التقية المداراتية هذا ما انزل الله بها من سلطان، ماكو هكذا، فاذن لا مجال هنا للبحث عن التقية المداراتية فينحصر البحث عن التقية الخوفية هنا. يخاف علی روحه يخاف يقتلوه يخاف يسجنوه سجنا معتدا به، هنا يأتي دور التقية الخوفية. فهناك روايات في مورد التقية فنتكلم عنها انشاءالله.

اما ارتكاب احد المفطرات عن اكراه أو اضطرار فقد حكم جماعة بانه لايبطل الصوم أو فقل بشكل عام ارتكاب احد مبطلات العمل المركب كالصلاة و الصوم قالوا بانه يشمله ادلة رفع الاكراه و الاضطرار و من جملة‌ من قال بذلك السيد الخميني قدس سره تمسك بعدة‌ روايات منها قوله عليه السلام ما من محرم الا و قد احله الله لمن اضطر اليه فيقال بان من اضطر الی الارتماس في الماء مثلا، يشمله قوله ما من محرم الا و قد احله الله لمن اضطر اليه، و ما اشتهر به بعض الكلمات من ان الحرام و الحلال ظاهران في الحرام و الحلال التكليفين يقال بان هذا ليس صحيحا، فقد ورد في بعض الروايات اذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، حلت الصلاة فيه هذا حلال وضعي و الا لايحرم تكليفا الصلاة‌ في وبر ما ليس بمذكی. فاذن يقال ما من محرم يشمل المحرم الوضعي ما من محرم الا و قد احله الله تكليفا و وضعا لمن اضطر اليه. فاذا صار ارتماسك في الماء عن اضطرار حلال وضعي فالحلال الوضعي يعني ليس مبطلا للصوم.

السيد السيستاني قبل ذلك، قال نعم صحيح، و استشهد علی ذلك بموثقة سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي علی ظهره الايام الكثيرة اربعين يوما أو اقل أو اكثر فيمتنع من الصلاة‌ الا ايماءا و هو علی حاله،‌ هذا حرام وضعي أو حرام تكليفي؟ حرام وضعي بعد، لايصلي و هو قائم،‌ يصلي و هو مستلقي، الصلاة مستلقيا خب ليس حراما تكليفيا مو مثل الزنا و شرب الخمر، حرام وضعي يعني باطل، لكن الامام قال لا بأس بذلك و ليس شيء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه. السيد السيستاني يقول شوفوا طبق الامام هذه الرواية ليس شيء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه علی الحرام الوضعي و قال بالاضطرار يصير حلال وضعي. و هكذا موثقته الاخری‌ عن ابي بصير قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه قال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها و ليس شيء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه. و هكذا تمسكوا بحديث رفع عن امتي ما اضطروا اليه فقالوا بانه يرفع مانعية هذا المانع للصوم اذا صار المكلف مضطرا الی ارتكابه. و هكذا تمسكوا بمثل صحيحة الفضلاء قالوا سمعنا اباجعفر عليه السلام التقية في كل شيء و كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله، راجعوا كتاب المحاسن للبرقي الجزء 1 صفحة 259 و بحار الانوار الجزء 73 صفحة 399 و اما الموجود في الوسائل فالظاهر ان فيه سقطا لان الموجود في الوسائل هكذا: التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله، هذا تعبير لايخلو عن ركاكة، لا ان الصحيح ما في المحاسن و البحار: التقية في كل شيء و كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله، بعد ان كان الحلال شاملا للحلال الوضعي فيدل علی ان هذا الفعل المحرم وضعا يصير حلالا وضعا بالاضطرار. و آخر رواية يستدل بها علی ذلك صحيحة ابي الصباح الكناني: ما صنعتم في شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة. ان الغينا الخصوصية عن التقية فيقال بان قوله فانتم منه في سعة مقتضی اطلاقه السعة تكليفا و وضعا. لكن هذه الصحيحة خاصة بالتقية و يشكل التعدي من التقية الی مطلق الاضطرار و الاكراه و لكن في الروايات السابقة غنی و كفاية.

قبل ان اجيب عن هذا الاستدلال لابأس ان اقول: السيد السيستاني هنا اولا احتاط وجوبا في غير الاضطرار الی الاكل و الشرب و الجماع، في الاضطرار الی الاكل و الشرب و الجماع افتی بانه مبطل للصوم، في غير الاكل و الشرب و الجماع ان اضطر الی ارتكاب سائر المفطرات احتاط وجوبا في بطلان الصوم. اولا: قد تسألون اذا يقول السيد السيستاني باطلاق هذه الروايات ما من شيء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر اليه و يقول هذا يقتضي الحلية الوضعية خب فلماذا لايقول من اضطر الی الجماع أو الاكل أو الشرب بس مضطر الی ان يبلع حباية في النهار،‌ حباية صغيرة، يقول السيد السيستاني صومه باطل، فتوی عنده بان صومه باطل، فلماذا لم‌يقل ما من شيء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر اليه؟ هذا هو و الجهة الثانية لماذا في غير الاكل و الشرب و الجماع احتاط وجوبا.

اما الجواب عن السؤال الاول هو ان السيد السيستاني يری مخصصية قوله عليه السلام السنة لاتنقض الفريضة لهذه العمومات. يعني الاضطرار انما يوجب حلية العمل المبتلی بارتكاب المانع فيه عن اضطرار اذا لم‌يكن مؤديا الی الاخلال بالفريضة فاذا كان مؤديا الی الاخلال بالفريضة فمقتضی مفهوم السنة لاتنقض الفريضة ان هذا العمل يصير باطلا، و قد يدل عليه صحيحة ابن سنان: ان الله فرض الركوع و السجود و القراءة سنة ألاتری لو ان رجلا دخل في الاسلام لايحسن ان يقرأ القرآن اجزأه ان يكبر و يسبح و يصلي،‌ ففصّل الامام بين السنة و الفريضة قال الاضطرار الی ترك السنة لايوجب بطلان العمل بخلاف الاضطرار الی ترك الفريضة.

و اما لماذا بالنسبة الی غير الفرائض كالاضطرار الی التقيؤ أو الاحتقان بالمايع احتاط وجوبا مع انه يری ان عموم السنة لاتنقض الفريضة يشمل فرض الاضطرار لان السنة‌ لاتنقض الفريضة شامل لمطلق العذر بنظر السيد السيستاني فيكفيه قوله عليه السلام السنة لاتنقض الفريضة فضلا عن بقية الروايات الواردة في الاضطرار، لعله لم‌يفت بذلك لان روايات مفطرية القيء و الاحتقان بالمايع كانت واردة في مورد لايرتكب الانسان الا في فرض الاضطرار، الاحتقان بالمايع، من الذي يطمع، يقوم من النوم يقول لاهله انا اليوم اريد احتقن بالمايع اروح للمستشفی احتق بالمايع، عادة لايفعل ذلك الا المضطر و قد ورد في بعض الروايات ما يدل علی انه في حال الاضطرار كان يريد يحتقن بالمايع‌، و هكذ التقيؤ. فلاجل ذلك السيد السيستاني لان بعض تلك الرويات الواردة في مفطرية غير الاكل و الشرب و الجماع كان موردها عادة فرض الاضطرار فلاجل ذلك احتاط وجوبا ان من ارتكب غير الاكل و الشرب و الجماع من سائر المفطرات عن اضطرار أو اكراه فالاحوط بطلان صومه.

مي‌خالف،‌ ‌ان‌شاءالله في الليلة‌ القادمة نلحظ هل هذه الروايات التي استدل بها علی ان ارتكاب بعض المفطرات عن اضطرار أو اكراه لايبطل الصوم هل يرد اشكال علی الاستدلال بها ام لا،‌نتلكم عن ذلك في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.