دانلود فایل صوتی جلسه 35 - تاریخ 14020911= 450518
دانلود فایل متنی جلسه35 - تاریخ 14020911= 450518

پخش صوت

جلسه 35 - تاریخ 14020911= 450518

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 35-142

السبت – 17 جمادي‌الاولی 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

مسألة 75: اذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل الی الحلق وجب اخراجه و صح صومه و اما ان تذكر بعد الوصول اليه فلايجب بل لايجوز اذا صدق عليه القيء.

تكلمنا عن ذلك فقلنا انه قد يصل الی الحلق و لكن قد يصدق علی بلعه انه أكلٌ فهنا ايضا يجب اخراجه، و لايصدق عليه القيء عرفا، و ان شك في ذلك يعني يشك هل وصل الی حد يصدق عليه الاكل اذا بلعه أو وصل الی حد لايصدق عليه الاكل، لايدري هذا الطعام الذي بلعه هل وصل الی حد لايصدق علی بلعه انه أكلٌ حتی لايبطل صومه بذلك أو لم‌يصل الی ذلك الحد حتی يصدق علی بلعه انه اكل، ماذا يصنع؟ و ان شك في ذلك يعني شك في انه هل وصل الی حد لايصدق علی بلعه انه اكل حتی يجوز بلعه أو لم‌يصل الی ذلك الحد بحيث يصدق علی بلعه انه اكل فلايجوز بلعه فالظاهر وجوب اخراجه ايضا مع امكانه، عملا باصالة عدم الدخول في الحلق.

السيد السيستاني بعد ما قال ان المدار ليس علی وصول الحلق،‌المدار علی الوصول الی حد لايصدق بعد ذلك ان بلعه اكل، و هذا انزل من الحلق يعني ما تجاوز الحلق ايضا قد يصدق علی بلعه انه اكل فالمهم ليس هو التجاوز عن الحلق و انما هو التجاوز عن حد لايصدق علی بلعه بعد ذلك انه اكل له. و هو كلام صحيح.

و بالنسبة الی فرض الشك هكذا وافق السيد السيستاني صاحب العروة ان الظاهر وجوب اخراجه ايضا مع امكانه لكن علق علی كلام صاحب العروة عملا باصالة عدم الدخول في الحلق قال بل لوجه آخر،‌ فهنا يوجد جهة سلبية لكلام السيد السيستاني و جهة ايجابية، الجهة السلبية انه انكر هذا الاستدلال من صاحب العروة لانه يری ان هذا الاستصحاب استصحاب عدم الدخول في الحلق اصل مثبت،‌ هذا الاستصحاب لايثبت انه بلعه اكلٌ الا بنحو الاصل المثبت،‌ انت تستصحب عدم وصول هذا الطعام الی حد كذا،‌ تستصحب عدم تجاوز هذا الطعام عن حلقك، فتثبت ان بلعه اكلٌ، هذا من اوضح انحاء الاصل المثبت فهذه هي الجهة السلبية لكلام السيد السيستاني يعني ينكر هذا الاستصحاب الذي تمسك به صاحب العروة و اما الجهة الايجابية لكلامه فمجهولة قال بل لوجه آخر، ما هو ذلك الوجه الآخر؟ لعله استصحاب بقاء وجوب اخراجه، هذا الطعام قبل ان يصل الی هذا الحد المشكوك كان يجب اخراجه قطعا، و بعد ما وصل الی هذا المكان المشكوك الذي نشك بنحو الشبهة المصداقية انه اذا بلعه يصدق عليه انه اكلٌ‌ له فيجب اخراجه أو لايصدق انه اكلٌ له فلايجب اخراجه، نستصحب بقاء وجوب اخراجه.

نقول: يا سيدنا!‌ وجوب اخراجه ليس وجوبا شرعيا و انما هو مقدمة للاحتراز عن اكل الطعام فما هو الواجب الاجتناب عن اكل الطعام، اما وجوب اخراجه مقدمة لوجوب الاجتناب عن اكل الطعام هل يفيد استصحابه؟ الواجب النفسي ماذا؟ الواجب النفسي هو الاجتناب عن اكل الطعام، سابقا حينما كان هذا الطعام في فمه كان يصدق علی بلعه انه اكلٌ، الان وصل الی مكان مشكوك انه فوق الحلق أو دون الحلق مثلا، فلايدری هل بلعه اكلٌ له ام لا، استصحاب بقاء كون بلعه اكلا له هذا لا معنی له، لانه يعني قضية شرطية: لو بلعه كان اكلا له سابقا فالان كما كان، هذا استصحاب تعليقي في الموضوع، مثل شنو؟ مثل انه سابقا كان زيد نائما تحت اللحاف، اذا سابقا كنا نرمي الرصاص الی هذا اللحاف كان قتلا لزيد الان لاندري هل خرج زيد من تحت اللحاف و ذهب الی شغله ام لا، هو باق تحت اللحاف، استصحاب ان رمي الرصاص اليه كان قتله سابقا و الان كما كان استصحاب تعليقي في الموضوعات التكوينية‌ و لايقول به احد من الاعلام الا من يؤمن بالاصل المثبت، فانه لايثبت ان هذا الرمي للرصاص الان في زمان الشك قتل بالفعل لزيد، لو رمينا الرصاص اليه سابقا لكان يقتله فنستصحب ذلك ثم نثبت اننا قتلناه، هذا اصل مثبت بعد. فاستصحاب اننا لو بلعنا هذا الطعام سابقا حينما كان في فضاء الفم يقينا كان اكلا للطعام و الان كما كان هذا لايثبت الاكل الفعلي، بل يمكننا استصحاب عدم اكلنا له، حين الشك لم‌نأكله، لماذا؟ لانه سابقا لعله دخل في فضاء الحلق و لكن لم‌نأكله باختيارنا، الواجب هو الاجتناب عن الاكل الاختياري، اذا تحقق الاكل سابقا لهذا الطعام من غير اختيار فليس اكلا اختياريا فالان حينما نشك نعلم بعدم تحقق الاكل الاختياري الان، و لاندري هل بلع هذا الطعام بعد ذلك اكلٌ اختياري له ام لا نستصحب عدم كونه اكلا لهذا الطعام.

و الحاصل ان ما ذكره السيد السيستاني من انه ان شك في بلوغ الطعام من غير اختياره أو سهوا الی ما دون حلقه حتی لايصدق علی بعله انه اكلٌ له، أو انه لم‌يصل الی ما دون حلقه بل هو بعدُ قبل حلقه فيصدق علی بلعه انه اكلٌ له، وافق السيد السيستاني صاحب العروة انه يجب عليه اخراجه خلافا لجمع من الاعلام كالسيد الخوئي من ان مقتضی الاصل العملي عدم وجوب الاجتناب عن بلعه للشك في صدق الاكل عليه،‌ السيد السيستاني قال انا لست مثل صاحب العروة استصحب عدم دخول هذا الطعام في الحلق هذا اصل مثبت، لايثبت ان بلعه اكلٌ له، و لكن عندي وجه آخر لم‌يصرح بذلك الوجه الآخر،‌ انا احتملت انه وجهه استصحاب بقاء وجوب اخراجه الی خارج الفم و لكن اشكالي عليه ان هذا استصحاب في الوجوب الغيري من لايری الوجوب الغيري كالسيد الخوئي امره سهل، واضح، ليس هناك وجوب غيري حتی يستصحب،‌ من يری مثل السيد السيستاني الوجوب الغيري الشرعي فالمهم انه في الواجب النفسي و هو وجوب الاجتناب عن الاكل يوجد اصل مؤمّن و هو استصحاب عدم تحقق اكل هذا الطعام بعد ذلك، الان وصل هذا الطعام الی حد لايدری هل بلعه يوجب حدوث الاكل ام لا، الاستصحاب يقول لايحدث الاكل بذلك، و هذا الاستصحاب مؤمن، و لاجل ذلك نحن نوافق السيد الخوئي في انه لايجب علی هذا المكلف اخراج هذا الطعام من المكان المشكوك.

هذا في الشبهة المصداقية و اما في الشبهة المفهومية فانه لايجيء فيه الاستصحاب و الامر فيه اسهل فتجري البراءة عن وجوب الاجتناب عن بلعه للشك في صدق الاكل عليه كشبهة مفهومية.

مسألة 76: اذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة عليه فدخل في حلقه ذباب أو شيء من بقايا الطعام و توقف اخراجه علی ابطال الصلاة بالتكلم بأخ حتی يخرج ذاك الذي دخل في حلقه، افرض ان أخ تكلمٌ و تلفظٌ بحرفين فيوجب بطلان الصلاة و ان كان الصحيح ان هذا ليس تلفظا، الصوت الذي يتوقف عليه اخراج ما دخل في الحلق ليس تلفظا عرفا و لكن نفرض انه تلفظٌ‌ مبطل، يقول صاحب العروة فان تمكن الامساك الی الفراغ من الصلاة، يبقي هذا الطعام في نفس المكان و يتم صلاته ثم يخرجه، وجب بنائا علی حرمة قطع الصلاة، و حرمة قطع الصلاة مبنية علی الاحتياط اللزومي و لاجل ذلك علق السيد الخوئي و السيد السيستاني هنا علی قول صاحب العروة وجب فقالا علی الاحوط لعدم ثبوت حرمة قطع الصلاة في مثل هذه الفروض كفتوی. هذا مو مهم. و ان لم‌يمكن ذلك، لايمكنه ان يستمر في صلاته مع التحفظ علی هذا الطعام كي لايدخل في بطنه، فهنا اربع صور:

الصورة الاولی ان يكون ما دخل في حلقه محرم الاكل كالذباب و لايصل الی حلقه، ان كان في سعة الوقت فيجب عليه قطع الصلاة تحفظا علی صومه بل تحفظا علی اجتنابه من الحرام و هو اكل الذباب، و لكن اذا فرضنا ضيق الوقت ماذا يصنع؟ ذكر صاحب العروة انه يقع التزاحم بين الصلاة و بين الصوم الواجب و الاجتناب عن اكل حرام يعني في طرف التزاحم الصلاة اذا قطع الصلاة لايدرك و لا ركعة واحدة من هذه الصلاة في الوقت، ضيق الوقت،‌ و في الطرف الآخر للتزاحم يوجد تكليفان الصوم الواجب و الاجتناب عن اكل الطعام المحرم و هو الذباب، صاحب العروة قال: الصلاة و ان كانت اهم من الصوم في حد ذاته كما ورد في صحيحة زرارة لكن الصلاة ليست اهم من مجموع الصوم الواجب و الاجتناب عن الطعام الحرام، يعني هو تحفظا علی الصلاة يبطل صومه الواجب و يأكل طعاما حراما؟ لا، ميصير، فالاجتناب عن ابطال الصوم الواجب بارتكاب حرام كأكل الذباب إما معلوم الاهمية أو محتمل الاهمية بعينه. فيجب عليه قطع الصلاة ثم يقضي صلاته خارج الوقت. هذا كلام صاحب العروة و السيد الخوئي.

السيد السيستاني في تعليقة العروة قال: في فرض ضيق الوقت لا وجه لقطع الصلاة المفروضة لاننا نحتمل اهمية الصلاة من كلی التكليفين الآخرين و هما الصوم الواجب و وجوب الاجتناب عن الطعام الحرام حتی لو كان اكل الذباب محرما مع انه يحتاط وجوبا فيه و لايفتي بحرمته، افرض طعام حرام آخر. و هو كلام متين. بهذا المقدار كلام متين. من اين تقول يا سيدنا الخوئي توافق صاحب العروة و تدعي ان مجموع الصوم الواجب و الاجتناب عن الطعام الحرام اهم إما جزما أو احتمالا من الصلاة المفروضة اليومية، من اين تدعي ذلك؟ لااقل قل انت مخير، اما يجب علی وجه التعيين ابطال الصلاة حتی يتحفظ علی صومه و يترك الطعام الحرام لا دليل عليه، كلام متين مئة بالمئة.

لكن عندي اشكال آخر علی السيد السيستاني، اوافقه من حيث و اخالفه من حيث آخر. نقول: يا سيدنا ألست قائلا بان السنة لاتنقض الفريضة؟ ألست قائلا بان الاضطرار الی الاخلال بالسنة لايبطل الفريضة؟ هذا مضطر الی التلفظ و التكلم بهذين الحرفين، أخ، حتی يخرج الطعام من حلقه، فتكلمه ليس بلاعذر،‌ تكلم عن عذر و علی مبناكم هذا التكلم العذري لايبطل الصلاة لان السنة لاتنقض الفريضة أي ترك السنة عن عذر كالاضطرار لايبطل الفريضة. هذا رأيكم. و علی رأيكم حتی في سعة الوقت يمكنه ان يلتفظ بهذين اللفظين يقول أخ أخ حتی يخرج الطعام من حلقه و يستمر في صلاته لان السيد السيستاني رأيه انه لو توقف ترك واجب غير ركني علی ان يبطل هذه الصلاة التي بيده لايمكنه ان يستمر في هذه الصلاة التي بيده و يترك تلك السنة يعني يترك ذلك الواجب غير الركني، مثلا شخص بدأ بالصلاة كبّر ثم فقد ما يصح السجود عليه أو تبين له انه لم‌يكن لديه ما يصح السجود عليه المشهور قالوا بانه يبطل هذه الصلاة يروح يأخذ التربة و يجيء و يصلي من جديد، السيد السيستاني يقول:‌ لا، هل تتمكن تستمر في هذه الصلاة و تصدر علی ما يصح السجود عليه عندك قرطاس؟ عند شيء تسجد عليه؟ اذا قلت لا، يقول السيد السيستاني اسجد علی اي شيء تريد، اسجد علی السجاد، صلاتك صحيحة، ليش؟ لان السنة لاتنقض الفريضة، لزوم كون السجود علی ما يصح السجود عليه سنة فاذا دار الامر بين ان تقطع هذه الصلاة و تصلي من جديد حتی تأتي بتلك السنة قاعدة ان السنة لاتنقض الفريضة تقول لايجب عليك ذلك. هنا ايضا نقول يا سيدنا السيستاني! اذا يريد يصلي بلاتكلم لابد ان يستأنف صلاته فعلی مبناكم يمكنه ان يستمر في هذه الصلاة حتی في سعة الوقت، بعد ما يتكلم بمقدار الضرورة.

و المثال الثاني، يقول السيد السيستاني اذا جاءت امرأة و صلت قريبة من رجل و هذا الرجل لايمكنه ان يبتعد عن تلك المرأة بالمقدار الواجب الا بان يرفع يده عن هذه الصلاة، لانه ماذا يصنع؟ يتقدم؟ ماكو مجال، أمامه جدار، يبتعد عنها يميلا و شمالا؟ المكان ضيق،‌ ماكو مجال،‌ السيد السيستاني يقول: يستمر في صلاته،‌ مي‌خالف،‌ السنة لاتنقض الفريضة،‌ بينما السيد الخوئي قال: لا،‌ اذا ما كان فاصلا بالمقدار الواجب بين هذا الرجل و بين تلك المرأة‌ التي جاءت تصلي فصلاة هذا الرجل باطلة في سعة الوقت، يبطل هذه الصلاة و يروح يصلي في اي مكان آخر. فاذن السيد السيستاني و ان كلامه متجها لانه قال لايجب عليه ابطال هذه الصلاة لان من المحتمل اهمية هذه الصلاة من كلی ذاكين التكليفين الصوم الواجب و وجوب الاجتناب عن الطعام الحرام، لكن انا اقول لماذا انت يا سيدنا علی مبناك لم‌تقل بانه يتلفظ بهذين اللفظين و يكون تكلمه تكلما عن ضرورة يخرج الطعام الحرام من حلقه و يستمر في صومه و يستمر في صلاته لان التكلم عن ضرورة علی مبناكم لايوجب بطلان الفريضة. هذا ما وصل الينا فكرنا و لعل هناك جواب عن سماحة السيد لانعلم به.

هذه هي الصورة الاولی. الصورة‌ الاولی ان يكون الطعام محرما و لايكون واصلا الی حلقه بحيث وجب عليه اخراجه تحفظا علی صومه. اما الصورة الثانية و الثالثة و الرابعة فنتكلم عنها في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.