دانلود فایل صوتی 231120_1852
دانلود فایل متنی جلسه32 - تاریخ 14020829= 450506

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 32-139

الإثنين – 6 جمادي‌الاولی 45

 

فهرس المطالب:

تتمة البحث في انه لو تجشأ الصائم و خرج معه شيء. 1

تتمة البحث عن كفارة الجمع. 2

الطرق لاثبات وثاقة ابن قتیبة. 2

مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار. 4

 

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

تتمة البحث في انه لو تجشأ الصائم و خرج معه شيء

قبل ان نستمر في البحث عن كفارة الجمع ارجع الی مسألة و هي انه لو تجشأ الصائم و خرج معه شيء من الطعام أو الشراب فازدرده اي بلعه اختيارا فقلنا بان صحيحة ابن سنان تدل علی انه لا بأس به.

ذكر شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ان هذا الاطلاق ان ازدرده فلا بأس معارض بما دل علی ان الاكل متعمدا يوجب بطلان الصوم و النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه، فان قوله ان ازدرده فلا بأس به يشمل فرض التعمد كما يشمل فرض عدم التعمد، من اكل متعمدا فقد افطر يشمل هذا الذي خرج مع التجشؤ كما يشمل غيره و بعد معارضتهما فيكون المرجع قوله تعالی فكلوا و اشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فان مفهومه انه اذا طلع الفجر فلايجوز لا الاكل و لا الشرب مطلقا بل قد يقال بان هذه الآية تكون مرجحة بنائا علی الترجيح بموافقة الكتاب في العامين من وجه.

و الجواب عن ذلك اولا: حمل ان ازدرده علی فرض عدم التعمد خلاف الظاهر جدا يعني ذلك حمل الخطاب الصادر بالعنوان الاولي علی فرض العنوان الثانوي و هو النسيان، اما حمله علی فرض عدم الاختيار فهذا خلاف قوله ان ازدرده لا ان دخل في حلقه، ان ازدرده يعني بلعه و المنصرف اليه هو فرض الاختيار. فهذا منصرف الی فرض الاختيار و اما حمله علی فرض النسيان و عدم الالتفات فهذا يعني حمل الخطاب الظاهر في الحكم الاولي علی حكم ثانوي و هذا ما تكرر منا من ان الجمع الذي يقتضي حمل خطاب ظاهر في الحكم الاولي علی عنوان ثانوي كالاضطرار و نحوه ليس جمعا عرفيا.

و ثانيا: يا شيخنا الاستاذ! ما وجدنا رواية تدل علی ان من اكل متعمدا فقد افطر، اذا لقيتم رواية تدل علی ان من اكل متعمدا فقد افطر انا اعطيكم جائزة، انا فكرت انه ما تلقون رواية بهذا المضمون و لاجل ذلك عينت جائزة، من افطر متعمدا فعليه عتق رقبة، هذا موضوعه الافطار و هذه الرواية تقول الازدراد في التجشؤ ليس افطارا، جيبوا رواية تدل علی ان من أكل متعمدا في نهار شهر رمضان فقد افطر، ما عندنا هكذا رواية. و لاجل ذلك هذا البحث يكون من السالبة بانتفاء الموضوع.

جواب سؤال: لايضر الصائم ما صنع غايته ان يكون عاما فوقانيا لم‌يرد في موضوعه العنوان التعمد، لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب يعني لابد للصائم ان يجتنب عن الطعام و الشراب، هذه الرواية‌ التي تقول ان ازدرده فلا بأس اخص مطلقا من هذه الصحيحة التي تقول لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال.

تتمة البحث عن كفارة الجمع

نرجع الی بحث كفارة الجمع. فقلنا بانه يدل [الدلیل] علی كفارة الجمع في الاكل و الشرب و الجماع في فرض كونه محرما. كما ورد في رواية ابي‌جعفر الاسدي و ورد في رواية الهروي[1]: متی جامع الرجل حراما أو افطر علی حرام، و لايظهر من الافطار الذي في قبال الجماع اكثر من الاكل و الشرب و الا فالمعنی العام الصادق علی ارتكاب المبطل للصوم يشمل الجماع و ظاهر المقابلة ان المراد من الافطار غير الجماع، فاذن يحتمل ان يكون المراد من الافطار خصوص الاكل و الشرب حسب معناه اللغوي.

نعم،‌ لعل المشهور الغوا الخصوصية من الاكل و الشرب و الجماع بنحو محرم الی ارتكاب سائر المفطرات علی وجه محرم الا ان الانصاف عدم الجزم بالغاء الخصوصية فكما اقتصر السيد الزنجاني علی الاكل و الشرب و الجماع ينبغي الاقتصار علی ذلك و لايتعدی الی سائر المفطرات.

الطرق لاثبات وثاقة ابن قتیبة

كان الكلام في سند رواية ‌الهروي فصحّحنا سندها الا بالنسبة الی علی بن محمد بن قتيبة،‌ و غاية ما يقال في اثبات وثاقته عدة امور:

الاول توثيق العلامة الحلي له.

السيد الخوئي قال توثيقات المتأخرين كالعلامة الحلي توثيقات حدسية لا عبرة بها.

السيد السيستاني من باب الجدل اشكل علی السيد الخوئي في قاعدة لاضرر صفحة 23 انه يوجد احتمال قوي انه كان عند العلامة الحلي كتب رجالية كثيرة لم‌تصل الينا، فلماذا لاتجري في توثيقات العلامة الحلي اصالة الحس؟ ان كانت اصالة الحس تجري بالنسبة الی توثيقات النجاشي و الشيخ الطوسي و يوجد بينهما و بين من يوثقانه فاصل زمني كبير كثلاثة‌ مأة سنة، مأتين و خمسين سنة، فلماذا لانجري اصالة الحس في حق العلامة الحلي و هو يقول بانه يوجد عندي كتب رجالية كثيرة.

نعم السيد السيستاني حيث يری ان الخبر المفيد للوثوق حجة فلايفيده اجراء اصالة الحس في توثيقات العلامة الحلي و لكن من باب الجدل اشكل علی السيد الخوئي. هو في معجم رجال الحديث قال تجري اصالة الحس في توثيقات الشيخ الطوسي و النجاشي لاحتمال استنادهما في التوثيقات الی شهادة ثقة عن ثقة و كابر عن كابر، و هذا حسي.

او يقال كما ورد في كلمات السيد السيستاني ايضا ان من الممكن الرجوع الی العلامة الحلي في توثيقاته من باب الرجوع الی اهل الخبرة، فاننا بعد ان كنا نفقد مستندات للتوثيق في حق الروات فيمكننا ان نرجع الی من كان عنده تلك المستندات.

نحن و ان كنا نوجّه هذين المطلبين للسيد السيستاني لكن يوجد لدينا اشكال في حجية خبر الثقة في الموضوعات كما يوجد لدينا اشكال في حجية قول اهل الخبرة اذا لم‌يفد الوثوق النوعي كما فصلنا في محله.

الوجه الثاني لاثبات وثاقة علی بن محمد قتيبة ما يقال من ان النجاشي ذكر في ترجمته انه اعتمد عليه الكشي في كتاب الرجال. الكشي ثقة و اعتمد علی ابن قتيبة، بعدُ ماذا تريدون.

و لكن هذا غير صحيح لان الكشي لم‌يصرح بانه يعتمد علی ابن قتيبة و انما اكثر الرواية عنه، و النجاشي فهم من اكثار رواية الكشي عن ابن قتيبة انه اعتمد عليه، مع ان الكشي يروي عن الضعفاء كثيرا كما صرح به النجاشي فاكثاره الرواية عن ابن قتيبة لايكشف عن كونه ثقة بنظره لان عادته اكثار الرواية عن الضعفاء.

الوجه الثالث ما يقال من ان الصدوق في كتاب عيون اخبار الرضا ذكر كتاب محض الاسلام و نقله بثلاث طرق عن ابن فضل بن شاذان ثم قال الاصح عندي ما رواه عبدالواحد بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتيبة. ثلاث طرق ذكرها الی كتاب محض الاسلام الذي يرويه فضل بن شاذان و قال الاصح عندي هذا الطريق، طريق علی بن محمد بن قتيبة.

و لكن قد يقال في الجواب ان الاصحية لعل منشأها ملاحظة متن الرواية التي نقلها ابن قتيبة لان متن الذي نقله ابن قتيبة كان خاليا عن بعض ما لم‌يكن الصدوق يرتضي به. مثلا: في متن محض الاسلام الذي ينقله غير ابن قتيبة ورد ان الفطرة مدّان من حنطة و صاع من الشعير و التمر و الزبيب، الوضوء مرة مرة فريضة و اثنتان إسباغ، ذنوب الانبياء صغائرهم موهوبة، يعني مغفورة، الصدوق يقول الذي ينقله ابن قتيبة اصح عندي بلحاظ ان متن ما يرويه لايشتمل علی هذه المطالب المستغربة. و لايعلم ان مقصوده الاصحية بلحاظ السند.

الوجه الاخير ما ذكره السيد الزنجاني من ان الراوي لكتاب علی بن محمد بن قتيبة كما يظهر من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي هو احمد بن ادريس القمي الذي كان من الاجلاء الكبار فاكثاره الرواية عن ابن قتيبة أو نقله لكتاب ابن قتيبة ظاهر في اعتماده عليه و لم‌يتهم ابن ادريس القمي بانه كان يروي عن الضعفاء مثل البرقي أو الكشي.

هذا الوجه الاخير ان اوجب الوثوق كما هو غير بعيد فيكون ابن قتيبة ثقة أو لااقل من ان يضم هذه الوجوه بعضها الی بعض فيفيد مجموع هذه الوجوه الوثوق الشخصي بان ابن قتيبة كان ثقة أو كان له حسن الظاهر الكاشف عن العدالة.

فاذن تم لدينا روايتان علی كفارة الجمع و لكن مع ذلك ينبغي عدم الافتاء باي من الطرفين و نصير علی نهج السيد الخوئي فنحتاط وجوبا في كفارة‌ الجمع و لكن في خصوص الاكل و الشرب و الجماع.

مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار

مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه ان كان الاخراج منحصرا في القيء و ان لم‌يكن منحصرا فيه لم‌يبطل الا اذا اختار القيء مع امكان الاخراج بغيره و يشترط ان يكون مما يصدق القيء علی اخراجه و اما لو كان مثل درهم مما لايصدق معه القيء لم‌يكن مبطلا.

صاحب العروة يقول لو ابتلع شخص افرض سكة الذهب مملوكة لزوجته، شخص يعاند زوجته، هي تصرّ علی ان هذه سكة الذهب (ربع سكة نصف سكة)‌ مالي، هذا الزوج انقهر مع ان هذه السكة مالها لكن هذا الزوج معاند فرأسا قام و بلع تلك السكة، في شهر رمضان، بدل ان يعبد الله يعاند زوجته. صاحب العروة يقول هل اك طريق آخر لاخراج مال الغير من بطنك؟ يقول الزوج لا، ماكو طريق آخر‌غير التقيأ. صاحب العروة يقول حتی لو لم‌تتقيأ فوجوب التقيؤ عليك لايجتمع مع وجوب الصوم، فيبطل صومك و لو لم‌تتقيأ. مجرد انه وجب عليك التقيأ، التقيؤ واجب فوري لان زوجتك تقول و الله انا مو راضي تبقی هذه السكة في بطنك الی الليل، انا مو راضي، انا ما ارضی، فيجب علی هذا الزوج التقيؤ في اثناء نهار شهر رمضان لاداء مال الغير، وجوب التقيؤ عليه مساو لبطلان صومه.

اشكل عليه السيد الخوئي و السيد السيستاني بان مجرد وجوب التقيؤ اي وجوب ارتكاب مبطل الصوم لايكفي في بطلان الصوم، اذا كان في اثناء النهار متردد في انه هل يتقيأ ام لا هنا يبطل صومه إما مطلقا أو بنظر السيد السيستاني فيما اذا كان عالما بمفطريته، أو اذا تقيأ خارجا يبطل صومه اما اذا هو بانٍ علی ان لايتقيأ الی الليل، يرتكب الحرام لانه ما يتقيأ، يقول انا أُبقي هذه السكة‌ في بطني الی الليل بعد اذان المغرب مي‌خالف، اتقيأ أو ما اتقيأ ذاك بحث آخر. ما هو الدليل علی بطلان الصوم؟

لعل صاحب العروة يقول: لايجتمع الامر بالتقيأ‌ مع النهي عن التقيأ، الصوم بمعنی طلب ترك التقيؤ فماذا يقال لهذا الرجل المخبّل، يقال له تقيأْ مقدمةً لارجاع السكة الی صاحبتها و يقال في نفس الوقت صم اي لاتتقيأ، ميصير، لايجتمعان.

السيد الخوئي قال: لماذ لايجتمعان؟ الواجب في الصوم ليس ترك التقيؤ مطلقا و انما ترك التقيؤ بقصد القربة، فيقال لهذا الرجل وجب عليك التقيؤ و لكن بنحو الترتب اذا كنت تترك التقيؤ فاتركه لله.

هذا كلام السيد الخوئي. نقول:‌ سيدنا! هذا مو صحيح. ليش؟ لان الداعي القربي لايتمشی من المكلف الا اذا كان يری ان ارتكاب الشيء افضل عند الله من تركه، يعني حينما يشوف الانسان ان حال المولی سبحانه و تعالی عند ترك التقيؤ احسن من حاله عند فعل التقيؤ هنا يتمشی منه داع قربي في ان يترك التقيؤ لله، و اما المفروض ان حال المولی سبحانه و تعالی عند ارتكاب التقيؤ احسن من حاله عند ترك التقيأ، فيحنئذ كيف يقول اذا تركت التقيؤ فاتركه لله،‌ خب ما اتمشی مني الداعي الالهي الی ترك التقيؤ مع اني اری ان حال المولی عند ارتكاب التقيؤ احسن من حاله عند ترك التقيأ.

جواب سؤال: الكلام في انه كيف يكون الداعي الی ترك التقيؤ داعي الهي، الداعي الالهي هو الذي يرجّح لهذا المكلف ترك التقيؤ مع انه يرجّح لهذا المكلف التقيأ، مادام لايكون هناك مرجح الهي لترك التقيؤ فكيف يقول انا اترك التقيؤ لخاطرك يا الهي، لخاطرك انا اترك التقيأ، الله سبحانه و تعالی‌ يقول: روح انا طلبت من عندك تتقيأ، انت تقول لي انا اترك التقيؤ لخاطرك؟ اذا تحب خاطري انا اقول تقيأٌ، هل تترك التقيؤ لخاطري؟ مثل ان شخصا يقول لاتضرب ابني و لكن لو ضربت ابني فاضربه لخاطري، حرام عليك تضرب ابني و لكن لو ضربت ابني فاضربه لخاطري، اشلون يتمشی من هذا العبد المتمرد الداعي المولوي يضرب ابن المولي لخاطر المولی مع انه يدري ان المولی يبغض هذا الشيء، حال المولی عند ترك ضرب ابنه افضل و احسن من حاله عند ضرب ابنه فكيف يتمشأ من هذا العبد داعي مولوي داعي قربي الی هذا الشيء.

لكن انا اقترح شيئا آخر اقول ما هو الدليل علی لزوم قصد القربة الی ترك المفطرات بتفاصيلها، ما هو الدليل علی ذلك؟ المهم ان يكون ترك مجموع المفطرات بداعي الهي.‌ فشخص يقول انا ما اقدر اتحمل اذا زوجتي تطبخ كباب في نهار شهر رمضان،‌ هي مريضة أو في عادتها تطبخ كباب لنفسها و اذا طبخت كباب انا ما اقدر الزم روحي، و لكن ادري بانها هذا اليوم ما تطبخ كباب، تطبخ آش و انا ابد ما اريد ما ارغب في الآش، فهو يكون له داعي قربي في ترك مجموع المفطرات لا في جميع المفطرات بما فيها ترك اكل الكباب، لا، هو انسان صافي بصراحة يقول مو خفي علی الله لايخفي عليكم انا بالنسبة‌ الی ترك الكباب ما عندي داعي الهي، حتی لو تجيء كباب انا آكل،‌ كفارة عليك ما عليك كفارة ذاك مو مهم عندي. انا ذكرت لكم هذ المثال، انتم بامكانكم تضربون امثلة اخری من هذا القبيل فهذا الصوم صحيح لانه ترك مجموع المفطرات كان لله. فاذن هذا هو الجواب الصحيح.

و بقية الكلام في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.



[1] رَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ لَنَا عَنْ آبَائِكَ علیهم السلام فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ علیهم السلام أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ فَقَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌.