الثلثاء – 29 ربيعالثاني 45
فهرس المطالب:
بيان ان الموضوع للكفارة هو ابطال الصوم بارتکاب شيء لا خصوص الاكل و الشرب 1
مسألة 67: اذا احتقن بالمايع لكن لميصعد الی الجوف.. 3
مسألة 68: الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مايعا 3
عنوان الاحتقان منصرف الی الاحتقان بالمايع، فلاينفع استصحاب کون الشیء مايعا 4
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
بيان ان الموضوع للكفارة هو ابطال الصوم بارتکاب شيء لا خصوص الاكل و الشرب
كان الكلام في ان الاحتقان بالمايع متعمدا هل يوجب الكفارة مضافا الی كونه سببا لبطلان الصوم و وجوب القضاء ام لا؟
فالمشهور علی ما نسب اليهم قالوا بعدم ترتب الكفارة عليه كما ان السيد السيستاني استشكل في ذلك. و الوجه فيه انه قد يقال بان سبب الكفارة حسب الروايات هو الافطار، ففي صحيحة عبدالله بن سنان رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لميقدر تصدق بما يطيق. و الافطار منصرف الی كسر الامساك عن الاكل و الشرب، اذا يكسره و ينقضه يقال افطر، و لاجل ذلك يسمی الريوق بالفطور.
و لكن الظاهر ان الافطار في العرف المتشرعي هو نقض الصوم. و لا يرد عليه ان من ابطل صومه بالرياء لايقال انه افطر لان الافطار ليس بمعنی بطلان الصوم بل بمعنی هدم الصوم، من يبطل صومه بالرياء أو بالتردد في النية، يتردد في نيته ان يصوم أو لايصوم لكنه لميرتكب اي مفطر من المفطرات هو لميصم أو انه اذا كان مرائيا يقال بانه ابطل صومه، و لكن من ارتكب مفطرا من مفطرات الصوم هنا نحن ندعي انه يصدق عليه الافطار، ارتكب مفطرا من المفطرات هذا هو المستفاد من الروايات و اما من لميرتكب مفطرا و انما ابطل صومه بالرياء أو تردد في نيته بحيث لايصدق انه صام و لكن مع ذلك لايصدق انه افطر، ليس الصوم و الافطار ضدين لا ثالث لهما. نحن ندعي ان من ابطل صومه بارتكاب المفطر يصدق انه افطر و ان لميأكل و لميشرب بل ارتكب مفطرا آخر، و دليلنا علی ذلك عدة من الروايات:
موثقة ابيبصير: الكذبة تفطّر الصائم قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب علی الله و علی رسوله و علی الائمة عليهم السلام[1]. يعني الكذب علی الله يبطل الصوم، يفطّر الصوم. و في مرفوعة محمد بن خالد البرقي: خمسة اشياء تفطر الصائم الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب علی الله و علی رسوله و علی الائمة عليهم السلام[2]. و في موثقة سماعة سألت اباعبدالله عليه السلام عن القُبلة في شهر رمضان للصائم أ تفطر؟ قال لا[3]. يعني هل القبلة مصداق لارتكاب مفطرات الصوم؟ يقول الامام لا. فهذا يعني انه كان في مرتكزه ان المفطر لايختص بالاكل و الشرب، كل من ابطل صومه بارتكاب شيء فقد افطر. و في صحيحة الحلبي: رجل نسي فاكل و شرب قال لايفطر[4]. مع انه افطر يعني اكل لكن يقول لايفطر اي لايوجب ذلك بطلان الصوم. و في صحيحة عبدالله بن ميمون: قال ثلاثة لايفطرن الصائم القيء و الاحتلام و الحجامة[5]. هل كان يتوقع ان الحجامة تفطّر الصوم بالمعنی المتعارف للافطار؟ لا، المقصود ان هذه الثلاثة لاتوجب بطلان الصوم، و عبّر عن ذلك بالمفطر و الافطار.
و في رواية عبدالسلام الهروي، هذه الرواية قد توهم خلاف ما ذكرنا لكن الرواية التي بعدها توافق ما ذكرنا فاقرأ الرواية التي بعدها، مكاتبة محمد بن جعفر الاسدي: من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه عليه ثلاث كفارات[6]. افطر بجماع، الجماع لايوجب الافطار العرفي، هذا بدل ان يأكل الفطور راح جامع اهله، اذا سألوه عن الفطور مي يقول الحمدلله، هذا ما يسمی في العرف العام بالفطور، الافطار هنا بمعنی ابطال الصوم. لكن الرواية التي قبلها مخالفة لما ذكرنا الا اننا نقول الاستعمالات تدل علی ان معنی الافطار كان اعم و لاينافي ذلك استعمال واحد بالقرينة في الاخص في خصوص الاكل و الشرب كرواية عبدالسلام الهروي في هذه الرواية يقول متی جامع الرجل حراما أو افطر علی حرام[7]، جعل الافطار في قبال الجماع، لكن هذا لاينافي الظهور العام للافطار في المعنی الاعم.
نستمر في قراءة هذه الروايات: صحيحة الحلبي رجل احتلم اول الليل أو اصاب من اهله ثم نام متعمدا قال يتم صومه ثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضان[8]. الاستدلالي هذا موقوف علی ان نقول يعني اذا كان نومه في شهر رمضان فيكون افطاره اي ابطاله للصوم في شهر رمضان. لكن من المحتمل ان يكون المقصود انه يقضيه اذا افطر يعني اذا اتی عليه عيد الفطر يقضيه بعد ذلك. و لاجل هذا لانستدل بهذه الرواية و تكفينا الروايات السابقة. مضافا الی الروايات الواردة في التقيُّأ و نقرأها، اذا تقيَّأ الصائم فقد افطر، كل هذه الروايات تدل علی ان الظهور العام في العرف المتشرعي في الافطار هو ابطال الصوم و لاجل ذلك نلتزم بان من افطر صومه بارتكاب شيء لا بالرياء لا بالتردد في النية، بل ابطل صومه بارتكاب شيء، فالظاهر وجوب الكفارة عليه و من جملة ذلك الاحتقان بالمايع متعمدا.
مسألة 67: اذا احتقن بالمايع لكن لميصعد الی الجوف
مسألة 67: اذا احتقن بالمايع لكن لميصعد الی الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلايبعد عدم كونه مفطرا.
اولا لايصدق الاحتقان، الاحتقان هو دخول المايع في الجوف و الا فاذا بقي في بداية الدبر هذا لايسمی بالاحتقان و لو شككنا في ذلك فنجري البراءة عن مفطريته.
مسألة 68: الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مايعا
مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مايعا و ان كان الاحوط تركه.
قد يكون ما يحتقن به حين الاحتقان جامدا كالشياف لكن حينما يدخل في الجوف يذوب، هذه مسألة، هل يجوز ذلك؟ ثم انه اذا شككنا يعني بعد ما قيل بان هذا يسمی من الاحتقان بالمايع لانه حينما يدخل في الجوف يذوب فهذا احتقان بالمايع، فاذا شككنا في انه هل يذوب أو لايذوب، ماذا نصنع؟ و بشكل عام اذا شككنا في ان ما يحتقن به جامد أو مايع ما هو الحكم؟
اذكر اولا هذا البحث الاخير لانه هو المحور في هذه المسألة. يقول صاحب العروة الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مايعا. اما لو قلنا بان الاحتقان منصرف الی الاحتقان بالمايع فهنا نشك في انه هل يصدق علی ادخال هذا الشيء في الدبر انه احتقان ام لا. سواء كانت الشبهة مفهومية أو مصداقية. الشبهة المفهومية: هناك دبس أو كريم مثلا، لاندري هل هذا الكريم عرفا مايع أو جامد، لانه مو ذلك الكريم الذي جامد قطعا و لا ذاك الكريم الذي مايع قطعا، بينهما، فلاندري هل العرف يسمي بالجامد أو المايع. و قد تكون الشبهة مصداقية، طلب هذا المريض من زوجته استدخال الكريم فهذا الزوج يقول انا بنحو الشبهة المصداقية في ان هذا الكريم جامد أو مايع. فاذا قلنا بانه لايصدق الاحتقان علی ادخال الجامد فتجري البراءة عن مفطرية هذا الشيء. و في الشبهة المصداقية يمكن استصحاب عدم تحقق الاحتقان حتی لو كانت الشبهة مصداقية و كانت الحالة السابقة لهذا الشيء الميعان، ليش؟ لان استصحاب كونه مايعا لايثبت تحقق عنوان الاحتقان الذي هو منصرف الی الاحتقان بالمايع.
عنوان الاحتقان منصرف الی الاحتقان بالمايع، فلاينفع استصحاب کون الشیء مايعا
جواب سؤال: صحيحة ابن ابي نصر البزنطي تقول الصائم لايجوز له ان يحتقن. اما الذي تنقله هو: سألته عن التلطف قال لا بأس بالجامد، هل هذا يعني اذن علمنا بان الموضوع هو التلطف بالمايع بعد ان كان في صحيحة البزنطي اكد علی ان الاحتقان لايجوز؟ لااقل من اننا نشك هل المفطر هو عنوان الاحتقان و الذي هو منصرف الی الاحتقان بالمايع أو ان الموضوع هو التلطف بالمايع حتی نقول بان الاستصحاب يقول تلطفتَ بشيء و تستصحب كون ذلك الشيء مايعا. لو كان لدينا هذه الرواية فقط: سألته عن التلطف قال لا بأس بالجامد كان بالامكان ان يدعي شخص ان الموضوع للمفطرية التلطف بالمايع. نظير ان الغسل بالماء مطهر فكما انه في الغسل بالماء اذا شككنا في ان المغسول به ماء ام لا و كانت السابقة له كونه ماءا نستصحب كونه ماءا لان الموضوع ظاهر في التركيب من الغسل بشيء و كون ذلك الشيء ماءا، لكن نقول لو كانت الرواية مختصة بهذه الرواية موثقة ابن فضال سألته عن التلطف قال لا بأس بالجامد، امكن ان يقال بان الموضوع للمفطرية التلطف بالمایع، فنقول المفطر هو التلطف بشيء و كون ذلك الشيء مايعا، التلطف بالجامد لا بأس به التلطف بالمايع مفطر، تلطف بشيء و الاستصحاب يقول كان ذاك الشيء مايعا. و لكن الرواية لاتنحصر بهذه الرواية. صحيحة ابن ابينصر ايضا موجودة و في تلك الصحيحة فهم منها ان المفطر هو الاحتقان و هو منصرف الی الاحتقان بالمايع، مع وجود هاتين الروايتين لانحرز ان عنوان المفطر هل هو عنوان الاحتقان الذي هو منصرف الی الاحتقان بالمايع أو عنوان التلطف بالمايع كي يمكن استصحاب كون ما تلطف به مايعا.
جواب سؤال: عنوان الاحتقان منصرف الی الاحتقان بالمايع، مثل عنوان الغسل، عنوان الغسل ظاهر في ان المغسول به مايع، فلو شك في ان هذا مايع أو جامد استصحاب كونه مايعا لايثبت تحقق الغسل و ان كان الغسل قد يستعمل في الغسل بالتراب، اغسله بالتراب أو مرة ثم بالماء[9]، في تعفير الاناء الذي ولغ فيه الكلب، لكن المنصرف في عنوان الغسل هو الغسل بالمايع، ما يقول الغسل بالماء، الغسل بالمايع، هذا مما لابد من كون المغسول به مايعا حتی يصدق الغسل عرفا. استصحاب ان هذا مايع و ليس بجامد لايثبت تحقق عنوان الغسل.
و اما اذا قلنا بان الاحتقان مطلق و انما بانقلاب النسبة أو بشاهد الجمع حملنا مفطرية الاحتقان علی الاحتقان بالمايع، هنا نقول هذا سواء كان جامدا أو مايعا استدخاله في الجوف احتقان، فان كانت الحالة السابقة لهذا الذي ادخل في الجوف الميعان بضم الوجدان الی الاصل نثبت ان الاحتقان كان بالمايع، احتقن بشيء و كان ذلك الشيء مايعا بالاستصحاب. كما انه لو كانت الحالة السابقة لذاك الشيء هو كونه جامدا نستصحب كونه جامدا فيدخل في قوله لا بأس بالجامد. و اذا لميعلم الحالة السابقة إما لعدم وجود حالة سابقة عارضة عليه أو لتوارد الحالتين فيه تصل النوبة الی ان نجري البراءة عن مفطرية هذا الاستدخال للشك في صدق كونه احتقانا بالمايع.
نعم، من يری جريان استصحاب العدم الازلي فله ان يقول في مورد الشك في كون هذا الشيء من حين بدء وجوده كان جامدا أو مايعا يقول الموضوع في الرواية لا بأس بالجامد، أي في غير الجامد بأس، فيما ليس بجامد بأس، فقد احتقن بهذا الشيء و الاستصحاب و لو بنحو العدم الازلي يقول هذا لميكن جامدا قبل وجوده و الان كما كان و بذلك يثبت كونه مفطرا، و ان لميثبت به كونه مايعا لانه يقال المفطر حسب ما ورد في الرواية لا بأس بالجامد المفطر هو ما ليس بجامد و الاستصحاب في العدم الازلي يقول هذا ليس بجامد.
الا ان الانصاف اولا: ما ذكرنا من ان الاحتقان منصرف الی الاحتقان بالمايع فليس الموضوع للمفطرية مركبا من الاحتقان بشيء و كون ذاك الشيء مايعا أو عدم كونه جامدا، و ثانيا: لو قلنا بان المفطر مركب من الاحتقان بشيء و كونه مايعا أو عدم كونه جامدا، فالانصاف ان العرف لايستظهر من قوله لا بأس بالجامد ان المفطر هو الاحتقان بما ليس بجامد، فلعل الموضوع للمفطرية هو الاحتقان بالمايع، عنوان وجودي. هذه السيرة العلمية للسيد الخوئي الذي يركّز علی ظن الاشياء، لا بأس بالجامد فيعرف منه بناءا علی التركيب في الموضوع ان الاحتقان بما ليس بجامد مفطر، من اين نستظهر ذلك؟ العرف يتردد يقول لعل المفطر هو الاحتقان بالمايع و استصحاب عدم كونه جامدا بنحو العدم الازلي لايثبت كونه مايعا.
فاذن سواء كان الشك بنحو العدم الازلي أو بنحو توارد الحالتين تصل النوبة الی الاصل الحكمي و هو البراءة عن مفطرية هذا الاستدخال.
هذا بلحاظ الفرع الذي طرحه صاحب العروة و هو ما اذا شك في ان ما استدخله جامد أو مايع، فقال لا بأس به. وضّحناه انه نعم لا بأس به بالتوضيح الذي ذكرناه.
اما استدخال ما يكون جامدا حين الاستدخال و لكنه يذوب في الجوف أو نشك انه هل يذوب ام لا، فنتكلم عنه في ليلة الاحد انشاءالله.
و الحمد لله رب العالمين.
[1] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ علیهم السلام.
[2] وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الاسلام قَالَ: خَمْسَةُ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ- الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ- وَ الِارْتِمَاسُ فِي الْمَاءِ- وَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ علیهم السلام.
[3] سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا.
[4] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ لَا يُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
[5] وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ قَدِ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلی الله عليه و آله وَ هُوَ صَائِمٌ وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.
[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ يَعْنِي عَنِ الْمَهْدِيِّ علیه السلام فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ- أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ- أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ علیهم السلام فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ- وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ- فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً- مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً- أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ- فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[8] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.
[9] عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا وَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.