الأحد – 27 ربيعالثاني 45
فهرس المطالب:
تتمة البحث عن المسألة 62 (اذا نسي غسل الجنابة و مضی عليه ايام و شك في عددها) 1
النقاش فيما قال المحقق النائيني من نفي الوجوب الغيري للغسل في ليلة رمضان. 2
المفطر التاسع: الحقنة بالمايع. 3
توضيح لما قال السيد المرتضی فی المقام 5
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
تتمة البحث عن المسألة 62 (اذا نسي غسل الجنابة و مضی عليه ايام و شك في عددها)
قلنا في البارحة ان من علم بنسيانه لغسل الجنابة من ليلة الجمعة مثلا و شك في انه هل صام بعد ذلك ناسيا لجنابته يومين أو ثلاثة ايام ثم اغتسل، و قد يعلم بانه لميتذكر انه كان ناسيا لغسل جنابته و انما اغتسل لسبب جديد، اجنب مرة اخری و اغتسل، لايدري هل نسيانه لغسل الجنابة السابقة هل استمر يومين أو ثلاثة ايام.
ذكر السيد الخوئي انه تجري قاعدة الفراغ في صوم اليوم الثالث لانه يحتمل انه تذكر. مع اننا فرضنا صورة نعلم بانه لميتذكر و انما اجنب، لايدري هل اجنب ليلة الاحد أو لية الاثنين، اذا اجنب ليلة الإثنين و اغتسل بطل صومان منه اذا اجنب ليلة الاحد و اغتسل بطل ثلاثة ايام من صومه و يدري بانه لميتذكر، لكن لو فرضنا انه يعلم بانه تذكر إما ليلة السبت أو ليلة الاحد السيد الخوئي يقول هنا نحتمل انه صام يوم الاحد و ان نحتمل انه كان ملتفتا الی ان يغتسل، هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك.
نحن اشكلنا عليه و قلنا بان تذكر هذا النسيان المعلوم حدوثا امر اتفاقي يكون من باب الصدقة و الاتفاق، و ظاهر ادلة قاعدة الفراغ و التجاوز بناءا علی اعتبار الأذكرية إما بالمرتكز العقلائي كما يدعيه السيد الخوئي أو لاجل التعبد الخاص الذي يقول و كان يقينه حين انصرف انه اتم عمله أو قوله عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك، ان الانسان حين عمله بارتكازه يأتي بجميع الاجزاء و الشرائط هذا لاينطبق علی المقام لانه يعلم بانه كان ناسيا لايدري متی زال نسيانه.
و رأيت ان السيد الزنجاني جاء بهذا المطلب فنعم الوفاق لكنه وصل الی نتيجة وجوب قضاء الاكثر، وجوب قضاء ثلاثة ايام في فرضنا. لماذا هو لميجر البراءة عن وجوب القضاء؟ لانه يری ان استصحاب عدم الاتيان بالصوم الصحيح يمكن ان يثبت وجوب القضاء لان ترتب فوت الصوم علی استصحاب عدم الاتيان بالصوم الصحيح عرفي و لو من باب خفاء الواسطة. كما ان من يری ان وجوب القضاء من باب تعدد المطلوب كما عليه السيد الحكيم الجدّ و السبط، مبناهما ان المستفاد من دليل وجوب القضاء ان هنا مطلوبين: صوم شهر رمضان و طبيعي الصوم، فمن اول رمضان وجب صوم رمضان و وجوب طبيعي الصوم ثلاثين يوما، و بلحاظ هذا الواجب الثاني تجري قاعدة الاشتغال. مضافا الی انه قد يقول بان استصحاب عدم الاتيان يمكن ان يثبت الفوت لان الفوت ليس وراء عدم الاتيان مع مضي الوقت.
لكن نحن نری ان العرف يميّز بين عنوان الفوت و عدم الاتيان، قبل خروج الوقت لايدعي انه فات منّي، قبل ان يمضي الوقت لاداء الصوم بان لميطلع الفجر بعدُ أو لميمض الوقت علی الصلاة بان لميخرج الوقت بعدُ، لايقول فات منّي الواجب. ففوت الواجب عنوان بسيط منتزع عن مضي الوقت و عدم الاتيان بالواجب، هنا يقال خسر، ذهب من كيسه، الفوت هو الذهاب من الكيس، متی يصدق انه ذهب من كيسه؟ بعد ما خرج الوقت و لميتحقق الواجب في وقته. و خفاء الواسطة لايكفي لجريان الاستصحاب.
و اما ما ذكره السيد الحكيم و سبطه رحمةالله عليهما من ان المستفاد من دليل وجوب القضاء تعدد المطلوب اي هناك امران: امر بصوم شهر رمضان و امر من اول شهر رمضان بطبيعي الصوم ثلاثين يوما لانستفده ذلك. نعم نعلم باشتمال طبيعي الصوم علی الملاك و لكن هل صاغ الشارع التكليف علی وزان الملاك أو لا؟ الملاك في طبيعي الصوم لكنه صاغ تكليفه بصياغة اخری فاوجب القضاء في فرض فوت الفريضة كي تمكن الناس عند الشك في فوت الفريضة الی اصل البراءة عن وجوب القضاء، و هذا محتمل. و لاندعي ان هذا هو الظاهر من الروايات بل يكفينا التردد، نحتمل ان موضوع وجوب القضاء هو فوت الصوم الواجب أو فوت الصلاة الواجبة، هذا الاحتمال يكفينا ان لايمكننا اجراء اصل الموضوعي فنتوصل الی اجراء الاصل الحكمي و لااقل من البراءة عن وجوب القضاء. السيد الزنجاني لايعترف بهذا كما اشرت اليه يقول استصحاب عدم الاتيان يثبت وجوب القضاء لكن نحن لانقبل ذلك.
و لكن بناءا علی ان قضاء صوم رمضان ايضا مشروط بعدم نسيان غسل الجنابة، خلافا للسيد الخوئي حيث قال صوم القضاء ليس مشروطا بعدم نسيان غسل الجنابة و انما صوم شهر رمضان مشروط بعدم نسيان غسل الجنابة، بناءا علی كلام السيد الخوئي و يوافقه السيد السيستاني لايأتي هذا البيان. اما بناءا علی ما احتطنا أو قوّينا من تبعية القضاء للاداء حتی بالنسبة الی مانعية نسيان غسل الجنابة، فاذا شخص يقضي الصوم فنسي غسل الجنابة لايدري هل صام يومين مقترنا بنسيان غسل الجنابة أو صام ثلاثة ايام، هنا لاتجري البراءة عن وجوب القضاء، هنا بلااشكال تجري قاعدة الاشتغال.
هذا هو المطلب الاول الذي كان بنائي اوضحه.
النقاش فيما قال المحقق النائيني من نفي الوجوب الغيري للغسل في ليلة رمضان
المطلب الثاني: المحقق النائيني بالنسبة الی وجوب غسل الجنابة في ليلة رمضان قال بانه وجوب نفسي تهيّئي و قال بان هذا الوجوب مرتبة متوسطة بين الوجوب النفسي المحض (الذي يترتب العقاب علی عصيانه) و بين الوجوب الغيري الذي لايسبق الوجوب النفسي زمانا، فهذا وجوب ليس بغيري لانه سبق الوجوب النفسي للصوم فان الوجوب النفسي للصوم عند المحقق النائيني يحدث بطلوع الفجر لانه ينكر الواجب المعلق أو الواجب المشروط بالشرط المتاخر، فهذا الوجوب لغسل الجنابة بالليل ليس وجوبا غيريا لانه سابق علی وجوب الصوم، و لا وجوبا نفسيا لعدم ترتب العقاب عليه، فهو وجوب متوسط و سمّاه بالنفسي التهيئي. خوش ما سمی بالنفس الغيري.
و لكن لو فرضنا اننا بحاجة الی الوجوب الغيري فما هو الملزم لان لايسبق الوجوب الغيري الوجوب النفسي؟ ما هو الملزم؟ من اشتاق الی شيء اشتاق الی مقدمته، و المفروض ان هذه المقدمة مقدمة مفوتة و دل الدليل الخاص علی عدم معذورية المكلف اذا ترك الغسل في ليلة رمضان، نلتزم بانها وجوب غيري و ما هو الملزم لان نقول الوجوب الغيري لايسبق الوجوب النفسي، لا ملزم لذلك لان الوجوب الغيري لايتشرح من الوجوب النفسي حتی نقول بان الماء ما موجود!! اشلون ترشح اليك قطرة منه؟ الوجوب الغيري لايتشرح من الوجوب النفسي بل هناك ملازمة بين الشوق النفسي الی شيء و الشوق الغيري الی مقدمته، الان الشوق النفسي الی الصوم لميصر فعليا لعدم فعلية موضوعه و لكن لا مانع من ان يری الشارع فعلية الملاك و ان ترك غسل الجنابة بالليل مفوت للملاك فاشتاق اليه شوقا غيريا.
المفطر التاسع: الحقنة بالمايع
وصلنا الی المفطر التاسع: الحقنة بالمايع و لو مع الاضطرار اليها لرفع المرض و لا بأس بالجامد و ان كان الاحوط اجتنابه ايضا.
هذا هو المشهور ان الحقنة بالمايع تبطل الصوم.
السيد الخوئي يقول: لا خلاف في ذلك اي لا خلاف في حرمة الحقنة بالمايع و ان كان هناك خلاف في ان هذه الحرمة حرمة تكليفية كما عليه ابن ادريس في السرائر و جماعة آخرون أو ان حرمته حرمة وضعية اي تبطل الصوم، و لكن اصل حرمة الاحتقان بالمايع لا خلاف فيه. يقول السيد الخوئي و لمينسب الخلاف الا الی ابن جنيد حيث حكی العلامة الحلي في مختلف الشيعة بانه قال باستحباب الاجتناب عنه. لكن انا اقول: فخر المحققين في كتاب ايضاح الفوائد في شرح القواعد نقل عن ابن جنيد انه قال لا بأس بالحقنة بالجامد، لميقل انه لا بأس بالحقنة بالمايع. قال الشيخ في المبسوط و القاضي ابن جنيد بجوازه بالجامد لقول ابيالحسن عليه السلام لا بأس بالجامد. لكن صحيح ان جماعة من الاعلام لميقبلوا حرمة الاحتقان بالمايع بل ذهبوا الی كراهته كالمحقق الاردبيلي و المحقق السبزواري في الكفاية و ذخيرةالمعاد، و الشيخ البهائي في كتاب الجامع العباسي.
الروايات
نقرأ الروايات ثم نتكلم حول هذه المسألة:
الرواية الاولی صحيحة البزنطي عن ابيالحسن عليه السلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لايجوز له ان يحتقن[1]. السند صحيح و الدلالة واضحة. لكن الكلام في انه هل معناه عدم الجواز التكليفي كما عليه جماعة أو عدم الجواز الوضعي؟ فيقال بانه لايستفاد منه عدم الجواز الوضعي بل مقتضی الجمع بينه و بين ما ورد من انه لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء ان الاحتقان بالمايع لايضر بالصائم يعني لايبطل الصوم و انما هو حرام. و لكن المشهور قالوا بان مبطل للصوم.
الرواية الثانية ما في كتاب التهذيب و الاستبصار احمد بن محمد عن علی بن الحسن اي علی بن الحسن بن علی بن فضال عن ابيه يعني الحسن بن علی بن فضال قال كتبت الی ابيالحسن الرضا عليه السلام ما تقول في التلطف يستدخله الانسان (التلطف يعني ادخال شيء يسير في الدبر لاجل العلاج) و هو صائم فكتب لا بأس بالجامد[2]. له منطوق و مفهوم، لا بأس في الجامد يعني في المايع بأس.
هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي في الاستبصار و التهذيب عن احمد بن محمد عن علی بن الحسن عن ابيه. نسخ الكافي مختلفة، الكافي طبع دارالاسلامية هكذا ورد فيه و هذا هو الموجود تقريبا في الوسائل احمد بن محمد عن علی بن الحسين عن محمد بن الحسين عن ابيه قال كتبت الی ابيالحسن. السيد الخوئي من شاف هذا السند قال هذا السند ضعيف لان هذا محمد بن الحسين هو محمد بن الحسين بن ابيالخطاب و هو من الاجلاء، والده من هو؟ اشمدرينا، مو موثق، لانه اعتمد علی هذه النسخة المغلوطة. لكن بعد ذلك قال هذه النسخة مغلوطة و الصحيح ما في نسخة التهذيب و الاستبصار احمد بن محمد عن علی بن الحسن عن ابيه.
في الوسائل عن علی بن الحسن عن محمد بن الحسن عن ابيه. هذا ايضا لا بأس به لكن في المصدر هذا مو موجود، مع هذا ان علی بن الحسن بن فضال لايروي عن ابيه مباشرة و انما يروي بواسطة اخيه، كما ان النجاشي ينقل عن علی بن الحسن اني لماروي عن ابي شيئا لاني ادركته و انا صبي و انما اروي بواسطة اخي. في الكافي طبع دارالحديث يقول احمد بن محمد عن علی بن الحسن عن ابيه قال كتبت الی ابيالحسن و في التعليقة يقول النسخ مختلفة، ففي عدة من النسخ علی بن الحسين عن محمد بن الحسين عن ابيه، و في عدة نسخ اخری علی بن الحسن عن محمد بن الحسين، و في نسختين علی بن الحسين، و في الوسائل علی بن الحسن عن محمد بن الحسن، يقول بعد ما نقل في التهذيب و الاستبصار هذا الحديث و الظاهر انه مأخوذ من الكافي لانه بدأ بالشخص الذي بدأ بالكليني فنطمئن بان النسخة الصححية يعني النسخة التي وصلت به الشيخ الطوسي، و هو احمد بن محمد عن علی بن الحسن عن ابيه فالسند موثق، و يؤيده ما في الوافي يقول احمد عن التيمُلي عن ابيه (احمد بن محمد عن التيملي هذا هو علی بن الحسن بن علی بن فضال هو لقبه التيملي).
ثم قال المحدث الكاشاني في الوافي سند هذا الحديث في بعض نسخ الكافي احمد عن علی بن الحسين عن محمد بن الحسين عن ابيه، و الصواب ما كتبناه كما في النسخ الاخر موافقا لما في التهذيب و الاستبصار. لكن اضاف في التهذيب هذه العبارة: ما تقول في التلطف بالاشياف. الظاهر ان کلمة شياف كلمة قديمة. و لعل هذا التعبير من فقهاء الروات علی قولة السيد السيستاني، اضافوا اليه حتی يوضحوا معنی التلطف لانه ما موجود لا في الكافي و لا في الاستبصار. فاذن هذه الرواية صحيحة سندا سواء لاحظنا الكافي أو لاحظنا التهذيب و الاستبصار.
الرواية الثالثة صحيحة علی بن جعفر، السند صحيح لانه منقول في الكافي عن محمد بن يحيي عن العمركي عن علی بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء (يعني في فرجهما و الا اكل الدواء أو وضع الدواء علی الانف لايقال يستدخلا) و هما صائمان؟ قال لا بأس[3]. فاتضح انه لماذا بعض الاعلام قالوا بالكراهة؟ لانهم قالوا هذه الرواية تدل علی الجواز فنحمل الرواية المانعة عن الاحتقان علی الكراهة، لكن هذه الرواية مطلقة تستدخلان الدواء، هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء، الدواء قابل للتقييد بان لايكون احتقانا بالمايع، فاذن اتضح انه يحرم علی الصائم الاحتقان بالمايع.
توضيح لما قال السيد المرتضی فی المقام
اشير الی نكتة تتبعية ثم نتكلم في الليلة القادمة انشاءالله ان هذه الحرمة حرمة وضعية أو تكليفة. النكتة التتبعية هي ان السيد المرتضی في الناصريات قال الحقنة لميختلف في انها تفطر يعني ماكو خلاف في ان الحقنة مبطلة للصوم، في كتاب جمل العلم و العمل يقول: "و قد الحق قوم من اصحابنا بما ذكرنا في وجوب القضاء و الكفارة امور منها الحقنة و قال قوم ان ذلك ينقض الصوم و ان لميبطله (أو نقرأ هكذا: و قال قوم ان ذلك ينقص الصوم و ان لميبطله) و هو اشبه". اذا كان هذا اشبه فكيف تقول لا خلاف في ان الحقنة تفطر؟ هكذا تقول في الناصريات، هنا تقول في كتاب جمل العلم و العمل ان هذا القول اشبه يعني اشبه بالحق ان نقول بان الحقنة تنقص الصوم أو تنقض الصوم و لاتبطله.
لكن بلحاظ ذيل هذه العبارة نفهم ان المراد ان الحقنة توجب القضاء و لاتوجب الكفارة حيث قال و قالوا في اعتماد الحقنة اي تعمد الحقنة انه يوجب القضاء من غير كفارة، هذا يكون معنی ان الحقنة تنقض الصوم أو تنقص الصوم و لاتبطله اي لايصير الصوم باطلا حتی يجب الكفارة، و انما يصير ناقصا و نجبر النقص بالقضاء. هذا هو مقصوده و لاجل ذلك لايتنافی مع قوله في الناصريات ان الحقنة لا خلاف في انه تفطر اي توجب القضاء. و لكن قلنا بانه فيه خلاف، مو صحيح ان نقول لا خلاف فيها. و لكن عمدة الخلاف من المتأخرين من المقدس الاردبيلي و المحقق السبزواري فان ابن جنيد لميتضح انه انكر بطلان الصوم بالحقنة بالمايع و انما المنقول عنه في كتاب الايضاح انه انكر مفطرية الحقنة بالجامد.
هذا تمام الكلام في هذا المطلب، يقع الكلام في ان حرمة الحنقة بالمايع هل هي حرمة تكليفية كما عليه جماعة من الاعلام أو حرمة وضعية اي توجب بطلان الصوم، نتكلم عن ذلك في ليلة القادمة انشاءالله.
و الحمد لله رب العالمين.
[1] الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.
[2] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ بِالْأَشْيَافِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ علیه السلام لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.
[3] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.