دانلود فایل صوتی 231017_1939
دانلود فایل متنی جلسه 13 - تاریخ 14020725

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 13-120

الثلثاء – 1 ربيع‌الثاني 45

 

فهرس المطالب:

النقاش فيما استظهر المحقق الحکيم من كون القدرالمتيقن من الروايات عدم التعمد 1

البقاء علی الجنابة في الصوم الواجب غیر صوم رمضان و قضاءه 2

البقاء علی حدث الحيض و النفاس.. 3

 

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في مفطريه البقاء علی الجنابة فقلنا بان البقاء علی الجنابة متعمدا مبطل لصوم شهر رمضان و اما صوم القضاء فالظاهر ان البقاء علی الجنابة و لو من غير تعمد في القضاء مبطل لقضاء الصوم اخذا باطلاق الروايات.

النقاش فيما استظهر المحقق الحکيم من كون القدرالمتيقن من الروايات عدم التعمد

في مصباح‌المنهاج السيد الحكيم قدس سره ذكر ان القدرالمتيقن من هذه الروايات فرض عدم التعمد. اشلون؟ لم‌يتكلم عن موثقة سماعة، نظر الی صحيحتي ابن سنان فقال اما صحيحته الاولی‌ فورد فيها لايغتسل حتی يجيء آخر الليل و هو يری ان الفجر قد طلع. هذا يعني ان هذا ابتنی ان الوقت باقي ففوجيء بطلوع الفجر و لا يغتسل حتی يجيء آخر الليل و هو يری يعني فاذاً ان الفجر قد طلع، هذا غير متعمد لانه يتخيل ان الوقت باق، ذاك الزمان خب ما كان ساعة منبّهة و لا تلفيزيون. فاذن رأی ان الفجر قد طلع، فهذا قدرالمتيقن منه فرض عدم التعمد.

و هكذا صحيحته الثانية‌ لان السؤال في الصحيحة الثانية كان موجّها من قبل والد عبدالله بن سنان و كان السؤال فيه عن قضية خارجية، كتب ابي الی ابي‌عبدالله عليه السلام و كان يقضي شهر رمضان، سنان والد عبدالله كان يقضي شهر رمضان، يقول اني اصبحت بالغسل يعني اصبحت جنبا فلم‌اغتسل حتی طلع الفجر، هذا كان ملتفتا الی انه لايبقی علی الجنابة اذا يريد ان يقضي صوم شهر رمضان و كان يهتم بان يكون صومه صحيحا فكيف نتصور انه تعمد في البقاء علی الجنابة؟

فاذن القدرالمتيقن من هاتين الصحيحتين فرض عدم التعمد، و بناءا علی ما ذكره حتی لو قلنا بان السنة لاتنقض الفريضة فمن بقي علی الجنابة غير المتعمد و كان ناويا للصوم فالتفت الی ذلك بعد اذان الفجر فلو لم‌تكن هاتان الصحيحتان كان يقال بان السنة لاتنقض الفريضة لكن هاتان الصحيحتان لايخليان مجالا لتطبيق قاعدة ان السنة لاتنقض الفريضة.

هل ما ذكره السيد الحكيم صحيح؟ بالنسبة الی صحيحة الثانية من اين فرض ان سنان كان عالما بانه لايجوز البقاء علی الجنابة لمن يريد ان يقضي صوم رمضان؟ من اين ذلك؟ هذا مو معلوم.

ان قلتم بان الامام عليه السلام لعله كان يعرفه فيدري بانه لايتعمد البقاء علی الجنابة. نقول: حتی في هذا الفرض بان التعامل مع هذه الصحيحة مثل ما يتعامل السيد السيستاني مع بعض روايات هو يقول بانها حيث وردت في مقام بيان وظيفة السائل فلعل الامام عرف ان السائل كان جاهلا قاصرا، و طبّق عليه حكم الجاهل القاصر من دون ان يفصّل، لايمكن ان نعمم جواب الامام لهذا السائل فرض الجهل التقصيري لان الامام لعله كان يعرف ان هذا السائل رجل متدين و ما يرتكب الحرام و ما يكون مقصرا في ارتكاب الحرام،‌ ان ارتكب الحرام فهو معذور، فيطبق عليه الحكم الجاهل القاصر. فان قلتم باننا هنا ايضا نقول بان الامام لعله عرف ان سنان والد عبدالله رجل متدين و هو ما يقصر.

اقول: هذا ليس تقصيرا لان قضاء الصوم ما كان واجبا معينا، لعله بقي علی الجنابة متعمدا و لكن نوی الصوم فسأل ان صومي صحيح ام لا. دعوی ان الامام كان يعلم بانه ملتفت الی ان البقاء علی الجنابة متعمدا مبطل لصوم القضاء فحينما يسأل يسأل عن فرض عدم التعمد هذا ليس دعوی عرفية.

نعم انا اقبل: احيانا خصوصيات السائل واضحة، هنا الامام حينما يجيب عن سؤال هذا السائل لاينعقد له اطلاق فيما اذا كانت خصوصيات السائل واضحة عرفا، و لاجل ذلك ورد في رواية معتبرة ان شخصا سأل الامام علیه السلام عن قضاء النوافل بالسفر بالليل فقال الامام له لا، هو قال سألك فلان فقلت له نعم انا سألتك فقلت لي لا فالامام قال هو يطيق و انت لاتطيق. انا اعرفك، رجل كبير السن، يعني ادري بانك لاتطيق قضاء النوافل مثل نوافل الليل. هذا المقدار صحيح، اما احتمال ان سنان كان واضحا انه يعلم هذا الحكم ان البقاء علی الجنابة متعمدا مبطل لصوم القضاء و هذا لايجتمع مع ان ينوي صوم القضاء و يسأل مرة ثانية عن هذا الحكم، فيتعين ان يكون سؤاله عن فرض عدم التعمد، اولا هذا مجرد احتمال، لعل الامام عرف انه ما كان يعرف الحكم، مجرد احتمال ان الامام علم بانه كان ملتفتا الی حكم تعمد البقاء علی الجنابة في قضاء شهر رمضان لايجعل الصحيحة مختصة في فرض عدم تعمد البقاء، مجرد احتمال، ‌لعل الامام علم بانه كان جاهلا بحكم البقاء علی الجنابة متعمدا في قضاء صوم رمضان أو علم بانه رجل يتسامح في تصرفاته.

فبالنسبة الی صحيحة الثاني دعوی السيد الحكيم لم‌تتم حيث قال القدرالمتيقن من هذه الصحيحة الثانية فرض عدم التعمد في البقاء علی الجنابة، و اما الصحيحة الاولی حيث قال التعبير بانه يری ان الفجر قد طلع يعني فوجيء ان الفجر قد طلع، هذا لاينافي التسامح، كثير من الناس يتسامحون لان گعدتهم گعدة حلوة، يا ابه قم مثلا صل صلاة روح تغتسل روح مو معلوم اشوگت يطلع الفجر، هذا لانه يشوف گعدة حلوة طعام عشاء دسم فهو طوّل، يتسامح، فاذاً ان الفجر قد طلع، فاذاً ان الفجر قد طلع لايدل علی انه ليس بمتعمد، المتسامح متعمد، فاذن دعوی السيد الحكيم كون القدرالمتيقن من هاتين الصحيحتين فرض عدم التعمد غير تامة.

البقاء علی الجنابة في الصوم الواجب غیر صوم رمضان و قضاءه

قلنا بانه في الصوم المندوب لادليل علی مبطلية البقاء علی الجنابة و لو متعمدا، اما بالنسبة الی بقية الصيام، يعني الصوم الواجب غير صوم القضاء،‌ كالصوم المنذور أو صوم الكفارة أو الصوم بدل الهدي، فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم، رجع من الحج و اجنب و لم‌يغتسل، مع حالة الجنابة يريد ان يصوم بدل الهدي، صاحب العروة يقول:‌ الظاهر انه لايبطل الصوم الواجب بالبقاء علی الجنابة متعمدا و ان كان الاحوط تركه.

بعض الاعلام علقوا علی عبارة العروة، المحقق النائيني حينما قال الاحوط تركه قال بل الاقوی، و السيد البروجردي قال لايترك الاحتياط، هكذا السيد الحكيم، و هكذا الشيخ عبدالكريم الحائري. ما هو الوجه في هذا الاحتياط أو الفتوی من قبل المحقق النائيني بعد عدم دليل علی ان البقاء علی الجنابة مانع عن صحة الصوم الواجب غير صوم القضاء. ليس دليله الا ما مر من دعوی ان الامر بصوم بعد ما كان الصوم الواجب الاصلي مشروطا بشرط ذاك الامر بالصوم ينصرف الی الصوم المشابه لذاك الصوم الواجب الاصلي، و الصوم الواجب الاصلي هو صوم رمضان.

نقول اولا: هذه القاعدة التي اسسوها غير واضحة الا اذا كان المرتكز في الاذهان ان الشرط شرط لطبيعي الصوم كما نقلنا عن السيد الخوئي انه اعترف بذلك. و ثانيا: بعد ما دل الدليل علی انه لايبطل الصوم المندوب بالبقاء علی الجنابة فينقسم الصوم الی قسمين: صوم رمضان و قضاءه و صوم مندوب، الصوم الواجب في رمضان أو قضاء رمضان مشروط بعدم البقاء علی الجنابة متعمدا، الصوم المندوب ليس مشروطا بذلك، فاذا امرنا بصوم آخر امرا وجوبيا فلا دليل علی التحاقه بالقسم الاول بعد وجود القسم الثاني. و هذا عموم مقتضی عموم قوله عليه السلام لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الطعام و الشراب و انساء و الارتماس في الماء، لم‌يرد فيه ترك البقاء علی الجنابة متعمدا.

بعد ذلك قال: و لا فرق في بطلان الصوم بالاصباح جنبا عمدا بين ان تكون الجنابة‌ بالجماع في الليل أو الاحتلام. لاطلاق الدليل. و لا بين ان يبقی كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم علی ترك الغسل. هذا ايضا لاطلاق الدليل. و من البقاء علی الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر في زمان لايسع الغسل و لا التيمم و اما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه و ان كان عاصيا في الاجناب. اشكلنا عليه قلنا فيه اشكال.

البقاء علی حدث الحيض و النفاس

ثم يقول: و كما يبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمدا كذلك يبطل بالبقاء علی حدث الحيض و النفاس الی طلوع الفجر فاذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم و مع تركهما عمدا يبطل صومها و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و ان كان الاحوط (اي استحبابا) الحاق قضاءه به (احتياط استحبابي لا وجوبي)‌ بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب.

بالنسبة الی الحائض التي طهرت فوجب عليه الاغتسال و لكنها لم‌تغتسل، المذكور في الروايات ليس هو ترك حال الاغتسال و انما المذكور فيها التواني أي التساهل، التسامح، نقرأ بعض الروايات في ذلك، رواية ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت قال عليه السلام ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتی اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. المرأة التي طهرت من حيضتها و لكنها توانت تسامحت تساهلت فلم‌تغتسل حتی طلع الفجر فعليها قضاء ذلك اليوم. فتشوفون ان الموضوع في هذه الرواية التواني التساهل التسامح، و سنتكلم عن فوارق بين هذا التعبير و بين التعبير الوارد في البقاء علی الجنابة متعمدا في شهر رمضان.

جمع من الاعلام اشكلوا قالوا بان هذه الرواية ضعيفة سندا. ضعف سند هذه الرواية ان هذه الرواية مروية باسناد الشيخ الی ابن فضال، و اسناد الشيخ الی ابن فضال مشتمل علی علي بن محمد الزبيري الذي لم‌يوثق. و هذا الاشكال لايختص بهذه الرواية، كثير من الروايات في التهذيب مبتلاة بنفس هذا الاشكال.

السيد الخوئي حاول ان يجيب عن ذلك بتعويض السند، و ان‌شاءالله في ليلة الاحد نذكر هذا المبنی الرجالي للسيد الخوئي يطبق نظرية تعويض السند علی ما رواه الشيخ الطوسي في كتابه من كتب ابن فضال فانه تمسك باسناد الشيخ النجاشي و عوّض عن سند الشيخ الطوسي باسناد آخر للشيخ النجاشي، سنتكلم عن ذلك في ليلة الاحد ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.