فهرست مطالب

فهرست مطالب


تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

 

ادلة الاستصحاب.. 2

صحیحة الزرارة الثانیة. 2

الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب.. 2

في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة 3

الاشكال الاول: يحتمل كون اللام للعهد الذكري.. 4

جواب.. 4

الاشكال الثاني: عدم ظهور لا ينبغي” في الحرمة. 5

اشکال. 6

3- صحيحة زرارة الثالثة. 7

احتمالات ثلاثة فی قوله “ولا ينقض اليقين بالشك”.. 7

الاحتمال الاول: المراد من النهي ، النهي عن النقض العملي.. 7

الاحتمال الثاني: المراد من النهي ، النهي عن النقض العملي لليقين السابق -اي قبل الدخول في الصلاة 8

الاحتمال الثالث: المراد من اليقين في قوله “لا تنقض اليقين بالشك”.. 8

الاحتمال الرابع: المراد من النهی، النهي عن نقض المتيقن.. 11

اشکالات على هذا الاحتمال. 11

الاحتمال الخامس: المراد من النهی، النهي عن النقض الحقيقي لليقين.. 13

کلام المحقق الاصفهاني.. 14

الاحتمال السادس: 15

مناقشات علی هذا الاحتمال. 15

الاحتمال السابع: 15

مناقشات على هذا الاحتمال. 16

الاحتمال الثامن: السيد الامام :طبيعة اليقين لا تنقض بالشك…. 16

مناقشه. 17

 

 

 

ادلة الاستصحاب

صحیحة الزرارة الثانیة

الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب

المقام الثاني: التمسك بالفقرة السادسة على الاستصحاب، وهي: قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‌ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك([1]).

بتقريب أن المنساق عرفا من التقابل بين قوله “اذا شككت…و ان لم تشك…” أن رؤية النجاسة التي شك في وجودها قبل الصلاة، في اثناء صلاته كناية عن علمه في اثناء الصلاة بنجاسة موجودة في ثوبه من قبل دخوله في الصلاة، فيحكم ببطلان صلاته، بخلاف ما اذا علم بعد فراغه من الصلاة بهذه النجاسة، حيث دلت الفقرة الثالثة على صحة الصلاة في هذا الفرض، و الفرق بينهما ليس خلاف المرتكز، و ذلك بثبوت المانعية للعلم بالنجاسة في الآن المتخلل في اثناء الصلاة مع احراز كونها سابقة على الصلاة.

و هذا نظير ما اختاره جماعة من عدم شمول حديث لا تعاد للخلل الملتفت اليه حال وجوده اثناء الصلاة، كما لو التفتت المرأة اثناء الصلاة الى انكشاف شعرها، فان هذا الانكشاف في الآن المتخلل بعد الالتفات اليه و قبل التغطية مما لا يجري فيه حديث لا تعاد، بخلاف ما اذا كان الالتفات اليه بعد الصلاة او بعد التغطية، بناء على مبنى جماعة من اختصاص الحديث بالناسي و الجاهل، بخلاف من يرى شموله ولو بلحاظ قوله “السنة لا تنقض الفريضة” للمضطر ولو بلحاظ الصلاة التي بيده، وعليه فلا يتم ما ذكره الشيخ الاعظم “قده” من شبهة التهافت بين الفقرة الثالثة و هذه الفقرة.

و أما قوله ” و ان لم تشك…” فهو كناية عن العلم في اثناء الصلاة بنجاسة في ثوبه مما يحتمل طروّها بعد دخوله في الصلاة، فحكم الامام (عليه السلام) في هذا الفرض بصحة صلاته، و انما يجب عليه تطهير ثوبه او نزعه، و بعد ذلك يستمر في صلاته، و استند في ذلك الى استصحاب طهارة ثوبه، الى ما بعد دخوله في الصلاة، و بمقتضى حديث لا تعاد تكون صحة صلاته واقعية، فلو انكشف له بعد صلاته سبق تلك النجاسة على دخوله في الصلاة لم يحكم ببطلان صلاته، نعم من لا يرى شمول حديث لا تعاد للاخلال بالطهارة الخبثية، فلابد أن يفتي بكون صحة هذه الصلاة ظاهرية، مادام لم ينكشف له سبق تلك النجاسة على الصلاة، بمقتضى اطلاق النهي عن الصلاة في النجس.

و منشأ ظهور قوله “فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك” في الاستصحاب، دون قاعدة اليقين عدم ظهور “و ان لم تشك…” في اليقين بالطهارة حال الدخول في الصلاة، حتى يتحقق ركن قاعدة اليقين، بل يجتمع ذلك مع الغفلة، و أما ركن الاستصحاب و هو اليقين بالطهارة الاولية في الثوب فافتراضه واضح.

فدلالة هذه الفقرة على الاستصحاب ظاهرة.

في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة

يوجد اشكالان في عموم جواب الامام (عليه السلام) في الفقرة الثالثة والسادسة لغير الشك في الطهارة من الخبث:

الاشكال الاول: يحتمل كون اللام للعهد الذكري

انه يحتمل كون اللام في قوله “وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا” للعهد الذكري الراجع الى اليقين بالطهارة والشك فيها، كما أن فرض اليقين السابق بالطهارة وان لم يصرح به في الفقرة السادسة، لكن يفهم فرضه مما قبله بلا اشكال، فيمكن أن تكون اللام في قوله “فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك” للعهد الذكري.

جواب

و قد يجاب عن هذا الاشكال بأن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الاشارة الى امر ارتكازي عام، وفيه أنه لم يظهر من هذه الكلمة أية اشارة الى امر ارتكازي عام.

كما قد يجاب عنه بأن كلمة “ابدا” في الفقرة الثالثة تدل على التعميم، وفيه ما مر من أنه قد تستعمل هذه الكلمة للتأبيد لا التعميم، كقوله “اني احامي ابدا عن ديني”.

فالمهم في الجواب ما مر في صحيحة زرارة الاولى من عدم وضع اللام الا للمنع من طرو تنوين البدلية على مدخولها فيختلف عن فرض ما لو قال “انك كنت على يقين من طهارتك فشككت، و لا ينبغي أن تنقض هذا اليقين بالشك” او “…لا ينبغي أن تنقض يقينك بالشك” فان معنى الصحيحة بالفارسية هكذا ” تو يقين داشتى به طهارت لباست، ونبايد يقين را با شك نقض كنى” و لا اشكال في أن العرف يفهم منه العموم، ودعوى أنه حيث لا يوجد مرادف للفظة اللام في غير اللغة العربية، فنحن لا نعرف معناها بالدقة تشكيك في غير محله.

و حينئذ يقوِّي هذا العموم فی الفقرة الثالثة لفظة “ابدا” و مناسبة النهي عن نقض اليقين بالشك بنكتة كون اليقين امرا مبرما فلا يصلح الشك ان ينقض لأجله اليقين، و ان لم تكن هذه القرائن وحدها موجبة للظهور في العموم.

وقد مر أن عدم فهم الاصحاب من هذه الصحيحة الواردة في استصحاب الطهارة من الخبث، كالصحيحة الاولى الواردة في استصحاب الطهارة من الحدث قاعدة عامة تجري في جميع موارد الشك في البقاء في الشبهات الموضوعية الحكمية الى زمان والد الشيخ البهائي حيث استدل بهما على عموم الاستصحاب في رسالة العقد الطهماسبي، فلا يوجب وهن الظهور، لأن عدم الاستدلال الناشء من عدم الالتفات والتدقيق لا يمنع من التمسك بالظهور لمن التفت البه، وهم كانوا يعوضون في الاستصحاب عن هذه الروايات بوجوه عقلية.

و أما دعوى منع القدر المتيقن في مقام التخاطب عن جريان مقدمات الحكمة في الاطلاق، فهي غير تامة، كما هو منقح في الاصول خصوصا في الفقرة الثالثة المقترنة بكلمة “ابدا”.

و عليه فكما أن ظاهر قوله في الفقرة الثالثة “لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك” كونه بمنزلة بيان الصغرى و الكبرى، و الكبرى تكون اوسع من الصغرى، فكذلك قوله “لأنك لا تدري لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك”.

الاشكال الثاني: عدم ظهور لا ينبغي” في الحرمة

ما يقال من أن التعبير ب‍ “لا ينبغي” ليس ظاهرا في الحرمة، و يشهد له ما عن الزجاج من أن معنى “انبغى لفلان ان يفعل كذا اي: صلح”، وكذا قال ابن الأعرابي: “ما ينبغي له اي ما يصلح له([2])” وفي المعجم الوسيط: “ينبغي لفلان ان يفعل كذا: يحسن منه ويستحب له ولاينبغي لفلان ان يعمل كذا لايليق به ولايحسن به” وهذا هو المناسب لمادته الاصلية، اذ هو من مادة البغي بمعنى الطلب يقال بغيت الشيء اي طلبته، ومنه قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون([3])، فمعنى كلمة “ينبغي” هو ما يُطلب، وكلمة “لاينبغي” بمعنى ما لايطلب، قال تعالى: “وما علمناه الشعر وما ينبغي له”([4]).

وعليه فلا يستفاد منه اكثر من أنه لا يليق ولا يناسب نقض اليقين بالشك، ويؤيده مورد الصحيحة من استصحاب طهارة الثوب، اذ لا اشكال في عدم حرمة الاحتياط باعادة الصلاة، وعليه فلا يستفاد منها لزوم البناء العملي على اليقين السابق بالتكليف، وحرمة نقضه بالشك في ارتفاع التكليف.

اشکال

و يرد عليه أن ظاهر كلمة “لا ينبغي” هو عدم تيسر ذلك و لو شرعا، نعم حيث ان مورد الصحيحة استصحاب الطهارة، ولا يمنع ذلك من الاحتياط، فيكون من النهي في مقام توهم الحظر، ومما يشهد على ظهورها في عدم التيّسر ما ورد في صحيحة زرارة “من قوله (عليه السلام) لا ينبغي نكاح اهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، و اين تحريمه، فقال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر([5])، حيث فهم زرارة منها التحريم، ويؤيِّد ذلك أنها قد استعملت في غير موضع من القرآن بمعنى عدم التيسر، كقوله تعالى “قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من اولياء([6])” وقوله تعالى “لا الشَّمس ينبغي لها أن تدرك القمر([7])” وقوله “قال ربِّ اغفر لي و هب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي([8])” فانها إنما استعملت فيها بمعنى ما لايتيسر، لابمعنى ما يكره وما لايليق، كما قد استعملت بهذا المعنى في قوله (عليه‌السلام) “فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً([9])” أي لا يتيسر لك نقض اليقين بالشك، لا أنه لا يناسبك ولا يليق لك.

وكيف كان فهذا الاشكال لا يأتي في صحيحة زرارة الاولى، حيث ورد فيها “و لا ينقض اليقين بالشك ابدا”.

3- صحيحة زرارة الثالثة

و مما استدل به على الاستصحاب ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: قلت له من لم‌يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‌ء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتدّ بالشك في حال من الحالات([10]).

احتمالات ثلاثة فی قوله “ولا ينقض اليقين بالشك”

و محل الاستدلال بهذه الصحيحة هو قوله “ولا ينقض اليقين بالشك” و يوجد فيه احتمالات ثمانية، و يكون الاستدلال به مبتنيا على ثلاثة من تلك الاحتمالات:

الاحتمال الاول: المراد من النهي ، النهي عن النقض العملي

أن يكون المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن النقض العملي لليقين السابق بعدم الاتيان بالركعة الرابعة بالشك في الاتيان بها، فلا يجوز الاكتفاء بهذه الصلاة بلا ضم ركعة أخرى، فيكون بمعنى الاستصحاب.

و اطلاقه و ان كان يقتضي ضم ركعة متصلة، لكن نرفع اليد عن هذا الاطلاق بما دل على لزوم الاتيان بها منفصلة، كما سيأتي توضيحه، و يكون المراد من النهي عن ادخال الشك في اليقين النهي عن جعل الشك هادما لليقين و موجبا لانثلامه عملا، كما ينتقض الحبل بادخال السكين فيه، و المراد من النهي عن خلط احدهما بالآخر جعلهما على نسق واحد بأن يكون الشك موجبا لنقض اليقين عملا، كما أن اليقين موجب لنقض الشك.

الاحتمال الثاني: المراد من النهي ، النهي عن النقض العملي لليقين السابق -اي قبل الدخول في الصلاة

كون المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن النقض العملي لليقين السابق -اي قبل الدخول في الصلاة- بعدم الاتيان بالصلاة الصحيحة بالشك في الاتيان بها، و ينطبق النهي حينئذ على امرين: احدهما: الاكتفاء بالصلاة المحتملة النقص بلا ضم ركعة أخرى اليها ابدا، و ثانيهما: ضم ركعة أخرى متصلة، حيث يحتمل بطلان الصلاة بزيادة ركعة.

و نتيجة هذا الاحتمال الثاني ايضا الاستصحاب.

الاحتمال الثالث: المراد من اليقين في قوله “لا تنقض اليقين بالشك”

ما ذكره الشيخ الاعظم “قده” بتوضيح منّا من كون المراد من اليقين في قوله “لا تنقض اليقين بالشك” عدم جواز رفع اليد عن اليقين بالامتثال و فراغ الذمة، و الاقتصار على الشك في الامتثال و فراغ الذمة، و هذا ما سمي بقاعدة البناء على اليقين، و الوجه في اختياره لهذا القول ما ذكره في وجه التأمل في دلالتها على الاستصحاب، من أنه يبتني على كون المراد بقوله (عليه السلام) “قام فأضاف إليها أخرى” القيام للركعة الرابعة المتصلة، حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل، و لكنه مخالف للمذهب و موافق لقول العامة، و مخالف لظاهر الفقرة الأولى من قوله “يركع ركعتين بفاتحة الكتاب” فإن ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين، أعني صلاة الاحتياط، فتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم إلى ركعة أخرى منفصلة كما هو مذهب الإمامية، و هذا لا يوافق الاستصحاب.

فالمراد باليقين هو اليقين بالامتثال فيكون المراد وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالامتثال بالبناء على الأكثر و فعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.

و قد أريد من اليقين و الاحتياط في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل، فروى الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صلى ركعتين و شك في الثالثة قال يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن([11]).

و في رواية محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج و علي عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في السهو في الصلاة فقال تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلوات كلها، و في رواية محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت‌ أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أ ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة و آخرها([12]).

و هذه القاعدة هي التي تسمى بقاعدة البناء على الاكثر، و ورد أن الاتيان بصلاة الاحتياط يوجب اليقين بصحة الصلاة، فروى الشيخ بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شي‌ء من السهو في الصلاة، فقال: أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء، قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي‌ء، و إن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت([13]).

و مبالغة الإمام (عليه السلام) في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشك، و تسمية ذلك في غيرها بالبناء على اليقين و الاحتياط تشعر بكونه في مقابل العامة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقل و ضم الركعة المشكوكة([14]).

و حاصل هذا الاحتمال أنّ معنى النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن رفع اليد عن اليقين بالفراغ بالشكّ في الفراغ، إما بعدم الاتيان بركعة أخرى او الاتيان بها متصلة، و معنى النهي عن ادخال الشكّ في اليقين ومعنى النهي عن خلط أحدهما بالآخر، هو النهي عن جعل حال الشكّ كحال اليقين من حيث الاعتماد عليه في مقام الفراغ، و معنى قوله “لكن ينقض الشكّ باليقين” لزوم رفع اليد عن الشك في الفراغ الى اليقين بالفراغ.

و فيه اولا: أن ظاهر النهي عن نقض اليقين هو النهي عن رفع اليد عن اليقين الموجود بالفعل، لا النهي عن عدم تحصيل اليقين.

و ثانيا: انه ليس من المناسب العرفي التعبير عن العدول عن اليقين بالامتثال الى الشك في الامتثال بنقض اليقين بالشك، نعم لو عبِّر عنه بنقض قاعدة الاشتغال -اي لزوم تحصيل اليقين بالفراغ- بالشك كان عرفيا.

الاحتمال الرابع: المراد من النهی، النهي عن نقض المتيقن

ما في البحار و مرآة العقول و الوافي من كون المراد النهي عن نقض المتيقن من صلاته و هو الثلاث ركعات بالشك، فلا يجوز له ابطالها بمبطلات الصلاة، لأجل أنه حصل له الشك في الركعات([15]).

و يكون المراد من النقض فيه النقض الحقيقي بخلاف الاحتمالات السابقة، حيث يراد منه النقض العملي.

و ذكر في الوافي في تفسير الجمل الأخرى أن معنى “و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر” أنه لا یبنی على اتیانه بالرابعة، بأن يحتسب الركعة الرابعة المشكوكة داخلة في المتيقن، و يتم بها الصلاة من غير تدارك، و معنى “لكنه ينقض الشك باليقين” أنه يبني على عدم الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة، بل يأتي بركعة أخرى حتى يستيقن الاتيان بها([16]).

و قد يفسَّر بناء على هذا الاحتمال قوله “لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط احدهما بالآخر” بأن يقال بكون المراد أنه لا يجوز أن يحتسب الركعة الرابعة المشكوكة داخلة في المتيقن بأن يبني على الاتيان بها، و لا خارجة عنه، بأن يبني على عدم الاتيان بها، فيأتي بها متّصلة، فانه يكون عمله حينئذ مركّباً من متيقّن و مشكوك، بل لابد أن يعمل عملاً لا يدخل فيه المشكوك في المتيقن، بأن يأتي بركعة منفصلة.

اشکالات على هذا الاحتمال

و كيف كان فيرد على هذا الاحتمال:

اولا: أن حمل اليقين على المتيقن خلاف الظاهر.

و ثانيا: انه خلاف وحدة السياق في قوله “لا ينقض اليقين بالشك” حيث حمل اليقين على معنى المتيقن و أبقي الشك في معناه الاصلي و هو الحالة النفسية.

و ثالثا: ان الظاهر من سياق الصحيحة كون جملة “و لكن ينقض الشك باليقين” في قبال “و لا ينقض اليقين بالشك” و لا اشكال في أن ظاهرها النقض العملي للشك لأجل اليقين، فلا تتلائم مع حمل “و لا ينقض اليقين بالشك” على النهي عن النقض الحقيقي للمتيقن لأجل الشك.

و رابعا: انه لو كان المقصود النهي عن ابطال الصلاة حين طرو الشك بين الثلاث و الاربع كان التعبير العرفي أن يقال “و لا ينقض صلاته” و العدول منه الى ما في الصحيحة ليس عرفيا ابدا.

و بما ذكرناه تبين الاشكال فيما ذكره المحقق الايرواني “قده” من أن المعنى الحقيقي لنقض اليقين بالشكّ هو رفع اليد عنه لأجل الشكّ، و رفع اليد عنه عبارة عن عدم الأخذ بالمتيقّن، و إبطاله، لا عدم الحكم باستمراره، و لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور في الصحيحة، و إنّما حملنا النقض في صحيحتي زرارة الاولى و الثانية على الاستمرار على اليقين السابق في ظرف الشكّ لوجود قرينة فيهما، و هو عدم انطباق شيء على موردهما سوى الاستصحاب، بخلاف هذه الصحيحة فيكون المراد منها النهي عن رفض ما كان على يقين منه بإفساده و إبطاله من جهة طروّ الشكّ، كما هو شأن العوامّ غير العارفين بالشكوك، فيبطلون ما في أيديهم، و يعيدون الصلاة من رأس، و هذا الصنع هو معنى إدخال الشكّ في اليقين يعني المعاملة مع المتيقّن معاملة المشكوك، في تركه و إبطاله، و هو معنى خلط الشكّ باليقين، و في مقابل هذا الأخذ باليقين أعني الثلاثة، و عدم رفع اليد عنه بإبطال العمل، بل رفض الشكّ و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود، و هي الركعة الرابعة، و فرضها غير واقع، و هذا معنى أنه يتمّ على اليقين، يعني: يبقى على يقينه متمسّكا به، و هو معنى ترك الاعتناء بالشكّ.

و مما يؤكّد هذا الظهور في الصحيحة أنّ اليقين و الشكّ فيها يراد منهما اليقين و الشكّ المصرّح بهما في قوله “و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث”.

و الحاصل أن مفاد “لا تنقض اليقين بالشك” بعد عدم القرينة الصارفة في هذه الصحيحة هو الأخذ بالمتيقّن و ترك المشكوك، بالبناء على عدمه، سواء كان الشكّ في الكمّ المنفصل، كما في مورد الصحيحة، أو في الكم المتّصل كما في الشك في بقاء المتيقن، فالمصداق الحقيقي للأخذ باليقين و رفض الشكّ هو الأخذ بالقدر المتيقّن و ترك ما سوى ذلك، و فرضه كأن لم يقع على ما هو خلاف مقتضى الاستصحاب، نعم دلت أخبار الاستصحاب على أنّ البناء على بقاء المتيقّن هو حكم اليقين السابق، فهو أخذ باليقين لا بالشكّ، فتكون تلك الأخبار شارحة مبيّنة للأخذ باليقين، و أنّه يعمّ الجري على الحالة السابقة عند الشكّ في الاستمرار، فيكون الاستصحاب مصداقا مسامحيا للأخذ باليقين، و مهما لم تقم قرينة على المصداق المسامحي حمل اللفظ على المصداق الحقيقي، و من مصداقه الحقيقي البناء في شكوك الصلاة على الأقلّ، و فرض الركعة المشكوكة كأن لم تتحقّق‏([17]).

فانه يرد عليه أن ابطال الصلاة لأجل الشك في الركعة الرابعة نقض للصلاة، و ليس نقضا لليقين بثلاث ركعات، فما ذكره خلاف الظاهر، و لا يتلائم مع قوله “و لكنه ينقض الشك باليقين، و يبني على اليقين و لا يعتد بالشك في حال من الحالات”.

الاحتمال الخامس: المراد من النهی، النهي عن النقض الحقيقي لليقين

كون المراد النهي عن النقض الحقيقي لليقين بصحة الثلاث ركعات بالشك، فيكون نهيا عن ازالة اليقين بصحتها، إما بالاكتفاء بها فيحتمل بطلانها لنقصان ركعة، او باتيان ركعة متصلة فيحتمل بطلانها لزيادة ركعة، فيوجب ذلك النقض الحقيقي لليقين بفعل ما يوجب الشك في بقاء الصحة.

کلام المحقق الاصفهاني

و الظاهر رجوع ما ذكره المحقق الاصفهاني “قده” الى هذا الاحتمال، حيث قال: الظاهر ارادة عدم نقض اليقين بالثلاث بالشك في الاتيان بالرابع، كما هو المذكور في صدر الفقرة الثانية، حيث قال “إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى، و لا شي‏ء عليه، و لا ينقض اليقين بالشك” و اليقين المحقق هنا هو اليقين بالثلاث لا بشرط، في قبال الثلاث بشرط لا عن الركعة الرابعة الذي هو أحد طرفي الشك، و الثلاث بشرط شي‏ء بالنسبة اليها الذي هو الطرف الآخر، و الأخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقص، بلا جابر، أو الزيادة بلا تدارك، بخلاف رعاية اليقين بالثلاث لا بشرط، فانها لا يمكن إلّا بالوجه الّذي قرره الإمام (عليه السلام) من الإتمام على ما أحرز، و إضافة ركعة منفصلة، فانها جابرة من حيث الأثر على تقدير النقص، و زيادة غير مضرة على تقدير التمامية، و أما إضافة ركعة متصلة، فانها من مقتضيات اليقين بشرط لا، و المفروض أنه‏ لا بشرط، كما أن الاقتصار على الثلاث المحرزة فقط من مقتضيات اليقين بالثلاث بشرط شي‏ء، فرعاية مثل هذا اليقين و عدم رفع اليد عنه، لا تكون إلا بما قرره الإمام (عليه السلام)([18]).

مناقشات

و فيه اولا: انه لم يفرض في الصحيحة اليقين بصحة الصلاة او الثلاث ركعات، و انما فرض اليقين بذاتها.

و ثانيا: ان ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن رفع اليد عن اليقين بسبب الشك، لا النهي عن فعل ما يوجب زوال اليقين، و يشهد له تقابله مع قوله “و لكن ينقض الشك باليقين”.

الاحتمال السادس:

كون المراد النهي عن النقض الحقيقي لليقين بصحة الثلاث ركعات بالشك، كما في الاحتمال السابق، لكن يراد من الشك المشكوك، فيكون المراد النهي عن نقض اليقين بصحة الثلاث ركعات بالمشكوك اي بالاتيان بركعة أخرى متصلة حيث يوجب ذلك النقض الحقيقي لليقين بصحة الثلاث ركعات بفعل ما يوجب الشك في بقاء الصحة.

مناقشات علی هذا الاحتمال

و فيه أنه خلاف ظهور لفظ الشك في كونه الحالة النفسية و خلاف ظهور السياق، لأن المفروض ارادة الحالة النفسية من اليقين في “لا ينقض اليقين بالشك” و ارادة الحالة النفسية من كل من اليقين و الشك في قوله “و لكن ينقض الشك باليقين”.

هذا مضافا الى توجه الاشكال الاول على الاحتمال السابق على هذا الاحتمال ايضا.

الاحتمال السابع:

كون المراد النهي عن نقض المتيقن و هو الثلاث ركعات بالمشكوك، و هو الركعة الأخرى المتصلة، و يكون معنى قوله “لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر” النهي عن ادخال المشكوك، و هو فرض الإتيان بالرابعة في المتيقّن و هو الركعات الثلاث، بأن يفرض معها أنّه أتى بالرابعة، فيقتصر على تلك الركعات، فيكون عمله مركّباً من متيقّن‏ و مشكوك، و لا يدخل أيضاً فرض عدم الإتيان بالرابعة في المتيقّن، بأن يبني على أنّه لم يأتِ بها، فيأتي بها متّصلة، فيكون عمله أيضاً مركّباً من متيقّن و مشكوك، و إنّما يجب أن يعمل عملًا يتيقّن بالصحّة على كلّ تقدير.

مناقشات على هذا الاحتمال

و يرد على هذا الاحتمال اولا: أنه خلاف ظهور كلمة اليقين و الشك في الحالتين النفسيتين، دون المتيقن و المشكوك.

و ثانيا: ان كون الاتيان بركعة أخرى متصلة ناقضا للمتيقن وهو الثلاث ركعات مما لا يفهمه المخاطب، بل ليس ناقضا ومبطلا لها الا على تقدير كونه اربع ركعات في علم الله، كما أن الاكتفاء بها ليس ناقضا لها الا على تقدير كونها ثلاث ركعات، فلا يصدق بقول مطلق كون احدهما ناقضا لها.

و ثالثا: انه لا يتناسب مع جملة “و لكنه ينقض اليقين بالشك، و يبني على اليقين و لا يعتد بالشك في حال من الحالات”.

الاحتمال الثامن: السيد الامام :طبيعة اليقين لا تنقض بالشك

ما ذكره السيد الامام “قده” و قال لعله أظهر الاحتمالات، فيقال ان مفاد “لا تنقض اليقين بالشك أن طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و له في المقام مصداقان:

أحدهما: عدم نقض اليقين بالركعات المتيقنة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الرابعة، و ثانيهما: عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها، و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك.

كما أن عدم إدخال الشك في اليقين، و عدم خلط أحدهما بالاخر، أيضا له مصداقان: أحدهما: عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك، و ثانيهما: عدم الإتيان بالركعة الأخرى متصلة، هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الاختلاط في الفصل الاختياري، و إلاّ يكون له مصداق واحد، و هو الثاني.

و على هذا تكون الصحيحة مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الصلاة عند الشك، و لاستصحاب عدم الركعة المشكوكة، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.

ثم قال: هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات، أما أولا: فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الحالات، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.

و أما ثانيا: فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.

و أما ثالثا: فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر أن قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه القاعدة العامة، تأمل([19]).

مناقشه

و يلاحظ عليه أن نقض اليقين بالشك في مورد الاستصحاب نقض عملي و بناء على ارادة النهي عن نقض الصلاة لأجل الشك في الركعات نقض حقيقي للمتيقن، و هو الثلاث ركعات، و نقض حقيقي لليقين بصحتها، و لا جامع عرفي بينهما كي يكون الخطاب مستعملا فيه عرفا.

هذا تمام الاحتمالات الثمانية، وقد ظهر تمامية الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب بناء على الاحتمال الاول والثاني والثامن، فاذا تبين قوة احد الاحتمالين الاولين تبين ظهور الصحيحة في الاستصحاب.

و ما ذكره الشيخ الأعظم “قده” من أنه لو كان المراد منها الاستصحاب لم يكن وجه لتكرار الجمل، فانما يتوجه بناءً على كون مفاد تلك الجمل استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة فقط، و أما بناء على كونها بصدد بيان امرين: احدهما: كون مقتضى الاستصحاب عدم جواز الاكتفاء بتلك الصلاة من دون اضافة ركعة، و ثانيهما: عدم جواز الاتيان بتلك الركعة متصلة، فلا مخالفة فيه للظاهر ابدا، خصوصا مع البناء على الاحتمال الثاني و هو كون مفاد الصحيحة استصحاب عدم الاتيان بالصلاة الصحيحة ما لم يأت بركعة أخرى منفصلة.



[1] – تهذيب الأحكام ج‌1 ص421

[2] – لسان العرب ج1ص131

[3] – سورة المؤمنون الآية 7

[4] – سورة يس الآية69

[5] – وسائل الشيعة ج 20ص534

[6] – سورة الفرقان الآية 18

[7] – سورة يس الآية40

[8] – سورة ص الآية 35

[9] – وسائل الشيعة ج3 ص466

[10] – الکافی ط دار الحدیث ج 6ص 260

[11] – وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 215‌

[12] – وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 213‌

[13] – وسائل الشيعة، ج‌8، ص: 213‌

[14] – فرائد الاصول ج‏2 ص 567

[15] – بحار الأنوار ج‌85 ص 182 ، مرآة العقول ج 15ص194

[16] – الوافي ج 8 ص 980

[17] – الأصول في علم الأصول ج‏2 ص 371

[18] – نهاية الدراية ج5 ص 84

[19] – الرسائل ج‏1 ص 106