فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی

 

رؤوس المطالب:

تقسيم مباحث علم الاصول. 1

المنهج الاول ما هو المشهور من وضع مقدمة لعلم الاصول. 1

المنهج الثاني: تقسیم المحقق الاصفهاني “قده” في كتاب “الاصول على النهج الحديث”.. 2

المنهج الثالث: تقسيم مباحث علم الاصول على اساس درجات اثباتها للواقع. 3

المنهج الرابع: تقسيم علم الاصول بلحاظ نوع دليلية الادلة في الفقه. 7

المنهج الخامس: تقسيم علم الاصول بلحاظ نوع الدليل من حيث ذاته. 9

المنهج السادس: ابحاث علم الاصول تدور مدار الحجية. 12

المنهج السابع: تقسیم علم الاصول حول الاعتبار. 13

الصحیح متابعة منهج المشهور. 17

 

 

 

تقسيم مباحث علم الاصول

توجد عدة مناهج لتقسيم مباحث علم الاصول.

المنهج الاول ما هو المشهور من وضع مقدمة لعلم الاصول

المنهج الاول ما هو المشهور من وضع مقدمة لعلم الاصول ويبحث فيها عن الوضع ومايرتبط به، والحقيقة الشرعية، والصحيح والاعم، والمشتق،

ثم تقسيم الاصول الى قسمين رئيسيين:

1- مباحث الالفاظ كبحث الاوامر والنواهي ومايرتبط بهما (كبحث أن الامر بالشيء هل يقتضي الامر الغيري بمقدمته او أن الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده او أن النهي عن العبادة او المعاملة هل يقتضي الفساد او أنه هل يمكن اجتماع الامر والنهي) وكذا بحث المفاهيم، والعام والخاص، والمطلق والمقيد.

ولعله قدم مباحث الالفاظ من باب كونها منقحة لصغرى حجية الظهور الذي هو من الامارات التي يبحث عنها في القسم الآتي.

2- مباحث الأمارات (ويبحث فيها اولاًعن حجية القطع -الذي يقال بكونه حجة ذاتية –بما له من اقسام، ثم يبحث عن حجية الأمارات الظنية) والاصول العملية، ثم يبحث عن حكم وقوع التعارض بين الأمارات.

ثم يذكر خاتمة في البحث عن احكام الاجتهاد والتقليد، وانما أدرج هذا البحث في الخاتمة لخروجه عن مسائل علم الاصول لعدم وقوعه في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي.

ولايخفى أن ماجاء في كتاب الرافد من أن الشيخ الاعظم “قده” أبدل تقسيم المشهورالى تقسيمه حسب حالات المكلف عند التفاته الى الحكم الشرعي وهي القطع والظن والشك، غير متجه لأن نظر الشيخ الاعظم في ذلك الي تقسيم بحث الامارات والاصول العملية دون تقسيم مباحث علم الاصول كما يظهر من طرحه لمباحث الالفاظ على ما في مطارح الانظار.

المنهج الثاني: تقسیم المحقق الاصفهاني “قده” في كتاب “الاصول على النهج الحديث”

المنهج الثاني: ما اختاره المحقق الاصفهاني “قده” في كتاب “الاصول على النهج الحديث” فذكر أنه حيث ان مسائل علم الاصول تارة تكون من المسائل اللفظيّة، وأخرى من المسائل العقلية، وثالثة فيما يتعلّق بالحجج الشرعية، ورابعة في تعارضها دلالة وسنداً، فقد جعلنا الكتاب مشتملا على مقدّمة واربعة أبواب وخاتمة.

فالمقدّمة في المبادئ التصورية والتصديقيّة بقسميها من اللغوية والأحكامية.

و الأبواب أربعة:

الباب الأوّل في المسائل العقلية النظرية والعملية، وإنّما قدمناها على اللفظية لشرافتها وقلّة مواردها.

الباب الثاني في المسائل اللفظيّة، وفيه مقاصد:

الأوّل في المجعولات التشريعيّة من حيث نفسها من الأوامر والنواهي.

الثاني في المجعولات المزبورة من حيث تعليقها على شرط أو وصف ونحوهما.

الثالث في موضوعات المجعولات التشريعيّة ومتعلقاتها من حيث العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإجمال والبيان.

الباب الثالث في ما يتعلّق بالحجج الشرعية من حجّية الظاهر مطلقاً وخصوص ظاهر الكتاب، وحجّية حكاية السنة، وحجّية نقل الإجماع، وحجيّة الاستصحاب. يذكر كلّ منها في ضمن مطلب.

الباب الرابع في تعارض الحجتين دلالة أو سنداً.

و الخاتمة في البراءة والاشتغال، والاجتهاد والتقليد، فان مسائلها اما بنفسها حكم شرعي مستنبط، أو لا ينتهي إليه أصلاً، فلذا جعلناها خارجة عن مقاصد الفن ومندرجة في خاتمتها، حيث لم‌يبحث عنها في علم آخر مع حاجة الفقيه إليها([1])وقد مر الاشكال في جعله مباحث البراءة والاشتغال خارجة عن مسائل علم الاصول.

المنهج الثالث: تقسيم مباحث علم الاصول على اساس درجات اثباتها للواقع

المنهج الثالث: تقسيم مباحث علم الاصول على اساس درجات اثباتها للواقع، وهذا ما ذهب اليه السيد الخوئي “قده” فقد ذكر أن قواعد علم الاصول على أقسام:

1-ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني، و هي مباحث الاستلزامات العقلية: كمبحث مقدمة الواجب، ومبحث الضد، ومبحث اجتماع الأمر والنهي، ومبحث النهي في العبادات، فانه بعد القول بثبوت الملازمة بين وجوب شي‏ء ووجوب مقدمته -مثلا- يترتب عليه العلم الوجداني بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها بعد ضم الصغرى إلى هذه الكبرى. وكذا يحصل العلم البتّي بفساد الضد العبادي عند الأمر بضده الآخر، إذا ضم ذلك إلى كبرى ثبوت الملازمة بين الأمر بالشي‏ء والنهي عن ضده.

2-ما يوصل إلى الحكم الشرعي بعلم جعلي تعبدي، وهي مباحث الحجج والأمارات، وهذا على ضربين:

احدهما: ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى، وهي مباحث الألفاظ بأجمعها، فان كبرى هذه المباحث وهي مسألة حجية الظهور محرزة ومفروغ عنها وثابتة من جهة بناء العقلاء، و لم‌يختلف فيها اثنان، و لم‌يقع البحث عنها في أي علم ومن هنا قلنا انها خارجة عن المسائل الأصولية.

نعم وقع الكلام في أن حجية الظهور هل هي مشروطة بعدم الظن بالخلاف أم بالظن بالوفاق أم لا؟ كما وقع البحث في حجية ظواهر الكتاب، وهكذا وقع البحث في أن حجية الظواهر هل تختص بمن قصد افهامه أم تعم غيره أيضاً؟.

ثانيهما: ما يكون البحث فيه عن الكبرى كمبحث حجية خبر الواحد والإجماعات المنقولة والشهرات الفتوائية وظواهر الكتاب. ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي -بناء على الكشف- ومبحث التعادل والترجيح، فان البحث فيه في الحقيقة، عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال.

3-ما يبحث عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين في حال العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأي دليل اجتهادي، من عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب، وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال وهي مباحث الأصول العملية الشرعية، كالاستصحاب والبراءة والاشتغال.

4-ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال في فرض فقدان ما يؤدى إلى الوظيفة الشرعية، من دليل اجتهادي أو أصل عملي شرعي وهي مباحث الأصول العملية العقلية كالبراءة والاحتياط العقليين، و يدخل فيه مبحث الظن الانسدادي بناء على الحكومة.

فهذا كله فهرس المسائل الأصولية وترتيبها الطبيعي([2]).

واورد عليه في البحوث أن هذا التقسيم ان كان مجرد اختيار من دون ابتناءه على نكتة فنية فلاكلام.

واما ان كان على اساس نكتة فنية فالنكتة المحتملة احد أمرين.

1- ان تكون النكتة هي الترتيب والطولية بين تلك الاقسام في عملية الاستنباط بحيث لايمكن الاستناد الى قسمٍ الاّ بعد فقد القسم السابق.

فيردعليه أولا: أنه لا طولية بين القسمين الأولين حيث يجوز الاستناد الى العلم التعبدي ولو مع التمكن من تحصيل العلم الوجداني.

وثانيا: انه توجد طولية داخل مصاديق القسم الثاني، فان الحجج والأمارات ليست كلها في مرتبة واحدة بل بعضها مقدم على بعض في عملية الاستنباط، فالعلم التعبدي الحاصل من ظهور دليل قطعي السند مقدم على الحاصل من دلالة خبر ظني السند على ماهو مذكور في بحث التعارض من عدم حجية الخبر الظني الصدور المخالف للخبر القطعي الصدور من الكتاب وغيره.

وايضا توجد الطولية داخل مصاديق القسم الثالث، فان الاستصحاب مقدم على البراءة.

وثالثا: ان القول بتأخر مرتبة القسم الرابع على الثالث ليس صحيحا على بعض المسالك الأصولية في قاعدة الاشتغال العقلية، فان من جملة المسالك علية العلم الإجمالي للموافقة القطعية التي تعني ان حكم العقل بالاشتغال تنجيزي مانع عن إطلاق دليل البراءة الشرعية.

2- ان تكون النكتة هي الطولية بين الأقسام من حيث مراتب الإثبات ودرجاته، وان ذلك تارة: يكون بالعلم الوجداني، وأخرى: بالعلم التعبدي، وثالثة: بالأصل الشرعي، ورابعة: بالوظيفة العقلية، فهذا إنما يتجه على مسلكه تبعا لاستاذه المحقق النائيني “قده” في تفسير الأمارات والأصول وإرجاع الفرق بينهما إلى أنه متى ما كان المجعول هو العلمية والكاشفية كان أمارة ومتى ما كان المجعول شيئا آخر كان أصلاعمليا ولاجل ذلك هو يرى الاستصحاب من الامارات لاستظهاره من دليله اعتبارالمكلف عالما بالبقاء، اما بناء على ما هو الصحيح من أن الأمارية والأصلية ليستا بلحاظ سنخ المجعول في الحكم الظاهري بل الفرق الواقعي بينهما في ان الحكم الظاهري في مورد الأمارة ينشأعن ملاك قوة الاحتمال فحسب بخلاف الحكم الظاهري في مورد الأصل فلا يصح التقسيم المذكورلمسائل علم الأصول.

هذا مضافا إلى ان الملاك في التقسيم إذا ربط بشكل الحكم الظاهري المجعول فيمكن افتراض الأصل المحرز كالاستصحاب قسما برأسه بين الأمارات وبين الأصول غير المحرزة كالبراءة([3])، وما ذكره متين جدا.

المنهج الرابع: تقسيم علم الاصول بلحاظ نوع دليلية الادلة في الفقه

المنهج الرابع: ماذكره في البحوث من امكان تقسيم علم الاصول بلحاظ نوع دليلية الادلة في الفقه من حيث كونها لفظية أو عقلية أو شرعية.

وحيث أن البحث عن كل هذه الأقسام يتوقف على أصل موضوعي لا بد من بحثه مسبقا، وهو حجية القطع، إذ بدونه لا أثر للبحث في أي مسألة أخرى كما أنه حيث ان الأدلة المذكورة كلها إنما يراد بها استنباط الحكم الشرعي فيحتاج تلك الأبحاث أيضا من فكرة مسبقة عن الحكم الشرعي وحقيقته وانقساماته إلى الواقعي والظاهري والتكليفي والوضعي وغير ذلك من الانقسامات.

و على هذا الأساس، فالمنهج المقترح لبحوث هذا العلم، أن توضع مقدمة تشتمل على أمرين: أحدهما البحث عن حجية القطع، والآخر البحث عن حقيقة الحكم وما يتصور له من أقسام، وبعد ذلك تقسم البحوث الأصولية على أساس نوع دليليّة الدليل من حيث كونه لفظيا أو عقليا أو تعبديا.

و على هذا الأساس يمكن تقسيم المسائل الأصولية إلى ما يلي:

1 – مباحث الألفاظ – ويتضمن البحث عن الدليليّة اللفظية وكل ما يرجع إلى تشخيص الظهورات اللغوية أو العرفية. فيندرج في هذا القسم كل البحوث اللغوية الأصولية، كما يندرج فيه البحث عن كل ظهور حالي أو سياقي يمكن أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي ولو لم‌يتمثل في لفظ كما في دلالة فعل المعصوم (عليه‌السلام) أو تقريره على الحكم الشرعي.

2 – مباحث الاستلزام العقلي – ويتضمن البحث عن الدليليّة العقلية البرهانية – غير الاستقرائية – ويندرج في هذا القسم البحث عن كل قاعدة عقلية برهانية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي.

وهي على قسمين: احدهما غير المستقلات العقلية – ويبحث فيها عن القواعد العقلية التي يستنبط منها الحكم الشرعي بعد ضم مقدمة شرعية إليها، كالبحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، حيث أنه بعد ضم وجوب شيء شرعا الى هذه الملازمة يثبت وجوب مقدمته شرعا.

وثانيهما المستقلات العقلية – ويراد بها القاعدة العقلية التي يمكن على أساسها أن يستنبط حكم شرعي بلا توسيط مقدمة شرعية ويعبر عن هذه القاعدة بقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، ويبدأ في هذا القسم أولا بالبحث عن حقيقة الحكم العقلي بالحسن والقبح ثم يبحث عن قاعدة الملازمة.

3 – مباحث الدليل الاستقرائي – ويتضمن البحث عن الإجماع والسيرة والتواتر التي تكون دليليتها قائمة على أساس حساب الاحتمالات والاستقراءكماسبق توضيحه في بحث اقسام الدليل على الجعل الشرعي – ويبدأ البحث في هذا القسم بنبذة في شرح حقيقة الدليل الاستقرائي على نحو الإجمال.

4- الحجج الشرعية: وتتضمن البحث عن الأدلة التي تثبت دليليتها بجعل شرعي، وهي تشتمل على قسمين من الأدلة: أحدهما الأمارات، والآخر الأصول العمليةالشرعيه، والمناسب أن تذكر قبل هذين القسمين مقدمة يبحث فيها عما يتعلق بجعل الحجية شرعا وألسنتها المختلفة، ويبحث فيها أيضا عن الفرق الجوهري بين حجية الأصل وحجية الأمارة ونوع الآثار التي تثبت بكل منهما ومقدار ما يثبت من هذه الآثارويعبر عنه بحجية المثبتات، ويبحث فيها أيضا عن تأسيس الأصل عند الشك في الحجية.

5- الأصول العملية العقلية -وهي القواعد التي يقررها العقل في قبال الحكم الشرعي في موارد الشك البدوي أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بين المتباينين أوالعلم الاجمالى بين الأقل والأكثر، ولابد ان يلاحظ هنامقدار تأثير العلم الإجمالي في المنع من جريان الاصل الشرعي المقرر في مورد الشك، فيشمل هذا الفصل جميع مباحث الاشتغال زائدا على البحث عن قاعدتين عقليتين، وهماقاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين.

ثم تختم بحوث الأدلة بخاتمة في التعارض الواقع بين الأدلة المذكورة، وأحكام هذا التعارض([4]).

المنهج الخامس: تقسيم علم الاصول بلحاظ نوع الدليل من حيث ذاته

المنهج الخامس: ماذكره في البحوث ايضا من امكان تقسيم علم الاصول بلحاظ نوع الدليل من حيث ذاته اي بلحاظ كونه كاشفا عن الحكم الشرعي او مجرد مبيِّن للوظيفة العملية – لابلحاظ كونه لفظيا اوعقليا اوشرعيا كما كان في المنهج السابق-.

وعلى أساسه تقسم البحوث الأصولية إلى قسمين رئيسيين:

أحدهما: الأدلة، وهي القواعد الأصولية التي تشخص بها الوظيفة تجاه الحكم الشرعي بملاك الكشف عنه.

و الآخر: الأصول العملية، وهي القواعد التي تشخص الوظيفة العملية لا بملاك الكشف عن الحكم الشرعي.

أما القسم الأول، فيبدأ فيه أولا بالبحوث التي تتعلق بالأدلة بصورة عامة – وهي التي أشرنا إليها في المنهج السابق أيضامن البحث عن حجية القطع وكذاالبحث عن حقيقة الحكم – ثم بعد الفراغ عنها تقسم الادلة إلى أدلة شرعية، وهي التي تكون صادرة من الشارع. وادلة عقلية، وهي التي تكون قضايا مدركة من قبل العقل.

فيبدأ بالبحث عن الدليل الشرعي ويكون الكلام فيه ضمن ثلاث جهات:

الجهة الأولى: في تحديد دلالات الدليل الشرعي، فيقسم الدليل الشرعي إلى لفظ وغيره، ويميز بين دلالات الدليل الشرعي اللفظي ودلالات الدليل الشرعي غير اللفظي اي فعل المعصوم وتقريره، و تقدم مقدمة ترتبط بدلالات الدليل الشرعي اللفظي وتشتمل هذه المقدمة على مباحث الوضع والهيئات والدلالات اللغوية والمجازية، لأن هذه المباحث ترتبط بدلالات هذا الصنف من الدليل، ويدخل في ضمن بحث دلالات الدليل الشرعي اللفظي مسائل صيغة الأمر ومادته وصيغة النهي ومادته والإطلاق والعموم والمفاهيم وغير ذلك من الضوابط العامة للأدلة.

و فيما يخص بدلالات الدليل الشرعي غير اللفظي يتكلم عما يمكن أن يدل عليه الفعل أو التقرير اما بملاك الظهور العرفي أو القرينة العقلية الناشئة من عصمة الشارع

الحهة الثانية: في إثبات صغراه أي صدوره من الشارع، ونتعرض فيها للوسائل الممكنة للإثبات من التواتر والإجماع والسيرة والشهرة وخبر الواحد.

الجهة الثالثة: في حجية تلك الدلالات، ونتكلم فيها عن حجية الدلالة، وجواز الاعتماد على ظهور الكتاب والسنة وسائر ما يتصل بذلك من أقوال، وعن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية.

و بعد ذلك ينتقل إلى الدليل العقلي. ويدخل فيه البحث عن كل قضية عقلية يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي اما بلا واسطة أو بضم مقدمة شرعية أخرى، أي المستقلات العقلية وغير المستقلات. ويدخل في الدليل العقلي هذا كل أبحاث الملازمات العقلية.

و البحث عن الدليل العقلي، تارة يكون صغرويا بلحاظ ثبوت القضية العقلية وأخرى يكون كبرويا بلحاظ حجية الإدراك العقلي للقضية في مقام استنباط الحكم الشرعي منه.

و اما بحث الأصول العملية. فيبدأ بالكلام عن بحوث عامة في الأصول العملية، كالبحث عن ألسنتها وفوارقها مع الأدلة ومقدارإثباتها لمواردها وعدم ثبوت المدلول الالتزامي بها ونحو ذلك، ثم يبحث عن نفس الاصول العملية، فيقع الكلام أولاعن الوظيفة المقررة في الشبهة البدوية، ويدخل فيه بحث البراءة والاستصحاب، و ثانيا عن مقدار تأثير فرض العلم الاجمالي بالتكليف في تغيّر هذه الوظيفة، ويدخل فيه بحث الاشتغال وبحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر.

و أيضا تختم بحوث علم الأصول بخاتمة في التعارض الواقع في الأدلة والأصول وأقسامه وأحكامه([5]).

ثم انه ذكر في البحوث أنه وان كان لكل من المنهجين الاخيرين ميزة على الآخر، لكن تعيين احد المنهجين على الآخرراجع الى ذوق الشخص([6]).

المنهج السادس: ابحاث علم الاصول تدور مدار الحجية

المنهج السادس:ماحكي عن بعض السادة الاعلام “دام ظله “من أنه حيث يكون علم الاصول مقدمة لعلم الفقه فلابد أن يكون تقسيماته منسجمة مع ذلك، وحيث أن علم الفقه يبحث عن الحكم الشرعي، فالمناسب أن يكون يدور تقسيم الاصول مدار مدار الحجة على الحكم الشرعي، ولذلك اخترنا أن موضوع علم الاصول هو الحجة في الفقه فابحاث علم الاصول تدور مدار الحجية، وبناء على ذلك يصح تقسيم علم الاصول على ثلاثة أقسام.

ا-الاحتمال.

ب-الكشف.

ج-الميثاف العقلائي.

والاحتمال على خمسة اصناف:

1-الاحتمال الواصل الى مرتبة القطع والبحث في حجيته بحث في حجية القطع.

2-الاحتمال الواصل الى مرتبة الاطمئنان والبحث عنه هو المتعلق بحجية الاطمئنان.

3-الاحتمال المعتمد على قوة المحتمل وان كان الاحتمال ضعيفا وهو المتحقق في مواردالدماء والاعراض والاموال، والبحث عن حجيته هو البحث المتعلق بقاعدة الاشتغال.

4-الاحتمال المعتمد على العلم الاجمالي، وهذا هو بحث العلم الاجمالي.

5-الاحتمال الذي لايعتمد على قوة الاحتمال ولا المحتمل، وهذا تارة يقترن باحتمال معاكس لوجود علم اجمالي بجامع التكليف في الفعل مرددا بين وجوبه وحرمته وهذاهو مورد أصالة التخيير، وأخرى لا يقترن بالاحتمال المعاكس وهو مورد أصالة البراءة.

واما الكشف فهو على نوعين ادراكي وهو الموجود في الامارات العقلائية والشؤعية التي قام الشرع والعقلاء بتتميم الكشف فيها وهذا هو بحث حجية الامارات، واحساسي وهو الموجود في الاستصحاب، فان الانسان إذا أحس بشيء ثم غاب عن وعيه فإنه قد يبقى ذلك الكشف الاحساسي عنده وهو شعوره بأن الشيء مازال موجودا كما كان، فيقع البحث عن حجية هذا الكشف الاحساسي. واما الميثاق العقلائي فيراد به كل طريق بنى العقلاء على العمل به سواء كان بناءهم لأجل كشفه النوعي عن الواقع كما يدعى ذلك في خبر الثقة، او لأجل المصلحة العامة و بناء العقلاء على العمل بالظهورمن هذا القبيل فيبحث عنها من حيث الكبرى وهو بحث حجية الظهور كما يبحث من حيث الصغرى في مباحث الالفاظ، كما أن بحث التعارض داخل في صورة ترجيح احد الدليلين في قسم حجية الكشف اوقسم حجية الميثاق العقلائي، وكذلك في صورة التكافؤ مع القول بالتخيير، واما على القول بالتساقط والرجوع الى الاصل العملي فيدخل البحث فيه في قسم حجية الاحتمال.

ولكن هذا المنهح بعيد عما هو المألوف في الاذهان، فالاولى الغمض عنه([7]).

المنهج السابع: تقسیم علم الاصول حول الاعتبار

المنهج السابع:ماحكي عن بعض السادة الاعلام “دام ظله”ايضا من أن المبادئ التصديقية لكل علم اذاكانت نظرية فتبحث في علم آخر يكون مقدمة لهذا العلم، وعلم الفقه لما كان محور بحثه هو الحكم الشرعي والحكم نوع من الاعتبار، احتجنا الى علم آخر يبحث عن المبادئ التصديقية للحكم الشرعي، وذلك بالبحث حول الاعتبار بشكل عام والاعتبار الشرعي بشكل خاص وعوارضه واقسامه وما يلحق به، وذلك العلم هو علم الاصول.

وهذا التقسيم المقترح يدور حول الاعتبار، ويكون في خمسة عشر بحثا، وهي:

1-تعريف الاعتبار.

2-تقسيمه الى الاعتبار الادبي والقانوني، والفرق بينهما أن الاعتبار الادبي هو اعطاء حد شيء لشيء آخر بهدف التأثير في احساس المجتمع ومشاعره كإعطاء حد الاسدية للرجل الشجاع بهدف زرع الهيبة والاكبار له في نفوس الآخرين، فيكون من قبيل المجاز الادعائي، واما الاعتبار القانوني فهو جعل ماهية قانونية بغرض ترتب اثارهاكاعتبار الملكية او الزوجية

3-العلاقة بين الاعتبارين، فأن الاعتبار القانوني في بداية وجوده يكون اعتبارا ادبيا صرفا، فمثلا اعتبار الملكية حقيقته هو أن حد الملكية التكوينية-كملكية الانسان لافعاله الجوارحية والجوانحية باعتبار كونها تحت اختياره -يعطى لماله الذي يكون اجنبياعنه تكوينا فيدعى كونه تحت تصرفه واختياره، فاعتبار الملكية كان في بدء وجوده اعتبارا ادبيا لكنه تحول بمرور الوقت وبعد اقرار العقلاء له وكثرة استعماله الى اعتبار قانوني.

4–العناصر الدخيلة في جعل القانون، وهي اربعة: الملاك وهو المصلحة او المفسدة في المتعلق، والمصحح وهو صدق عنوان الداعي للخير والزاجر عن الشر عليه، والارادة وهي العزم على تأسيس القانون، والصياغة.

وكذا اسلوب جعل القانون فانه قد يكون بنحو القضية الحقيقية، وأخرى يكون علي نحو القضية الخارجية فلا يشمل الا الموجودين حال الخطاب.

5-مراتب الاعتبار القانوني، وهي في نظر المتأخرين أربعة: مرتبة الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز.

6-اقسام الاعتبار القانوني، وهي ثلاثة:

أ- الحكم التكليفي ويتقوم بارتباطه المباشر بعمل الفرد وباستبطانه للجزاء فالوجوب مستبطن للوعيدبالعقاب على الترك والتحريم مستبطن للوعيدبالعقاب على الفعل والاستحباب مستبطن للوعد بالثواب على الفعل والكراهة تستبطن الوعد بالثواب على الترك.

ب- الحكم الوضعي وهو متعلق بالعمل الخارجي لاعلى نحو المباشرة ولاعلى نحو الاستبطان للجزاء.

ج- الماهية المخترعة فقد تكون عبادة كالصلاة والحج وقد تكون معاملة كالبيع والصلح وقد تكون موضوعا كالميتة والمذكى.

7- العلاقة بين الحكم التكليفي والوضعي حيث اختار جماعة أن الحكم الوضعي في بعض اقسامه ينتزع من الحكم التكليفي اوينتزع منه مطلقا كما عليه الشيخ الاعظم “قده”او ان الحكم التكليفي ينتزع من الحكم الوضعي كما ذهب اليه السيد الشاهرودي “قده”او أن بينهما عينية حيث أن الحكم الوضعي مستبطن بنحو الاندماج للحكم التكليفي فملكية الشخص تستبطن حرمة تصرف الغير بدون اذنه.

وهكذا العلاقة بين الاحكام التكليفية نفسها فقد تكون علاقة تلازم كوجوب الشيء ووجوب مقدمته او وجوب الشيء وحرمة ضده وقدتكون علاقة تضاد.

8- اقسام القانون التكليفي والوضعي، فالقانون التكليفي ينقسم الى احكام خمسة، وينقسم الوجوب الى التعييني والتخييري، والعيني والكفائي، والتعبدي والتوصلي، والمباح الى الاقتضائي واللااقتضائي، كما ينقسم الالزام بشكل عام الى الالزام النفسي والغيري والطريقي كما ينقسم الى مولوي وارشادي.

وينقسم القانون الوضعي عدة تقسيمات، منها انقسامه الى الحق والحكم فماهو الفارق بينهما فهل هما متغايران كما هو الصحيح ام متحدان كما ذهب اليه السيد الخوئي “قده” فهذا البحث ليس من البحوث الفقهية بل هو من المبادئ التصورية لعلم الفقه، ونحن نطرحه في ابحاث علم الاصول لانه من اقسام الاعتبار القانوني، مضافا الى أن الفرق بين البحث الاصولي والفقهي ان البحث الاصولي يبحث عن النظرية والبحث الفقهي يبحث عن تطبيقاتها فكما صح في الاصول البحث عن حقيقة الوجوب العيني والكفائي كذلك يصح البحث عن حقيقة الحق والفارق بينه وبين الحكم.

9-عوارض الاعتبار القانوني، فمن عوارضه اربع صفات:

أ- الاطلاق والتقييدالثبوتيين وأن التقابل بينهما تقابل التضاد او السلب والايجاب او العدم والملكة، فكل هذا بحث عن عوارض القانون.

ب- التضاد بين الاحكام الخمسة ويتفرع عليه البحث حول امكان اجتماع الامر والنهي وامتناعه، وكدا البحث حول كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي مع تضادهما.

ج- البساطة والتركيب، حيث يبحث في علم الاصول حول بعض الاعتبارات القانونية كالوجوب أنه بسيط او مركب.

د- امكان الشدة والضعف فيه او استحالتهما.

10-وسائل ابراز الاعتبار القانوني، وهو البحث عن صغريات أصالة الظهور كالبحث حول ظهور صيغة الامر ومادته، ونحو ذلك.

11-وسائل استكشاف القانون.

12-توثيق تلك الوسائل اي التأكد من ظهور الخطاب في القانون الكذائي ومن تبوت صدور ذاك الخطاب بحجة وحينئذ وقع البحث عن حجية القطع وسائر الامارات.

13-التعارض بين أدلة تلك الاعتبارات القانونية.

14 التنافي بين القوانين في مقام العمل، وهذا هو بحث التزاحم.

15-تعيين القانون عند قصور الوسيلة، وهذاهو بحث الاصول العملية.([8])

الصحیح متابعة منهج المشهور

اقول: اذاكان موضوع علم الاصول هوالحجة في الفقه كما ذكره “دام ظله” فلابد أن يكون البحث في علم الاصول عن شؤونها وعوارضها لا عن عوارض الحكم الشرعي، وما ذكره من أنه يبحث في علم الاصول عن المبادئ التصديقية لعلم الفقه، ففيه أن المبادئ التصديقيه لعلم الفقه ان كان بمعنى ما يثبت وجود موضوع علم الفقه او موضوعات مسائله فمن الواضح أنه ليس علم الاصول بالنسبة الى علم الفقه من هذا القبيل، وان اريد منها القواعد التي تقع في طريق اتبات محمولات مسائل علم الفقه اي الاحكام الشرعية لموضوعاتها كماهوالصحيح فلابدان يكون البحث في علم الاصول عن شؤون تلك القواعد وعوارضها لاشوون الحكم الشرعي وعوارضه.وكيف كان فحيث ان البحث عما هو الانسب من هذه المناهج ليس مهما اذ لايترتب عليه ثمرة عملية، فالاولى الصفح عنها ومتابعة منهج المشهور.

 



[1]– بحوث في الاصول ص22

[2] -محاضرات في اصول الفقه ج1ص6

[3]– بحوث في علم الاصول ج1ص56

[4] -بحوث في علم الاصول ج1ص57

[5] – بحوث في علم الاصول ج1 ص59

[6]– بحوث في علم الاصول ج1 ص61

[7] -الرافد ص43

[8] -الرافد ص46