فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی

 

رؤوس المطالب:

طریق معرفة طلوع الفجر. 1

الجهة الاولى: المدار على طلوع الفجر الصادق دون الفجر الكاذب.. 1

الروایات التی دلت علی الفجر الصادق.. 3

الجهة الثانية: تاخیر طلوع الفجر في الليالي المقمرة. 6

القول الاول. 6

کلام المحقق الهمداني “ره”: عدم كفاية الوجود التقديري لتحقق الخيط الابيض…. 6

کلام السيد الامام “قده”: لزوم التبيّن الفعلي.. 6

استدل السيد الامام برواية سهل بن زياد 7

القول الثانی.. 7

کلام السيد الخوئي “قده”: القاهرية المدعاة إنما تمنع عن فعلية الرؤية لا عن تحقق المرئي.. 7

المختار: لايبعد عدم الفرق بين الليالي المقمرة وغيرها-لا ينبغي ترك الاحتياط في صلاة الصبح بتأخيرها حوالي عشرين دقيقة. 8

الجهة الثالثة: عدم تشکیل خيط ابيض في البلاد البعيدة عن خط الاستواء والقريبة من القطب.. 9

 

 

 

طریق معرفة طلوع الفجر

قال صاحب العروة: و يعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأُفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان، و يسمّى بالفجر الكاذب، و انتشاره على الأُفق و صيرورته كالقبطيّة البيضاء و كنهر سورى بحيث كلّما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه، و بعبارة اخرى انتشار البياض على الأُفق بعد كونه متصاعداً في السماء.

اقول: يقع الكلام في طلوع الفجر في عدة جهات:

الجهة الاولى: المدار على طلوع الفجر الصادق دون الفجر الكاذب

الجهة الاولى: لا اشكال في أن المدار على طلوع الفجر الصادق دون الفجر الكاذب الذي قد يرى في بعض الاحيان، ويكون ضوءا ضعيفا متصاعدا نحو السماء، وبكون كمثلث مرتفع الى السماء وشبه بذنب الذئب، ولكن الكلام في أنه هل يكفي في الفجر الصادق اختلاف لون مطلع الشمس بظهور ضوء فيه يميزه عن اطرافه، ام لابد أن يشتد نور الضوء بحيث يصير بياضا عرفا، فانه يخف لون السواد في افق المشرق من دون امكان تمييز الافق الحقيقي، ثم بعد دقيقتين يمكن تميز الافق الحقيقي عن ذلك الضوء، ثم بعد خمس دقائق يحدث لون ابيض (نوار سفيد رنگی که بر افق شرقی گسترده شده)، فالفاصل بين الحالة الاولى والثالثة لا يقل عادة عن ثمان دقائق، وقد يزيد عن ذلك في بعض الاوقات، بل يقال انه في بعض البلاد الاروبية قد يصل الى اربعين دقيقة، واختلاف اذان المواقع المختلفة ينشأ من ذلك، وكان الاذان في ايران قبل شهر رمضان لسنة 1415 على اساس قرب الشمس من افق المشرق ب‍ 4/‍ 19درجة، كما أن الاذان في تقويم ام القرى للسعودية الآن 19 درجة[1]، وتقويم مصر 5/19 درجة، وحيث حاول عدة جماعات فلم يتسير لهم رؤية طلوع الفجر في ذلك الوقت فأخروا اذان الصبح الى 7/17 درجة اي عشر دقائق تقريبا وقالوا آنذاك أن هذا لاجل الصوم وأما للصلاة فاوصوا الناس برعاية الاحتياط بتأخير الصلاة عشر دقائق تقريبا وهذا الوقت للأذان في المواقع الرسمية ك “ژئو فيزيك” والذي يتبعه الاذان الرسمي في ايران حتى الآن مع حذف الايصاء بتأخير صلاة الصبح، وقد ذكر بعض من لهم خبرة في ذلك أن في هذا الوقت لم يحصل ضوء ابيض عرفا في مطلع الفجر، بل لابد أن تصل الشمس الى 16 درجة، والاختلاف بينه وبين الاذان الرسمي في هذه الايام التي هي فصل الشتاء تسع دقائق، فالاذان الرسمي يوم السبت 7/ 12/ 1395 ساعة 18/5، واذان لواء 27/ 5، والذي وصلنا اليه من خلال مشاهدتنا للأفلام المصورة أنه بعد اثني عشر دقيقة من اول الاذان الرسمي في هذه الأيام قد طلع الفجر، وهو الموافق لتقويم الجامعة الاسلامية لامريكا الشمالية حيث حددوا طلوع الفجر على اساس قرب الشمس من الافق بمقدار 15 درجة، والاذان هذا اليوم ساعة 32/5 وأما قبل ذلك فلا نجزم به.

ومنشأ هذا الاختلاف ليس هو الاختلاف في كشف الواقع التكويني وانما هو في تطبيق الفجر الصادق على اي مرتبة من مراتب الضوء الذي يمكن مشاهدته في المشرق، وأنه هل يكفي فيه تحول الضوء المستطيل الى ضوء معترض في الافق، أم لابد من صدق الضوء الابيض عليه عرفا.

وقد ذكر البعض ما نص كلامه:

فجر کاذب: نوری مثلث ­مانند می­باشد که قاعدة آن نزدیک افق قرار گرفته و ساقهای آن معمولاً به صورت مایل به سمت آسمان کشیده شده و به دُم گرگ تشبیه شده، شتاخته شده است.

أما پدیده­های مرتبط با طلوع فجر صادق:

1-       ابتدا نور ضعیفی در افق شرقی پس از آنکه آسمان تاریک بود، مشاهده می­شود.

2-       سپس با ازدیاد تدریجی آن نور، خط افق قابل تشخیص می­گردد. بطوری که سیاهی خط افق در سفیدی کم­فروغِ آسمان خود را نشان می­دهد.

3-       بالاخره با افزایش مستمر نور، نوارِ سفید رنگی که بر افق شرقی گسترده شده، مشاهده می­گردد.

والوارد في القرآن الكريم عنوان تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فقال تعالى “فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر”.

و قد روى في الدر المنثور عن عديّ بن حاتم قال: أتيت النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فعلّمني الإسلام و نعت إليّ الصلوات الخمس كيف أصلّي، كلّ صلاة لوقتها، ثمّ قال: إذا جاء رمضان فكل و اشرب حتّى يتبيّن لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، و لم أدر ما هو، ففتّلت خيطين من أبيض و أسود، فنظرت فيهما عند الفجر فرأيتهما سواء، فأتيت رسول اللّه، فقلت: يا رسول اللّه كلّ شي‌ء أوصيتني قد حفظت غير الخيط الأبيض من‌ الخيط الأسود قال: و ما منعك يا بن حاتم و تبسّم كأنّه قد علم ما فعلت. قلت: فتّلت خيطين من أبيض و أسود فنظرت فيهما من اللّيل فوجدتهما سواء، فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى رئي نواجده ثمّ قال: أ لم أقل لك “مِنَ الْفَجْرِ”، إنّما هو ضوء النهار من ظلمة اللّيل[2].

وقد يوهم التشبيه بكلمة الخيط أنه يتشكل في مطلع الفجر ما يشبه الخيط الابيض الممتد في خط الافق، ولكنه ليس كذلك، وانما تتضوء منطقة من مطلع الشمس تشبه البيضي ويشتد ضوءها شيئا فشيئا الى أن يصير لونها ابيض عرفا، والتبين وان كان ظاهرا في الطريقية المحضة لا الموضوعية لكن لابد أن يكون هناك ضوء ابيض في المشرق قابل للرؤية الحسية.

الروایات التی دلت علی الفجر الصادق

وأما الروايات فعمدتها ما يلي:

1- صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يصلي ركعتي الصبح و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسناً[3].

نعم هذه الصحيحة لا تدل على الوجوب.

2- صحيحة أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم، و تحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أ فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان[4].

فان تشبيه طلوع الفجر بالقبطية البيضاء اي الثوب الابيض يناسب ما ذكرناه لا مجرد تغير في لون المشرق وتشكل ضوء فيه.

3- رواية علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك قد اختلف مواليك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، و منهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأُفق و استبان و لست أعرف أفضل الوقتين فأُصلي فيه، فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحدّه لي و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبين (تبين) معه حتى يحمر و يصبح، و كيف أصنع مع الغيم، و ما حدّ ذلك في السفر و الحضر، فعلت إن شاء اللّٰه، فكتب (عليه السلام) بخطه و قرأته: الفجر يرحمك اللّٰه هو الخيط الأبيض المعترض، و ليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر و لا حضر حتى تتبينه.

و رواها الشيخ أيضاً بإسناده عن الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) و ذكر مثله[5].

وسند الرواية لا يخلو من اشكال، لوجود سهل في السند الاول و الحصين في السند الثاني، وان كان قد يقال انه ابو الحصين بن الحصين الذي وثقه الشيخ في رجاله، والمهم امكان حصول الوثوق بالصدور من خلال سندين.

4- صحيحة علي بن عطية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنه «قال: الصبح (الفجر) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنه بياض نهر سوراء[6].

ولا اشكال في سندها لرواية الكليني والشيخ الطوسي لها بسند صحيح، بل في سند الصدوق الى رواية علي بن عطية وان كان علي بن حسان المردد بين الواسطي الثقة و الهاشمي الضعيف، لكن الظاهر كونه الواسطي الثقة، كما صرح به الصدوق في بعض الروايات التي يرويها عن علي بن عطية، و أما الهاشمي فهو لا يروي إلا عن عمّه عبد الرحمن بن كثير في تفسيره و لم تعهد له رواية عن ابن عطية و لا عن غيره.

ونحوها رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة الفجر، فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء[7]، الا أنها ضعيفة السند بهشام بن الهذيل.

وأما دلالتها فالظاهر منها كون طلوع الفجر بياضا معترضا كنهر سوراء، وقد ذكر المجلسي الاول “ره” في لوامع صاحبقرانى ما لفظه:

وقت نماز صبح وقتى است كه سفيدى صبح در عرض افق ظاهر شود و خوب روشن شود و روشنى صبح آسمان را فرا گيرد و بوده باشد سفيدى مانند سفيدى جامه مصرى كه بسيار سفيد مى‌باشد يا مانند نهر حله باشد و در مكه معظمه مشاهد شد جامهاى سفيد مصرى كه قريب به سفيدى برفست و در اين بلاد به آن سفيدى كم مى‌باشد و در سحرى بار كرده بوديم از حله و نهر فرات چنان ظاهر بود از جانب مغرب كه گمان كرديم كه صبح طالع شده است از طرف مغرب و تا كسى نه بيند وجه تشبيه را خوب نمى‌يابد[8].

5- صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخيط الأبيض- من الخيط الأسود- فقال بياض النهار من سواد الليل- قال و كان بلال يؤذن للنبي ص- و ابن أم مكتوم و كان أعمى يؤذن بليل- و يؤذن بلال حين يطلع الفجر- فقال النبي (صلى الله عليه وآله) إذا سمعتم صوت بلال- فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم[9].

6- رواية رزيق عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض…[10].

7- معتبرة أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت متى أصلي ركعتي الفجر- فقال حين يعترض الفجر و هو الذي تسميه العرب الصديع[11].

8- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر[12]

وقد يتوهم التنافي بين هذه الروايات فيقال بأن صحيحة الحلبي “بیاض النهار من سواد اللیل” ورواية رزيق “کان یصلّی الغداة بغَلَس عند طلوع الفجر الصادق اول ما یبدو قبل أن یستعرض”

يدلان على كون طلوع الفجر هو الحالة الاولى من الحالات الثلاثة المحتملة في الفجر الصادق، و و صحيحة الحلبي الاخيرة “حين ينشق الفجر، ومعتبرة ابي بكر الحضرمي “حین یعترض الفجر و هو الذی تسمیه العرب الصدیع” يدلان على الحالة الثانية ويناسبها لفظ الخيط، كما أن صحيحة زرارة “کان رسول الله یصلّی رکعتی الصبح و هی الفجر اذا اعترض الفجر و أضاء حسناً” و رواية علي بن عطية “الصبح هو الذی اذا رأیته کان معترضاً کأنه بیاض نهر سوراء” يدلان على الحالة الثالثة، غير متجه، بل لا يظهر من الجميع الا الحالة الثالثة، والتعبير بكونه قبل ان يستعرض يختلف عن التعبير بكونه حبن الاعتراض، فان الاعتراض في قبال الفجر الكاذب الذي هو الضوء الصاعد الى السماء، والاستعراض هو توسعة البياض المعترض في الافق وتجلل الصبح السماء.

فالظاهر من الآية والروايات لزوم تبيض مطلع الفجر عرفا ولا يكفي تغير لونه من السواد الى الشديد الى السواد الخفيف .

ومع الشك فالمرجع استصحاب عدم طلوع الفجر بناء على جريان الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية، وبناء على عدمه كما هو الظاهر فمقتضى البراءة وان كان هو البراءة عن وجوب الامساك في الصوم قبل الحالة السابقة، لكنها متعارضة بنظرنا مع البراءة عن تضيق وقت صلاة الصبح بما بعد الحالة الثالثة فيجوز الاتيان بها قبلها، ومنشأ المعارضة استلزام جريانهما للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، نعم بناء على مسلك السيد الخوئي “قده” من حكومة استصحاب عدم الوجوب على البراءة لاثباته كون شرط الوجوب هو الوقت المتأخر وشرط الوجوب شرط الواجب قهرا فلا معارض للبراءة الاولى.

الجهة الثانية: تاخیر طلوع الفجر في الليالي المقمرة

القول الاول

کلام المحقق الهمداني “ره”: عدم كفاية الوجود التقديري لتحقق الخيط الابيض

ذكر المحقق الهمداني “ره” أن طلوع الفجر يتأخر في الليالي المقمرة حيث يمنع ضوء القمر من تشكل الخيط الابيض في الافق في الوقت الذي كان يتشكل لولا ضوء القمر، ولا دليل على كفاية الوجود التقديري لتحقق الخيط الابيض، و لا يقاس ذلك بالغيم و نحوه؛ فإنّ ضوء القمر مانع عن تحقّق البياض ما لم يقهره ضوء الفجر، و الغيم مانع عن الرؤية لا عن التحقّق.

وقد ذكر أن المقام نظير التغير التقديري، وقد ذكر في تغير الماء الكر باوصاف النجس أنه لو صبغ الماء بصبغ احمر ثم القي عليه مقدار من الدم يكون كافيا في تغيير لونه لولا ذلك الصبغ فحيث لا يصدق أن الدم غير لون الماء فلا يتنجس الماء وكذا لو انتن الماء ثم القى فيه جيفة يكفي لنتنه لولا كونه منتنا قبله[13].

کلام السيد الامام “قده”: لزوم التبيّن الفعلي

ووافق معه السيد الامام “قده” في رسالة ألفها في ذلك فقال: ظاهر الكتاب و السنّة و كذا ظاهر فتاوى الأصحاب على ما قاله المحقّق الهمداني “ره” هو لزوم التبين الفعلي، على أنّ مقتضى الأصل ذلك، و لا مخرج عنها، فإنّ الأدلّة لو لم تكن ظاهرة فيما ذكرنا لما كانت ظاهرة في القول الآخر، فلا محيص عن التمسّك بالاستصحاب الموضوعي، أو الحكمي مع الخدشة في الأوّل[14].

وقد وافق بعض الاجلاء “دام ظله” مع هذا القول.

استدل السيد الامام برواية سهل بن زياد

ومن جملة ما استدل به السيد الامام بل جعله اظهر الروايات هو رواية سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار “قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) معي: جُعلت فداك، …كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبيّن معه حتّى يحمرّ و يصبح، و كيف أصنع مع الغيم، و ما حدّ ذلك في السفر و الحضر؟ فعلت إن شاء اللّٰه، فكتب بخطّه (عليه السّلام) و قرأته‌ الفجر يرحمك اللّٰه هو الخيط الأبيض المعترض، و ليس هو الأبيض صُعَداء فلا تصلّ في سفر و لا حضر حتّى تبيّنه؛ فإنّ اللّٰه تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فالْخَيْطُ الْأبْيَضُ هو المعترض الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم، و كذلك هو الذي يوجب الصلاة”.

وفيه أنه لا يظهر منها الا بيان الامام (عليه السلام) للوظيفة الظاهرية من لزوم احراز طلوع الفجر، وعدم جواز الاكتفاء بالشك، وهذا لا يكشف عن الحكم الواقعي في الليالي المقمرة.

كما أن تمسكه باستصحاب بقاء الليل استصحاب في موضوع الشبهة المفهومية ولعله اشار اليه بقوله مع الخدشة في الاول، وأما الاستصحاب الحكمي فهو مبني على عدم كون مقتضى الاصل البراءة عن تضيق وقت صلاة الفجر بكونه بعد التبين الحسي في الليالي المقمرة، بأن يكون استصحاب عدم الوجوب حاكما عليه كما ادعاه السيد الخوئي “قده” ايضا، ولكن مر الاشكال فيه فنتعارض البراءتان فيجب الاحتياط عند وصول النوبة الى الاصل الحكمي.

القول الثانی

وكيف كان فقد خالف في هذا الحكم في الليالي المقمرة كثير من الاعلام،

کلام السيد الخوئي “قده”: القاهرية المدعاة إنما تمنع عن فعلية الرؤية لا عن تحقق المرئي

فذكر السيد الخوئي “قده” أن الظاهر عدم الفرق بين ضوء القمر و بين غيره من موانع الرؤية فإنه أيضاً مانع عن التبين الذي أُخذ في الموضوع طريقاً لاستعلام الفجر و كاشفاً عن تحققه، ضرورة عدم الفرق في أصل تكوين البياض بين الليالي المقمرة و بين‌ غيرها، و القاهرية المدعاة إنما تمنع عن فعلية الرؤية لا عن تحقق المرئي، كما يرشدك إليه بوضوح فرض الانخساف في هذه الحالة، فإن البياض الموجود يستبين وقتئذ بنفسه لا محالة، فإذا علم به من أيّ سبيل كان و لو من غير طريق الرؤية ترتب عليه الحكم بطبيعة الحال.

و بالجملة: حال ضياء القمر حال الأنوار الكهربائية في الأعصار المتأخرة و لا سيما ذوات الأشعة القوية، لاشتراك الكل في القاهرية، غاية الأمر أنّ منطقة الأول أوسع و دائرته أشمل من غير أن يستوجب ذلك فرقاً في مناط القهر كما هو واضح، فالقصور في جميع هذه الفروض إنما هو في ناحية الرائي دون المرئي.

و أما قياس المقام بالتغيّر التقديري فهو مع الفارق الظاهر، إذ المستفاد من الأدلة أن الموضوع للنجاسة هو التغير الفعلي الحسي، فله موضوعية في تعلق الحكم و لا يكاد يترتب ما لم يتحقق التغير و لم يكن فعلياً في الخارج، و لا يكفي الفرض و التقدير، و أما في المقام فالأثر مترتب على نفس البياض، و التبين طريق إلى إحرازه و سبيل إلى عرفانه، و المفروض تحققه في نفسه، غير أنّ ضوء القمر مانع عن رؤيته، فالتقدير في الرؤية لا في المرئي، فإنه فعلي بشهادة ما عرفت من افتراض الانخساف، فاذا علم المكلف بتحققه حسب الموازين العلمية المساوق للعلم بطلوع الفجر كيف يسوغ له الأكل في شهر رمضان أو يمنع من الدخول في الصلاة بزعم عدم تحقق الرؤية، فإن هذه الدعوى غير قابلة للإصغاء كما لا يخفى[15].

المختار: لايبعد عدم الفرق بين الليالي المقمرة وغيرها-لا ينبغي ترك الاحتياط في صلاة الصبح بتأخيرها حوالي عشرين دقيقة

اقول: ان كون التبين ظاهرا في الطريقية المحضة لا يكفي لدفع اشكال المحقق الهمداني “ره” فانه كما ذكر يمنع ضوء القمر عن تشكل الخيط الابيض في الافق، فليس في الليالي المقمرة خيط ابيض قابل للرؤية، فلا يقاس بالغيم ونحوه، كما ان فرض خسوف القمر يعني تبدل الموضوع، و لم يعلم عرفا أن الخيط الابيض اخذ علامة لقرب الشمس الى الافق بمقدار 16 درجة مثلا بحيث تصلح أن تضوِّء الافق الشرقي وتبيِّضه لولا المانع، بل لعله اخذ تشكل البياض الفعلي في الافق موضوعا للحكم الشرعي، فالمقام نظير ما لو قيل “اذا تبين لك ضوء القمر فافعل كذا” فقد يعلم بوجود القمر في الافق ووجود ضوء له، الا أن ضوء الشمس قاهر عليه، فلا يقال بكفايته، و كذا لو قيل اذا تبين ضوء سيارة كذا فتصدق، وكان القمر في ليلة البدر مانعا عن تبين ضوءه.

وهذا اشكال قوي، وان كان يمكن الجواب عنه بأن الليالي المقمرة نظير ما لو قال المولى اذا تبين لك رائحة الثوم في فم زيد فقل له كذا” فاكل زيد الثوم في مكان غلب فيه رائحة منتنة تشبه رايحة الثوم بحيث لا يحس الناس برائحة فمه، فالعرف لا يراه الا ساترا لرايحة فمه لا مزيلا لها، و كذا انتشر في الفضاء رائحة نتنة مانعة عن الاحساس بالرائحة النتنة الحادثة في الماء بسبب وقوع الجيفة فيه، فان العرف لا يشك في تغير رائحة ذاك الماء بالنجس، وانما يرى أن الرائحة النتنة في الفضاء ساترة لرائحة الماء، والمقام من هذا القبيل، ولا يقاس المقام بالماء الذي صبغ بلون احمر قبل ان يلقى فيه مقدار من الدم الذي يكفي في تغير لون الماء لولا ذلك الصبغ الاحمر، او القي فيه ميتة طاهرة نتنة فاوجبت رائحة نتنة في الماء ثم القى فيه ميتة نجسة بحيث تكفي لأن توجب رائحة خبيثة فيه لولا رائحة الميتة الطاهرة، فانه حتى لو قيل بعدم نجاسة الماء فيه لعدم كون النجس مغير للون الماء او رائحته بالفعل كما عليه المحقق الهمداني “ره” فيختلف عن المقام، فان المقام نظير ما لو تغير الجو فصار احمر بحيث نرى الماء احمر، فانه لا اشكال في صدق تغير لون الماء بالدم، وانما حمرة الجو مانعة عن تميزه، فكذا ضوء القمر مانع عن تميز ضوء الشمس في الافق، لا عن وجوده.

هذا وقد حكم السيد الخوئي “قده” بحصول التغير الفعلي في الماء الذي القي فيه الدم بمقدار لولا كونه مصبوغا بالصبغ الاحمر لتغير لونه او الماء المنتن الذي القي فيه جيفة نتنة بحيث لولا نتنه لتغير ريحه، غاية الأمر أن حمرة الماء أو نتنه يمنع عن إدراكه، و إلّا فالأجزاء الدموية موجودة في الماء و إن لم يشاهدها الناظر لحمرته، و هو نظير ما إذا جعل أحد على عينيه نظارة حمراء، أو جعل الماء في آنية حمراء فإنّه لا يرى تغيّر الماء إلى الحمرة بالدم مع أنّه متغيّر واقعاً[16]، وقال في المقام ايضا بأن ضوء الشمس حاصل في الافق الشرقي، لكن غلية ضوء القمر مانعة عن رؤيته.

وأما قياس المقام بمثل ما لو قيل “اذا تبين ضوء القمر فافعل كذا” فالظاهر عدم تماميته فان العرف لا يرى الضوء للقمر مع وجود الشمس، بينما أنه يرى أن الخيط الابيض نتيجة اقتراب الشمس من الافق، ويكون تبينه علامة ذلك.

وعليه فلايبعد عدم الفرق بين الليالي المقمرة وغيرها، وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط في صلاة الصبح بتأخيرها حوالي عشرين دقيقة.

الجهة الثالثة: عدم تشکیل خيط ابيض في البلاد البعيدة عن خط الاستواء والقريبة من القطب

الجهة الثالثة: انه في البلاد البعيدة عن خط الاستواء والقريبة من القطب حيث يكون النهار فيه مثل دقائق قبيل غروب الشمس في بلادنا والليل فيه مثل دقائق بعد غروب الشمس في بلادنا فلا يتشكل فيه خيط ابيض في الافق، بل من منتصف الليل يتضوء السماء شيئا فشيئا الى أن تطلع الشمس، فقد ذكر بعض السادة الاعلام “دام ظله” بأنهم يصلون الصبح قبيل طلوع الشمس الا أنه لا يحل مشكلة تحديد وقت الشروع في الصوم، والظاهر لزوم مراعاة النسبة بين منتصف الليل الى تبين الخيط الابيض وطلوع الشمس في البلاد التي يتشكل فيه خيط ابيض، لعدم ضابط آخر غير ذلك، ولا يحتمل سقوط التكليف بالصوم في حقهم او لزوم هجرتهم الى بلاد أخرى.

 



[1] – اعلانهم لاذان قم اليوم 15/ 5

[2] – الدر المنثور ج 1ص 199

[3] – وسائل الشيعة ج4ص 211

[4] – وسائل الشيعة ج4ص 209

[5] – وسائل الشيعة ج4ص210

[6] – وسائل الشيعة ج4ص 212

[7] – وسائل الشيعة ج4ص 210

[8] – لوامع صاحبقراني ج3ص 131

[9] – وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 111

[10] – وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 213

[11] – وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 268

[12] – وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 207

[13] – مصباح الفقيه ج9ص 134

[14] – الرسائل العشرة ص 199

[15] – موسوعة الامام الخوئي ج11ص 201

[16] – موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌2، ص: 69