فهرست مطالب

فهرست مطالب

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

بسمه تعالی

 

رؤوس المطالب:

وقت صلوة الصبح.. 1

اول وقت صلوة الصبح.. 1

منتهی وقت صلوة الصبح.. 1

قول المشهور: طلوع الشمس1

قول جماعة: التفصيل بين المختار و المضطر. 1

أدلة قول الثانی.. 2

حمل الروایات على الفضيلة. 4

أدلة علی استحباب المبادرة بإتیان صلاة الفجر قبل تجلل الصبح السماء 4

 

 

 

وقت صلوة الصبح

قال صاحب العروة: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح.

اول وقت صلوة الصبح

اقول: لا إشكال ولا خلاف في أن مبد صلاة الصبح طلوع الفجر، وان وقع الكلام في تعريف طلوع الفجر كما سيأتي،

منتهی وقت صلوة الصبح

إنما الكلام في منتهاه

قول المشهور: طلوع الشمس

فالمشهور أنّ آخره طلوع الشمس،

قول جماعة: التفصيل بين المختار و المضطر

و خالف في ذلك جماعة منهم ابن أبي عقيل[1] و ابن حمزة[2] و الشيخ في بعض كتبه[3]، فذهبوا إلى التفصيل بين المختار و المضطر، و أنّ آخر الوقت للأوّل هو طلوع الحمرة المشرقية و للثاني طلوع الشمس، فقال الشيخ في الخلاف: أول وقت صلاة الفجر‌ لا خلاف فيه انه حين يطلع الفجر الثاني، فإما آخر الوقت فعندنا أن وقت المختار الى أن يسفر الصبح و وقت المضطر الى طلوع الشمس، و به قال الشافعي و جميع أصحابه، و ذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا أسفر فات وقت الصبح، و قال أبو حنيفة و أصحابه: أن الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل، دليلنا: طريقة الاحتياط فان ما اعتبرناه لا خلاف بين الأمة أنه من الوقت و ما زاد عليه ليس عليه دليل أنه وقت الاختيار[4]

كما اختار صاحب الحدائق وجوب المبادرة في حال الاختيار الى صلاة الفجر في الوقت الاول[5].

أدلة قول الثانی

و يستدل لهم بعدة روايات:

1- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمداً، و لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام[6].

وقد ذكرنا مرارا ظهور “لا ينبغي” في الحرمة، ولذا ورد في رواية درست (بن ابي منصور) الواسطي (الذي اثبتنا وثاقته لرواية ابن ابي عمير كتابه ووثقه السيد الخوئي لرواية علي بن الحسن الطاطري عنه الذي قال عنه الشيخ في الفهرست: له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم فلأجل ذلك ذكرناها[7]، ولكن في شموله لمشايخه مع الواسطة ومنهم درست تأمل) عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك- و أين تحريمه قال قوله و لٰا تمسكوا بعصم الكوٰافر[8]

2- رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللٰه (عليه السلام) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضي‌ء[9] ويزيد بن خليفة من مشايخ صفوان الذي ذكر الشيخ في العدة أنه عرف بأنه لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة.

3- صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لكل صلاة وقتان و أوّل الوقتين أفضلهما، و وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمداً و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو من علة[10].

وذكر السيد الخوئي “قده” أن هذه الصحيحة و إن كانت ظاهرةً بلحاظ كلمة “لا ينبغي” و “ليس لأحد” في حد نفسها في الحرمة، لكن قوله (عليه السلام) في الصدر “أول الوقتين أفضلهما” قرينة على حملهما على الكراهة، لظهوره في اشتراك الوقتين في أصل الفضيلة، غير أنّ الأول راجح، و الثاني مرجوح.

اقول: ما ذكره متين جدا، فان احتفاف النهي عن التأخير الى الوقت الثاني بقوله “اول الوقت افضلهما” يمنع من انعقاد ظهوره في الحرمة، ويؤكد ما ذكرناه التعابير الواردة في الروايات والتي لا تناسب الحرمة، ففي رواية بكر بن محمد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده و ماله، وفي صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره فقال أوله قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله يحب من الخير ما يعجل، وفي رواية سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه و ريحه و طراوته فعليكم بالوقت الأول، وفي رواية قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله‌ (عليه السلام) قال: إن فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا، و صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فتعجل الخير ما استطعت و أحب الأعمال إلى الله عز و جل ما دام العبد عليه و إن قل[11].

4- موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة، فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا[12].

وقد استدل بها الشيخ “ره” في التهذيب على مدعاه وتقريبه أن مفاده أن من نام او عاقه مانع يكون مسموحا في أن تكون صلاة فجره ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ومفهومه أن المختار لا يسمح له بذلك، بل وقت اضيق منه.

و لا يخفى أن الرواية مضطربة، فانه بناء على المعنى الذي ذكره الشيخ “ره” لابد أن يقدر قبل قوله “أن يصلي” كلمة “يجب” مثلا، ولكن يحتمل أن يكون مورد الرواية من عاقه امر من أن يصلي الغداة بكاملها ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فيكون حكمه أنه ان صلى ركعة منها قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس فليتم صلاته، ولا يرتبط حينئذ بالمقام.

ومع غمض العين عن ذلك فنقول: اطلاق الامر الذي عاقه حيث يشمل ما ليس عذرا عقلائيا وانما تعلق به الغرض الشخصي، فلا يختص بالمعذور، نعم هذا الاطلاق لا ينافي وجوب المبادرة في حال الاختيار الى صلاة الفجر قبل بياض الصبح كما ذهب اليه صاحب الحدائق.

5- صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم، و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر، قلت: أ فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان[13].

و قد استدل بها لكل من القولين، فاستدل بها تارة للمشهور بأن الوقت في نفسه ممتد إلى طلوع الشمس، لكن التأخير إلى ذلك الوقت مرجوح فإنه من شأن الصبيان و لا يليق بالمؤمن المهتم بأمر الصلاة أن يسامح فيها، فيأتيها في الوقت الذي يصلي فيه الصبيان، كما استدل بها للقول الآخر بتقريب أن المستفاد منها أن الامتداد إلى الطلوع وقت للصبيان خاصة، و أما البالغون فوقتهم دون ذلك، وذكر السيد الخوئي أنه لعل الأقرب هو الأول، وكيف كان فلا ظهور لها في القول الثاني.

حمل الروایات على الفضيلة

فالمهم في الدلالة على لزوم المبادرة الى الاتيان بصلاة الفجر قبل تجلل الصبح السماء صحيحة الحلبي ورواية يزيد بن خليفة، ولكن لابد من حملهما على الفضيلة ويستدل على هذا الحمل بعدة روايات:

أدلة علی استحباب المبادرة بإتیان صلاة الفجر قبل تجلل الصبح السماء

1- ما استدل به السيد الخوئي “قده” من أنه ورد في صحيحة عبدالله بن سنان أن اول الوقتين افضلهما، وهذا يدل على كون الوقت الاول وقت الفضيلة[14]، وفيه أنه كما مر سابقا أن الصحيحة وان لم تدل على وجوب الاتيان بالصلاة في اول الوقتين، الا أنه لا يظهر منها الاستحباب ايضا، لاحتمال كون المراد تعين اختيار الوقت الافضل في غير حال العذر.

2- ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس[15].

وسندها ضعيف لأجل علي بن يعقوب الهاشمي.

3- رواية موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس[16].

والظاهر عندنا تمامية سند الرواية لكون موسى بن بكر من مشايخ ابن ابي عمير وصفوان، وقد شهد الشيخ في حق صفوان وابن ابي عمير والبزنطي بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة، وقد ناقش السيد الخوئي “قده” في سندها لعدم ثبوت وثاقته، ولكنه في رجاله حاول اثبات وثاقته بدعوى أن صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا، فقد روى محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، قال: دفع إليّ صفوان كتابا لموسى بن بكر، فقال لي هذا سماعي من‌ موسى بن بكر و قرأته عليه، فإذا فيه: موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، عن زرارة، قال (صفوان): هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا … [17]، وهذا يعني اعتماد الاصحاب بخبره، هذا مضافا الى وقوعه في تفسير القمي، وأما حكم ابن طاوس بصحة رواية هو في سندها فلا تثبت به الوثاقة، اذ لعل تصحيحه مبني على أصالة العدالة، حيث لم يثبت عنده وقفه، على أن توثيق المتأخرين لا يعتد به[18].

اقول: الظاهر كون الضمير في “قال” راجع الى زرارة، فهو نظير ما في روايته الأخرى في الارث من قوله “و ليس عندنا في ذلك شك و لا اختلاف[19]، كما لا اعتبار بكونه من رجال تفسير القمي كما مر منا مرارا.

وكيف كان فيمكن المناقشة في الاستدلال بها او برواية عبيد بن زرارة بأن يقال بامكان حملهما على وقت الاجزاء، بمقتضى ما دل على لزوم المبادرة في حال عدم العذر العرفي الى صلاة الصبح قبل تجلل الصبح السماء,

4- ما ذكره السيد الخوئي “قده” من أن التعبير الوارد في كلمات الفقهاء في منتهى الوقت الاختياري أو وقت الفضيلة وان كان هو طلوع الحمرة المشرقية، لكنه لم يرد في شي‌ء من الروايات، وانما الوارد فيها عنوان تجلل الصبح السماء او بدو الضياء[20]، و لعل في هذا التعبير في الروايات شهادة على إرادة الفضيلة من الوقت الأول و إلا فلو أُريد به الوقت الاختياري الذي لا يجوز التأخير عنه عمداً كان اللازم انضباط الحد و كونه معيَّناً مشخصاً يعرفه كل أحد كنصف الليل و طلوع الشمس أو غروبها و نحو ذلك، مع أن تجلل الصبح و بدوّ الضياء و نحو ذلك مما وقع في لسان الروايات أمر قابل للتشكيك و ليس بمبيّن معيّن بحيث لا يقبل الترديد.

نعم ورد التعبير بالحمرة في كلام الراوي في صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة، و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يؤخّرهما[21]، و هذه أيضاً فيها إشعار بأنّ الوقت الأول وقت الفضيلة، فان مقتضى إطلاق السؤال اعتقاد الراوي جواز الإتيان بركعتي الفجر أي النافلة حتى فيما إذا لم يبق إلى طلوع الحمرة إلا مقدار ركعتين بحيث لو صلاهنّ لزم‌ إيقاع صلاة الغداة بعد الطلوع، فكأنّ المغروس في ذهنه امتداد الوقت إلى طلوع الشمس و قد أقرّه الإمام (عليه السلام) على هذا الاعتقاد، غير أنّه سأل عن أن الأفضل البدأة بالنافلة في مثل هذا الوقت أم بالفريضة، فأجاب (عليه السلام) بالثاني، و إلا فلو كان الوقت للاختيار دون الفضيلة لم يكن موقع لهذا السؤال[22].

وفيه أن تجلل الصبح السماء او تبين ضوء الصبح ظاهر في انتشار بياض الصبح في تمام الافق، وهذا مبين عرفا، ولو فرض ابهامه فلا يعني رفع اليد عن المتيقن منه وهو تأخير الصلاة الى بعد طلوع الحمرة المشرقية، وأما صحيحة ابن يقطين فلم يذكر فيها سبب التأخير الى طلوع الحمرة، ولعله كان معذورا عرفا في ذلك، لنومه ونحوه، وسؤال السائل عن فرض عدم صلاة الصبح حتى طلوع الحمرة المشرقية لا يكشف عن كون مرتكزه أنه لو بقي مقدار ركعتين الى طلوع الحمرة جاز الاتيان بنافلة الفجر واداء فريضة الفجر بعد طلوع الحمرة.

هذا وقد يستدل ايضا على استحبابية الامر بالمبادرة الى صلاة الفجر قبل طلوع الحمرة، بصحيحة زرارة و الفضيل “إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد” حيث انه بناء على وجوب المبادرة كان لصلاة الفجر وقت واحد، ولا فرق في ما ذكر بين حمل حكم وقت المغرب على تأكد الاستحباب او على الوجوب، وما قد يقال من أن هذه الرواية قابلة للتخصيص بصلاة الصبح ايضا، ققيه أن هذا التقييد بعيد عرفا، بل غير قابل للالتزام بعد قيام القرينة كصحيحة عمر بن يزيد السابقة على حمل الاستثناء في المغرب على شدة استحباب الاتيان بها قبل سقوط الشفق، اذ معه لا معنى لابقاء صلاة الفجر في المستثنى منه لو كان امرها اشد من المغرب حيث يلزم المبادرة اليها قبل بياض الصبح.

وأما ما في رواية إبراهيم الكرخي[23] من أن وقت الظهر ضيق ليس كغيره، فالظاهر كونه ناظرا الى عدم كون وقت فضيلتها موسعا مثل وقت العصر، والا فلا اشكال في ان وقتها اوسع من وقت صلاة الفجر ولو لوحظ وقتها من طلوع الفجر الى طلوع الشمس.

فان تم ما ذكر من ظهور صحيح زرارة والفضيل في استحباب المبادرة الى صلاة الفجر في الوقت الاول وهو ما قبل طلوع الحمرة فهو والا فينحصر المستند في الفتوى بعدم لزوم المبادرة أنها لو كانت واجبة لبان ذلك واشتهر بعد كثرة الابتلاء به، وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط في غير حال العذر بايقاع صلاة الفجر قبل طلوع الحمرة المشرقية، فانه مقتضى الاحتياط الاستحبابي المؤكد.

هذا وسيأتي الكلام حول تفسير طلوع الفجر بشكل عام، وفي الليالي المقمرة والبلاد القريبة من القطب والتي لا يكون الليل فيها مظلما، فلا يتحقق فيها خيط ابيض في المشرق.

 



[1] – مختلف الشيعة ج2ص 52

[2] – الوسيلة ص 82

[3] – النهاية ص 60الخلاف ج1ص 267

[4] – الخلاف؛ ج‌1، ص: 267

[5] – الحدائق ج6ص 203

[6] – وسائل الشيعة ج4ص 207

[7] – الفهرست ص

[8] – وسائل الشيعة؛ ج‌20، ص: 534

[9] – وسائل الشيعة ج4ص 207

[10] – وسائل الشيعة ج4ص 208

[11] – راجع تهذيب الاحكام ج2ص 42

[12] – وسائل الشيعة ج4ص 208 تهذيب الأحكام؛ ج‌2، ص: 262

[13] – وسائل الشيعة ج4ص 209

[14] – موسوعة الامام الخوئي ج11ص 134

[15] – وسائل الشيعة ج4ص 159

[16] – وسائل الشيعة ج4ص 208

[17] – الكافي ط دار الحديث ج13ص 568

[18] – معجم رجال الحديث ج20ص33

[19] – تهذيب الأحكام؛ ج‌9، ص: 304

[20] – ورد التعبير في موثقة معاوية بن وهب بأنه نور الصبح فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمواقيت الصلاة- فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر- ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب- ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء- ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح- ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة- فأمره فصلى الظهر- ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر- ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب- ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء- ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح- ثم قال ما بينهما وقت، (وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص 157)، وقد يقال بأن ظاهرها أن النبي (ص) في اليوم الثاني صلى الصبح بعد الاسفار وتنور الصبح ولا قبله، وهذا يدل على جواز تاخيرها عنه، ولكن حيث لا يحتمل تاخير النبي لها عن وقت الفضيلة فإما أن يحمل على اتيانه بها قبيل الاسفار او نحمل بقية الروايات المحددة لوقت الفضيلة بالاسفار بما يشمل الاتيان بها بعده فورا، ثم ان قوله “ما بينهما وقت” وان كان ظاهرا في انتهاء وقت صلاة الصبح بالاسفار لمن لابد من حملها بقرينة سائر الروايات على بيان مبدأ وقت الفضيلة ومنتهاه، وفي صحيحة زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ- فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ مَا تَقُولُ فِيمَا يَقُولُهُ زُرَارَةُ- وَ قَدْ خَالَفْتُهُ فِيهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هُوَ قَالَ- يَزْعُمُ أَنَّ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ كَانَتْ مُفَوَّضَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- هُوَ الَّذِي وَضَعَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَقُولُ أَنْتَ- قُلْتُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ- وَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ بِالْوَقْتِ الْأَخِيرِ- ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِيلُ ع مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا حُمْرَانُ فَإِنَّ زُرَارَةَ يَقُولُ- إِنَّ جَبْرَئِيلَ إِنَّمَا جَاءَ مُشِيراً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى مُحَمَّدٍ ص- فَوَضَعَهُ وَ أَشَارَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ بِهِ (وسائل الشيعة ج4ص 137)، وفي صحيحة ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ صَلِّ الْفَجْرَ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ- وَ صَلِّ الْأُولَى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- وَ صَلِّ الْعَصْرَ بُعَيْدَهَا- وَ صَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ- وَ صَلِّ الْعَتَمَةَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ- ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ- ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ- حِينَ كَانَ الْوَقْتُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ- وَ صَلَّى الْعَصْرَ بُعَيْدَهَا- وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ- وَ صَلَّى الْعَتَمَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ- ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ (وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 158)

 

 

 

 

[21] – وسائل الشيعة ج4ص 266

[22] – موسوعة الامام الخوئي ج11ص 136

[23] – مر امكان اثبات وثاقته برواية ابن ابي عمير عنه.