الدرس 21-128
الثلثاء – 15 ربيعالثاني 45
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
مسألة 51: وجوب التيمم لمن لايتمكن من الغسل. 1
مسألة 52: الاستیقاظ علی من تيمم بدلا عن الغسل. 2
مسألة 53: المبادرة الی الغسل لمن اجنب في النهار. 3
مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلما 3
مسألة 55: النوم قبل الاغتسال اذا علم انه لايستيقظ قبل الفجر. 4
مسألة 51: وجوب التيمم لمن لايتمكن من الغسل
مسألة 51: اذا كان المجنب ممن لايتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من اسباب التيمم وجب عليه التيمم فان تركه بطل صومه (ذكرنا سابقا ان العاجز عن الغسل يقوم التيمم مقام الغسل لاطلاقات ادلة التيمم. ان رب الماء و الصعيد واحد) و كذا لو كان متمكنا من الغسل و تركه حتی ضاق الوقت. هذا هو الذي اشكلنا فيه و قلنا بانه لو كان متمكنا من الغسل و تركه حتی ضاق الوقت اذا تيمم فالمشهور و منهم صاحب العروة ان تيممه مجزئ فمفروض كلامه هنا انه كان متمكنا من الغسل و تركه حتی ضاق الوقت و لميتيمم و اما اذا تيمم يقول صاحب العروة تيممه صحيح، و لكن نحن ناقشنا في ذلك وفاقا للسيد البروجردي و السيد الخوئي و قلنا بانه حتی لو تيمم ففي صحة صومه اشكال لعدم الدليل علی مشروعية التيمم في حق هذا الذي اخّر الغسل الی ان ضاق الوقت متعمدا.
و ما يذكره السيد الزنجاني من "ان المتفاهم العرفي ان التيمم يقوم مقام الغسل و لو عند التعجيز الاختياري و يمثّل لذلك بما يقال للولد احترم اباك بان تقوم له فاذا لمتقدر ان تقوم له فحرّك بدنك أمامه احتراما له فاذا عجّز الولد نفسه عن القيام لوالده العرف يقول حرّك جسدك قدّام والدك احتراما له و ان كان عجزه عن القيام بسوء اختياره"، انا لاانكر ذلك و لاجل ذلك قلت ان الآية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا يشمل من اخّر الغسل الی ان ضاق الوقت فلم يتمكن الا من التيمم أو اتلف الماء بسوء اختياره فاضطر الی التيمم يقال له و ان كان في اول الوقت قادرا علی الغسل لكنه بعد ما عجّز نفسه عن الغسل باتلاف الماء أو بتأخير الغسل الی ان يضيق الوقت يطبق عليه قوله فلم تجدوا ماءا فتيمموا و ان كان عاصيا علی تركه للغسل. لكن اشكالنا انه ليس المقام من هذا القبيل، ليس عندنا دليل مطلق انه في كل مجال و لو في الصوم من لايتمكن عن الاغتسال يتيمم، ما عندنا هكذا دليل.
قلت لكم رب الماء و رب الصعيد واحد، ليس ناظرا الی بيان مشروعية التيمم في كل مورد حصل العجز عن الغسل أو الوضوء، ان رب الماء و رب الصعيد واحد يعني في هذا المورد الذي امرت بالتيمم لانك لو دخلت بئر الناس تفسد الماء عليهم و نقول لك لاتدخل البئر لاتفسد علی القوم ماءهم تيمم، ليش شائل هم، نقول لماذا صليت اليوم مع التيمم، لا، في هذا المورد الذي امرت بالتيمم لاتفكر، ان رب الماء و رب الصعيد واحد، يعني الله سبحانه و تعالی حينما كان يأمرك بالغسل و تغتسل هنا امرك بالتيمم و اذا تتيمم فقد امتثلت امره تعالی فالمهم انك تمتثل امره سبحانه و تعالی ان رب الماء و رب الصعيد واحد.
مسألة 52: الاستیقاظ علی من تيمم بدلا عن الغسل
مسألة 52: لايجب علی من تيمم بدلا عن الغسل ان يبقی مستيقظا حتی يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر علی الاقوی و ان كان الاحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم علی القول بان التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الاصغر.
السيد الخوئي علّق عليه فقال يجب ان يبقی مستيقظا لان غسل الجنابة يبطل بالحدث الاصغر لان الوارد في الروايات ان الرجل يصلي صلوات الليل و النهار بتيمم واحد ما لميحدث أو يصب ماءا.
هذه الرواية خب لاتدل علی شيء، لانه ان احدث يحتاج الی تيمم آخر اذا لميجد ماءا و لو كان تيممه بدل الوضوء، الكلام في ان من احدث بالاصغر و هو متيمم بدل غسل الجنابة هل يبطل تيممه أو تبطل طهارته من الحدث الاصغر؟ ان قلنا بان التيمم بدل غسل الجنابة يرفع الجنابة موقتا يعني مادام لايجد الماء رفعت عنه الجنابة فاذا اصاب الماء، السبب السابق و هو احتلامه يؤثر في حدوث جنابته مرة اخری، ان قلنا بذلك كما لعله المشهور فهذا الذي تيمم بدل غسل الجنابة حتی و لو صدر منه الحدث الاصغر كالنوم و نحوه يبقی متطهرا و لايكون محكوما بكونه جنبا الی ان يرتفع عذره فيغتسل من الجنابة.
و اما اذا قلنا بان الجنب لاترتفع جنابته الا بالاغتسال، و المتيمم بدل غسل الجنابة علی قول السيد الخوئي جنب متطهر، فهذا جنب، بعد ان تيمم جنب، فاذا احدث بالاصغر يخاطب و يقال له يا ايها الذين آمنوا، هذا المتيمم يقول لبيك! يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الی الصلاة اي قمتم من النوم اي من الحدث، و كنتم جنبا فاطهروا اي اغتسلوا. هذا يقول يا ابه! انا قبل نصف الساعة تيممتُ، اشلون تخاطبني تغتسلوا و ان كنتم مرضی أو علی سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا، تأمرني باحداث التيمم مرة اخری؟ خب انا تيممتُ. السيد الخوئي شتسوي بعد؟ انت تخالف الآية الكريمة؟ الآية الكريمة خاطبتك فقالت لك اذا قمتم من النوم اي من الحدث الی الصلاة و كنتم جنبا، خب انت جنب، المتيمم جنب متطهر، و كنتم جنبا فاطهروا اي اغتسلوا و ان لمتجدوا ماءا فتيمموا، انت تقول لا اجد ماءا، يقال لک تيممْ مرة ثانية بدل غسل الجنابة.
و لاجل ذلك السيد الخوئي يقول: المتيمم بدل غسل الجنابة كل ما احدث بالاصغر و احتاج الی الوضوء أو لايكفيه الوضوء لابد ان يتمم بدل غسل الجنابة، وضوءه شنو؟ لماذا؟ لانه حينما يقوم من الحدث يقال له اذا قمتم من النوم اي من الحدث و كنتم جنبا فاغتسلوا و ان لمتجدوا ماء فتيمموا، هذا تيمم لصلاة الصبح بدل غسل الجنابة و نام، فحين اذان الظهر قام من النوم يريد ان يصلي يقال له ان كنتم جنبا فاطهروا اي اغتسلوا فان لمتجدوا ماءا فتيمموا فيكون يتمم مرة اخری.
طبعا هذا الرأي خلاف المشهور و لكن من يقول بهذا الرأي كالسيد الخوئي هنا يقول ديربالك ايها المتيمم بدل غسل الجنابة! لاتنم قبل اذان الفجر، ديربالك لاتسوي شيئا آخر! امسك علی روحك! كل ما يبطل الوضوء يبطل تيممك بدل غسل الجنابة.
و لكن الانصاف كما ذكرنا ان العرف يری تهافتا بين ان نقول جنب متطهر، فاي مانع من ان نقول بان هذاالعالم الجليل الذي مريض ما يقدر يغتسل فاحتاج الی غسل الجنابة قيل له الغسل يضر يصحتك، الماء يضر بصحتك فيتمم، الی شهر و يتيمم، فهو متطهر. و العرف هل يقول هذا جنب يدخل المسجد يدخل الحرم؟! جنب ميصير، يعني العرف المتشرعي يأبی عن قبول ذلك. نعم ان كان المقصود من الجنب مَن خرج منه المني و لميغتسل فهذا خرج منه المني و لميغتسل و لكن العرف المتشرعي لايطبّق عليه انه جنب. فالعرف المتشرعي يعتبر ان الجنابة حدث و يرتفع هذا الحدث بالتيمم مادام لميرتفع عذره. و عليه فكما ذكر المشهور التيمم بدل غسل الجنابة مرة واحدة بعد ذلك و لو صدر حدث اصغر كالنوم و نحوه حينما يقوم هذا الشخص لايجب عليه الا الوضوء و ان لميتمكن من الوضوء يتيمم بدل الوضوء، و هنا نقول تيممْ روح، ان كنت تريد تنام روح هناك، ان كنت تريد ترتاح تروح للمرحاض روح للمرحاض، ماكو مانع.
جواب سؤال: التيمم بدل غسل الجنابة خب بلااشكال علی جميع المباني طهارة و مادام معذورا يجزيك عشر سنين، الكلام انه اذا احدث بالاصغر هل يجب عليه اعادة التيمم بدل غسل الجنابة؟ لاتقولوا كيف هذا ليس بجنب و لكن اذا زال عذره يصير جنبا مرة اخری، مو مهم، ارتفاع الموقت للجنابة معقول، مادام هو معذور ارتفعت جنابته بالتيمم فاذا زال عذره و لو من دون سبب جديد للجنابة يصير جنبا، ماكو مشكلة.
مسألة 53: المبادرة الی الغسل لمن اجنب في النهار
مسألة 53: لايجب علی من اجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الاعذار ان يبادر الی الغسل فورا و ان كان هو الاحوط.
واضح. لا دليل علی وجوب الاغتسال بعد الاحتلام فورا.
مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلما
مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلما لميبطل صومه [لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار] نعم اذا علم سبق احتلامه علی الفجر لميصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا و اما مع ضيق وقته فالاحوط الاتيان به و بعوضه.
فهنا مطلبان:
المطلب الاول: في ضيق الوقت. هنا قام من النوم رأی نفسه محتلم يابس، الجنابة يابسة، فيطمئن بانه احتلم في الليل، يقول صاحب العروة صوم رمضان ما به اشكال لكن صوم قضاء رمضان ما يصح. في الوقت المضيق يعني في يوم واحد باقي الی شهر رمضان هنا يحتاط يقضي بناءا علی وجوب المبادرة الي القضاء قبل حلول رمضان الآتي و هم ايضا يدفع كفارة التاخير و هم بعد شهر رمضان يعيد القضاء احتياطا.
اما في الموسع انا اقول لماذا نحكم ببطلان صوم القضاء؟ موثقة سماعة واردة في من اجنب و علم بجنابته ثم نام الی ان طلع الفجر، صحيحة ابن سنان تقول اجنبت في اول الليل فلم اغتسل الی ان طلع الفجر، ظاهره انه التفت الی انه جنب و لميغتسل لا انه لميعلم بكونه محتلما الا بعد ان طلع الفجر. ما ادري ليش السيد الخوئي مصر علی ان صحيحة ابن سنان أو فقل الروايات الواردة في البقاء علی الجنابة في قضاء شهر رمضان تشمل هذا الفرض، كما يقول السيد السيستاني، لاوجه للحكم ببطلان صوم القضاء حينئذ.
و اما في الوقت المضيق، لماذا صاحب العروة احتاط؟ لانه في صحيحة بن سنان قال لاتصم هذا اليوم و صم غدا، لايشمل هذا الفرض، و لكن لو كان هذا هو الاشكال فخوش قال السيد الخوئي انا نتمسك بالصحيحة الثانية التي تقول لايصوم ذلك اليوم و يصوم غيره لا انه يصوم غدا.
مسألة 55: النوم قبل الاغتسال اذا علم انه لايستيقظ قبل الفجر
مسألة 55: من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لايجوز له ان ينام قبل الاغتسال اذا علم انه لايستيقظ قبل الفجر.
واضح لانه لو نام و هو يعلم بانه لايستيقظ فهو اصبح علی الجنابة متعمدا.
و اما ان احتمل الاستيقاظ، هذا هو المهم، فشخص يقول انا ما ادري استيقظ من النوم حتی اغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر نومي ثقيل ما ادري استيقظ من النوم اقعد من النوم أو ما اقعد من النوم ما ادري، صاحب العروة قال لا بأس هو ليس متعمدا حتی لو استمر نومه لايصدق عليه انه بقي علی الجنابة متعمدا.
السيد الخوئي في شرح العروة اشكل عليه و في تعليقة العروة وافق عليه. اشلون؟ في شرح العروة قال: ألاتؤمنون بالاستصحاب الاستقبالي؟ هذا حينما ينام الاستصحاب الاستقبالي يقول سوف يبقی نومه الی بعد طلوع الفجر، فهو متعمد. اذا ما يدري ان هذا الاستصحاب الاستقبالي يجري ميخالف، جاهل بالحكم، اما اذا يدري، علّمه انه يجري الاستصحاب الاستقبالي فيجري استصحاب بقائك في نومك الی ان يطلع الفجر، هو سمع ذلك، مع ذلك نام؟ فهو متعمد، عامد الی النوم المستمر الاستصحابي فعليه القضاء و الكفارة، شوفوا الاستصحاب شتسوي بالناس.
في تعليقة العروة (الظاهر انه متاخر هذه التعليقة عن شرح العروة) قال: الحرام هو عنوان التعمد البقاء علی الجنابة، و الاستصحاب لايثبت عنوان التعمد. اجاب عن ما ذكره في شرح العروة، قال انت تستصحب بقاء النوم، ميخالف، استصحبْ لكن الاستصحاب لايثبت عنوان التعمد.
هل هذه التعليقة صحيحة أو لا؟ يمكن لشخص ان يدافع عن كلام السيد الخوئي في شرح العروة فيقول الاستصحاب يحقق عنوان التعمد لا انه اصل مثبت، يعني التعمد لازم نفس الاستصحاب. انت حينما تقتل مؤمنا استصحابيا، ما تدري هذا مؤمن كافر يهودي، يقال لك شنو؟ ابوه كان مؤمنا، الاستصحاب يقول ولد المؤمن مؤمن الی ان يرتد، و الاستصحاب يقول هذا لميرتد فهو لايزال مؤمنا، فحينما ترمي الرصاص علی قلبه ألايصدق في حقك انك قتلت مؤمنا متعمدا؟ فهنا يقال بان الاستصحاب يحقق عنوان التعمد لا انه يثبت عنوان التعمد حتی يقول بانه اصل مثبت.
هل هذا الاشكال علی تعليقة السيد الخوئي صحيح ام لا، نحول البحث عنه الی ليلة الاحد انشاءالله.
و الحمد لله رب العالمين.