دانلود فایل صوتی 211118_2341

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

211118_2341

 

 

 

 

احکام التیمم، تتمة المسألة 5 – المسألة6

 

الدرس 60 – الأحد – 43/06/27

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة‌ و السلام علی سيدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين.

كان الكلام في المريض الذي يرجو زوال عذر في اثناء الوقت فيرجو ان يتمكن من الوضوء أو الغسل بعد زوال عذره.

فذكر السيد الخوئي انه لايجوز له البدار الی التيمم و ذلك لان الروايات الوارد في ان من لايجد الماء يؤخر التيمم الی آخر الوقت يشمل هذا الشخص بعد ان كان عدم وجدان الماء بمعني عدم التمكن من استعمال الماء.

فنقول: يا سيدنا! الظاهر العرفي من عدم وجدان الماء عدم وجدان الماء تكوينا فلايشمل المريض الذي عنده ماء و لكن يضر به استعمال الماء. و اما ان قوله تعالي فلم تجدوا ماء يكون بمعني عدم التمكن من استعمال الماء حتی لو تم فكان بقرينة متصلة و هو اقترانه بكلمة المرضي في الآية الشريفة، فلايعني ذلك ان كل ما ورد فيه عنوان عدم وجدان الماء يكون بمعني عدم التمكن من استعمال الماء.

مضافا الی اننا منعنا وفاقا للسيد السيستاني من حمل كلمة فلم تجدوا ماء الی عدم التمكن من استعمال الماء في الآية الشريفة‌ لاننا ذكرنا ان قوله تعالي و ان كنتم مرضي مطلق و قوله فلم تجدوا ماء راجع الی سائر الفقرات. و ان كنتم مرضي، ‌خلاص، أو علی سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم الماء فلم تجدوا ماء. و الا فالعرف يأبي عن قبول هذا التعبير ان كنتم مرضي‌ فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا التعبير ليس تعبيرا يقبله طبع العرف.

و اما ما ذكره السيد الخوئي من “انه حتی لو كانت الروايات الآمرة بتاخير التيمم الی آخر الوقت مختصة بمن لايجد الماء تكوينا و لاتشمل المريض الذي يرجو زوال عذر في اثناء الوقت، مع ذلك نحن نقول: مقتضي القاعدة وجوب تاخير التيمم الی آخر الوقت، لماذا؟ لان موضوع الامر بالتيمم من يكون عاجزا عن صرف وجود الصلاة مع الوضوء في الوقت و هذا اذا برئ من مرضه اثناء الوقت قادر علی صرف وجود الصلاة مع الوضوء فلايشمله الامر بالصلاة مع التيمم”، فنقول: يا سيدنا الخوئي! كلامكم صحيح، لكن انتم قلتم بجريان استصحاب الاستقبالي مع عدم قيام الدليل علی وجوب التاخير. قلتم بانه لو لم‌يقم دليل علی عدم وجوب تاخير التيمم كما في مورد احداث التيمم مع الشك في زوال العذر في اثناء الوقت حيث دل الدليل علی وجوب التاخير بالنسبة اليه قلتم لولا هذا الدليل الخاص نحكم بمقتضي‌ الاستصحاب الاستقبالي بجواز البدار الی الصلاة مع التيمم فان لم‌ينكشف الخلاف فهو، ان اتفق انكشاف الخلاف فيعيد صلاته. فكيف تقولون بانه لافرق بين فاقد الماء و المريض؟ اذا لم‌يشمل الدليل الخاص الملغي لاستصحاب بقاء العذر الی آخر الوقت و الموجب لتاخير التيمم الی آخر الوقت، ‌لو لم‌يشمله هذا الدليل لكان عليكم ان تقولوا بمقتضي الاستصحاب الاستقبالي في حق المريض بانه يجري الاستصحاب الاستقبالي و يتيمم و يصلي و ينام و لايسأل احدا و لايقوم من نومه حتی يري انه برئ من مرضه ام لا، لايسأل الطبيب هل برئت من مرضي أو لم‌ابرأ، اصلا لايتامل، ينام الی آخر الوقت، هذا مقتضي الاستصحاب الاستقبالي بينما انه في فاقد الماء تكوينا قلتم لايجوز له احداث التيمم بموجب هذا الاستصحاب الاستقبالي لان الشارع الغاه في فاقد الماء الذي يحتمل وجدان الماء في اثناء الوقت لان الشارع امره بتاخير التيمم الی آخر الوقت. نعم، نحن حيث لانري الاستصحاب الاستقبالي في المقام نقبل كلامكم، اما انتم حيث ادعيتم الاستصحاب الاستقبالي فكيف تقولون لافرق بين الموردين حسب القاعدة؟

لكن انا اقول شيئا، اقول يا سيدنا الخوئي! كان بامكانكم الاستدلال برواية‌ ليس فيها عنوان عدم وجدان الماء. و اعلم انه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت. قاعدة عامة. كان بامكانكم ان تستدل بهذه الرواية التي هي صحيحة بنظرنا و بنظركم في كتاب رجالكم. فان هذه الجملة‌ مطلقة تشمل فاقد الماء تكوينا و المريض الواجد للماء تكوينا لكنه لايتمكن من استعمال الماء.

المسألة 6: التيمم لصلاة القضاء

المسألة السادسة: يجوز التيمم لصلاة القضاء و الاتيان بها معه و لايجب التاخير الی زوال العذر نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الاتيان بها قبله.

يقول صاحب العروة: فاقد الماء أو المريض اذا اراد ان يقضي ما عليه من الصلاة لو علم بزوال عذره قريبا يشكل الاتيان بالصلاة مع التيمم لانه يعلم بزوال عذره قريبا. اما من لايعلم بزوال عذره قريبا يجوز له ان يتيمم و يأتي بما عليه من قضاء الصلوات.

كان صاحب العروة يري انصراف دليل مشروعية التيمم لمن يعلم بتمكنه من الوضوء لصلاة القضاء قريبا و اما اذا يعلم بانه بعد اشهر يبرأ من مرضه، مبتلي بمرض لايتمكن من الوضوء و يستمر هذا المرض الی عدة اشهر و لكنه يعلم بانه سوف يؤثر العلاج في حقه و يبرأ من مرضه بعد اشهر، هنا يجوز له ان يتيمم و يصلي صلاة القضاء لانه برءه من مرضه ليس قريبا و اطلاق الدليل يشمله.

و لكن يرد عليه الاشكال: كما ان الامر باداء الصلاة مع الوضوء لمن يقدر عليها يوجب ان يكون القادر علی صرف وجود الصلاة مع الوضوء مكلفا بالصلاة الاختيارية و بمناسبة الحكم و الموضوع المأمور بالصلاة الاضطرارية أي الصلاة مع التيمم انما هو من يعجز عن صرف وجود الصلاة مع الوضوء،‌ ففي صلاة‌ القضاء من فاتته صلاة فهو مأمور بصلاة القضاء طيلة‌ حياته،‌ صرف وجود صلاة القضاء تجب عليه خلال فترة حياته و انما يؤمر بقضاء هذه الصلاة مع التيمم اذا عجز عن صرف وجود صلاة القضاء مع الوضوء، فاذا يعلم بانه و لو بعد سنة سوف يبرأ من مرضه فكيف نجوّز له ان يأتي بصلاة القضاء مع التيمم الان؟ بل مع الشك في زوال عذره مع غمض العين عن استصحاب الاستقبالي كيف نقول هذا مأمور أو يشرع في حقه الصلاة مع التيمم بعد ان كان ظاهر الدليل ان موضوع التيمم العاجز عن صرف وجود الصلاة مع الوضوء.

نعم، الشاك في زوال عذره في المستقبل بناءا علی مسلك السيد الخوئي يمكنه اجراء الاستصحاب الاستقبالي،‌ فيبادر الی صلاة القضاء مع التيمم بمقتضي هذا الاستصحاب لكن يقول السيد الخوئي ان انكشف له الخلاف فعلم ببرءه من مرضه فينكشف بذلك بطلان ما أتي به من صلاة القضاء.

نعم، لو يئس من برءه من مرضه هنا يقول السيد الخوئي يجوز له البدار الی الصلاة مع التيمم و الا ان انكشف له بعد ذلك انه يبرأ من مرضه لايجب عليه اعادة ما صلاه. لكن هذا مبني علی شمول تلك الروايات التي وردت في ان من تيمم فصلي ثم وجد الماء‌ لايعيد صلاته للصلاة القضائية و اما لو قلنا بانصراف تلك الادلة الی الصلاة الادائية اذا لم‌يجد الماء فتيمم فصلي ثم وجد الماء لايجب عليه اعادة الصلاة هذه الروايات ان كانت منصرفة الی الصلاة الادائية كما لايبعد ففي الصلاة القضائية حتی لو يئس من برءه من مرضه اطمئن بانه يبقي مريضا الی آخر حياته فتيمم و صلي ثم اتفق انه عوفي من مرضه ما هو الدليل علی صحة تلك الصلوات السابقة التي اتي بها مع التيمم.

فاذاً الحكم بصحة صلاة القضاء مع التيمم اذا ارتفع عذره في اثناء عمره و تمكن من اعادة تلك الصلوات القضائية بعد ذلك مع الوضوء،‌ الحكم بتلك الصلوات القضائية السابقة التي اتي‌ بتلك الصلوات القضائية مع التيمم مشكل جدا.

التيمم للنوافل

ثم يقول صاحب العروة: و كذا يجوز للنوافل الموقتة. يجوز التيمم لنافلة‌ الصبح، لنافلة الليل،‌ لنافلة الظهر و العصر، لنافلة المغرب و العشاء، حتی في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر الی آخره.

يأتي فيه اشكال: ما هو الدليل علی انه يجوز له ان يأتي بنافلة موقتة مع احتمال زوال عذره في اثناء وقت تلك النافلة؟ ما هو الدليل علی مشروعية هذا التيمم؟ لادليل علی مشروعية هذا التيمم. لان الامر الاضطراري الاستحبابي بالاتيان بصلاة الليل مثلا مع التيمم موضوعه من عجز عن صرف صلاة الليل مع الوضوء، بقي ساعات الی طلوع الفجر، انتظر اذا قبيل طلوع الفجر لم‌تجد ماءا تيمم و صل صلاة الليل، اما بعد منتصف الليل أو علی قول السيد السيستاني حيث يري ان مبدأ مشروعية صلاة الليل من غروب الشمس دخل وقت صلاة الليل و ليس عندك ماء تبادر الی صلاة‌ الليل؟ لماذا؟‌ و انت تحتمل انك سوف تجد ماءا قبل طلوع الفجر.

و اما النوافل الابتدائية أي النوافل غير الموقتة، نعم، يمكن التيمم لها، لاطلاق دليل التيمم للمستحبات. نعم، ينصرف مشروعية التيمم للنافلة‌ الابتدائية لانها انحلالية،‌ يعني كل وقت وقت استحباب الصلاة‌، اذا تركت الصلاة في هذا الوقت و صليت في وقت آخر فتلك الصلاة‌ مستحبة اخري لان الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر، و لاجل ذلك انت تحرص علی الاتيان بالصلاة في هذه الساعة و لست واجدا للماء، مي خالف،‌ تيمم و صل هذه الصلاة المستحبة،‌ و لكن ينصرف دليل مشروعية التيمم عن فرض ما لو كنت تحتاج الی تسخين الماء أو تحتاج الی ان تمشي الی النحر و تتوضأ، يقول: لا، انا اريد ان اتيمم و اصلي في الطريق، دليل مشروعية التيمم ينصرف عن هذا الفرض لانه يصدق في حقك انك واجد للماء حتی الان، انما يحتاج الی مجرد تسخين الماء، مجرد المشي الی الماء و لكنك الان واجد للماء عرفا. فلايشملك دليل مشروعية‌ التيمم في هذا الفرض.

يقع الكلام في المسألة السابعة و نتكلم عنها في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.