دانلود فایل صوتی 211111_2108

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

211111_2108

 

 

 

 

تتمة البحث عن کيفية الجمع بين الروايات – کلام السيد الخميني في المقام

الدرس 56

السبت – 43/06/19

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة‌ و السلام علی سيدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين.

كان الكلام في جواز المبادرة الی التيمم في اول الوقت مع الشك في بقاء العذر الی آخر الوقت أو مع اليأس عن زوال العذر.

فصاحب العروة و السيد الخميني و جماعة من الاعلام جوزوا المبادرة الی التيمم في كلي الفرضين سواء في فرض احتمال زوال العذر أو في فرض اليأس عن زوال العذر. بينما ان جماعة من الاعلام كالمحقق الهمداني و السيد الخوئي فصلوا بين فرض الشك في زوال العذر فمنعوا عن جواز البدار و بين اليأس عن زوال العذر فجوزوا البدار. و السيد السيستاني قبل هذا التفصيل مع اضافة فقال: يجوز البدار مع اليأس عن زوال العذر أو مع احتمال طرو العجز عن التيمم مع التاخير. شخص يقول انا لست معذورا من وجدان الماء لكني اخاف اذا لم‌اتيمم الان و اصلي سوف لااتمكن حتی من هذا التيمم، فالسيد السيستاني يقول: هنا ايضا انا اجوز البدار الی التيمم لانك تحتمل طرو العجز عن التيمم لو اخرت التيمم الی آخر الوقت و ان لم‌تكن مأيوسا في نفس الوقت عن وجدان الماء.

و قد ذكرنا وجه هذا التفصيل و هو ورود روايات يستظهر منها لزوم تاخير التيمم في فرض احتمال زوال العذر و اما فرض اليأس عن زوال العذر فقلنا بانه المتيقن من روايات دلت علی ان من تيمم فصلی ثم وجد الماء لم‌يعد الصلاة، كمعتبرة ابي‌بصير: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل تيمم و صلی ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت قال ليس عليه اعادة الصلاة. و هكذا صحيحة يقعوب بن سالم و صحيحة زرارة: فان اصاب الماء و قد صلی‌ بتيمم و هو في وقت قال تمت صلاته و لااعادة عليه. بل ورد في صحيحته الاخری: ان ركع فوجد الماء يمضي في صلاته.

لكن المشكلة انه كان في قبال هذه الروايات مثل صحيحة يعقوب بن يقطين: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلی فاصاب بعد صلاته ماءا قال اذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ و اعاد.

جمع من الاعلام كصاحب الجواهر و المحقق السبزواري و السيد الخوئي، حملوا الامر باعادة الصلاة في هذه الصحيحة علی الاستحباب بقرينة صحيحة منصور بن حازم: في رجل تيمم فصلی ثم اصاب الماء فقال: اما انا فكنت فاعلا اني كنت اتوضأ و اعيد. فقالوا بان هذا البيان يكشف عن استحباب الاعادة، فلو كانت الاعادة واجبة لما قال الامام اما انا فكنت فاعلا اني كنت اتوضأ‌ و اعيد يعني انتم مو لازم عليكم تعيدون صلاتكم،‌ انا اذا وجدت الماء‌ بعد ان صليت بتيمم كنت اتوضأ و اعيد الصلاة،‌ يعني هذا مستحب، مو واجب.

لكن قلنا بان في النفس شيء. قد يعبر الامام بهذا التعبير لاجل ان فقهاء العامة يرون عدم وجوب اعادة الصلاة اذا وجد الماء بعد ان صلی بتيمم، فالامام عليه السلام لايريد ان يواجههم مواجهة عنيفة، يريد ان يواجههم مواجهة بهدوء علی نحو التعايش السلمي، فيقول الامام عليه السلام اما انا فكنت اذا اجد الماء‌ اعيد صلاتي.

في كتاب المغني لابن قدامة الجزء 1 صفحة 320 ينقل عن ابي‌بكر بن منذر: اجمع اهل العلم علی ان من تيمم و صلی ثم وجد الماء خارج الوقت لم‌يجب عليه الاعادة و كذا اذا وجد الماء‌ في الوقت لم‌يلزمه الاعادة ايضا و بهذا قال ابوسلمة و الشعبي و النخعي (يعني ابراهيم النخعي) و الثوري (سفيان الثوري) و مالك و الشافعي و اسحاق و ابن المنذر و اصحاب الرأي (يعني اصحاب ابي‌حنيفة) و قال عطاء و طاووس و القاسم بن محمد و مكحول و ابن سيرين و الزهري و ربيعة‌ الرأي يعيد الصلاة ؟؟ و احتج احمد بن حنبل القائل بعدم وجوب الاعادة بفعل عبدالله بن عمر حيث تيمم فصلی ثم وجد الماء فلم يعد الماء.

في هذا الجو الفقهي الذي انكر فيه مشهور العلماء وجوب اعادة الصلاة الامام يقول اما انا فكنت اذا اجد الماء اتوضأ و اعيد صلاتي يعني اذا تتبعوني اعد صلاتك. لعل المقصود هو هذا. لا ان هذا ليس بواجب و انما هو مستحب.

هذه شبهة اذا تمت فتكون نتيجتها نتيجة سيئة. تستقر المعارضة بينما دل علی الامر بالاعادة و ما دل علی عدم الاعادة. بعض الروايات تقول لايعيد الصلاة، بعض الروايات تقول يعيد الصلاة، و لايوجد بينهما جمع عرفي، و ما ذكره السيد الخميني قدس سره في كتاب الطهارة، و سننقل تفاصيل كلامه‌، من ان العرف يجمع بين قوله لايعيد الصلاة‌ و بين قوله يعيد الصلاة‌ بحمل الامر علی الاعادة‌ علی الاستحباب حتی مع غمض النظر عن صحيحة منصور بن حازم و التي هو ايضا قبل دلالتها علی الاستحباب. هذا غير متجه. كيف يجمع العرف بين قوله يعيد الصلاة و قوله لايعبد الصلاة‌ بحمل خطاب الاول علی استحباب الاعادة. كما يقول السيد الخوئي العرف يفهم من قوله يعيد الصلاة الارشاد الی فساد الصلاة و يفهم من قوله لايعيد الصلاة الارشاد الی صحة الصلاة و لايجتمع فساد الصلاة مع صحتها.

لو تمت دلالة صحيحة منصور بن حازم علی استحباب الاعادة لكانت هذه الصحيحة شاهدة جمع بين الروايات و نحمل الامر بالاعادة في الروايات الاخری علی استحباب الاعادة. لكن بعد ان لم‌تدل هذه الصحيحة علی استحباب الاعادة فنرجع خائبين الی تلك الطائفتين الدالة احدايهما علی الامر باعادة الصلاة و ثانيتهما علی عدم اعادة‌ الصلاة و المعارضة بينهما مستقرة.

فماذا نصنع؟ اذا اردنا ان نأخذ بما يخالف مشهور العامة فلابد ان نأخذ بما يدل علی وجوب اعادة الصلاة، و هذا خلاف ما اتفق عليه الاصحاب من انه لااقل من انه لو تيمم و هو مأيوس عن وجدان الماء فصلی لايعيد صلاته. فالمسألة مشكلة جدا.

و قبل ان نذكر الموقف الاخير في هذه المسألة و الذي يكون اتخاذ القرار فيه صعب في قبال جل الفقهاء و العلماء انقل كلام السيد الخميني قدس سره في المسألة. فهو يقول: بنظري الروايات تدل علی جواز المبادرة الی التيمم في فرض فقدان الماء في اول الوقت سواء يأس من زوال العذر، يأس من وجدان الماء في اثناء الوقت أو احتمال وجدان الماء، و انما الذي يمكن ان يقال ان هذه الروايات منصرفة عن فرض العلم بزوال العذر، فمن يعلم بزوال العذر فهو يجب عليه ان يؤخر التيمم،‌ اما غيره كما افتی به في كتبه يجوز له البدار الی التيمم. يقول: الروايات دلت علی عدم وجوب اعادة الصلاة مع التيمم في اول الوقت اذا وجد الماء‌ في اثناء الوقت. اما صحيحة محمد بن مسلم: اذا لم‌تجد ماءا و اردت التيمم فاخر التيمم الی آخر الوقت فان فاتك الماء لم‌تفتك الارض. يقول السيد الخميني: هذا يدل علی مشروعية التيمم مطلقا، اذا قلت لشخص اخر الغذاء فانه اذا فاتك اللحم لم‌يفتك الخبز، هذا يعني ان الخبز مصداق للمطلوب مطلقا لكن الارجح تاخير الاكل لانتظار حصول طعام ارجح و لايقال بمثله فيما اذا لم‌يكن اكل الخبز جائزا الا في آخر الوقت. اذا لم‌يكن اكل الخبز جائزا في اول الوقت لايعبر عنه بهذا التعبير: اخّر الغذاء فانه اذا فاتك اللحم لم‌يفتك الخبز. انما يعبر بمثل هذا التعبير فيما اذا جاز اكل الخبز مطلقا لكن يقال له الارجح ان تؤخر اكلك الی آخر الوقت لانك تجد لحما تأكله. فهذه الصحيحة تدل علی جواز المبادرة الی التيمم مطلقا حتی مع العلم بزوال العذر، لولا مناسبة الحكم و الموضوع المقتضية لانصراف هذه الخطابات عن فرض العلم بزوال العذر.

و اما صحيحة زرارة: اذا لم‌يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت أو فليمسك مادام في الوقت. يقول: اذا كان التعبير بانه فليمسك كان يدل علی وجوب التاخير،‌ لكن مع ذلك نقول ينصرف هذا التعبير عن فرض اليأس. من كان مأيوسا عن وجدان الماء، العرف لايفهم من خطاب الامر بالامساك انه يمسك عن الصلاة مع التيمم تعبدا، خب انا لااجد الماء الی آخر الوقت،‌ لماذا امسك عن الصلاة مع التيمم؟ نعم، في فرض رجاء زوال العذر يقبل العرف وجوب الانتظار لو تم هذا المتن فليمسك و لكن اني لنا باثبات تمامية هذا المتن. فلعل متن الصحيحة فليطلب مادام في الوقت، و اذا كان متن الصحيحة هكذا فنقول: ظاهر هذا الامر هو وجوب الطلب مادام الوقت متسعا و لم‌يقل به احد من الاعلام، لم‌يقل احد من الاعلام بان المسافر يجب عليه طلب الماء في سعة الوقت الی ان يتضيق الوقت، بل هو مخالف لما ورد في الروايات من انه يطلب الماء بمقدار غلوة أو غلوتين لااكثر،‌ فلابد من ان نحمل الامر بطلب الماء مادام في الوقت علی الاستحباب.

او نقول المراد به انه في الوقت الموسع يجب طلب الماء‌ بمقدار غلوة أو غلوتين. كلما نزل بمكان و كان الوقت متسعا يجب عليه طلب الماء لكن لايجب عليه الماء الی آخر الوقت،‌ يجب عليه طلب الماء بمقدار مساحة صغيرة‌، بمقدار مسافة‌ رمي سهم من جميع الجوانب. لا انه يجب عليه طلب الماء‌ من اول ما نزل في هذا المكان اول الظهر الی قبيل الغروب، اربع ساعات أو اكثر يمشي حتی يجد الماء في ذاك المكان. هذا قطعا مو واجب.

فاذا يقول السيد الخميني: مقتضی الاطلاقات انه يجوز التيمم لمن لم‌يجد الماء في اول الوقت نعم، المسافر يطلب الماء‌ بمقدار غلوة أو غلوتين. سواء يأس المكلف من زوال العذر أو رجا و احتمل زوال العذر يجوز له المبادرة الی التيمم. و ما ذكره المحقق الهمداني من التفصيل بين فرض رجاء‌ زوال العذر فلايجوز البدار الی التيمم و فرض اليأس عن زوال العذر فيجوز البدار الی التيمم غير صحيح. لان هذا التفصيل خلاف اطلاق الروايات. هذا النحو من الجمع الذي المحقق الهمداني قبِله كتفصيل استفاد من الروايات هذا الجمع بين فرض رجاء زوال العذر فيجب عليه التاخير في التيمم و بين فرض اليأس عن زوال العذر فيجوز له البدار الی التيمم،‌ هذا الجمع بين الروايات و الذي اختاره المحقق الهمداني انا اضيف اليه و اختاره السيد الخوئي و السيد السيستاني، في غاية الوهن. اشلون في غاية الوهن؟ لعدم امكان حمل الآية فلم تجدواء ماء فتيمموا، و الروايات التي ربما بلغت عشرين كلها في مقام البيان و تعيين الوظيفة من غير اشارة الی هذا القيد النادر، لم‌يقع اشارة في اي من هذه الروايات علی انه اذا يأس من زوال العذر يجوز له ان يبادر الی التيمم، يا رواية‌ تدل علی هذا التفصيل؟ سيما ما اشتملت علی التعليل بان رب الماء‌ هو رب التراب.

و بالجملة‌ تقييد الآية و الروايات المستفيضة بل المتواترة بقيد اليأس عن زوال العذر، بقيد اليأس عن وجدان الماء‌ في اثناء الوقت من ابعد المحامل. و توهم ان محيط ورود الآية و الروايات يعني المكان الذي نزلت فيه الآية،‌ منطقة الحجاز، و توهم ان محيط ورود هذه الآية‌ و الروايات لما كان قليل الماء،‌ سيما في الاسفار البعيدة في البوادي التي قلت فيها المياه و العمران فلامانع من الحمل علی صورة اليأس فان صورة‌ اليأس في تلك المناطق غير نادرة. يقول: هذا التوهم فاسد بعد كون جزيرة‌ العرب محاطة بالبحار و في معرض الامطار الكثيرة‌ الغزيرة في كثير من الاوقات. فكيف يمكن دعوی عدم ندرة اليأس عن وجدان الماء في اثناء الوقت؟ بحيث لايستهجن ورود المطلقات الكثيرة‌ فيه في مقام البيان،‌ كل تلك المطلقات ناظرة الی مشروعية التيمم في اول الوقت لمن يأس من وجدان الماء الی آخر الوقت. هم نحمل المطلقات علی هذا الفرض،‌ نقول هذا الفرض لم‌يكن نادرا في تلك المنطقة،‌ اشلون لم‌تكن نادرة‌ في تلك المنطقة،‌ هذا مع ان السائلين لم‌يكونوا من اهل الجزيرة غالبا كزرارة،‌ زرارة كوفي، و محمد بن مسلم ثقفي و لكنه نزل بالكوفة،‌ ثقفي يعني من الطائف، طائف بلد فيه مياه كثيرة‌ مو مثل مكة و مدينة تری‌، انا ما اری الطائف لكن الطائف بلدة حلوة و سياحية و فيها جبال و انهار،‌ و محمد بن مسلم كان ساكنا بالكوفة و الكوفة قريبة من الماء. و ليث المرادي و منصور بن حازم الكوفيين و الحلبي و يعقوب بن يقطين البغدادي يعني هم من اهالي بغداد و بغداد قريبة من الماء. فالحمل المذكور غير وجيه بخلاف حمل الاخبار المانعة علی الاستحباب. نحمل الاخبار المانعة‌ عن التيمم في اول الوقت علی الاستحباب.

ثم يستدل بما رواية‌ محمد بن حمران: و اعلم انه ليس ينبغي لاحد يعني مو مناسب، ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت، كانه يستفيد من كلمة‌ ليس ينبغي ان هذا مو مناسب،‌ لا انه ما يجوز. فالتفصيل بين اليأس عن زوال العذر و بين رجاء زوال العذر ضعيف.

ثم قال: كما ان الاقرب بحسب اطلاق الادلة عدم الفرق بين العلم بزوال العذر و عدمه،‌ يعني الاقرب بحسب اطلاق الادلة ان الروايات تجوز التيمم حتی مع العلم بزوال العذر في اثناء الوقت و دعوی الانصرف الی صورة عدم العلم بارتفاع العذر في غير محلها. فهنا ظاهر كلامه ان الاقرب هو جوز البدار الی التيمم مطلقا حتی لو كنت تعلم انه بعد ساعات في اثناء الوقت تتمكن من الوضوء. لكنه بعد ذلك قال الانصاف انصراف الادلة عن بعض الموارد بلااشكال كما لو منعه الزحام عن الوصول الی الماء بعد ساعة أو كانت نوبته في الاغتراف من الشريعة بعد اغتراف ما سبقه، الی ان قال: فالاقرب التفصيل بين العلم برفع العذر و عدمه. ما عرفنا، اشلون؟ اولا قال الاقرب بحسب اطلاق الادلة انه حتی مع العلم بزوال العذر و وجدان الماء في اثناء الوقت يجوز البدار الی التيمم، و قال في الاخير الاقرب التفصيل بين فرض العلم بارتفاع العذر فلايجوز البدار الی التيمم و غير هذا الفرض يجوز البدار الی التيمم و بهذا افتی في تعليقة‌ العروة و التحرير،‌ فقال يجوز البدار الی التيمم سواء يأس من زوال العذر أو رجا زوال العذر، نعم لايجوز له البدار الی التيمم في فرض واحد و هو ما لو علم بانه سوف يرتفع عذره في اثناء الوقت.

تاملوا في هذه المطالب الی ليلة الثلثاء.

العطلة لاجل مولد سيدة فاطمة‌ سلام الله عليها. رزقنا الله شفاعتها يوم القيامة بحق محمد و آله الطاهرين.