المسألة الاولی – المسألة الثانیة
الدرس 38
الثلثاء – 43/05/02
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلّي اللّه علی سيدنا محمّد و آله الطاهرين سيما بقية اللّه في الأرضين و اللعن علی أعدائهم أجمعين.
المسألة الاولی
المسألة الاولی: اذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءا يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا لكن قد مر انه لايلزم المداقة و التعميق.
مقتضی ما مر من لزوم الاستيعاب العرفي في الممسوح لو ترك المسح بجزء كما لو كان لابسا للمحبس و لم ينزعه حين التيمم، فيبطل تيممه. و لايؤخذ بالمسامحات العرفية. كما مر في الوضوء انه لو ترك جزءا من وجهه لم يغسله لاجل وجود حاجب و نحوه بطل وضوءه. و دعوی العرف حسب المسامحة العرفية انه في الوضوء غسل وجهه و في التيمم مسح علی وجهه أو مسح علی ظاهر كفيه حيث يبتني علی المسامحة فحتی العرف في مقام الاحتجاج لايأخذ بما يدعيه في مقام المسامحة. العرف في مقام المسامحة قد يدعي اشياء، اذا بقي في بلد عشرة ايام الا عشر دقائق، ساعة عشرة صباحا من اليوم الاول من الشهر دخل البلد و في اليوم الحادي عشر خرج من البلد ساعة عشرة الا عشر دقائق، فيقول حينما يسأل كم بقيت هناك في ذلك البلد يقول بقيت عشرة ايام، لكن اذا عينت جائزة علی من بقي في بلد عشرة ايام و جاء هذا الرجل ليأخذ الجائزة و حتي صدق في قوله انا من عشرة صباحا من اليوم الاول من الشهر بقيت في هذا البلد الی ساعة عشرة من اليوم الحادي عشر، لكن قبل عشرة دقائق اقتلعت الطائرة من المطار، فذلك الذي عين الجائزة يقول انت لم تبق في البلد عشرة ايام كاملة. في مقام الاحتجاج يحتج عليه. و هذا هو المهم. و في المقام ايضا كذلك، في الاحكام الشرعية لابد من الاخذ بالتدقيقات العرفية يعني لاعبرة بالمسامحات العرفية و لا بالتدقيقات العقلية بل خير الامور اوسطها، نأخذ بالتدقيقات العرفية أي ما يبتني عليه العرف في مقام الاحتجاج.
[السؤال: … الجواب:] لايجب ان يكون الاستيعاب في المسح مرة واحدة؛ يمكن ان يمسح ببعض وجهه ثم يمسح بالباقي و لو مرتين لانه لادليل علی لزوم المرة.
المسألة الثانية
المسأة الثانية: اذا كان في محل المسح لهم زائد يجب مسحه ايضا لان وجوب مسح ظاهر الكف يقتضي مسح هذا اللحم الزائد و اذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
في الوضوء ذكر صاحب العروة انه ان كانت للرجل يد زائدة دون المرفق وجب غسلها لانها من توابع اليد و لو كانت له يد زائدة من فوق المرفق فيكفيه غسل اليد الاصلية لان العرف يقول يده هذه دون تلك و ان اشتبهت الاصلية بغير الاصلية وجب الاحتياط. فلو جرينا علی نفس هذا المسلك فلابد ان نقول في المقام بانه لو كانت اليد الزائدة من فوق الزند فنلحظ ان الكف الاصلية ما هي؟ و لاعبرة بالكف الزائدة. و اما اذا كان شخص له اصبع زائدة فيجب عليه مسحها لان هذه الاصبع الزائدة من توابع كفه.
و يمكن ان يكون لشخص اكثر من يدين و اكثر من كفين، هذا معقول، يعني دعوی انه لايمكن ان يكون لشخص في طرف يمينه يدان اصليتان أو في طرف يساره يدان اصليتان أو يكون ليده كفان اصليتان دعوی بلاوجه لان المدار علی العرف، كما ان الاصبع الزائدة يعني الزائد علی المتعارف و الا هذا الشخص له ست اصابع و قد يكون لشخص ثلاث ايدي أو اربع ايدي، نعم يمكن ان يكون لشخص يد اصلية و يد زائدة و لكن يمكن ان يكون لشخص آخر يدان اصليتان في احد طرفيه و يدان اصليتان يعني يكون له اربع ايادي، لاامتناع فيه. و هكذا في الكف. لو كان كذلك فالظاهر لزوم مسح جميع الاكف اذا كان له في احدی يديه كفان، لايقول العرف هذه كف زائدة، كف زائدة يعني احدی الكفين زائدة علی المتعارف، صحيح، هذا لاكلام فيه، لكن لايقول العرف هذه كف اصلية و تلك كف زائدة، لا، له كفان، اذا كان كذلك فيجب المسح عليهما معا.
[السؤال: … الجواب:] اذا كان لاميز لاحدهما علی الآخر فامسحوا بوجوهكم و ايديكم كما انه لو كان للشخص اربع ايادي اصلية، التعبير بالاصلية ليس في قبال ان بعض هذه الايدي زائدة علی المتعارف، لا، الاصلية بمعنی انه لاميز لاحديهما علی الأخری. … اقول اذا كان لشخص كفان اصليتان في يمينه و في يساره كفان اصليتان، لا ان العرف يقول هذه هي الكف الاصلية و تلك الكف كف زائدة و نبت من يده من فوق الزند، لا، تلك الكف الزائدة لي نبتت من فوق الزند لايجب المسح عليها و لا المسح بها. لكن العرف يقول لافرق بين احدی الكفين متجهة نحو اليسار و الكف الثانية متجهة نحو اليمين. ممكن هذا، امر ليس بمحال، و يستخدم كلتي الكفين يعني العرف يقول له كفان في هذه اليد. نبتت من هذه اليد كفان. مقتضی الاطلاق ان يضرب بالجميع علی الارض و يمسح علی الجميع. … المسح لابد ان يكون علی الجميع، هذا هو المهم. نعم، اما الماسح لابد ان يكون كلتي الكفين؟ لا. … مسح باحديهما علی الاخری بلحاظ المتعارف لكن المهم اطلاق قوله تعالي فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه.
في الوضوء في المسألة الحادي عشر، العروة الوثقی المحشی الجزء الاول صفحة 358 يقول: ان كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها ايضا كاللحم الزائد و ان كانت فوقه فان علم زيادتها لايجب غسلها و يكفي غسل الاصلية و ان لم يعلم الزائدة من الاصلية وجب غسلهما و ان كانتا اصليتين يجب غسلهما ايضا. يكون تعاليق للاعلام هنا حيث قال ان كانت دون المرفق في الوضوء يجب غسلها بلااشكال لانها من توابع هذا اليد، فاغسلوا ايديكم الی المرافق يشمل هذه اليد الزائدة النابتة مما دون المرفق، المهم انه اذا كانت اليد الزائدة نابتة من فوق المرفق فان علم زيادتها لايجب غسلها. المرحوم آلياسين بل يجب مع صدق اليد عليها عرفا علی الاحوط. السيد الخوئي: في اطلاقه اشكال بل منع. السيد الحكيم: الاحوط غسلها. و حيث قال و ان كانتا اصليتين وجب غسلها السيد الخميني قال كونهما اصليتين محل اشكال و منع يعني لايمكن ان يكون للانسان اكثر من يدين اصليتين فحينئذ يجب غسلهما احتياطا. يعني منع السيد الخميني ان يكون للانسان اكثر من يدين اصليتين. و لعله في الكفين هم هكذا يقول، لايمكن ان يكون للانسان اكثر من كفين اصليتين.
[السؤال: … الجواب:] طبعا في الماسح يجب ان يحتاط.
السيد الخوئي في بحث الوضوء هكذا قال: اذا كانت له يد زائدة فوق المرفق فقد ذكر الماتن صورا لان اليد الزائدة قد تكون اصلية تساوي اليدين الاخريين في جميع الآثار فيجب غسلها لاطلاق قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم و ايديكم. و كونها زائدة انما هي بالنسبة الی الخلقة الاصلية فلاينافي كونها اصلية بالاضافة الی هذا الشخص. هذا شخص له ثلاث ايدي أو اربع ايادي. نعم يعبر عن الثالث و السادسة بالزائدة لكونهما زائدتين علی المتعارف من الناس.
و قد يقال بعدم وجوب الغسل في كليهما لوجهين: احدهما ان الواجب غسل اليدين دون الايادي الثلاث أو الاربع. و فيه: ان اشتمال الادلة علی اليدين انما هو من جهة كونها ناظرة الی الاغلب و المتعارف في الاشخاص اذ الاغلب ان يكون للانسان يدان لا اكثر. فما دل علی وجوب غسل اليدين اليمنی و اليسری ناظر الی المتعارف بين الناس اما غير المتعارف فيشمله قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الی المرافق.
[السؤال: … الجواب:] اطلاق اغسلوا وجوهكم و ايديكم الی المرافق ليس منصرفا عن غير المتعارف. افرض انسان له وجه كبير لايمكن ان يدخل من الابواب المتعارفة، وجهه نصف متر، لايشمله قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الی المرافق و ان كان هذا خارجا من المتعارف. انقل لكم قصة، بعضهم قال في البلاد الغربية التي يكون الليل فيها ساعتين و النهار فيها اثنين و عشرين ساعة، يصام بالقدر المتعارف في البلاد، لانصراف اطلاقات الی المتعارف. فاجبنا قلنا اذا كان كذلك ففي الايام الشتاء التي يكون النهار فيها ساعتين، هَم علی كلامكم يجب الامساك في الليل في جزء من الليل و مضافا الی ان هذا لامنشأ له. ما هو المنشأ لدعوی الانصراف الی المتعارف. الذي وجهه طويل، علی كلامكم يكون يغسل انفه، لان انفه يكون سعته بقدر سعة وجه الانسان المتعارف، شنو هذا الاستنباط؟
[السؤال: … الجواب:] شخص رجله كبيرة جدا، يمسح بمقدار الرجل المتعارف، يمسح الی اصول اصابعه لان رجله من اطراف اصابعه الی اصول اصابعه بمقدار الرجل المتعارف. … الكلام في دعوی الانصراف الی المتعارف. لا وجه لدعوی الانصراف الی المتعارف.
الوجه الثاني لدعوی عدم وجوب غسل الاكثر من يدين ان الآية الكريمة قد حددت في الروايات بكون اليد الواجب غسلها الی المرافق فلاتندرج في الآية الا اليد المشتملة علی المرفق و اليد الزائدة ان لم تشتمل علی المرفق بان كانت عظما واحدا متصلا الی الذراع من دون ان يكون لها مرفق فلايجب غسلها.
و فيه ان المرفق انما ذكر في الآية المباركة حدا للمغسول دون وجوب الغسل و هو حد للاوساط المتعارفة ذوات الايادي المشتملة علی المرفق دون الفاقدين للمرافق فاللازم في الليد الفاقدة للمرفق هو غسلها الی الحد المرفق في الاشخاص المتعارفة نظير ما اذا لم يكن للمكلف يد زائدة الا ان احدی يديه الاصليتين كانت فاقدة للمرفق فوظيفته ان يغسل يده التي فاقدة للمرفق الی المكان الذي يوجد فيه المرفق بالنحو المتعارف.
اما اذا لم تكن اليد الزائدة اصلية كما اذا لم يشترك مع اليد الأخری في الآثار المترقبة من اليد فحكم صاحب العروة بعدم وجوب غسلها يقول السيد الخوئي و الصحيح ان يقال ان اليد الزائدة غير الاصلية قد لاتكون يدا حقيقة و انما يكون مجرد لحم بصورة اليد لايعتبر غسلها في الوضوء لانها ليست يدا و قد تكون اليد الزائدة التي ليست اصلية لانها لاتشترك مع اليد الاصلية في الآثار المترقبة من اليد و لكنها يد عرفا و قد تكون اليد حقيقة و لايتأتی منها الآثار المترقبة من اليد كما في اليد المشلول و لانری وجها لعدم وجوب غسلها في الوضوء بعد ما فرضناه من انها يد حقيقة و يصدق عليها عنوان اليد حقيقية و ذلك لاطلاق ما دل علی وجوب غسل اليد في الوضوء. اللهم الا ان يدعی الانصراف و لكنه انصراف بدوي ناشيء من قلة الوجود أو من غلبة اليد الصحيحة و المتعارفة و غلبة الوجود لايكون منشأ للانصراف.
فاتضح من نقل هذه المطالب ان الحكم في المقام هكذا: اذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء و الحكم فيها: اذا صدق عليها اليد عرفا و ان كانت يدا زائدة لعدم تاتي الآثار المتعارفة منها فمع ذلك يجب المسح علی كفها و اذا كان له ثلاث ايادي اصلية أو اربع ايادي اصلية أو ان له يدين اصليتين و لكن لكل يد اصلية اكثر من كف، فيجب المسح علی جميع الاكفّ لاطلاق قوله تعالي فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه. فتحصل مما ذكرنا ان ما ذكره السيد الخوئي يشتمل علی المسامحة لانه قال ان كانت اليد الزائدة فوق المرفق فان كانت اصلية وجب غسلها و ان كانت زائدة فلايجب. نقول يا سيدنا الخوئي انتم صرحتم هناك و نعم ما صرحتم بانه لو كان له يدان اصليتان عرفا فيجب غسلهما و لو كان له يد اصلية و يد زائدة أي لايتأتی منها الآثار المترقبة من اليد لكنها يد عرفا كيد المشلول فيجب غسلها ايضا.
و هكذا في المقام نقول: اذا كان لهذا الشخص اكثر من كفين فيجب المسح علی الجميع الا اذا لم يصدق علی بعضها الكف عرفا أو لم يصدق علی ذلك الزائد اليد عرفا و ما لايصدق عليه اليد عرفا لايصدق علی جزء منه انه كف عرفا.
و اما ما ذكره السيد الخميني من انه يمتنع ان يكون للانسان اكثر من يدين اصليتين لم نفهم وجهه. لماذا لايكون للانسان اكثر من يدين اصليتين، لايكون للانسان اكثر من كفين اصليتين؟ لماذا؟ اكثر من كفين اصليتين، اكثر من يدين اصليتين و لكن تزيد علی المتعارف بين الناس، عرفا هذه يد، عرفا هذه كف، لماذا ممتنع؟
[السؤال: … الجواب:] يد اصلية ما معناه؟ يد اصلية يعني متعارفة، خب ليست متعارفة. يد اصلية يعني هاتان يدان لارجحان لاحديهما علی الاخری، يتأتی من اي منهما آثار اليدية فلماذا نسمي هذه باليد الاصلية و تلك باليد الزائدة؟ و لو فرضنا ان احدی اليدين زائدة بمعنی انه لايتاتی منها الآثار المترقبة من اليد مع ذلك كما ذكر السيد الخوئي و المرحوم آلياسين هذه يد عرفية كيد المشلول فهنا يجب كما وجب في الوضوء غسلها يجب في التيمم المسح عليها. اما المسح بها بان نمسح بجميع الاكف علی الوجه قد يقال بانه لادليل عليه فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه لايقول الماسح لابد ان يكون مجموع الاكف للانسان، يكفي ان يكون كف من اليد اليمنی و كف من اليد اليسری.
المسألة الثالثة: اذا كان علی محل المسح شعر يكفي المسح عليه و ان كان في الجبهة بان يكون منبته فيها و اما اذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لانه من الحائل.
بالنسبة الی شعر النابت علی الكف أو علی الجبهة، اذا كان الشعر متعارفا يكفي المسح عليه، اما اذا كان الشعر غير متعارف، شعر يزيد علی المقدار المتعارف، فالظاهر انه يجب ازالتها. الادوية الكيمياوية فبدل ان يتقوی شعره و يتقوی ما يحب ان يتقوی نبت الشعر علی جبهته، لايجوز المسح علی هذا الشعر لانه شعر غير متعارف. و لايصدق عليه الجبهة، هذا شعر و ليس جبهة. انما جوزنا المسح علی الشعر المتعارف لقيام السيرة عليه و لاطلاق المقام في الروايات اما اذا خرج الشعر عن كونه متعارف يجب ازالته كما صرح به السيد السيستاني.
[السؤال: … الجواب:] المتعارف بين الناس. اكثر المتعارف، شخص ذو شعر، بعض الناس الشعر في جسدهم قليل بعض الناس شعر جسدهم كثير، هذا متعارف، اما اذا خرج عن مستوی المتعارف، نبت من جبهته شعر اذا لم يقطعوا يصل الی فمه مثلا لايجوز المسح عليه لانه ليس مسحا علی الجبهة. و اما الشعر النابت من الرأس المتدلي الی جبهته يجب رفعه. يرفع شعره النابت علی رأسه و يمسح علی ما تحت الشعر. … يكفي المتعارف بعدُ.
[السؤال: … الجواب:] اصل البراءة دليل حيث لادليل، فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه. لايصدق انه مسح علی جبهته. في الوضوء يكون دليل علی كفاية ايصال الماء الی الشعر الذي يستر الوجه، الشعر الكثير الذي يستر الوجه، ورد في صحيحة زرارة اما في التيمم و الغسل لايكفي ذلك، في الغسل يجب ايصال الماء الی البشرة بل لايجب غسل شعر الكثيف في غسل الجنابة. السيد الخميني يری وجوب غسل الشعر مع الجسد، علی اي حال هو هم كان يری وجوب غسل الجسد في غسل الجنابة و كان يقول اغسلوا الشعر الكثير ايضا اما المشهور قالوا لا، الشعر الخفيف الرقيق التابع للجسد يجب غسله في الغسل الجنابة اما الشعر الكثيف لايجب غسله. اذا طلعت من الحمام و رأيت ان في لحيتك وسخا أو في شعر رأسك الكثيف وسخا، غسلك صحيح لانه وصل الماء الی البشرة، بينما انك لو رأيت ان الماء انه يوجد حاجب تحت الشعر يمنع من وصول الماء الی جلدك في الغسل غسلك يصير باطل. نعم قلت في الوضوء يكون دليل خاص، صحيحة زرارة: كل ما احاط بالشعر في الوضوء فليس للعباد ان يفحصوا عنه. و في التيمم لم يدل دليل علی كفاية مسح ظاهر الشعر بل يجب مسح الجبهة و الجبهة لايصدق الا علی الجلد دون الشعر النابت في الجبهة أو في الكف. فاذا كان شخص نبت علی كفه شعر اكثر من المتعارف فيجب عليه ان يزيل هذا الشعر قبل ان يتيمم.
يقع الكلام في المسألة الرابعة: اذا كان علی الممسوح أو الماسح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها. ما هو الدليل علی مشروعية التيمم الجبيري؟ سامعين الغسل الجبيري الوضوء الجبيري اما التيمم الجبيري ما هو الدليل عليه؟ سواء كانت الجبيرة علی الماسح أو علی الممسوح. تاملوا في ذلك الی ليلة الاحد انشاءالله.