دانلود فایل صوتی 210924_0417

پخش صوت

210924_0417

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 35

السبت – 43/04/28

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلّي اللّه علی سيدنا محمّد و آله الطاهرين سيما بقية اللّه في الأرضين و اللعن علی أعدائهم أجمعين.

تتمة واجبات التيمم

كان الكلام في الروايات الوارد في كيفية التيمم.

و كان هناك روايات تدل علی ان التيمم هو مسح الوجه بكامله و مسح الیدين الی المرفقين. و قد نقل عن والد الصدوق انه افتی بمضمون هذه الروايات.

فاورد الاعلام علی هذه الروايات بانها اولا مخالفة للكتاب في قبال الروايات الدالة علی ان التيمم بمسح الجبهة و الكفين. و ثانيا: هذه الروايات موافقة للعامة فيطبّق المرجحان في باب التعارض علی المقام: موافقة الكتاب و مخالفة‌ العامة.

نحن لانحتاج الی تطبيق هذه المرجحات لسببين:

السبب الاول ان التيمم امر مبتلی‌به لكل مسلم فلو كان كيفية التيمم كما ذكره والد الصدوق لبان و اشتهر بين الشيعة و لم‌يخف علیهم فنستكشف ببرهان الإنّ من عدم وجوب مسح الوجه بكامله أو مسح الیدين الی المرفقين.

و السبب الثاني ان الروايات الدالة علی لزوم المسح للوجه بكامله و لليدين الی المرفقين من الشاذ النادر بينما ان الروايات المكتفية بمسح الجبهة و الكفين روايات مشهورة رواية و فتوی. و قد ورد في مقبولة‌ ابن حنظلة: المجمع بين اصحابك فيؤخذ به و يترك الشاذ النادر.

و لكن لو وصلت النوبة الی الاخذ بالمرجحات فبالنسبة الی مرجحية الكتاب فقد يناقش بان الآية الكريمة مجملة أو فقل الظاهر منها انها ليست بصدد بيان كيفية التيمم. هكذا اشكلوا علی الاستدلال بالآية الكريمة. هذا مبنی جماعة من ان الآيات الفقهية عادةً ليس في مقام تفاصيل التشريع و انما هي بصدد بيان اصل التشريع كما ذكره في الكفاية.

و لكن نحن كما قال السيد الخوئي لانقبل ذلك. فاذا لابأس بمرجحية موافقة الكتاب.

و اما مرجحية مخالفة العامة فهذا يحتاج الی التتبع في فتاوا العامة هل مشهور العامة قائلون بكون التيمم بمسح الوجه بكامله و مسح الیدين الی المرافق ام لا؟ انقل كلام العلامة الحلي في التذكرة. يقول العلامة الحلي: “لايجب استيعاب الوجه عند اكثر علماءنا لقوله تعالی و امسحوا بوجوهكم و الباء‌ للتبعيض و قال سليمان بن داود: يجزيه ان يصيب بالمسح بعض وجه و بعض كفيه. و قال ابوحنيفة: يجوز ان يترك من ظاهر الوجه دون الربع. و في رواية عنه: اذا مسح اكثر الوجه اجزأه. و قال ابن بابويه من علماءنا: يجب استيعاب الوجه بالمسح و هو قول الجمهور”. ينقل ذلك عن بداية المجتهد و المبسوط للسرخسي و غيرهما. فاذا نقل العلامة الحلي ان جمهور العامة ذهبوا الی لزوم مسح الوجه بكامله.

و اما بالنسبة الی مسح الكفين يقول العلامة الحلي: ثم يمسح ظهر الكفين من الزند الی اطراف الاصابع علی الاشهر و به قال احمد (احمد بن حنبل) و مالك و الشافعي في القديم و الاوزاعي و اسحاق و داود و ابن جرير الطبري. و قال علی بن بابويه رحمه الله يمسح من المرفقين الی اطراف الاصابع و به قال الشافعي و ابوحنيفة. و رووه عن علی بن ابيطالب علیه السلام و ابن عمر و جابر. و به قال الشعبي و حسن البصري و الثوري و مالك و الليث. فاذا الشافعي و ابوحنيفة و مالك ذهبوا الی لزوم مسح الیدين الی المرافق. و انما نقل عن احمد بن حنبل في بداية الكلام و مالك و الشافعي في القديم، كان مالك و شافعي في رأيهما القديم ذهبا الی نفس مذهب المشهور من الشيعة. ثم في آخر كلامه يقول و به قال الشافعي و ابوحنيفة و رووه عن علی بن ابيطالب و علیه السلام و به قال الشعبي و حسن البصري و الثوري و مالك،‌ يعني كرّر المالك في كلي الموردين و لعله انه يعني له رأيين: رأي قديم و رأي جديد.

فاذا احرزنا بهذا المقدار مذهب مشهور العامة و انه هو مسح الیدين الی المرافق تم ما ذكر من مرجحية مخالفة العامة و اما اذا شككنا لوجود الخلاف بين العامة ايضا، شككنا في رأي المشهور من العامة فكيف نرجح الروايات الدالة علی كفاية‌ مسح الجبهة و الیدين الی الزند علی الروايات الدالة علی لزوم مسح الوجه بكامله و الیدين الی المرافق لمخالفة الروايات الاولی للعامة و موافقة‌ الروايات الثانية لهم بعد وجود الاختلاف بين العامة. فاذا لايوجد في البين الا الاخذ بموافقة الكتاب. و المهم ما ذكرنا من انه لو كانت كيفية التيمم كما قاله ابن بابويه لاشتهر بين علماء الشيعة لان المسألة مسألة ابتلائية، و المسألة الابتلائية لاتخفی علی المشهور بل يتضح الحكم الوجوبي في المسائل العامة البلوی.

ثم انه يقع الكلام في انه هل يمكن الجمع العرفي بين هذه الروايات بان نحمل ما دل علی الامر بمسح ذراعيه مثلا أو مسح الوجه بكامله علی الاستحباب أو لا، لابد من طرح هذه الروايات أو حملها علی التقية؟ السيد الخوئي يقول: اذا كانت الخطابات تكليفية و مولوية لكنا نحمل الروايات الآمرة بمسح الوجه بكامله أو مسح الیدين الی المرافق علی الاستحباب. لكن هذه الروايات روايات ارشادية ترشدنا الی كيفية التيمم و ليست مشتملة علی الحكم التكليفي. فهاتان الطائفتان متعارضتان. لان الارشاد الی احدی الكيفيتين للتميم يغاير الارشاد الی كيفية الاخری‌ للتيمم و لا معنی لحمل الروايات الدالة علی الكيفية الاشد علی الاستحباب لانه ليس من الجمع العرفي في شيء.

هذا الكلام بهذا المقدار قابل للنقاش. اولا: ننقض علی السيد الخوئي بموارد التزام فيها بالجمع العرفي بينما انه تكون الروايات في تلك الموارد روايات ارشادية. مثلا: توجد روايات في كيفية غسل الاناء الذي وقع فيه الخمر، طائفتان من الروايات: طائفة تقول اغسله سبع مرات، و طائفة تقول اغسله ثلاث مرات. أ ليس هذا ارشاد الی كيفية مطهرية الغسل؟ السيد الخوئي صرح في بحث المطهرات اننا نحمل الامر بالغسل سبع مرات الی الارشاد الی مرتبة‌ عالیة من الطهارة، مرتبة ليست بواجبة بمقتضی نصوصية ما دل علی الامر بغسل هذا الاناء ثلاث مرات. و لعله يوجد في كلمات السيد الخوئي اكثر من ذلك. هذا هو النقض علی السيد الخوئي.

و اما الحل: ليس كل مورد يكون الخطاب فيه ارشاديا آبيا عن الجمع العرفي علی الاستحباب. مثلا: رواية تقول اغسل ثوبك الذي اصابه الوزع مثلا، و رواية أخری تقول لابأس به، يحمل الامر بالغسل في الرواية الاولی علی الارشاد الی استحباب الغسل مع ان الامر بالغسل ظاهر في الارشاد الی نجاسة الثوب الملاقي للوزع و مطهرية الغسل له، لكن العرف لايأبی عن الحمل علی الاستحباب اذا قام الدليل علی انه لايجب غسل هذا الثوب.

او مثلا ورد في رواية اقرأ السورة‌ في صلاتك، ارشاد الی الجزئية، و ورد في خطاب آخر لابأس بان تترك القراءة للسورة‌ في صلاتك. العرف يقول نفهم من هذا الدليل ان ذاك الامر بقراءة السورة في الصلاة بيان للاستحباب و ليس ارشادا الی الجزئية للواجب.

و هذا جمع عرفي. نعم، لو كان الخطاب بلسان النفي و الاثبات، يعيد صلاته لايعيد صلاته، العرف لايحمل الامر بالاعادة علی الاستحباب،‌ يقول هذا ارشاد الی الفساد و ذاك ارشاد الی الصحة فيتعارضان. أو ورد في خطاب يعيد و ورد في خطاب آخر ليس علیه الاعادة، هم يمكن ان يقال بان المرتكز العرفي أبی عن قبول استحباب الاعادة الا مع قيام دليل خاص و الا استحباب الاعادة لايخطر ببال العرف لانه ان كان العمل صحيحا فما هو وجه استحباب الاعادة‌، ان كان واجبا فتجب اعادته.

فيختلف الحال في الخطابات الارشادية: خطابات ارشادية، مثل خطاب يعيد صلاته و لايعيد، أو يعيد صلاته و لابأس ان يعيد،‌ العرف ليس في مرتكزه الحكم باستحباب الاعادة. و اما الخطاب الارشادي الی كيفية الغسل، كيفية الوضوء، كيفية التيمم، كيفية‌ الصلاة، بيان للماموربه. اي‌ اشكال في ان يبين الامام علیه السلام في رواية‌ كيفية راجحة و كاملة للتيمم، و في رواية‌ اخری يبين اقل مراتب كيفية واجبة‌ للتيمم. هذا يجمع العرف بين الروايات الدالة علی الكيفيتين للتيمم أو الكيفيتين للوضوء أو الكيفيتين للصلاة و ما شابه ذلك.

[السؤال: … الجواب:] اذا ورد في خطاب: امسح يديك في التيمم الی المرفقين،‌ و في خطاب آخر: امسح علی كفيك، لايأبی العرف عن حمل الامر بمسح الیدين الی المرفقين في التيمم علی الاستحباب. العرف لايأبی‌ عن ذلك. … اذا كان هناك قرينة واضحة نقبل. انا ليس كلامي في تلك الروايات،‌ كلامي بشكل عام: ان اباء السيد الخوئي عن الجمع العرفي بالحمل علی الاستحباب في الروايات الظاهرة في الارشاد، هذا ليس متجها؛ خصوصا اذا كانت الروايات مرشدة الی الكيفيتين للواجب أو للمستحب. يعني كيفيتين للماموربه. في بعض روايات الوضوء ورد انه سأل البزنطي الامام علیه السلام عن كيفية مسح الرجلين فوضع الامام يده الشريفة علی رجليه فمسح رجليه بتمامهما، يعني مسح ظاهر الرجلين بتمامهما الی الكعبين. السيد الخوئي يحمله علی الاستحباب، يقول: استفدنا من الروايات ان مسمی مسح الرجلين عرضا لا طولا، مسمی مسح الرجلين عرضا كافي، لوجود الروايات. و نحمل صحيحة البزنطي علی استحباب مسح الرجل بكاملها. هذا جمع عرفي. و لماذا السيد الخوئي هنا امتنع عن هذا الجمع العرفي؟ لاادري.

نعم قد يقال بان عدم التزام المشهور باستحباب مسح الیدين الی المرافق أو مسح الوجه بكامله في التيمم، يمنع هنا من الذهاب الی استحباب ذلك. أو يقال بانه في بعض الروايات ورد انه لم‌يمسح علیه السلام علی ذراعيه. معتبرة حماد بن عثمان عن زرارة، (هذا حماد بن عثمان لاجله نعبر عن الرواية بالمعتبرة و الموثقة) سمعت اباجعفر علیه السلام يقول و ذكر التيمم فوضع ابوجعفر علیه السلام كفيه علی الارض ثم مسح وجه و كفيه و لم‌يمسح الذراعين بشيء. في معتبرة ليث المرادي يقول و تمسح بهما وجهك و ذراعيك. و هكذا في موثقة سماعة فمسح بها وجهه و ذراعيه الی المرفقين.

قد يقال بانه كانه نفی “و لم‌يمسح الی ذراعيه” كون هذا كيفية من كيفيات التيمم ان يمسح ذراعيه. لكن لولا ما ذكرنا من عدم التزام المشهور باستحباب هذه الكيفية للتيمم، عدم مسح الامام علی ذراعيه لاجله لنفي وجوب ذلك لا لاجل نفي مشروعية ذلك.

الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية علی التقية لموافقتها لمذهب العامة‌ و مخالفتها لاحاديث كثيرة. لم‌يحملوها علی الاستحباب. اما المشهور لم‌يحملوها علی الاستحباب. نعم مذكور في بعض الكلمات ككلام صاحب الحدائق و صاحب الجواهر لكن المشهور لم‌يذهبوا الی استحباب ذلك. راجعوا كيفيات التيمم في كتب القدماء يذكرون الواجب منها و المندوب، لم‌يذكروا في المندوب فيها المسح علی الذراعين.

يقول صاحب العروة بعد ذلك: الثالث: مسح تمام ظهر الكف الیمنی بباطن الیسری ثم مسح تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی من الزند الی اطراف الاصابع و يجب من باب المقدمة ادخال شيء من الاطراف و ليس ما بين الاصابع من الظاهر فلايجب مسحها اذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه بل المناط صدق مسح التمام عرفا.

اما ان الماسح لابد ان يكون باطن الكف و الممسوح ظاهر الكف، فلاجل انصراف الخطاب الیه. حينما يقول في روايات كيفية التيمم انهم مسحوا كل واحدة من الكفين علی الاخری فلو رأی الراوي امرا خلاف المتعارف لبينه، فهذا يعني انه رأی ما هو المتعارف و المتعارف مسح ظاهر كف الیمنی بباطن كف الیسری و بالعكس، مسح ظاهر كف الیسری بباطن كف الیمنی. هذا هو المتعارف. فلو رأی الراوي من الامام عملا علی خلاف ذلك فكان يعني ذلك انه رأی عملا غير متعارف و كان علیه ان يبين ذلك. مضافا الی معتبرة الكاهلي: ضرب بيديه علی البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه احداهما علی ظهر الاخری. فهم من هذه المعتبرة كون الممسوح ظاهر الكف فلو كان الماسح هم ظاهر الكف لكان ينبغي ان يقول الراوي ثم مسح ظاهر كفيه علی ظاهر الاخری‌ و لكنه قال مسح كفيه احداهما علی ظاهر ظهر الاخری هذا يعني ان الامام مسح بباطن احد‌ی‌ كفيه ظاهر الكف الاخری.

[السؤال: … الجواب:] حينما ضرب بيديه علی الارض، ثم بعد ذلك يمسح بباطن احدی يديه باطن يد الاخری، هي ليست افضل من ذلك، ضرب بكل منهما علی الارض معا. المتعارف ان يمسح بباطن احدی كفيه ظاهر الكف الاخری. مضافا الی معتبرة الكاهلي:‌ ثم مسح كفيه احدهما علی ظهر الاخری. … اولا: الرواية الواردة في كيفية التيمم معنی ذلك ان الامام مسح باطن احدی كفيه بباطن الاخری و اما الروايات ندعي ان تلك الروايات ايضا منصرفة الی ما هو المتعارف في حال الاختيار.

و اما وجوب ادخال شيء من الاطراف من باب مقدمة‌ العلمية‌ فذاك بحث واضح، لابد من احراز انه مسح تمام كفه.

و اما انه لايجب مسح ما بين الاصابع، واضح لانه يجب مسح ظاهر الكف.

و لايجب التدقيق لان الامام مسح علی ظاهر كفه و الرواية‌ الدالة علی الامر بمسح الكف منصرفة‌ الی ما هو المتعارف من عدم التدقيق. فحتی الاطراف القريبة من الباطن لايجب المسح علیها، يجب المسح علی ما هو الظاهر المتعارف. و هذا واضح جدا.

[السؤال: … الجواب:] الكلام في الممسوح. لايجب استيعاب الماسح، العرف يقول مسح بكفه بباطن كفه علی ظاهر كفه الاخری،‌ لايجب استيعاب الماسح. الكلام في الممسوح، يجب مسح ظاهر الكف و لايلزم التدقيق فيه.

 

شرائط التيمم

نصل الی شرائط التيمم. فهي ايضا امور:

الاول النية مقارنة لضرب الیدين.

لااشكال في لزوم نية التيمم. عنوان التيمم عنوان قصدي، يجب قصد هذه العنوان كعنوان الوضوء و الغسل كما انه يحتاج الی قصد القربة. فالنية لها معنيان: النية بمعنی قصد العنوان و النية بمعنی قصد القربة. كلاهما معتبران. لا لاجل بدلية التيمم عن الوضوء لانه لا دليل علی انه يجري في البدل كل احكام المبدل. بل نفس الارتكاز المتشرعي الذي كان موجبا للقول بكون الوضوء من العناوين القصدية‌ القربية، نفس هذا الارتكاز المتشرعي موجود ايضا في التيمم.

[السؤال: … الجواب:] كل ما كان جزءا من التيمم أو جزءا من الوضوء. الجزء الاول للوضوء هو غسل الوجه و سنتكلم عن الجزء الاول للتيمم هل هو ضرب الیدين أو ان ضرب الیدين مقدمة للتيمم و التيمم يبدأ من المسح علی الوجه. سنتكلم عن ذلك.

و السيد الخوئي قال التيمم طهور و الطهور جزء من الصلاة تنزيلا لما ورد ان الصلاة‌ ثلاثة‌ اثلاث ثلث طهور ثلث ركوع ثلث سجود و حيث ان الصلاة من العناوين القصدية القربية فالطهور ايضا يكون عنوانا قصديا قربيا.

و لابأس بهذا البيان. و المهم هو الارتكاز المتشرعي.

السيد الخوئي نقض علی القول بسريان احكام المبدل الی البدل بالصوم الذي هو بدل كفارة الیمين. فمن لم‌يجد فصيام ثلاثة ايام،‌ فمن لم‌يتمكن من الصوم يطعم ثلاثة مساكين، فاطعام ثلاثة مساكين بدل عن صيام ثلاثة ايام. يقول السيد الخوئي: صوم ثلاثة ايام عنوان قصدي قربي اما اطعام ثلاثة مساكين لادليل علی لزوم النية فيه.

[اقول:] الصوم واضح، عنوان قصدي، اما بدله (اطعام ثلاثة‌ مساكين)، فلو كان غافلا عن كفارة الیمين، فجماعة من الفقراء دخلوا في بيت هذا الرجل و هو قدم لهم الطعام، اشبعهم من غير التفات الی انه كفارة الیمين، السيد الخوئي يقول هذا كافي، هذا مجزئ. اقول: اذا كان بدون قصد القربة فمشكل لان ظاهر كفارة الیمين هو التصدق و لاتكون الصدقة الا ما اريد به وجه الله. الكفارة صدقة، الكفارة علی الفقراء صدقة و الصدقة‌ لاتكون الا ما اريد به وجه الله. لاصدقة الا ما اريد به وجه الله. فقصد القربة قطعا لازم. اما قصد عنوان كفارة الیمين لو لم‌يكن لازما حتی في الصوم هم ليس بلازم. كان السيد الخوئي يقول لادليل علی كون الكفارة‌ من العناوين القصدية و هذا بحث موكول الی محله.

هذا هو المطلب الاول. فاتضح ان النية بمعنی قصد العنوان و قصد القربة واجبة في التيمم.

المطلب الثاني: استشكل جماعة كالسيد السيستاني في لزوم قصد القربة و قصد العنوان في ضرب الیدين علی الارض. فكانهم قاسوا ضرب الیدين علی الارض بصب الماء علی الیدين قبل غسل الوجه. تصب الماء علی يدك بدون نية الوضوء و بدون قصد القربة،‌ بعد ذلك يخطر ببالك لماذا لااتوضوأ؟ اغترفت غرفة لماذا اشرب هذه الغرفة؟ اتوضأ بها. هذا وضوء صحيح، لان اول الوضوء غسل الوجه. السيد السيستاني يقول انا ما افتي و لكن احتمل ان ضرب الیدين علی الارض مثل ذلك. خارج عن التيمم، فاول التيمم هو مسح باطن الكفين علی ظاهر الجبهة. فاحتاط وجوبا في لزوم النية في ضرب الیدين علی الارض.

تفصيل الكلام في هذا البحث انه توجد روايتان يستدل بهما علی كون الضرب علی الارض خارج عن التيمم. الرواية الاولی رواية احمد بن هلال: ان خاف علی نفسه من سبع أو غيره و خاف فوات الوقت فليتيمم يضرب بيده علی اللبد و يتيمم و يصلي. ذكر الضرب بالیدين قبل التيمم. يضرب بيده علی اللبد و يتيمم. هذا يعني ان التيمم لايشمل الضرب بالیدين علی الارض.

الرواية الثانية موثقة سماعة: رجل مرت به جنازة و هو علی غير وضوء كيف يصنع: قال يضرب بيديه علی الحائط فليتيمم به، يضرب بيديه علی حائط اللبد فليتيمم به. كان التيمم يكون بعد ضرب الیدين علی التراب.

فلعل السيد السيستاني يستدل بهاتين الروايتين علی الاشكال في لزوم النية في ضرب الیدين علی الارض.

و ثمرة‌ ذلك ان انسانا ضرب بيديه علی الارض بدون نية التيمم ثم اراد ان يتيمم. فعلی كون اول الجزء التيمم هو ضرب الیدين علی الارض لايصح تيممه. أو يقال بان ثمرة هذا البحث لو ضرب يديه علی الارض المغصوبة. يكون مثل ان انسانا ادخل يديه في اناء مغصوب فاغترف منه الماء و توضأ،‌ وضوءه صحيح لان الاغتراف خارجا عن حقيقة‌ الوضوء. فقد يقال بان ثمرة هذا النزاع تظهر في مجال ثان. المجال الاول ان لايقصد حين ضرب الیدين التيمم، أو لايقصد القربة. المجال الثاني ان يضرب بيديك علی الارض المغصوبة. فيقال بانه اذا كان ضرب الیدين علی الارض خارجا علی حقيقة التيمم كما يميل به السيد السيستاني فبعد ذلك لااشكال في صحة تيممه.

يمكن ان نقول بانه حتی لو كان ضرب الیدين علی الارض خارجا عن حقيقة‌ التيمم و لكن نفضهما داخل في حقيقة التيمم، إما فتوي أو احتياطا. و نفض هذا التراب الملتصق بالیدين اذا كان التراب مغصوبا تصرف في المغصوب. فمن هذه الناحية نقع في الاشكال.

السيد الخوئي قال: بل نقع في الاشكال من ناحية نفس ضرب الیدين علی الارض لانه لو لم‌يكن جزءا لااقل من انه شرط. شرط صحة التيمم ضرب الیدين علی الارض و ان كان خارجا عن حقيقة التيمم. و لافرق في بطلان العبادة بين ان يكون جزءها مصداقا للحرام أو يكون شرطها مصداقا للحرام. تفسد العبادة بذلك. فلاتظهر الثمرة‌ هنا بين القول بخروج ضرب الیدين علی الارض عن حقيقة‌ التيمم أو دخوله في حقيقة‌ التيمم. لان الفرق بينهما في ان الضرب هل هو جزء من التيمم أو شرط في صحة‌ التيمم و الشرط المصداق للحرام يوجب فساد العبادة.

هذا البيان يخالف كلمات السيد الخوئي في بحث التستر بالساتر المغصوب. في التستر بالساتر المغصوب صرح السيد الخوئي،‌ راجعوا لباس المصلي، قال: نحن نلتزم بصحة الصلاة. لم‌يفت بذلك، من الموارد التي تخالف فتاواي السيد الخوئي مباحثه الاستدلالیة هذا البحث. في فتاواه افتی ببطلان الصلاة مع التستر بالساتر المغصوب، في ابحاثه الاستدلالیة افتی بصحة الصلاة. لماذا؟ قال هذا الشرط توصلي و ليس شرطا تعبديا. شرطية‌ التستر شرطية تعبدية و لادليل علی كون التستر شرطا تعبديا مثل الوضوء. فاذا لايعتبر في ايجاد هذا الشرط قصد القربة.

تقولون يمتنع اجتماع الامر و النهي بنظر السيد الخوئي. يقول السيد الخوئي في الجواب: مركز الامر يختلف عن مركز النهي في الشرط. مركز النهي في الشرط ذات الشرط، ذات التستر بالساتر المغصوب و مركز الامر هو شرطية أي كون الصلاة أو فقل ايقاع الصلاة في حال التستر. فما هو الماموربه ايقاع الصلاة في حال التستر و ما هو منهي‌عنه نفس التستر. فالتركيب ليس اتحاديا، تركيب انضمامي. و صرح السيد الخوئي في ابحاثه الاستدلالیة بانه هنا لامانع من ان يقول الشارع لاتتستر بالساتر المغصوب و لكن لو تسترت به فصل في هذا الحال. و هذا هو الصحيح. فتوي السيد الخوئي غير متجة و تخالف رأيه الاستدلالی و رأيه الاستدلالی هو الصحيح. فنقول يا سيدنا الخوئي لماذا في المقام ذكرت بان الشرط اذا كان منهيا عنه فيوجب فساد العبادة، و ضرب الیدين علی الارض لو يكن جزءا فلااقل من انه شرط. هذا الكلام لايلائم آراءك الاستدلالیة المتقنة.

و بقية الكلام في الليلة‌ القادمة انشاءالله.