الدرس 3
الإثنين – 7 شوال المكرم 43
موضوع: البحث عن ماهیة الصوم و ثمراته
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام علی سيدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة الله علی أعدائهم أجمعين.
كان الكلام في ماهية الصوم حيث ذكر صاحب العروة ان الصوم هو الامساك عن المفطرات و قال ايضا انه يجب في الصوم القصد اليه. فما هو الصوم الذي يجب ان يقصد المكلف ذلك الصوم؟
السيد الروحاني في المرتقی قال الظاهر ان مراد صاحب العروة هو كون الامساك صادرا عن ارادة المكلف و اختياره، و هذا مسلم لانه يتوقف عليه قصد القربة، لا معنی لقصد القربة في الفعل غير الارادي.
نقول في الجواب عن كلام السيد الروحاني: اولا: يكفي في قصد القربة قضية شرطية و هي ان يقول المكلف: لو كنت قادرا علی هذا المفطر لما ارتكبته خوفا من الله تعالی، لماذا هذا المقدار لايكفي في تحقق القربة؟ يقول شخص في شهر رمضان انا محبوس في مكان لايوجد ماء و لا طعام و لا اهل معي، فانا لااقدر علی الاكل و الشرب و الجماع و نحو ذلك، لكنني اصوم لله، يعني اقول حتی لو كنت قادرا علی ذلك لما ارتكبته لاجله سبحانه و تعالی، أليس العرف يقولون هذا صائم؟ و صومه لله. و الا فالرجل الكبير السن الذي لايقدر علی الاستمناء يقول لولا نهي الشارع عن الاستمناء لاستمنيت؟ لا، لايقدر علی الاستمناء و لكن يقول حتی لو فرض اني كنت قادرا عليه لما ارتكبته لله تعالی. خصوصا اذا كان يقدر علی ارتكاب بعض المفطرات لان الصوم امساك عن مجموع المفطرات. و لاجل ذلك انا اقول: لو ان انسانا ضعيف في الايمان، في شهر رمضان يقول: انا لو اهلي تطبخ الكباب، انا لماقدر ان اصوم الا ان اتغدی. هذا لميجتنب عن الكباب لله تعالی لا، يقول انا ضعيف الايمان لو جاء الكباب و خلي قدامي انا افطر صومي و لكن كباب ماكو، لاجل هذا انا امسك عن بقية المفطرات، المجموع المفطرات لله تعالی. اي اشكال فيه؟ الصوم عنوان مجموع الامساك عن المفطرات.
فما يظهر من السيد الخوئي انه طبّق علی كل مفطر هذه القضية الشرطية فقال شخص لايقدر علی الجماع يقول لو كنت قادرا علی الجماع لما فعلته لاجل الخوف من الله تعالی في شهر رمضان. فكان السيد الخوئي لايقبل، من يقول انا لو كنت قادرا علی الجماع لكنت اجامع اهلي، من بداية زواجي انا ضعيف الايمان العياذ بالله و لكن اهلي مسافر، ليس هنا، سافر خوفا مني في شهر رمضان، هذا لايقول لو قدرت علی الجماع لما جامعت خوفا من الله تعالی يقول بالعكس لو قدرت علی الجماع انا ضعيف الايمان ما اتحمل، لكن يقول حيث لايقدر علی الجماع اصوم، لماذا نقول هذا الصوم باطل؟ ما هو الدليل علی بطلان هذا الصوم؟ الصوم الاجتناب عن مجموع المفطرات لله تعالی و انا امسك عن مجموع المفطرات لله تعالی.
جواب سؤال: شخص لايقدر علی اي مفطر من المفطرات و لو قدر علی واحد منها لارتكبه، لا، هذا ليس بصائم لله تعالی.
و اما ما ذكره السيد الروحاني في المعنی الثالث و هو قصد القربة قال: “لابد من الاخطار في سائر العبادات في اول العبادة و في الصوم و لو في اثناء الصوم يخطر بباله انه يصوم لله تعالی و الا لما تمشی منه قصد القربة علی الاحوط وجوبا”، لااری وجها لذلك. الله سبحانه و تعالی قال صم لله، انا اول الليل انو الصوم غدا بحيث لو كنت مستيقظا لمآكل شيئا و لكن نمتُ الی اذان المغرب. العرف يقول صام لله، لو كان داعيه الله سبحانه و تعالی. ما هو الدليل علی اكثر من ذلك؟
ما قاله السيد الروحاني من انه “اذا لميربط عمله بالغير الذي يستحق عليه الثواب العرف لايراه مستحقا للثواب منه” [اقول:] اصلا ليس في البين استحقاق للثواب، كلٌّ تفضل من الله سبحانه و تعالی، المهم انه صام لله، اضاف صومه الی الله سبحانه و تعالی و يكفي فيه الداعي و لو الداعي الارتكازي مجرد العادة لاتعد الی ان يفعل هذا الشيء بالعكس هو يريد هذا الشيء لكن حين العمل لايخطر بباله تفصيلا، هو خرج من بيته ليذهب الی الحمام يغتسل، لكن تمام تفكيرة في الاقساط البنكية، يروح يسبح و يرجع و ما يخطر بباله انه يغتسل من الجنابة لله، لكن داعيه من ذهابه الی الحمام هو ان يغتسل من الجنابة و لو سئل ماذا تصنع ليقول اغتسل من الجنابة، لماذا تغتسل من الجنابة؟ قال اخاف من الله. هذا اغتسل من الجنابة لله سبحانه و تعالی، انه حين شروعه في الغسل الجنابة يخطر بباله اني اغتسل من الجنابة لله. و الا لما استحق الثواب من الله سبحانه و تعالی؟ يا استحقاق للثواب؟ كل تفضل. المهم ان يضيف عمله الی الله سبحانه و تعالی، علی قولة السيد السيستاني اضافة تذليلة، ما معنی الاضافة التذليلة؟ الاضافة التذليلة في قبال الاضافة التدليلة التي يمتن علی الله سبحانه و تعالی يقول يا الله انا اريد اجازيك بالخير، انت الحمدلله، انعمت علیّ نعما كثيرا و هل جزاء الاحسان الا الاحسان انا اريد اجازيك بالخير حتی يتكافئ عملي مع نعمك، فيمتن علی الله سبحانه و تعالی بعمله، هذا لميضف عمله الی الله باضافة تذليلة، لابد ان يكون المكلف حين عبادته يصدر منه هذه العبادة علی حالة التخشع. و هذا مذكور في كلمات السيد الخوئي ايضا: حين العبادة لابد ان يصدر علی وجه التخشع لا علی وجه الامتنان علی الله سبحانه و تعالی.
نرجع الی بحثنا عن ماهية الصوم. و نذكر الفروع الذي قلنا بان تلك الفروض يتبين حكمها من خلال البحث عن ماهية الصوم و حقيقته.
الفرع الاول:
ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك ان من نسي انه صائم فاكل أو شرب، فهذا قد يقال بانه لميمسك عن المفطرات لانه الان اخذ من كأس الماء و شربه و هو ناس لصومه لميمسك عن الاكل و الشرب فيقال بانه ليس بصائم، و لكن لاجل التعبد الخاص يقال الدليل ورد انه رزق رزقه الله فليجتزئ عن صومه، اما اذا لميقم دليل علی انه رزق رزقه الله كما لو ارتكب محرما و هو ناس لصومه، اكل مالا مغصوبا و هو ناس لصومه، كذب علی الله و رسوله و الائمة عليهم السلام في المنبر و هو ناس انه صائم، هذا ما يقولون هو رزق رزقه الله. الله يرزق الحرام؟ فاذا ليس تعبد.
الجواب عنه باحد وجهين:
الوجه الاول ما يقال من ان الصوم هو نية الامساك، قصد الامساك، نية الامساك من طلوع الفجر الی غروب الليل. فهذا ناو للامساك و لو نسي صومه لكنه ناو للامساك. اكل لانه ناس لصومه و لكنه ناو للامساك من طلوع الفجر الی غروب الليل. ارتكابه للاكل و الشرب لاينافي نيته الارتكازية للامساك.
ان قلت: فلماذا في بعض الروايات قال اذا ظن الانسان انه دخل الليل فاكل شيئا ثم تبين له ان النهار بعد كان باقيا بطل صومه و عليه قضاء ذلك اليوم و ان لميجب عليه الكفارة لانه يطمئن بدخول الليل. فيقال هذا ناو للامساك من الطلوع الفجر الی غروب الليل فلماذا حُكم ببطلان صومه.
يقال في الجواب: هذا لمينو الامساك من واقع طلوع الفجر الی واقع غروب الشمس لانه الان في هذه اللحظة لمينو الامساك، هذه اللحظة في الواقع قبل غروب الشمس. و هكذا من اكل السحور قبل اذان الصبح و هو لايدري ابتناء علی انه باقي للاذان نصف ساعة، صومه باطل لانه لمينو الامساك من واقع طلوع الفجر.
لكن انا اقول هذا الجواب الاول يرد عليه ان الصوم ظاهره عنوان الفعل الخارجي لا عنوان الامر النفساني. هذا هو الصوم ان يمسك الانسان من المفطرات، هذا هو الصوم لا ما في ضميره و نفسه من قصد الامساك هو الصوم. مثل ما يقول السيد الخوئي و السيد السيستاني من ان العدالة وصف الخارج. المشهور يقولون العدالة ملكة نفساني. السيد الخوئي و السيد السيستاني يقولان هذا عدل مستقيم، يعني في عمله الخارجي عدل مستقيم. عدل يعني ليس منحرفا الی اليمين و اليسار، هذا معنی انه عادل. فالعدل وصف الخارج لا وصف النفس فلايصح تفسير العدالة بالامر النفساني و هو الملكة النفسانية. فهكذا في المقام: الصوم هذا هو الذي يصدر من هذا المكلف انه يجتنب عن الطعام و الشراب و الجماع لا انه ما في نفسه من قصد الامساك و الصوم.
الجواب الثاني عن اشكال الاكل مع نسيان الصوم ان نقول حيث ان الظاهر من الروايات ان هذا صائم لا انه ليس بصائم و لكن مجزئ عن الصوم، فالعرف المتشرعي يقول الصوم هو الامساك عن الارتكاب العمدي للمفطرات، الصوم هو الامساك عن الارتكاب بلاعذر للمفطرات.
اذكر لكم مثالا: لو ان عندك ماء واحد ليس معلوما انه ماء مباح أو مطلق، و حالته السابقة ليست معلومة، و قلنا بان الارتماس في خصوص ماء المطلق مبطل للصوم لا سائر المايعات، فهذا الماء شبهة مصداقية للماء المطلق، اجريت البراءة فارتمست فيه فتبين لك انه ماء مطلق، يصح صومك. لماذا؟ لانك امسكت نفسك عن الارتكاب للمفطرات بلاعذر و ارتكابك لهذا المفطر و هو الارتماس في الماء كان عن عذر. و لكن لو علمت اجمالا بانه إما هذا الماء الموجود في هذا الحوض ماء مطلق أو ذاك الماء الموجود في الحوض الثاني ماء مطلق، يقول السيد الخوئي: لو ارتمس في الماء الاول ثم تبين انه مضاف، بطل صومه. لماذا؟ لانه لو كان هذا ماءا مطلقا كان ارتماسك في هذا الماء بلاعذر لوجود العلم الاجمالي، العلم الاجمالي يمنع من العذر. تقول: الحمد لله، تبين ان هذا ليس ماءا مطلقا. يقول السيد الخوئي: انت لمتستند، لمتمسك عن الارتكاب العمدي للارتماس في الماء. يعني اقتحمت في شيء و لکن الله خلّصك منه، فانت لمتستند عن الارتماس في الماء بلاعذر، فلو كان هذا ماءا كان ارتماسا بلاعذر، لمتمسك عنه، و الصوم هو الامساك عن الارتكاب للمفطرات بلاعذر، فبطل صومك.
نقول للسيد الخوئي: فهل عليه كفارة؟ قال لا، لان الكفارة تترتب علی ارتكاب المفطرات، علی ارتماسك في الماء و انت لمترتمس في الماء تبين ان هذا ماء مضاف أو بقي مشتبهة فلاتجب عليك كفارة و لكن صومك باطل. فماهية الصوم هو الامساك و كف النفس عن الارتكاب للمفطرات بلاعذر، الامساك و كف النفس عن الارتكاب العمدي للمفطرات من واقع طلوع الفجر الی واقع غروب الشمس.
فهذا الجواب الصحيح عن هذا الفرع الاول الذي قد يذكر كنقض علی تعريف الصوم بانه الامساك عن المفطرات فيقال بان من نسي فاكل نسي انه صائم فاكل هذا لميمسك عن المفطرات ليس بصائم نقول لا، هو صائم لان الصوم هو الامساك عن الارتكاب المفطرات عمدا و من لايلتفت انه صائم لميرتكب المفطرات عمدا.
جواب سؤال: العامد في قبال الجاهل بالموضوع أو الناسي، و المضطر متعمد. المضطر الی الاكل أو المكره علی الاكل متعمد، المتعمد في قبال الناسي و الجاهل بالموضوع، فالناسي و الجاهل بالموضوع ليس متعمدا. و الا من يكره علی افطاره للصوم هو ليس بصائم بالوجدان، يكره علی ان ياكل و يشرب. ورد في بعض الروايات زوج اكره زوجته علی الجماع فعليه كفارتان لانه اوجب بطلان صوم زوجته لانه اكرهها علی الجماع. علی اي حال اكراه الصائم علی بطلان صومه موجب لبطلان صوم ذلك المكره و لكن لاكفارة عليه. فالصوم هو الامساك و كف النفس عن الارتكاب العمدي للمفطرات من واقع طلوع الفجر الی واقع غروب الشمس.
الفرع الثاني:
من لمينو الامساك عن مفطر مّا كالارتماس في الماء لانه كان مقلدا للسيد اللسيستاني، السيد السيستاني يقول الارتماس في الماء ليس مفطرا، افرض طلعت الدنيا بالعكس، الناس يرجعون من تقليد السيد الخوئي الی السيد السيستاني، ما اتكلم عن حكم المسألة بل عادتا اقول، هذا كان مقلدا للسيد السيستاني و يری ان الارتماس في الماء ليس مفطرا، لكن لميرتمس في الماء و لميكن ناويا للارتماس في الماء، بل قال اذا صار مجالا و طلبوا الاصدقاء مني لكنت ارتمس في الماء، و الی آخر رمضان ما صار مجالا. السيد السيستاني يقول صومك صحيح، فرجع علی فتوي السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول: اذا تتوقع من عندي انا اقول فتوي المجتهد السابق مجزئ انا ما اقول، انا لااری كون فتوي المجتهد السابق مجزئا عنه، يكون ترجع علی فتوی انا، تسألني كل ما سويت من بداية بلوغك لحد الان تكون تسألني انا اذا اقول صحيح صحیح اذا اقول باطل باطل، نقول مي خالف سيدنا، في السابق نوينا الصوم، ما نوينا الامساك عن الارتماس في الماء لان السيد السيستاني كان يقول الارتماس في الماء ليس مفطرا، فما نوينا الامساك عنه، لكن ما ارتمسنا في الماء ابدا، لو ارتمسنا في الماء لكنت تقول انا اری بطلان ذلك الصوم، لكن ما صار مجالا ان اذهب الی المسبح، يقول السيد الخوئي ايضا صومك باطل. لماذا؟ يقول السيد الخوئي: اسألك سؤالا: الاول: تقول: الارتماس في الماء من واقع المفطرات ام لا؟ ما تقول للسيد الخوئي؟ تقول رجائا اليك قلدنا سيدك و انت تفتي بان الارتماس في الماء واقع المفطر، و ان كنا جاهلين به. مي خالف. السؤال الثاني: هل انت نويت الامساك عن واقع المفطر و هو الارتماس في الماء؟ تقول لا، لمانو الامساك عن الارتماس في الماء، بالعكس دائما كنا نتوقع نجيء واحد يدعينا الی المسبح فنسبح فيه و نرتمس في الماء، يقول فانت ما نويت الصوم، ما نويت الامساك عن واقع المفطرات و لو لاجل جهلك بان الارتماس في الماء ليس مفطرا، فابدا في هذه السنة ما صدر منك الصوم و هو الامساك، الامساك لايكون ترك المفطرات بل الامساك كف النفس عن واقع المفطرات و ان كنت جاهلا بكونها مفطرا. فاذاً يجب عليك قضاء صوم شهر رمضان كله.
نقول للسيد الخوئي: الناس ماذا يقولون؟ هل الصوم هو الامساك و كف النفس عن واقع المفطرات يعني الامساك عن نية للاكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و نحو ذلك؟ أو لا، الناس يقولون هذا نوی الصوم، اصوم غدا لله تعالی، و ما كان يعلم بان الارتماس في الماء مفطر، فلمينو الامساك عنه و لكنه لميرتمس في الماء. الانصاف ان العرف المتشرعي يری ان هذا صائم لايری تقوم حقيقة الصوم بالامساك و كف النفس عن ارتكاب واقع المفطرات، لا، فالقدر المتيقن الامساك و كف النفس عما يراه مفطرا. الناس يستوحشون من ان يقال هذا ما صائم لانه كان مقلدا للسيد السيستاني و ما نوی الاجتناب عن الارتماس في الماء لجهله بكونه مفطرا لانه كان يری السيد السيستاني ان الارتماس في الماء ليس مفطرا فما نوی الامساك عن الارتماس في الماء لكنه لميرتمس، هذا ابد ما صام هذه السنة؟ لان رأي السيد الخوئي ان الارتماس في الماء مفطر واقعا و هذا لمينو الامساك عن هذا المفطر الواقعي. العرف متشرعي يستوحش من هذا البيان. و لا دليل لااقل علی تقوم حقيقة الصوم بالامساك عن واقع المفطرات و لو لميعلم بمفطريتها. نحن ندعي استظهار العرف ان هذا صائم، اما لو وقعنا في شبهة مفهومية فلمندر هل العرف المتشرعي يری ان هذا صائم كما يقول به السيد الحكيم و السيد السيستاني اذا لمينو الامساك عن مفطر لجهله بمفطريته، يری السيد الحكيم (الله يرحم السيد محسن الحكيم) و السيد السيستاني دام ظله ان هذا صائم، هل كلامهما صحيح أو كلام السيد الخوئي صحيح من ان هذا ليس بصائم لانه لمينو الامساك عن واقع المفطرات، و وصلنا الی شبهة مفهومية. فماذا نصنع؟ نخلي هذا البحث الی ليلة الاحد انشاءالله.
و الحمد لله رب العالمين.