فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس56

موضوع: شرائط صلاة الميت ‌/ الصلاة على الميت/ احکام المیت/ کتاب الطهاره

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

كان الكلام في شرائط صلاة الميت فوصلنا الى الشرط الثاني عشر حيث ذكر صاحب العروة ان الشرط الثاني عشر اباحة المكان ناقش في ذلك جماعة من الاعلام فقالوا لادليل على اعتبار اباحة مكان المصلي في صلاة الميت، و قد انشد السيد بحر العلوم في الدرة النجفية فقال و ما ارى شرطا سوى الايمان و ما مضى و الحل في المكان، فهو يرى شرطية اباحة المكان، بينما ان جمعا من الاعلام كالسيد الخوئي و السيد السيستاني انكروا هذه الشرطية، بينما انهم افتوا بشرطية اباحة المكان في الصلاة اليومية، و لعل الوجه في ذلك ان الصلاة اليومية تشتمل على حركات و هذه الحركات تتحد مع الغصب، السيد الخوئي ذكر ان الفارق هو اشتمال الصلاة الاختيارية على السجود الاختياري، و السجود متحد مع الغصب، و لاجل ذلك كان يقول السيد الخوئي لو فرضنا صلاة لا تشتمل على السجود الاختياري كالصلاة الايمائية، فلو اتى بها المكلف في مكان مغصوب حكم بصحة صلاته، لان ما هو المتحد مع الغصب و يمنع الغصب المحرم عن صحته انما هو السجود، و مثل السيد البروجردي قالوا بان الغصب يتحد مع الحركات الصلاتية و صلاة الميت لا تشتمل لا على السجود و لا على الحركات، و لكن كان يقول شيخنا الاستاذ قدس سره نكتة في توجيه شرطية اباحة مكان المصلي على الميت و هي ان المكان معتبر في الصلاة على الميت، حيث يعتبر كون المصلي في مكان قريب من الميت او فقل في مكان محاذ للميت، فهذا ادرج فيه لزوم كون المصلي في مكان خاص، و قد نهي عن كونه في هذا المكان المغصوب فاتحد الحرام مع مصداق الواجب و حيث ان اجتماع الامر و النهي ممتنع بنظر المشهور فلابد من الحكم ببطلان صلاة الميت في المكان المغصوب، و كان شيخنا الاستاذ يستشكل في صحة احرام الحائض من مسجد الشجرة، كان يقول فتوى السيد الخوئي بصحة احرام الحائز من مسجد الشجرة و ان عصت بدخولها في المسجد و كان يجب عليها تكليفا ان تحرم من خارج المسجد و لكن لو دخلت المسجد و احرمت من السمجد كان احرامها صحيحا، فكان يقول شيخنا الاستاذ في كلامه اشكال، لانه يعتبر في صحة الاحرام ان يكون الاحرام في المكان الخاص فلابد ان يكون المكلف في الميقات ليس الاحرام صحيحا في اي مكان بل لابد ان يكون في الميقات، فاعتبر فيه كونه في المكان خاص و قد نهي هذه المراة الحائض عن كونها في المسجد فاتحد الواجب و الحرام، و حيث يمتنع اجتماع الامر و النهي و اطلاق النهي يقدم على اطلاق الامر فيشكل الاجتزاء باحرام الحائض من داخل المسجد.

و كنا نشكل عليه بان مصب الامر و النهي ليس واحدا، في قضية الاحرام في المراة الحائض كنا نقول ما هو الواجب الاحرام في الميقات فهي دخلت في الميقات، و دخولها في المسجد كضم الحجر في جنب الانسان، هذا ليس واجبا، الواجب هو دخولها في هذه الفضاء الكبير و الواسع هو الميقات و بعد ما دخلت في هذه الفضاء الموسع فدخولها في المسجد الذي هو جزء في داخل ميقات ذي الحليفة كضم الحجر في جنب الانسان ليس مصداقا للواجب حتى يقال بانه يمتنع اتحاده مع الحرام، و ان شئت قلت لا مانع من النهي عن كون المراة الحائض في المسجد و الترخيص في احرامها من هذا المكان على تقدير دخولها في المسجد، فالترتب ممكن، و كل ما امكن الترتب لم يدخل في بحث اجتماع الامر و النهي، ما يمكن فيه الترتب بان يكون الامر بشيء مترتبا على العصيان للنهي و هذا يعني انه ليس مصب الامر و النهي واحدا، مثلا في الوضوء بالماء المغصوب لا يمكن ان يقال له لا تغصب هذا الغسل اي لا تغسل وجهك و يديك بماء مملوك للغير بدون اذنه و لكن لو فعلت ذلك فتوضأ لا معنى له لانه لو فعل ذلك يعني توضأ لو فعلت ذلك فتوضأ لا معنى له، بينما ان في الحائض يمكن ان يقال لها لا تدخلي مسجد الشجرة و لكن مع تقدير دخولك في المسجد لا مانع من ان تلبين هناك، فعلى هذا التقريب الاخير حتى لو كان مسجد ميقاتا دون غيره جاء هذا التقريب، و اما في الصلاة على الميت فنقول كون المكلف قريبا و محاذيا للميت ليس متحدا وجودا مع غصبه لهذا المكان و كونه في هذه المكان و ان كان مقارنا له فلو فرض انه كان بلا مكان صح، يعني لم يقف على ارض، لو فرض انه لم يقف على ارض، بين الارض و السماء لو فرض على وجه، امكن ان يقول صلى على الميت اذا كان الميت في قباله، مضافا الى ماذكرناه من التقريب من امكان الترتب يقال لهذا المصلي لا تقف هنا و لكن لو وقفت هنا فصلّ على الميت، الميت قدامك لا تقف هنا لان المكان مغصوب، و لكن لو وقفت هنا فصل على الميت فالامر الترتبي كاشف عن اختلاف مصب الامر و النهي، و لاجل ذلك نحن وفاقا للسيد الخوئي و السيد السيستاني انكرنا شرطية اباحة المكان خلافا لصاحب العروة و مثل السيد البحر العلوم.

الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.

اذا كان الاخلال بالموالاة تمحو صورة الصلاة على الميت فلا اشكال في اعتبار عدم الاخلال بهذه المولاة، لانه لو اخل بها لم يصدق على عمله انه صلاة على الميت، فانه يقال عرفا في الاعمال المركبة اذا صار فاصل طويل بين اجزائها فلا يصدق ذلك العنوان الاعتباري على هذا العمل، مثلا قرائة سورة الفاتحة اليوم قال بسم الله الرحمن الرحيم غدا قال الحمد لله رب العالمين بعد غد قال مالك يوم الدين كل يوم يقرا آية خب العرف لا يقول انه امتثل الامر بقرائة سورة فاتحة الكتاب، او اُمر بالتيمم خب لم يقم اي دليل على اعتبار المولاة بين مسح الجبهة و مسح اليدين فلو مسح على الجبهة اول الآذان ثم قعد تحدث مع اصدقائه ساعات، بعدٍ مسح على يديه فالعرف لا يرى انه قد تيمم نعم في غسل الجنابة يقال بوجود الدليل على ان لايضر الفصل و لو كان طويلا بين اجزاء غسل الجنابة.

هذا ما يذكره الاعلام كالسيد الخوئي و لكن السيد الخوئي كلماته متهافتة فكان في ابحاثه القديمة يقول بانه لادليل على اعتبار الموالاة في المركب و يستشهد بغسل الجنابة ثم عدل ذلك فقال بان الموالاة دخيل عرفا في صدق عنوان المركب ولو لم يقم دليل خاص عليه كما في التيمم او الموالاة بين اشواط السعي او الموالاة بين رمي الجمرة بسبع حصيات و نحو ذلك، الانصاف انه في صلاة الميت الارتكاز المتشرعي يابى عن صدق صلاة الميت على الفصل الطويل بين اجزاء الصلاة فلو كبر التكبيرة الاولى ثم سكت طويلا افرض انه لم يتكلم لان التكلم مانع آخر سكت سكوتا طويلا قام يطالع بلا اي كلام فقرا كتاب كاملا طالع الكتاب كله و الميت قدامه ثم اتى بالتكبيرة الثانية و اخذ كتابا آخر فطالعه، او نام لان الحدث لا يضر العرف يقول هو صلى على الميت؟ عرفا لا يصدق انه صلاة على الميت.

ظاهر كلام صاحب العروة ان الموالاة المعتبرة بين التكبيرات و الادعية انما هي بمقدار لا تمحو صورة الصلاة لا دليل على اعتبار التتابع اكثر من ذلك. اعيد الكلام الذي ذكره صاحب العروة هو اعتبار الموالاة بحد لو وقع الاخلال بها لم يصدق عنوان الصلاة على الميت و اما التتابع باكثر من ذلك فيقول صاحب العروة بانه لا دليل عليه و لاجل ذلك قال الموالاة بين التكبيرات و الادعية على وجه لاتمحو صورة الصلاة، يعني الموالاة معتبر في صلاة الميت بهذا الحد لا اكثر لا تنمحي صورة الصلاة على الميت اما اذا صدق الصلاة على الميت فلا دليل على اعتبار التتابع بين اجزاء صلاة الميت، نظير الخلاف في الوضوء السيد السيستاني يقول في حال الاختيار يعتبر التتابع العرفي بين افعال الوضوء فلو اخل اختيارا بالتتابع العرفي اشكل وضوئه و ان لم يمنع هذا المقدار من صدق عنوان الوضوء او لم يوجب ذلك جفاف الاعضاء السابقة و لكن في حال الاختيار مع ذلك يعتبر صدق التتابع العرفي، بينما ان كثيرا من الاعلام يقولون لا، لا يعتبر التتابع العرفي في الوضوء يعتبر في الوضوء عدم انمحاء صورة الوضوء بالفصل بين اعضاء الوضوء و عدم جفاف الاعضاء السابقة، و لكن السيد السيستاني يقول في حال الاختيار يعتبر اكثر من ذلك يعتبر التتابع العرفي لان الرواية تقول تابع بعضه بعضا، فهنا هل يتمّ كلام صاحب العروة؟ هذه المقدار الذي ذكره صاحب العروة مقبول و ان ذكرنا انه اشكل السيد الخوئي في بعض كلماته في غير هذا المورد فقال الموالاة لاتعتبر في صدق عنوان المركب كما نرى ذلك في غسل الجنابة يغسل راسه اول الصبح و سائر جسده قُبيل الغروب ثم يصلي اغتسل من الجنابة، و لكنه عدل في بحث الحج عن ذلك فقال لا، يعتبر في صدق العنوان المركب من اجزاء التتابع العرفي بمقدار لا يخل بصدق هذا العنوان.

انا اقول عرفا هذا المقدار مقبول انه اذا صار فصل طويل لايصدق انه صلى على الميت لكن قد يستفاد من صحيحة الحبي اكثر من ذلك لانه ورد في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً، يعني اذا ادرك الماموم صلاة الجماعة على الميت خب دخل في اثناء صلاة الجماعة فيكبر مع الامام و لكنه بقي عليه بعض التكبيرات لان الامام يكبر تكبيرة خامسة و هذا الماموم بعد في التكبيرة الثالثة مثلا فليقض ما يقي متتابعا، لابد من التتابع لكن هذا في مورد خاص لا دليل على الغاء الخصوصية عنه الى جميع موارد الصلاة على الميت فلاجل ذلك نحن نقبل ان الموالاة المعتبرة بين التكبيرات و الادعية في الصلاة على الميت بمقدار يحتفظ به على صورة صلاة الميت كما قاله صاحب العروة.

الرابع عشر الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.

الاستقرار على قسمين الاستقرار في مقابل الطفرة تقولون بالفارسية پرش پریدن هذا المصلي على الميت قام يطفر نحو السماء هذا خلاف ما ورد في مثل صحيحة ابي هاشم الجعفري من انه يقوم يقف و يصلي على الميت اما الاستقرار الثاني هو الطمأنينة كالطمانينة في الصلاة يعني عدم الحركة في الاعضاء مثلا انتم في صلاة الجماعة حينما يقرأ الامام الفاتحة و السورة يجوز لكم ترك الاستقرار بالمعني الثاني يعني يجوز لكم الحركة التي لا تخلو بصدق القيام لان لادليل على اعتبار الاستقرار بمعنى الطمانينة حين قرائة الامام، الاستقرار بهذا المعنى الثاني لا يعتبر في صلاة الميت لان الدليل على اعتباره في الصلاة انما هو الاجماع و الا فلو لم يكن اجماع كان يجوز للمنفرد ايضا ان يتحرك حين ما يقرا سورة الحمد او سورة أخرى يتحرك، انما منعنا عن ذلك الاجماع و لا اجماع في المقام على شرطية الاستقرار بهذا القسم الثاني، فلاجل ذلك هذا الاحتياط الذي ذكره صاحب العروة و ظاهره انه احتياط وجوبي، “بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر” لا وجه للاحتياط الوجوبي فيه فلاجل ذلك علق عليه جمع من الاعلام كالسيد السيستاني انه احوط اولى و ليس احتياطا وجوبيا خلاف صاحب العروة.

سوال و جواب: المشي عرفا خلاف التعبير بالقيام و الوقوف.

الخامس عشر أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا.

السادس عشر أن يكون مستور العورة ان تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة.

كما استفدناه سابقا من الروايات كموثقة عمار.

السابع عشر إذن الولي‌.

وقد سبق الكلام في اول البحث في صلاة الميت.

سوال و جواب: استقبال القبلة شرط اما اكثر من اسقبال القبلة ليس شرطا، انحراف الوجه ان كان بنحو يخل باستقبال القبلة خب يضر اما الانحراف اليسير الذي لا يخل باستقبال القبلة عرفا لايضر.

المسألة الاولى لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة‌ من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة.

لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة واضح، للنص الخاص انه يصلى على ميت بلاطهور انما هو دعاء، ليست بصلاة ذات ركوع و سجود، و اما عدم اعتبار اباحة اللباس فلعدم الدليل عليه، بينما ان صاحب العروة في الصلاة اليومية اعتبر اباحة اللباس لان اللباس المغصوب يتحرك بالحركات الصلاتية، فالحركات الصلاتية تكون مبغوضة شرعا لانها علة لحركة اللباس هذا دليل صاحب العروة كان، و السيد الخوئي اشكل عليه بان هذا لا يوجب اتحاد الواجب و الحرام لان الحركات الصلاتية ليست داخلة في الصلاة، الهوي الى الركوع ليس جزء الصلاة النهوض نحو القيام ليس جزءا من الصلاة، نعم يعتبر اباحة الساتر في الصلاة اليومية على اي حال، لا الستر معتبر في صلاة الميت حتى يقال بان الستر بالساتر المغصوب لا يمكن ان يكون مصداقا للستر الواجب بعد ما كان منهيا عنه لان الستر ليس واجبا في الصلاة على الميت لعدم دليل عليه، كما انه لا تشتمل صلاة الميت على الحركات حتى يقال بان هذه الحركات الصلاتية علة تامة لحركة لباس المغصوب فتكون مبغوضة و لا يمكن ان تكون عبادة و مقربة الى المولى، صلاة الميت لا تشتمل على الحركات.

و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

هذا احتياط استحبابي.

و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و الالتفات عن القبلة‌.

ظاهر ذلك انه احتياط استحبابي لكن السيد الخوئي علق عليه فقال لا يترك كما قال السيد السيستاني بل يلزم ما تنمحي به صورة الصلاة و لا يترك الاحتياط بترك التكلم و القهقة و الاستدبار مطلقا. خب ما تنمحي به صورة الصلاة على الميت واضح، المانع الذي تنمحي به صورة الصلاة على الميت كالضحك المتكرر يعني القهقهة المتكرر تنمحي بها صورة الصلاة على الميت، او الكلام الكثير ينمحي به صورة الصلاة على الميت، و اما اذا لم يكن بهذا الحد تكلم بكلام بسيط الذي لا تنمحي به صورة الصلاة على الميت او ضحك ضحكا يسيرا و لا تنمحي به صورة الصلاة على الميت السيد السيستاني و السيد الخوئي احتاطا وجوبا في ترك ذلك اي في ترك التكلم و الضحك مطلقا و المراد من الضحك القهقة لا التبسم، و لكن قد يشكل عليه بانه لا دليل على مانعية التكلم في الصلاة على الميت، ما دل على مانعية التكلم يختص بالصلاة اليومية و نحوها، و لا يشمل الصلاة على الميت، الا ان الانصاف ان الارتكاز المتشرعي يابى عن قبول التكلم بكلام آدمي في اثناء صلاة الميت، الارتكاز المتشرعي يابى عن صلاة ميت يتكم فيها، عن صلاة ميت يقهقه المصلي فيها، فالانصاف كما ذكره السيد الخوئي و السيد السيستاني ان الاحوط وجوبا ترك التكلم و القهقة في اثناء صلاة الميت مطلقا.

المسالة الثانية إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا‌ يجوز أن يصلي جالسا، و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام.

الى هنا المسالة واضحة اذا لم يمكن الصلاة قائما يصلي جالسا اولا لعدم اطلاق في دليل شرطية القيام لانه لم يدل دليل مطلق على انه لا صلاة على الميت الا قائما، و انما ورد الامر بالقيام في صحيحة ابي هاشم الجعفري التي وردت لبيان حكم آخر وهو صلاة على المصلوب، مضافا الى انه لا يحتمل ان تسقط الصلاة على الميت بمجرد انه لا يوجد رجل يستطيع القيام في صلاة الميت، و اما ما ذكره من انه اذا دار الامر بين القيام بالاستقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام فوجهه انه لم يدل دليل على اعتبار الاستقرار بالمعنى الثاني و هو الطمانينة و انما احتاطوا لاجل الاجماع، هنا لا مجال للاحتياط و لا اجماع في المقام قطعا، بينما ان الدليل على القيام كان دليلا لفظيا في صحيحة ابي هاشم الجعفري و اما الاستقرار بالمعنى الاول اي الطفرة المانعة من صدق القيام فذاك بحث آخر كلامنا ان يدور امره بين القيام بالاستقرار و بين الاستقرار مع الجلوس، فلا اشكال في تقديم القيام.

و إذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس.

يمكنه ان يمشي اذا لا يمشي لا يتمكن من الصلاة اما يمشي او يجلس فيصلي على الميت فيقدم الجلوس، ما هو وجه تقديم الجلوس على المشي، السيد الخوئي اشكل عليه، السيد السيستاني قبل هذا البيان، السيد الخوئي اشكل عليه قال ما هو الوجه في تقديم الجلوس، هناك امران معتبران في الصلاة على الميت احدهما الوقوف المنافي للمشي و الآخر القيام هذا المصلي لا يتمكن من الجمع بينهما، فاذا لم يتمكن المصلي على الميت من الجمع بين الشرطين، المشهور يقولون يقع التزاحم بينهما و يطبق عليه قواعد التزاحم و منها ترجيح محتمل الاهمية بعينه، على الوقوف في مقابل المشي يختار الوقوف في مقابل المشي و يترك القيام يجلس، لان الوقوف في مقابل المشي محتمل الاهمية بعينه فاذن فتوى صاحب العروة بلزوم تقديم الوقوف في مقابل المشي يعني لا يمشي و لكنه يجلس لابد ان يقال بان الوقوف في مقابل المشي محتمل الاهمية بعينه بخلاف القيام في قبال الجلوس.

و لكن مضافا الى الاشكال المبنائي على تطبيق قواعد التزاحم على فرض العجز عن الجمع بين الشرطين في واجب ارتباطي واحد حيث اشكلنا على هذا المبنى وفاقا للسيد الخوئي، فقلنا بانه لو عجز المكلف عن الجمع بين الشرطين في واجب مركب ارتباطي فيدخل المورد في كبرى التعارض لا التزاحم، التزاحم انما يكون بين واجبين و تكليفين مستقلين، هذا التكليف نعلم بعدم سقوطه، لكن لاندري هل هو مشروط بالوقوف في مقابل المشي او مشروط بالقيام في مقابل الجلوس او مشروط باحدهما لا بعينه، فالدليل شرطية الوقوف يتعارض مع دليل شرطية القيام، لان دليل شرطية الوقوف يقول انا شرط تعييني، و دليل شرطية القيام يقول انا شرط تعييني، و لا يمكن ان يكونا معا شرطين تعيينيين، لعجز المكلف عن الجمع بينهما، و بعد تعارضهما و تساقطهما، فالمرجع البرائة عن الشرطية التعيينية لايّ واحد منهما فيكون المكلف مخيرا بين ان يمشي قائما و يصلي على الميت او يجلس و يصلي على الميت، فيتخير بينهما هذا هو الاشكال المبنائي الذي وجهناه على صاحب العروة وفاقا للسيد الخوئي.

و الاشكال البنائي انه ما هو الدليل على ان الوقوف في مقابل المشي محتمل الاهمية بعينه، الا تحتملون اهمية القيام؟ المفروض انه حين ما يمشي الميت ايضا يُمشى به، الميت على السيارة او على العربة فهو يمشي وراء العربة و يصلي عليه، الامر دائر بين هذا او يضعون الميت في مكان و هو يجلس و يصلي عليه فاذن يكون مخيرا بينهما.

و اذا دار بين الصلاة ماشيا او جالسا يقدم الجلوس.

صاحب العروة يقول هذا اذا لم يمكنه الاتيان بصلاتين انما يمكنه ان ياتي بصلاة واحدة اما اذا امكنه يصلي مرة ماشيا و مرة آخرى جالسا الاحوط لزوما ان يجمع بينهما لانه يتمكن من الجمع بينهما، السيد السيستاني قال لماذا يحتاط بالجمع اذا كان المورد من باب التزاحم و طبقتُ عليه قواعد التزاحم، القيام تُرك و اُخذ بشرطية الوقوف في مقابل المشي لكونه محتمل الاهمية بعينه هذا هو مقتضى الصناعة لماذا يحتاط بالجمع؟ حتى لو امكنه الجمع و لاجل ذلك يقول لا يلزم رعاية هذه الاحتياط بالجمع بين الصلاتين وان تمكن من ذلك، و هذا هو الصحيح لاوجه للاحتياط نعم الاحتياط الاستحبابي الاحتياط حسن على كل حال على قاعدة اصولية اما كاحتياط وجوبي لادليل عليه، نعم اذا علم اجمالا بوجوب احدهما تعيينا فمقتضى منجزية علم الاجمالي هو التكرار و لكن لا يوجد علم الاجمالي بوجوب احدهما تعيينا خصوصا على مبنى المشهور من كون المورد مورد التزاحم و يطبق عليه قواعد التزاحم فلا وجه للاحتياط الوجوبي بالجمع بين صلاتين مع تمكن من ذلك يقع الكلام في المسالة الثالثة غدا ان شاء الله.