فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس90

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


المسوغ السابع يقول صاحب العروة، المسوغ السابع للتيمم: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت.

يقع الكلام في ثلاث مسائل المسألة الأولى اذا دار الامر بين ان يتوضأ او يغتسل و تكون الصلاة بتمامها قضاءا لا يدرك و لا ركعة منها في الوقت، يدور الامر بين ان يتوضأ و يغتسل و يصلي فريضته قضاءا او يتيمم و يأتي بفريضته اداءا فهل يتعين عليه التيمم كما هو المشهور ام ان مقتضى القاعدة ان التيمم هنا غير مشروع.

نسب الى الشيخ حسين آل عصفور انه قال رحمة الله عليه التيمم انما شرع لفاقد الماء و المفروض ان هذا المكلف واجد للماء يضيق وقت الأداء عن الطهارة المائية فلا دليل على ان تيممه و هو واجد للماء مشروع فمقتضى القاعدة ان يترك الصلاة في الوقت لانه فاقد للطهور عاجز عن الطهور للصلاة الادائية. و يؤيد ما ذكره الشيخ آل عصفور ان المحقق الحلي في المعتبر و هكذا كاشف اللثام و المحقق الثاني في جامع المقاصد ذكروا انه لو اخر الصلاة عمدا الى ان ضاق الوقت ان الاظهر انه لا يشرع في حقه التيمم موضوع كلامهم من اخر الصلاة عمدا الى ان ضاق الوقت لكن صاحب المدارك علل كلامهم فقال التيمم انما يكون مشروعا في فرض فقد الماء و هذا الذي اخر صلاته عمدا الى ان ضاق الوقت عن استعمال الماء ليس فاقدا للماء فكيف يشرع في حقه ان يصلي بتيمم، هذا التعليل يشمل المقام لانه حتى لو لم يكن متعمدا في تأخير الصلاة الى ضيق الوقت لكنه بعد واجد للماء فيأتي تعليله بان التيمم لا يشرع في حق واجد الماء.

و هذا اشكال قوي و لكن استدل لقول المشهور بلزوم التيمم و الاتيان بالصلاة الادائية في الوقت بعدة وجوه:

أولها ما ذكره السيد الحكيم و السيد الخوئي قدس سرهما من ان الظاهر من التعبير بعدم وجدان الماء هو عدم التمكن من استعمال الماء في الوضوء او الغسل للصلاة المأمور بها، نعم الآية تقول من لا يجد الماء يتيمم لكن المتفاهم العرفي من هذا التعبير ان فاقد الماء و عدم واجد الماء كناية عن العاجز عن تحصيل الطهارة المائية للصلاة المأمور بها و هذا ينطبق على المقام لان هذا المكلف عاجز عن تحصيل الطهارة المائية للصلاة الادائية المأمور بها.

السيد السيستاني لم يقبل هذا الاستظهار قال من أين تستظهرون هذا المعنى من كلمة عدم وجدان الماء؟، الآية وردت في المسافر مثلا او أي انسان آخر يكون محدثا بالاصغر او الأكبر و لا يجد الماء، تأولون هذا العبارة الى عبارة أخرى و تستظهرون ان الموضوع لوجوب التيمم من عجز عن استعمال الماء للطهارة المائية للصلاة المأمور بها في الوقت هذا غير ظاهر.

الدليل الثاني ما ورد في كلام السيد الحكيم و السيد الخوئي أيضا من التمسك بقاعدة ان الصلاة لا تسقط بحال و دليل هذه القاعدة اما الاجماع او صحيحة الزرارة الواردة في المستحاضة من انها تغتسل و تصلي و لا تدع الصلاة بحال، فاطلاق ان الصلاة لا تسقط بحال يشمل هذا الفرض الذي يعجز المكلف عن الصلاة مع الوضوء في الوقت و الصلاة لا تسقط بحال فهو مأمور بالصلاة و لا صلاة الا بطهور فيستفاد منه تشريع التيمم لاجل ان لا تكون صلاته بغير طهور.

السيد السيستاني ناقش فيه أيضا كانه لا يقبل الاجماع لانه مدركي فركز اشكاله على صحيحة زرارة و اشكل عليها باشكال تكرر منا سابقا و نحمد الله على ان السيد السيستاني وافقنا في هذا الاشكال، قال هذه الصحيحة التي تقول انها لا تدع الصلاة بحال ليست في مقام التشريع للبدل الاضطراري للصلاة للعاجز عن الصلاة الاختيارية، في مقام التأكيد على انه لا يثقل على المستحاضة العمل بوظيفتها تغتسل و تحتشي تنظف الموضع تبدل القطنة و تصلي صلاة الفجر بعد ساعات تغتسل المستحاضة الكثيرة و تحتشي أي تستخدم قطنة جديدة طاهرة و تمنع من عروض الدم الى جسدها الظاهر حتى لا يتنجس به و تصلي الظهر و العصر و بعد ساعات تغتسل و تصلي المغرب و العشاء كذلك، هذا امر ثقيل الامام يؤكد يقول تعمل المستحاضة بوظيفتها و لا تدع الصلاة بحال فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال الصلاة عماد دينكم فاذن لا يستفاد من صحيحة زرارة تشريع البدل الاضطراري لكل من يعجز عن الصلاة الاختيارية. فهذا الاستدلال أيضا غير تام.

الاستدلال الثالث لصحيحة أخرى لزرارة عن احدهما عليه السلام، قال اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصلي في آخر الوقت، فيقال بان الامام عليه السلام قال اذا خاف ان يفوته الوقت يترك الطاهرة المائية و يتيمم، السيد السيستاني ناقش في هذا الاستدلال أيضا قال نعم و لكن موضوعه المسافر الذي لا يجد الماء يريد يحصل ماء، يقال له امسك عن الصلاة او اطلب الماء مادام الوقت موسعا فاذا لم تجد الماء و ضاق الوقت تيمم لان هذا المكلف فاقد للماء و ضاق الوقت و لا يقدر على ان يحصل الماء لضيق الوقت و أين هذا من المقام الذي قام من النوم قبل طلوع الشمس بدقائق و رأى نفسه جنبا، الماء الحار موجود يقول لكن الوقت يضيق عن الاغتسال او الوضوء اذا كان محدثا بالاصغر.

الدليل الرابع الذي اقتنع به السيد السيستاني قال يكفينا الاطلاقات الواردة في مطهرية التيمم مثل قوله عليه السلام التراب احد الطهورين خرجنا عنه في ما اذا علمنا بعدم مشروعية التيمم مطلق، التيمم احد الطهورين واجد الماء الذي لا يضيق عليه الوقت خارج عن هذا الاطلاق بالضرورة اما غيره سواءا كان فاقدا للماء او كان واجدا للماء لكن الوقت ضيق و لو بتأخيره الصلاة عمدا الى ان يضيق الوقت مشمول لهذا الاطلاق.

نقول ياسيدنا السيستاني انت ما خليت دليل من الأدلة السابقة الا و قد ناقشت فيه فاسمح لنا ان نناقش في هذا الدليل الرابع أي اطلاق في قوله عليه السلام التراب احد الطهورين، التراب احد الطهورين لكن كيف يطهر و متى يطهر، جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا متى تتطهر الأرض؟ تطهر أي شيء؟ و من أي شيء؟ و كيف يطهر؟ ليست في مقام البيان، جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا، الأرض طهور الماء طهور خب مايع لبن مثلا افرض، لبن تنجس، اشتريت لبن على قوله العجم “دوغ” مو حليب او اشتريت حليب فتنجس هل تجدون فقيها يتمسك باطلاق الماء طهور على انه افتح ماء الحنفية على هذا اللبن او الحليب يطهر؟ كيف يطهر؟ لا ينعقد له الاطلاق يشمل هذا المثال. و عليه التراب احد الطهورين اما كيف يطهر و متى يطهر و يطهر من أي شيء ليس في مقام البيان لانه لا ينافي شرائط مطهرية التراب لا ينافي ان ينعقد اطلاق في ان كل تراب طهور نعم صحيح اما كيف يكون التطهير به و متى يكون التطهير به ليس له اطلاق.

و اما ما ورد من انه من ان مثلا ان التيمم احد الطهورين في بعض الروايات وارد في من تيمم تيمما مشروعا ثم أصاب ماءا قبل ان يفرغ من صلاته و بعد ما ركع، و قبل ان يفرغ من صلاته وجد ماءا الامام عليه السلام يقول لا يعيد صلاته، فان التيمم احد الطهورين يبرر عدم إعادة الصلاة بان ما فعله كان مشروعا لانه تيمم تيمما مشروعا و صلى بذلك تيمم ثم وجد الماء ليس في مقام ان كل تيمم في أي مجال يكون مشروعا.

سؤال و جواب: لعله خاص بفاقد الماء كما هو مورد الرواية التعليل انما ورد لنفي وجوب إعادة الصلاة في من فقد الماء و تيمم تيمما مشروعا فلما ركع في صلاته أصاب ماءا يقول الامام لا يعيد صلاته فان التيمم احد الطهورين و غريب ان نقول بان هذا مطلق خرجنا عنه بالضرورة بالنسبة الى واجد الماء و من وسع عليه الوقت.

لكن نعود فنقول ذاك الدليل الأول عرفي فلم تجدوا ماءا العرف يقول اذا قمت الى الصلاة فلم تجدوا ماءا فتيمموا مناسبة الحكم و الموضوع تشمل من كان واجدا للماء و لكن الظالم منعه عن استعمال الماء ماء، الماء موجود، امامه انهار تجري منعه ظالم من ان يغتسل في هذا النهر، لا يصدق انه لايجد الماء يقول لا، اشرب امسح كل شي تسوي ما امنعك من ذلك بس امنعك من ان تتوضأ من هذا الماء يصدق انه بمناسبة الحكم و الموضوع انه لايجد الماء أي لا يجد الماء لان يتطهر به لما قال اليه من الصلاة هذا هو الظاهر من الآية فاذن نرجع فنقول الدليل الأول تام.

هذه هي المسألة الأولى اما المسألة الثانية.

سؤال و جواب: عرفا لا يجد ماءا أي لا يجد ماءا ليستخدمه ليستعمله يعني المهم انه لا يتمكن من الاستعمال ان يستعمل الماء لتحصيل الطهارة المائية للصلاة التي قام اليها.

اذا كان وضوئه او غسله يؤدي الى ان يقع بعض صلاته خارج الوقت و لكن يدرك ركعة منها في الوقت فيدور الامر بين ان يتيمم و يصلي صلاة كلها تقع في الوقت او يتوضأ و تقع ما عدى ركعته الأولى خارج الوقت، هنا بعضهم قال لا دليل على لزوم التيمم بل قال بعضهم يجب عليه ان يتوضأ لانه يدرك ركعة من الصلاة في الوقت و من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قاعدة من ادرك توسع في الوقت فهو يتمكن من ان يتوضأ لاداء صلاة في وقته الذي وسع بالنسبة الى المعذور لمن يدرك ركعة من الصلاة لكن قال كثير من الاعلام بلزوم التيمم في هذا الفرض.

السيد السيستاني في بحثه الاستدلالي ظاهره انه يرى التخيير و لكن في تعليقته على العروة وافق صاحب العروة في لزوم التيمم، في بحثه الاستدلالي يقول ظاهر قاعدة من ادرك المستفادة من مثل موثقة عمار من ادرك ركعة من الغداء ثم طلعت الشمس فليتم الغداة و قد جازت صلاته، يقول السيد السيستاني نستفيد من هذه القاعدة ان الفريضة ادراك ركعة من الوقت و ادراك بقية الركعات في الوقت واجب مستقل، فحتى لو اخر الصلاة عمدا الى ان ضاق الوقت و ادرك ركعة منها في الوقت صحت صلاته لان الواجب المفروض في حق المكلفين الصلاة التي تقع ركعة منها في الوقت و واجب مستقل ادراك جميع الركعات في الوقت فيدور الامر بين الطهارة المائية و بين واجب مستقل و لادليل على ترجيح احدهما على الآخر فيكون مخيرا ثم أضاف الا ان يقال بان مقتضى الامر بالمحافظة على الصلوات في اوقاتها فماذا يقصد من هذا الاستثناء الذي كلامه ليس ظاهرا، التقرير ناقص يقول هكذا يقول السيد السيستاني هكذا، الا ان يقال ان قضية وجوب المحافظة على الصلاة كما يدل عليه الروايات، انتهى التقرير جف قلم المقرر الفاضل، الا ان يقال، بعد ما قال لادليل على ترجيح الوضوء عليه او العكس يقول الا ان يقال ان قضية وجوب المحافظة على الصلاة كما يدل عليه الروايات، بعد شينو نتأمل هل هذا التعبير الأخير الا ان يقال يرشدنا الى نكتة اخذها السيد السيستاني في فتواه و قدم لاجله “ادراك الصلاة كاملة في الوقت” على الوضوء فافتى بانه لا يتوضأ و يتيمم حتى يدرك تمام ركعات الصلاة في الوقت. و تأملوا في هذه العبارة هل تفهمون منها شيئا حافظوا على الصلوات أي حافظوا على الصلوات في وقتها هذا يعني ان المحافظة على الصلاة في وقتها بان ندرك جميع الصلاة في الوقت مقدم على الوضوء و كيف يكون التقريب بهذا البيان نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العاملين.