فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس 9

اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

مسألة الثانیة: الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ‌فلا يكتفى بما يكون حاكيا له و إن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه‌.

يقول صاحب العروة الاحوط وجوبا ان يكون كل ثوب من الاثواب الثلاثة في تكفين الميت ساترا لما تحته و لو كان كل منها غير ساتر ينكشف ما تحته لكن حصل الستر بالمجموع و الاحوط وجوبا عدم كفايته و خالف في ذلك جماعة منهم السيد السيستاني فقالو بكفاية الستر بالمجموع و عدم دليل على لزوم كل منها ساترا لنفسه و استدل للقول بلزوم كل منها ساترا بنفسه بصحيحة زرارة على جميع الروايات ان متن صحيحة زرارة ورد فيها يوارى فيه جسده، ففي نقل تهذيب هكذا كان الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لااقل منه يوارى فيه جسده و في نقل الكافي انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام لااقل منه يوارى فيه جسد و في نقل المدارك انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه يوارى فيه جسده، فهذه الجملة موجودة في جميع هذا المتون المختلف لرواية زرارة. و حيث ان الواجب انحلالي فيقال بان الظاهر ان يكون كل ثوب كافيا لان يوارى فيه جسد الميت بالمقدار الذي يستر به فلابد ان يكون المئزر كافيا بنفسه لستر ما تحته و القميص كافيا بنفسه لستر ما تحته و الإزار كافيا بنفسه لما تحته.

الانصاف أن هذا الاستدلال غير تام فان الوارد في الرواية يوارى في الكفن جسد الميت و لو بلحاظ المجموع و اما ان الواجب انحلالي فمعناه انه لو عجز عن الجزء الآخر لو عجز عن الواجب الآخر لم يسقط وجوب البقية و اما انه يشترط في كل منها ان يكون كافيا لمواراة الجسد هذا لا وجه له، خصوصا و ان المئزر لايصدق انه يوارى فيه جسد الميت، بل لنا أن نقول ظاهر هذا التعبير او المحتمل فيه ان يكون المراد به ان الثوب التام يعنى ثوب الاخير يوارى فيه جسد الميت، فاذن كما ذكر السيد السيستاني لادليل على لزوم ان يكون كل واحد من الاثواب الثلاثة كافيا للستر، ولكن لو قلنا بوجوبه من باب الفتوى او الاحتياط، فيتم ما ذكره صاحب العروة من انه لايلزم ان يكون ساترا بنفسه، بل ولو طلي من نشاء الذي يفسر و يترجم بنشاستة فكانوا يطلون الثوب من نشاء حتى يثخن و لا ينكشف ما تحته، و هذا يكفي، لان هذا يوجب ان يقال بان هذا الثوب ساتر لا ان الثوب ليس بساتر و طلي بشيء و هو ساتر.

المسألة الثالثة: لا يجوز التكفين بجلد الميتة‌و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا‌.

اما انه لايجوز التكفين بجلد الميتة فلابد فيه من التفصيل بين الميتة النجسة و الميتة الطاهرة اما الميتة النجسة فلا اشكال في عدم جواز التكفين بها لانه ورد في الروايات لزوم طهارة الكفن بل ورد في صحيحة عبدالله إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ أَصَابَ الْكَفَنَ قَرِّضْهُ بِالْمِقْرَاضِ فاذا لزم ان يكون الكفن طاهرا من النجاسة العرضية و بالاولوية لابد ان يكون طاهرا من النجاسة الذاتية، و اما الميتة الطاهرة فان صدق عليه الثوب لو اخذ جلد الحية او جلد التمساح و صدق عليه الثوب او جلد السمك اخذ جلد السمك و صنع ثوبا و صدق عليه انه ثوب و كفن الميت فيه، فلادليل على عدم جوازه، فالظاهر اختصاص عدم الجواز بما اذا كانت الميتة نجسة، و اما عدم جواز التكفين بالثوب المغصوب، فعدم جوازه تكليفا واضح، لانه لا يجد ثوبا يستر به و يكفن به الميت فلا يجب تكفينه، مع عدم وجود ثوب مباح، اما مع وجود ثوب مباح فالتكفين واجب، و على اي تقدير اختيار الغصب حرام، لو لم ينحصر الثوب بالثوب المغضوب فلا تزاحم و يجب عليهم التكفين و حرم عليهم الغصب، و اذا انحصر الثوب بالثوب المغضوب يصدق انهم لايجدون ثوبا يكفنون به الميت فيسقط وجوب التكفين، و يبقى حرمة الغصب.

نعم يقع هناك كلام في انه لو كان يوجد ثوب مباح و اختار المكفن ثوبا مغصوبا او متعلقا للخمس و كفن به الميت هل يجزي هذا التكفين؟ ارتكب حراما بلا اشكال، و لكن هل يجزء عن التكفين الواجب، فيندرج ذلك في بحث اجتماع الامر و النهي، فمن يرى امتناع اجتماع الامر و النهي يقول دليل وجوب التكفين لايشمل هذا التكفين، فالتكفين الواجب مشروط بإباحة الثوب الذي يكفن به الميت، فلم يتحقق الثوب المشروط بالإباحة، فبقي التكفين على وجوبه، فلابد من نزع المغصوب، و تكفين الميت بالثوب المباح.

ان قلت المفروض ان التكفين واجب توصلي و ليس واجبا تعبديا كي يقال بان اختيار الفرد الحرام ينافى القربة قلنا في الجواب المفروض انه بناءا على امتناع الاجتماع الامر و النهي اطلاق الامر لايشمل الفرد الحرام لامتناع اجتماع المحبوبية و المبغوضية في شيء واحد، نعم بناءا على جواز الاجتماع الامر و النهي كما هو المختار فيقال بان التكفين بالكفن المغصوب امتثال للواجب و عصيان للحرام فيعاقب المكفن لا على ترك الواجب و انما يعاقب على ارتكاب الحرام، اما غير المكفن فلا يجب عليه الشيء، لانه قد تحقق الواجب و هذا المكفن ارتكب حراما و لا يجب على الآخرين ان يبدلوه الى الكفن المباح، هذا المكفن ارتكب حراما و يجب عليه عقلا التخلص من محذور ارتكاب الحرام، و اما انا هناك ناظر الى هذا الحادث جاء مكفنون و غصب كفنا و كفن الميت به لا يجب علىّ مباشرة تكفين الميت بالثوب المباح، تحقق الواجب بناءا على ما هو الصحيح من جواز الاجتماع الامر و النهي، تحقق الواجب في ضمن حرام و لست انا المرتكب للحرام حتى يجب عقلا التخلص منه.

جواب سوال: الواجب مشروط و مقيد بعدم كونه مصداقا للحرام و كان الشارع قال كفن الميت بثوب مباح فلم يتحقق الواجب و سقوط الوجوب بغير الواجب بغير متعلقه يحتاج الى دليل الخاص.

السيد الخوئي اشار الى مطلب في المقام و اجمله و لم يوضحه فنحن نوضح ما ذكر السيد الخوئي و هو ان الخلاف و النزاع بين القائلين بجواز الاجتماع الامر و النهي و امتناعه صغروى بمعني ان النزاع هو ان التركيب بين الواجب و الحرام كما في صلاة في المكان المغصوب هل هو تركيب اتحادي، فالخارج حقيقة وجوب واحد يراد ان يكون مصداقا للواجب و للحرام معا فلا يمكن او انه يشتمل على حيثيتين وجوديتين، فاحدهما مصداق للواجب و الآخر مصداق للحرام، و هذا كمثال الصلاة في المكان المغصوب، و اما لو لم يكن هناك شك و ريب في ان الخارج وجود واحد كالغسل بالماء المغصوب، هنا لا ياتي النزاع في اجتماع الامر و النهي، لا اشكال عند الكل في امتناع الاجتماع الامر و النهي في هذا المثال، و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي تبعا لمحقق النائيني ان مسالة الوضوء بالماء المغصوب و الغسل بالماء المغصوب واضحة، حتى القائلين بجواز الاجتماع الامر و النهي لابد ان يلتزموا ببطلان الوضوء بالماء المغصوب، لانه لا ياتي فيه شبهة كون الخارج مشتملا على حيثيتين، الخارج هو الغسل هذا الغسل مصداق للغصب بخلاف السجود في مكان المغصوب حيث قد يقال بان السجود من مقولة الوضع و ليس مصداقا للغصب و الكون في المكان مصداق للغصب و ليس مصداقا للسجود، و انما هو مقارن للسجود، و اما الوضوء بالماء المغصوب لم يتحقق فيه الا القصد بالماء المغصوب، و القصد بالماء المغصوب بنفسه مصداق للغصب فكيف يكون مصداقا للواجب؟.

نحن ذكرنا ان هذا المبني غير صحيح، كثير من القائلين بجواز اجتماع الامر و النهي يقولون بانه حيث يتعدد العنوان و الحكم لايسري من العنوان الى معنونه و ان كان المعنون واحدا و هذا العنوان اي الوضوء بالماء واجب و لا يسري الى الخارج و الخارج ظرف سقوطه و امتثاله كما ان عنوان الغصب حرام و لايسري الى الخارج، فوحدة الخارج لا تضر بالمسالة، لان العنوان المحرم غير عنوان الواجب، و هذا هو الصحيح فانه يقال بان الواجب هو طبيعة الوضوء الغسل بالماء صرف وجود الغسل بالماء و الحرام الغصب، و هذا الخارج شيء واحد يكون مصداقا للغصب، كما يمكن ان يكون مصداقا للوضوء و الغسل بالماء فيرتفع المحذور، نعم في العبادات وقع البحث في ان العالم العامد كيف يتمشى منه قصد القربة و كيف يكون عمله مقربا، فما ذكره السيد الخوئي من ان التكفين بالثوب المغصوب ليس محلا للنزاع، لانه لايشتمل على شبهة تعدد حيثية الخارج فمثل الوضوء بالماء المغصوب لا يشتمل الا على حيثية واحدة و لا ياتي فيه شبهة التركيب الانضمامي، فالتركيب فيه اتحادي جزما، الوجود الواحد يراد ان يكون للواجب و الحرام معا و هنا لا شبهة في امتناع الاجتماع الامر و النهي، لان من يقول بجواز الاجتماع فنزاعه نزاع صغروي يعنى يدعي عدم وحدة الخارج فاذا كان الخارج واحدا بالبداهة و الوضوح كما في الوضوء بالماء المغصوب و التكفين بالثوب المغصوب فالكل لابد ان يلتزم بعدم اطلاق الامر بالنسبة الى الفرد الحرام، هذا الكلام ليس كلاما تاما كما وضحناه في الاصول.

فاذن نرجع الى كلام صاحب العروة، لا يجوز التكفين بجلد الميتة‌ و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار انا اقول بالنسبة الى المغصوب صحيح، الاضطرار لا يجب وجوب التكفين ما هو معنى الاضطرار؟ لايوجد ثوبا مباح خب ادفن الميت عريانا، اما اذا انحصر كفن الميت بجلدة الميتة النجسة فهذا يعني ان الكفن انحصر بالنجس، دليل اعتبار الطهارة لا يشمل فرض الاضطرار، لان دليله هو مثل صحيحة الكاهلي: ان تنجس الكفن بدم الميت او شيء فيقرضوا ذلك المقدار بالمقراض، هذا يعني انه لوحظ فيه فرض الاختيار، لا فرض الاضطرار، اما اذا كان هناك ضرورة لا يمكن تطهير الكفن لانه ليس لدينا شيء نخليه بين جسد الميت الذي لم ينقطع عنه الدم و بين الكفن لو كان عندنا بلاستيك خب نخليه بين جسد الميت و الكفن، لئلا تنجس كفن الميت، اذا لم يكن، كلما نحاول يخرج الدم و ينجس الكفن، فهنا ضرورة ندفن الميت في الكفن النجس.

جواب سوال: الاطلاق، يقول لابد من تكفين الميت دليل اعتبار الطهارة لا اطلاق له، دليل وجوب التكفين له الاطلاق، دليل شرطية الطهارة ليس له اطلاق فاذا لم يكن دليل شرطية طهارة مطلقا يشمل حال الاضطرار فالمرجع اطلاق دليل وجوب التكفين لا البرائة من وجوب التكفين.

ثم يقول و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن ايضا، وضحنا انه بناءا على جواز اجتماع الامر و النهي فاذا كنت انا المكفن بالثوب المغصوب، عقلا يجب عليّ نزعه و تكفين الميت بالثوب المباح، اما اذا كان المكفن غيري فقد تحقق الواجب و لو في ضمن الفرض الحرام فلا يجب عليّ شيء.

المسالة الرابعة لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس‌حتى لو كانت النجاسة بما عفا عنها في الصلاة على الأحوط، بعض الفقهاء كالسيد الخميني قدس سره علقوا عليه قالو بل على الاقوى و لكن يمكن ان نقول اذا كان عندنا جسارة بل الاقوى عدمه يعني لو كانت النجاسة مما عفي عنه في الصلاة فلا تضر هذا النجاسة، ليش؟ لان دليلكم على مانعية النجاسة في كفن الميت ما هو؟ صحيحة الكاهلي ان خرج من منخل الميت الدم او الشيء بعد الغسل و اصاب الكفن قرض بالمقراض، هذا دم الميت فليس مما يعفى عنه دم الميت دم الخارج من الميت ليس مما يعفى عنه في الصلاة فاذن لااطلاق لديل مانعية النجاسة، انما نلغي الخصوصية عن دم الميت الى بقية النجاسات غير المعفو، و كيف يمكننا الغاء الخصوصية عن دم اليمت الذي ليس من الدماء المعفوة في الصلاة الى الدماء المعفوة، كما لو كان الدم اقل من الدرهم و نحوه.

جواب سوال: ما عفي عنه في الصلاة لا دليل على مانعيته في كفن الميت فدليل المانعية قاصر كما ان دليل المانعية على ما هو الصحيح قاصر الشمول بالنسبة الى الدم المعفو عنه في الصلاة في ثوب الاحرام.

جواب سوال: تلغون الخصوصية عن الدم الخارج من الميت الى الدم اقل من الدرهم الخارج من انف الانسان الحي.

جواب سوال: دم الميت عرفا ظاهر في المثالية بكل دم ليس معفوا عنه في الصلاة، خلاف الظاهر ان نقول دم الميت فيه خصوصية، نعم هو مصداق للدم غير المعفو عنه في الصلاة، فنتعدي الى كل دم لا يعفى عنه في الصلاة و لكن كيف نتعدى الى الدم المعفو عنه في الصلاة، ليس لدينا اطلاق في دليل المانعية، الا ان نلغي الخصوصية عن دم الميت و كيف يمكن الغاء الخصوصية الى الدم المعفو عنه في الصلاة و هو الدم الخارج من غير الميت.

لايجوز اختيارا التكفين بالحرير الخالص و إن كان الميت طفلا أو امرأة الدليل على عدم جواز التكفين الميت بالحرير الخالص عمدته صحيحة الحسن بن راشد و اما بقية الادلة فهي ضعيفة كما سنوضح ذلك في الليال القادمة، العمدة في دليل مانعية كون الكفن من الحرير الخالص هو صحيحة الحسن بن راشد قال سالته في ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب، و في نسخة الغصب، اليماني العصب اليماني من قزّ و قطن، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ، القزّ هو منشأ الحرير الحرير يتخذ من القزّ، فلا بأس، مفهومه ماذا؟ اذا لم يكن القطن اكثر من القز، و فيه بأس، هذا مطلق يشمل الميت البالغ و الميت الصغير و الميت و الميتة، انما الكلام في سند هذه الرواية، الحسن بن راشد قد يراد به حسن بن راشد جد قاسم بن يحيى، و الذي قيل عنه انه مولى المنصور و هو لم يوثق، نعم ورد في اسناد كامل الزيارات و كان السيد الخوئي سابقا يوثقه بلحاظ انه من رجال كامل الزيارات ثم عدل عن ذلك و قال المشايخ بلا واسطة لابن قولويه صاحب رجال كامل الزيارات ثقات دون المشايخ مع الواسطة و ذلك لما راينا من مراسيل كثيرة في كتاب كامل الزيارات، كما انه روى بواسطة من عدة الضعاف و ذكر بعض الاعلام انه روى فيه عن عمر بن سعد و لكن هذا ليس صحيحا لان عمر بن سعد الموجود في كامل الزيارات هو من الرواة و ليس قاتل الحسين عليه السلام في كربلاء، على اي حال فقال السيد الخوئي مجموع هذه الامور، كثرة روايته مرسلا و هو لا يدري من هم الذي روى عنهم بواسطة و كثرة روايته من الضعاف يجعلنا نحمل عبارته من “انا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في ذلك و في غيره و لكن ما وصل الينا من طريق الثقات من اصحابنا” نحمل ذلك على كون المراد به الثقات من مشايخه و الحسن بن راشد ليس من مشايخ لابن قولويه، و هذا البحث مفصل السيد السيستاني ناقش في التوثيق العام حتى بالنسبة الى مشايخ بلا واسطة لابن قولويه و تعرضنا الى هذا البحث في عدة مجالات لا نكررها في المقام.

الفرد الثاني الذي يطلق عليه حسن بن راشد هو ابو علي الحسن بن راشد البغدادي الذي لاريب في وثاقته و قد وثقه الشيخ الطوسي في رجاله و هو كان من اصحاب الامام الهادي و العسكري عليهما السلام فان كان الحسن بن راشد في هذه الرواية مرددا بين ذاك الحسن بن راشد الذي كان مولى المنصور و هذا الحسن بن راشد الذي كان من اصحاب الامام الهادي عليه السلام اشكل الاستدلال بهذه الرواية لكن بقرينة رواية محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطيني عنه نستظهر انه هو ابو على بن راشد البغدادي الثقة لا الحسن بن راشد الذي كان من الاصحاب الامام الصادق عليه السلام لانه لا يمكن ان روى محمد بن عيسى عن حسن بن راشد الذي كان من اصحاب الصادق عليه السلام فالرواية معتبرة اما بقية الادلة لعدم جواز التكفين بالحرير الخالص و سنتكلم عنها في الليالي القادمة ان شاء الله.