فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

جلسه 9 (الطهاره) – الثلثاء – 4 الصفر 1442 – 99/07/01

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في الاشكالات التي ذكره السيد الخوئي على نظرية توثيق مشايخ الثلاث التي استفيدت من شهادة الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب العدة حيث قال سوت الطائفة بين مراسيل ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة و مسانيد غيرهم.

الاشكال للسيد الخوئي كان هو اننا ان نطمئن بان هذه الشهادة ناشئا من فهم مخطئ من الشيخ الطوسي لكلام الكشي في اصحاب الاجماع و الشاهد على ذلك ان غير الشيخ الطوسي لم ينقل هذا المطلب كما ان قوله في العدة في غيرهم لم يذكر في اي مكان ان غير هؤلاء الثلاثة من هو الذي لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة. و اجبنا عن ذلك بانه لا منشأ لهذا الاطمئنان فما دمنا نحتمل ان هذه الشهادة بمعروفية هؤلاء الثلاثة بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة شهادة صحيحة ناشئة من منشأ حسي فنحن مادمنا نحتمل ذلك يجب علينا ان نقبل هذه الشهادة من ثقة جليل القدر و هو الشيخ الطوسي، و اما ما ذكره من عدم مقبولية غير هؤلاء الثلاثة و عدم ذكر غير هؤلاء الثلاثة في الكتب فاجبنا عن ذلك بانه يوجد اشخاص معروفين او يوجد فيهم شبهة انهم لا يروون الا عن ثقة كالنجاشي و القمي و ابن قولويه و هكذا الطاطري علي بن الحسن الطاطري و جعفر بن بشير حيث ورد في حقهما انهما رويا عن الثقات و روى الثقات عنهم، فقد استفيد من هذه الجملة الموجودة في كتب الرجال ان جعفر بن بشير و علي بن الحسن الطاطري لا يرويان الا عن الثقات و نحن و ان ناقشنا وفاقا للسيد الخوئي في استظهار توثيق مشايخ ابن بشير و الطاطري من هذه الجملة لكن جمع من الاعلام فهموا من هذه الجملة توثيق مشايخ ابن بشير و الطاطري و هذا امر محتمل، نحن لم نستظهر ذلك و لكننا نحتمله.

الاشكال الثاني للسيد الخوئي كان ان تسوية الاصحاب بين مراسيل هؤلاء الثلاثة و مسانيد غيرهم نفرض ان هذه التسوية ثابتة لكن من اين نكشف ان منشأ هذه التسوية هو ان هؤلاء لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة، بل من المظنون قويا ان منشأ تسوية الاصحاب لمراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم هو ذهابهم الى اصالة العدالة و ان كل امامي لم يظهر منه فسق فهو عادل تعبدا.

و الجواب عن هذا الاشكال اننا لا يهمنا نقل الشيخ الطوسي لتسوية الاصحاب بين مراسيل هؤلاء الثلاثة و مسانيد غيرهم و انما المهم عندنا شهادة الشيخ الطوسي بان هؤلاء الثلاثة عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة و ظاهر هذه الشهادة ان تسوية الاصحاب متفرعة على ذلك و الشاهد على ما ذكرناه انه لو كان منشأ هذه التسوية اصالة العدالة لم يختص ذلك بمراسيل ابن ابي عمير و البزنطي و صفوان، كان يسري الى مراسيل غير هؤلاء الثلاثة.

الاشكال الثالث للسيد الخوئي كان انه لا يمكن معرفة ان هؤلاء الثلاثة لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة الا اذا هم بانفسهم اعلنوا ذلك فقال انا لا نروي و لا نرسل الا عن ثقة، ثم ذكر السيد الخوئي انه لم ينقل عن هؤلاء شيء في ذلك.

ففيه اولا لعلهم صرحوا بذلك و شهادة الشيخ الطوسي شاهدة على هذا المطلب اذا كانت معروفية هؤلاء بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة تنحصر في ان يكون منشأها تصريح هؤلاء الثلاثة بذلك فلعلهم صرحوا بذلك و وصل الينا ذلك من طريق شهادة الشيخ الطوسي، مضافا الى ان من الحتمل قويا ان الاصحاب عرفوا من خلال منهج ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي بان عندهم التزام بان لا يرووا و لا يرسلوا الا عن ثقة نحن رأينا بعض الاعلام ملتزمين لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة في القضاية التاريخية و غيرها فلعل الجماعة الذين كانوا يعاشرون ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي و هم من كبار اصحاب الأئمة و معاريف اصحاب الائمة فلعل جماعة الذين كانوا يخالطون هؤلاء عرفوا من خلال منهجهم و سلوكهم بانهم ملتزمين بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة.

و ما ذكره من ان ابن ابي عمير غاب عنه اسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه فاضطر الى ان يروي عنهم مرسلا فكيف يشهد بوثاقتهم، هذا غير صحيح اذا كان هو ملتزما بان لا يأخذ الحديث الا عن ثقة افرض ان المطر محى اسم الرواي و لكنه ملتفت الى انه كان ملتزما ان لا يكتب في كتابه رواية الا اذا كان راويها ثقة، نعم لا نحتمل ان منشأ هذه الشهادة استقراء الشيخ الطوسي او استقراء الاصحاب لروايات ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي، وانه لا يعقل هذا الاستقراء في مراسيل هؤلاء لكن ظاهر هذه الشهادة انهم كانوا معروفين بان لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة بنظرهم.

و اما الاشكال الرابع و هو انه قد ثبت رواية هؤلاء الثلاثة عن الضعفاء فالجواب عنه انه بعد ما ثبت لنا بحجة شرعية التزام ابن ابي عمير مثلا بان لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة بنظره، فالنقض انما يتم في ما اذا علمنا بانه روى عمن ليس بثقة بنظره، انتم تقولون روى علي بن ابي حمزة البطائني فلعله إما كان يراه ثقة بناءا على تفسير السيد الخوئي للثقة اي المتحرز عن الكذب و ان كان صار البطائني منحرفا بعد الامام الكاظم عليه السلام او انه روى عنه و تحمل عنه الحديث الذي كان ينقله قبل انحرافه كتب البطائني الذي كان يروي فيها عن ابي بصير او عن الامام مباشرة، كانت موجودة بين يدي الاصحاب و بعض هذه الكتب كانت مؤلفة من قبل البطائني قبل انحرافه، فلعل ابن ابي عمير كان يعتمد على ما يرويه البطائني قبل ان ينحرف، هو هكذا روايته عن يونس بن ظبيان، افرض النجاشي ضعّف يونس بن ظبيان هذا يتعارض مع ثوثيق ابن ابي عمير له، النقض انما يتم في ما اذا ثبت ان ابن ابي عمير روى عن ضعيف بنظره فنقول يابن ابي عمير انت كنت ملتزما بان لا تروي الا عن ثقة بنظرك كيف رويت عن هذا الذي انت تعلم بانه ضعيف و اما اذا نحن نقول هذا ضعيف او النجاشي يقول هذا ضعيف لم يلتزم ابن ابي عمير بان لا يروي عن الضعيف بنظر غيره ان قلتم فما فائدة الاعتماد على انه لا يروي الا عن ثقة بنظره بعد احتمال انه ليس ثقة بنظرنا فنقول في الجواب نظره حجة ما لم يعلم الخلاف.

سوال و جواب: الشيخ الطوسي شهد بان الاصحاب كانوا يعتمدون على ما يرويه علي بن ابي حمزة البطائني بعد انحرافه و صيرورته واقفيا لكونه متحرزا عن الكذب هذا الشهادة من الشيخ الطوسي افرض هذه الشهادة تعارض بما ذكره ابن فضال من انه كذاب ملعون فلعل ابن ابي عمير كان يرى ما يراه الشيخ الطوسي من ان البطائني ثقة، لكن انا نقول الثقة بمعنى الامامي العدل كما بينا في المجلس السابق و لاجل ذلك نقله عن البطائني بعد انحرافه حتى و لو كان البطائني متحرزا عن الكذب يكون نقضا على هذه الشهادة، لكن نحتمل ان ابن ابي عمير رواياته من البطائني كانت مختصة بما رواه البطائني و كتبه قبل صيروته واقفيا.

فاذن النقض انما يتم فيما اذا علمنا بان ابن ابي عمير روى عمن هو ضعيف بنظره، وهذا قليل جدا قليل جدا و لعل نقله عن الضعيف بنظره كانت لنكتة، كما ينكشف ذلك من خلال مراجعة الكتاب الذي كتبه السيد الزنجاني في الجواب عن النقوض المتوجهة الى شهادة ان ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي لا يروون الا عن ثقة. فاذن نحن لم نصل الى وجود مانع يمنعنا من قبول هذه الشهادة من الشيخ الطوسي.

هذا كله بالنسبة الى مسانيد ابن ابي عمير و صفوان و البزنطي.

و يوجد اشكال خاص في مراسيل هؤلاء و هو اشكال المحقق الحلي في المعتبر حيث منع من العمل بمراسيل ابن ابي عمير لاحتمال كون من ارسل عنه احد من ثبت ضعفه من مشايخه، يقول ابن ابي عمير عن رجل عن بعض اصحابنا، “عن بعض اصحابنا” لا يختص بالشيعي هذا التعبير كان شايعا بالنسبة الى غير الزيدية فهو كانوا يخرجون الزيدية عن التعبير ببعض اصحابنا، و لكن عبروا عن الواقفة و الفطحية و امثالهم ببعض الاصحاب، بعض الاصحاب المنحرفين بعد لا يمكن ان يكون بعض الاصحاب منحرفا؟ لكنهم كان ترون ان الزيدية مبتعدا عن الشيعية، خصوصا البترية منهم، على اي حال فاذن يقال بان ابن ابي عمير حين ما قال عن رجل عن بعض اصحابنا فلعل المراد منه ذلك الضعيف الذي ثبت نقله عنه كيونس بن ظبيان و علي بن حديد او البطائني بناءا على ضعفه.

يمكن ان نجيب عن هذا الاشكال بجوابين الجواب الاول ما ذكره جماعة كالسيد السيستاني دام ظله من ان استقراء مشايخ ابن ابي عمير يوصلنا الى نتيجة ان من ثبت ضعفه من مشايخه الى مجموع مشايخه نسبة ضئيلة و ذكر السيد الصدر ان مشايخ ابن ابي عمير حوالي اربع مأة شخص، خمس منهم ثبت انهم ضعاف فاحتمال ان هذا المرسل عنه يكون من احد هؤلاء الخمسة الذين ثبت انهم ضعاف، يقول واحد من ثمانين، اي واحد و رُبع من مأة و هذا احتمال موهوم احتمال واحد من مأة احتمال موهوم فلاجل ذلك يقول السيد السيستاني لو علمت بان واحدا من هذه المأة من المايعات مايع مضاف و البقية مايع مطلق يمكنك ان يتوضأ بكل منها لانك حين ما تضع يدك على هذا المائع احتمال انه مائع مضاف يصير واحد في المأة و هذا احتمال ضعيف لا يسلب الوثوق و الاطمئنان.

سوال و جواب: السيد الصدر كان في ذهنه شبهة حول هذا الجواب و هو انه حين ما يقول ابن ابي عمير عن رجل و هذا يكون كاشفا عن درجة من عدم الاعتناء به فهذا يضعف احتمال كونه ثقة و لكن هذه الشبهة مندفع لان ابن ابي عمير نسي اسماء كان من يروي عنهم فنقول النجاشي في حقه قيل ان اخته دفنت كتبه في حالة الاستتار فيها، اختفي ثم سجن اربع سنين، قيل اخته دفنت كتبه في حالة استتاره و كونه في الحبس اربع سنين فهلكت الكتب تلفت الكتب و قيل بل تركتها في غرفة و سال عليها المطر فهلكت السيد الزنجاني يقول انا هم كتبت كتاب حول مشايخ ابن ابي عمير و نزل عليه المطر فهلك الكتاب على قول النجاشي، فهلكت الكتب فحدّث من حفظه و مما كان سلف له في ايدي الناس اخذ كتبه الذي كانت في ايدي الناس و روى عن تلك الكتب و كذا حدث من حفظه فلهذا اصحابنا يسكنون الى مراسيله، فاذن التعبير بعن رجل لا يكشف عن ضعف هذا الرجل.

لكن هذا الجواب لا يتم عندنا فان ضعف الاحتمال الناشئ من كثرة الاطراف لا يوجب الاطمئنان عرفا هذه مناقشة مع السيد السيستاني و السيد الصدر في قضية الشبهة غير المحصورة هناك ذكرنا انه تارة العلم منجز كالعلم بالنجاسة، نقبل العلم بنجاسة واحد من الف مثلا اناء ليس منجزا لما ذكرناه في محله، اما اذا كان الاحتمال منجزا مثل هذا المثال احتمال كون هذا المائع الاول مايعا مضافا يكفي في عدم جواز الوضوء منه لانه يلزم في الوضوء من مايع احراز كونه مايعا مطلقا، فالعرف يقول انت تعلم بان هذا ماء اذا اجبته نعم يقول لك هل تعلم بان ذاك الثاني ماء، فلابد ان تقول نعم، و لا يزال يسألك الى ان تصل الى المايع الاخير فيقول هل تعلم بان هذا ماء فتقول نعم يقول فاين ذلك المايع المضاف؟ انت تعلم بانه واحد من هذا المئة ماء المضاف و انت تعلم بان هذا ماء مطلق هذا مطلق الى الاخير العرف يرى تهافت بين المطلبين ان تقول بان واحد منها ماء مضاف ثم تجيب بالنسبة الى كل مايع انا اعلم بان هذا ماء.

فننتقل الى الجواب الثاني الجواب الثاني ان نقول بالنسبة الى ما لو علمنا بان الفلان الذي نقل عنه ابن ابي عمير كان واضح الضعف فيكون استثناءا عن التزام ابن ابي عمير بان لا يروي الا عن ثقة فروى عن هذا الذي لا محالة هو يعلم بانه ضعيف، في هذا الفرض نقول لم يثبت انه لم يف بالتزامه بالنسبة الى هذا الشخص الضعيف فلعله عدل عن التزامه بان لا يروي عن الضعيف في خصوص تلك الرواية التي ثبت انه نقلها عن هذا الضعيف كيونس بن ظبيان و لعله لنكتة و اخرى، فلم يثبت انه عدل عن التزامه بان لا يروي عن الضعيف بالنسبة الى يونس بن ظبيان مطلقا او بالنسبة الى البطائني مطلقا حتى يسير روايته عن رجل شبهة مصداقية للرجل الذي لم يلتزم بان لا يروي عنه، لا، من اين تقول بانه عدل عن التزامه بان لا يروي عن البطائني او يونس بن ظبيان فلعله لم يف بالتزامه بان لا يروي عنهما في خصوص هذه الرواية التي ثبت انها رواية ابن ابي حمزة البطائني او يونس بن ظبيان، و ان شئت قلت هو بالنسبة الى انه لا يروي الا عن ثقة، في هذه الروايات عدل عن التزامه لم يف بالتزامه بنكتة و اخرى، اما بالنسبة الى انه لا يرسل الا عن ثقة هل ثبت لكم انه عدل عن التزامه بان لا يرسل الا عن ثقة؟ من اين تقولون ثبت انه عدل عن التزام بان لا يرسل الا عن ثقة بالنسبة الى البطائني؟ ثبت لكم ان يرسل عنه؟ لم يثبت لكم ذلك.

هذا بالنسبة الى بيّن الضعف الذي لا نحتمل ان ابن ابي عمير كان يريد ان يشهد بوثاقته و اما بالنسبة الى من لم يكن بيّن الضعف و ظاهر عموم شهادة الشيخ الطوسي ان ابن ابي عمير شهد بوثاقة هذا الشخص لانه ليس بيّن الضعف و انما تتعارض شهادة ابن عمير بوثاقة هذا الرجل مع تضعيف النجاشي له اذا لم يكن بيّن الضعف فالمحتمل ان ابن ابي عمير وثقه فلعله وثّق علي بن حديد نعم النجاشي ضعّفه فغايته وقوع المعارضة بين تضعيف النجاشي و توثيق ابن ابي عمير له. خب نحن نقول حينما يقول ابن ابي عمير عن رجل يعني عن رجل اثق به هذا معنى عموم الشهادة بانه لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة فكل ما يقول عن رجل فالمقدر بعده عن رجل ثقة بنظري.

هذه الشهادة بالنسبة الى هذا المرسل عنه لا يعلم بوجود معارض لها، اذا قال ابن ابي عمير عن رجل ثقة وثّق ذلك الرجل و المفروض ان المقدر كالمفروض فلا نعلم بان هذه الشهادة بوثاقة هذا الرجل المشكوك و الذي كان معلوما وثاقته عند ابن ابي عمير، لا نعلم بان هذه الشهادة مبتلاة بالمعارض.

هنا السيد الصدر اورد اشكالا عن هذا الجواب الثاني و ان لم يوضّح هذا الجواب في كلماته نحن فصلنا بين بيّن الضعف و غير بيّن الضعف و لكن بشكل عام السيد الصدر اورد على هذا الجواب بان العقلاء اذا عرفوا خطأ شخص في شهادته ثم شهد شهادة ثانية و احتمل ان الشهادة الثانية تكرار لنفس الشهادة الاولى و ليست شهادة جديدة، مثلا ابن ابي عمير قال عن علي بن حديد و هو ثقة بنظري ثم قال عن رجل نحتمل ان ذلك الرجل هو نفس علي بن حديد و ليست شهادة اخرى بوثاقة هذا الرجل، تكرار لنفس تلك الشهادة لكن في الشهادة الاولى صرح بعلي بن حديد هنا لم يصرح باسمه و لكن نحتمل ان ذاك الرجل حيث قال الرجل هو نفس علي بن حديد السيد الصدر يقول اذا الشهادة الاولى كانت مبتلاة بالمعارض فسقطت اصالة عدم الخطأ بالنسبة الى تلك الشهادة الاولى فلا توجد اصالة عدم الخطأ في الشهادة الثانية التي نحتمل انها تكرار للشهادة الاولى، الشهادة الثانية نحتمل انها تكرار للشهادة الاولى فلا تجري فيها اصالة عدم خطأ زائد، لانه ليس خطأ زائدا تكرار لنفس ذلك التكرار الشهادة الاولى فبعد سقوط اصالة عدم الخطأ في الشهادة الاولى لوجود معارض او للقطع بالخلاف فلا تبقى اصالة عدم الخطأ في الشهادة الثانية حتى نعمل بها.

و هذا المطلب قبله السيد ابو الحسن في بعض كتبه على ما نقلوا عنه و لكن هذا ليس صحيحا، لو قال شخص طلاّب مدرسة فلان عدول و علمنا بان شهادته هذه ناشئة عن خطأ منهم، او تعارضت هذه الشهادة منه بشهادة شخص آخر بان طلاب تلك المدرسة ليسوا عدولا بشكل عام الشاهد الثاني قال ليس كلهم عدول يوجد فيه فسق فتعارضت الشهادتان، كان يصلي واحد من المعممين في المسجد فرأينا ان ذلك الشاهد الاول الذي شهد بعدالة طلاب مدرسة فلان يريد ان يقتدي بذلك المعمم فسألناه انت تشهد بعدالة هذا الامام؟ قال نعم اشهد افرض رجلان كانا من هذا القبيل حتى تتم البينة، رجلان عدلان صارا، هل العقلاء يتوقفون في العمل بهذه الشهادة او يتوقفون في شمول دليل حجية البينة لهذه الشهادة بمجرد احتمال ان هذا الامام من جملة طلاب تلك المدرسة و التي اخطأ هذا الشاهد في شهادته بعدالة هذا كلهم، بمجرد احتمال ان هذا من طلاب تلك المدرسة، الظاهر انه لا يتوقف العقلاء في ذلك لااقل من انه لا يتوقفون في شمول دليل حجية بينة كعموم لفظي او حجية خبر الثقة بناءا على وجود اطلاق لفظي فيها كما هو الصحيح لا يتوقفون في شمول الدليل في حجية خبر الثقة او البينة لهذا الشهادة الثانية، انا اذكر لكم مثال السيد الخوئي اتهم الشيخ الطوسي بانه فهم من كلام الكشي مطلبا مخطأ فهم من كلام الكشي توثيق مشايخ اصحاب الاجماع. فمن المطمئن به ان الشيخ الطوسي فهم من كلام الكشي انه يريد ان يقول بان من يروي عنه اصحاب الاجماع فهو ثقة فهل يبرّر ذلك ان يقول السيد الخوئي بعد ذلك انا لا اعتمد على شهادات الشيخ الطوسي ابدا لاني احتمل انه حينما يقول في رجاله فلان ثقة لانه اعتمد على شهادته الاولى فرأى ان هذا الرجل من جملة مشايخ اصحاب الاجماع فوثقه. ابدا هذا ليس صحيحا خبر الثقة حجة، البينة حجة مادمنا نحتمل انه مطابق للواقع فنعلم به، مجرد انه يحتمل نشوئه من شهادة اخرى من هذا الشاهد من هذا الرجالي كالشيخ الطوسي و نحن عرفنا خطأه في تلك الشهادة الاولى او ابتلائها بالمعارض، لا يبرر ان لا نعمل بالشهادة الثانية. المهم هو الاطلاق اللفظي في حجية خبر الثقة و حجية البينة و لاجل ذلك نحن نعتمد على مسانيد ابن ابي عمير و البزنطي و صفوان و مراسيلهم.

و اما ما ذكره السيد الخميني قدس سره من ان شهادة الشيخ الطوسي لايعتمد عليها ما ادري لماذا؟ انا لا ادري لماذا لم يذكر او اني لم ار الوجه الذي كان في ذهنه في عدم الاعتماد على شهادة الشيخ الطوسي، و انما قال نحن نعمل بمراسيل ابن ابي عمير فقط دون صفوان و دون البزنطي لان الوارد في شهادة النجاشي ان الاصحاب سكنوا الى مراسيل ابن عمير هذه الشهادة حجة و ان كان احيانا يقول مراسيل الصدوق لا تقلّ عن مراسيل ابن ابي عمير، اشلون لا تقل؟! الشهادة ثابتة بالنسبة الى مراسيل ابن ابي عمير لماذا لا تقل مراسيل الصدوق عن مراسيل ابن ابي عمير مجرد دعوى لا دليل عليها.

انا اقول اذا لا تعتمدون على شهادة الشيخ الطوسي بانه هؤلاء الثلاثة عرفوا بانهم لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة فكيف تعتمدون على شهادة النجاشي بعمل الاصحاب بمراسيل هؤلاء افرض عمل الاصحاب بمراسيل ابن ابي عمير عمل الاصحاب حجة؟ نحن مقلدين للاصحاب؟! لعل مبناهم كان يختلف عن مبانينا في العمل بخبر الثقة لعلهم كانوا يقبلون حجية خبر المفيد للوثوق النوعي وحصل لهم الوثوق النوعي بمراسيل ابن ابي عمير، ياسيدنا انتم لا تقبلون حجية خبر المفيد للوثوق النوعي فكيف تعتمدون على شهادة النجاشي بان الاصحاب عملوا بمراسيل ابن ابي عمير و سكنوا اليها هم سكنوا اليها نحن لم نطمئن و لم نسكن اليها ماذا نصنع نقلد الاصحاب في ذلك؟ اشلون نقلدهم.

هذا محصل البحث في هذا المجال ننتقل الى المسألة الرابعة عشر اذا مات شخص في البئر و لم يمكن اخراجه يجب ان يسدّ و يجعل قبرا له.

و الحمد لله رب العالمين