فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

 

الدرس 89

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


بقية نكتة من مسألة حرمة اكل الخبائث و شربها حيث طبق في بعض الكلمات عنوان الخبيث على حليب المرأة اذا شربه البالغ فيقال بان هذا مما يشمئز منه الطبع كبصاق المرأة و لكن من الواضح عدم تمامية هذا البيان و لعل وجه احتياط السيد السيستاني وجوبا في حرمة شرب حليب الزوجة صحيحة محمد بن قيس قال سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ قَالَ أَمْسَكَهَا وَ أَوْجَعَ ظَهْرَهَا. فيقال بان تعذير هذه المرأة ايجاع ظهرها ليس الا لاجل انها ارتكبت محرما لماذا أعطت حليبها ليشربه زوجها. و هذا يعني ان هذا العمل حرام فلو باشره الرجل أيضا ارتكب محرما.

و لكن الجواب عنه ان من المحتمل جدا ان تكون نكتة ايجاع ظهرها انها حاولت ان تفصل بين المرء و زوجه و هذا من المحرمات كل عمل يعمله الانسان بقصد ان يفصل بين المرأة و زوجته فهو محرم لا لاجل ان إعطاء الحليب الى الزوج ليشربه الزوج حرام لا، اسقت زوجها لتحرم عليه و ان كان هذا عمل فاشل لان سقي الحليب للزوج مهما كان لا يوجب انتشار الحرمة لكن هي قصدت ان تحرم على زوجها و هذا حرام نظير الضرار، الضرار هو المحاولة الى الحاق الضرر بالآخرين تقصّد الحاق الضرر بالآخرين و هكذا صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ فَأَسْقَتْهُ جَارِيَتِي فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ. الظاهر هنا أيضا ان زوجة هذا الرجل حاولت ان تحرم جارية هذا الزوج عليه و لاجل ذلك الامام عليه السلام قال اوجع امرأتك و عليك بجاريتك.

اما الكلام في المسألة الخامسة و العشرين فكان قد ذكر فيها فرعان الفرع الأول شخص ليس لديه ساتر و لا ماء الوضوء و عنده من المال بمقدار اما يشتري به الساتر و يتيمم للصلاة او يشتري ماء الوضوء و يتوضأ و يصلي عريانا فقال صاحب العروة لا يبعد ترجيح شراء الساتر لكن لا يخلو عن اشكال.

السيد السيستاني طرح في بحثه الاستدلالي نكتة فقال قد يقال بان الوضوء فريضة و الستر سنة في الصلاة فلماذا لا يطبق على المقام قاعدة ترجيح الفريضة على السنة في التزاحم؟. فأجاب عن ذلك بجواب فقال مو معلوم ان الستر يكون سنة، فلعله فريضة لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد لا ندعي ان هذه الآية تدل على شرطية الستر في الصلاة، لا، لا ندعي ذلك و لكن احتمال ذلك كاف في ان يكون الستر مشكوك امره بين الفريضة و السنة، هذا المقدار لاجل ان يقول باننا لا يمكننا التمسك بكبرى ترجيح الفريضة على السنة لتقديم الوضوء.

هذا البيان قابل للنقاش من جهة يقول ياسيدنا السيستاني حديث لا تعاد عين لنا ان فريضة الصلاة خمسة و الباقي سنة لا تعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود و القرائة سنة و التشهد سنة و السنة لا تنقض الفريضة يعني ما عدا هذه الخمسة التي يعاد منه الصلاة ما عدا هذه الخمسة كلها سنن لا تعاد الصلاة منها، فانتم افتيتم بانه لو نسي الساتر فيحكم بصحة صلاته لاجل حديث لا تعاد؟! و لكن من جهة أخرى نقول يا ليت ذكرتم ان من كان ملتفتا الى انه عارى فلابد ان يصلي موميا الى الركوع و السجود اما قائما مع الأمن من وجود الناظر او جالسا مع عدم الأمن من وجود الناظر و لكن يومي الى الركوع و السجود فاذن هو ينجبر ان يترك الفريضة الاختيارية و هي الركوع الاختياري السجود الاختياري فامره دائر بين ترك احدى فريضتين اختياريتين اما ان يشتري الساتر و يتيمم فيترك الفريضة الاختيارية في باب الطهور و لكنه من حيث الركوع و السجود يترك الفريضة الاختيارية في الركوع و السجود و يصلي مع الايماء الى الركوع و السجود او يشتري ماء الوضوء، إما ان يشتري ماء الوضوء و يصلي عريانا و يترك الفريضة الاختيارية في الركوع و السجود او يتيمم فيترك الفريضة الاختيارية في الطهور منجبر مجبور مضطر الى ان يترك احدى الفريضتين الاختياريتين اما الطهارة المائية لو صلى متسترا او الركوع و السجود الاختياريين لو صلى عريانا، من هذه الجهة لا يمكن تطبيق قاعدة ان الفريضة تقدم على السنة في باب التزاحم. نعم لو قلنا ان العاري الذي يأمن من وجود ناظر محترم يصلي عريانا بكيفية اختيارية خلافا للمشهور هنا امره دائر بين ان يترك الفريضة الاختيارية لو تيمم او يترك السنة فعلى مباني السيد السيستاني لم يكن ينبغي التوقف في هذا الحكم و هو انه لابد ان يتوضأ و يصلي عريانا بركوع و سجود اختياريين اذا أمن من وجود ناظر محترم.

فاذن بناءا على التزاحم لابد من ملاحظة المختار في الصلاة عريانا فان قلنا بان من كان عاريا و لكن مع الأمن من الناظر المحترم يصلي مع ركوع و سجود اختياريين لابد ان يتوضأ حتى لا يترك الفريضة و هذا هو مختار السيد السيستاني في بحث الصلاة عاريا حيث يقول و اذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فان تمكن من الصلاة قائما مع الركوع و السجود بحيث لا تبدوا سوأته للغير المميز اما لعدم وجوده او لظلمة او نحوها فالاقوى وجوب الاتيان بها كذلك و ان كان الاحوط استحبابا الجمع بينها و بين الصلاة قائما موميا.

فنقول يا سيدنا السيستاني تبين ان مختاركم في الصلاة عريانا للتفصيل اذا أمن من وجود ناظر محترم فيصلي صلاة اختيارية بدون ساتر يركع يسجد يفعل كل شيء مو مهم ماكو احد يراه، فهنا اذا توضأ اذا اشترى ماء الوضوء و صلى عريانا لم يترك أية فريضة اختيارية على مبناكم بينما انه لو تيمم و اشترى الساتر ترك الفريضة الاختيارية، كيف قلنا بانه لو توضأ و صلى بلا ساتر لم يترك فريضة اختيارية و انما ترك السنة لاجل انه يركع ركوع اختياري على مبناكم يسجد سجود اختياري على مبناكم لأجل أمنه من وجود الناظر المحترم و اما عدم رعاية شرطية الستر فلا اشكال في ان حديث لا تعاد يدل على ان الستر سنة نعم مع عدم الأمن من الناظر المحترم حيث يجب عليه ان يصلي موميا الى الركوع و السجود يدور امره بين ترك فريضة الوضوء لو اشترى الساتر او اذا اشترى ماء الوضوء ينجبر ان يترك الفريضة الاختيارية في الركوع و السجود.

فكان ينبغي للسيد السيستاني هنا ان يذكر هذا التفصيل.

سؤال و جواب: المفروض انه واجد للماء فيجب عليه الوضوء، السيد السيستاني لم يناقش في ان الوضوء فريضة، انما قال الستر شبهة مصداقية للفريضة و السنة انتم تقولون الوضوء ليس فريضة على خلاف الروايات. التيمم لفاقد الماء هذا واجد للماء يمكنه ان يشتري ماء الوضوء.

سؤال و جواب: مع عدم الأمن من الناظر المحترم مخير لانه اذا اشترى الساتر فترك الفريضة الاختيارية في الوضوء. الوضوء في تمام ركعات الصلاة واحد مستمر اذا توضأ فينجبر مع عدم الأمن من الناظر المحترم ان يترك الركوع الاختياري في تمام ركعات الصلاة مجرد ان الركوع يتعدد بركعات الصلاة لا يجعله اهم و مقدم على الوضوء بل لعل الوضوء اهم لشرطية الوضوء في تمام أجزاء الصلاة من أولها الى آخرها.

سؤال و جواب: الساتر سنة و الفريضة تقدم على السنة على رأي السيد السيستاني في باب التزاحم. الكلام في انه مع عدم الأمن من الناظر المحترم ينجبر ان يومي الى الركوع و السجود فيترك الفريضة الاختيارية في الركوع و السجود هنا لا مرجح لان يتوضأ، لا، اذا مجبور ان يترك احدى الفريضتين الاختياريتين اما الوضوء او الركوع الاختياري.

اما الفرع الثاني الفرع الثاني انه يقول مجال ماكو اما افحص عن وجود الماء و انا جاهل بالقبلة و ما اتمكن من الاحتياط بالصلاة في اربع جهات فيكون اصلي مع عدم رعاية القبلة او ان اتيمم اك مجال افحص عن جهة القبلة. يقول صاحب العروة في تقديم ايهما اشكال.

السيد الخوئي يقول شرطية القبلة تتعارض مع شرطية الطهارة المائية بناءا على مبناه الذي وافقناه من تعارض ادلة الأجزاء و الشرائط في الصلاة اذا عجز عن الجمع بينها فيتخير. و اما السيد السيستاني يرى التزاحم يقول اذا كان الذهاب الى تحصيل الماء و الوضوء موجبا لان تصلي على خلاف جهة القبلة تماما بحيث تخرج صلاتك عن ما بين المشرق و المغرب يعني تصير جهة صلاتك ابعد عن القبلة بتسعين درجة هنا لا يبعد تقديم القبلة لا تيمم و صل الى جهة القبلة لانه ورد في الدليل لا صلاة الا الى القبلة لم يرد دليل على انه لا صلاة الا مع الوضوء لم يرد دليل على انه لا صلاة الا مع الوضوء لا صلاة الا مع الطهور بينما انه في القبلة ورد انه لا صلاة الا الى القبلة و لسان القبلة اهم من لسان الوضوء او انه محتمل الأهمية بعينه بينما انه لو لم يكن مستلزما للانحراف عن القبلة بمقدار تسعين درجة او اكثر لا، هنا مو واضح انه يجب عليك ان تتوضأ و تصلي مع الانحراف عن القبلة باقل من تسعين درجة او تتيمم و تراعي جهة القبلة تماما، هنا اقبل كلام صاحب العروة ان في تقديم ايهما اشكال.

انا اذكر نكتة شينو معنى في تقديم ايهما اشكال؟ مولاي هذا العامي الذي يقلدكم اذا يقول مخير يقول مي خالف مخير، في تقديم ايهما اشكال خب شي سوي، هذا يعني مو واضح يجب عليك ان يتوضأ يجب عليك ان تراعي جهة القبلة تماما او انت مخير، ما ادري هذا معني فيه اشكال بعد.

سؤال و جواب: شي سوي هذا العامي. أقول في تقديم ايهما اشكال قد يكون بمعنى فلا يبعد التخيير مي خالف انه يقول ليس واضحا عندي انه يجب تقديم الوضوء او يجب تقديم القبلة تماما.

و اذا لم يكن هناك من يرجع اليه قولوا فانت مخير اما ان يكون فتوى من فالأعلم بالتخيير او بتعين احدهما فهو و الا فانت مخير لانه دائر بين احتياطين لا يتمكن من الجمع بينهما هذا مو واضح.

النكتة الثانية تارة اذا ذهب لتحصيل الماء و رجع لا يمكنه احراز انه صلى الى جهة القبلة لا انه ينجبر ان يصلي على خلاف جهة القبلة عادة هيجي نعم فالمرة هناك ظالم يقول شوف اذا انت تروح لتحصل الماء للوضوء انا ما اخليك تصلي الى جهة القبلة جهة القبلة واضحة انا ما اخليك ان تصلي الى جهة القبلة اما ان تذهب تجيء ماء فتتوضأ و من ترجع انا ما اخليك الى ان تصلي الى جهة القبلة ماكو مكان آخر بعد كن تصلي و انا ما اخليك تصلي الى جهة القبلة هنا خب يتصور التزاحم و اما عادة الكلام في تحصيل القبلة يعني عادة هيجي عادة ما يتمكن ان يكشف جهة القبلة فهنا احد الطرفين معلوم انه لو لم يذهب الى تحصيل الماء تفوت منه الطهارة المائية و لكن اذا ذهب لتحصيل الماء و رجع لا يحرز انه صلى الى جهة القبلة فاذن اذا اردنا ان نكمل البحث فهنا فرضان:

الفرض الأول انه لا يتمكن اذا توضأ ان يصلي الى جهة القبلة ينجبر ان يصلي الى غير جهة القبلة هذا هو ظاهر كلام السيد السيستاني: اذا لم يكن مستلزما للخروج عما بين المشرق و المغرب ففي تقديم ايهما اشكال واما مع استلزامه للخروج عما بين المشرق و المغرب فلا يبعد تقديم القبلة.

في هذا الفرض نقول يا سيدنا السيستاني اذا لزم من صلاته مع الوضوء ان يصلي الى غير جهة القبلة تماما بحيث يخرج عما بين المشرق و المغرب تقولون بان القبلة اهم او محتمل الأهمية هذا مو واضح، مجرد انه ورد في الخطاب لا صلاة الا الى القبلة لا يكشف عن أهمية القبلة فلعل الوضوء أيضا يوجد فيه ميزة فيكون الوضوء اهم من جهة القبلة لان الصلاة الى غير جهة القبلة مع الاضطرار صحيح كالصلاة في السفينة اذا اضطر الى ان يصلي الى غير جهة القبلة صلاة صحيحة، مجرد انه ورد في الخطاب لا صلاة الا الى القبلة يجعل الصلاة الى القبلة معلوم الأهمية او محتمل الأهمية بعينه؟ هذا مو واضح خصوصا بعد انه ورد لا صلاة الا بطهور و طهور واجد الماء هو الوضوء و لا صلاة الا بطهور و هكذا اذا لزم ان يصلي ما بين المشرق و المغرب انحرافه عن القبلة اقل من تسعين درجة توسعة القبلة الى ما بين المشرق و المغرب للجاهل هذا مو جاهل، فرض كلامكم في الفرض الأول انه يعلم بجهة القبلة ما يتمكن من ان يصلي الى جهة القبلة التوسعة للجاهل لا لكل شخص، للجاهل او المضطر فهذا ليس مضطرا مضطر الى احد الامرين اما ان يتيمم و يصلي الى جهة القبلة بالدقة او يتوضأ و يصلي مع الانحراف عن جهة القبلة.

اما الفرض الآخر و هو انه اذا توضأ لا يحرز انه صلى الى جهة القبلة هنا لا اشكال في تقديم الوضوء لانه لو لم يتوضأ تصير مخالف قطعية لوجوب الوضوء و لكن لو توضأ فيكون مخالفة احتمالية للصلاة الى القبلة، الامر دائر بين العلم بالمخالفة و الشك في المخالفة أ ليس يجب على الانسان اذا صار تزاحم واجب مثلا انا اذا صليته في اول الوقت صلاة مشكوكة فوجب عليّ إعادتها من باب قاعدة الاشتغال و لكن توجد فريضة أخرى اذا ذهبت لأداء الصلاة احتياطا تفوت مني تلك الفريضة قطعا، الامر دائر بين فوت قطعي للفريضة و فوت احتمالي للفريضة من باب قاعدة الاشتغال قلنا بانه يجب تداركها بلا اشكال مقتضى قواعد التزاحم رعاية درجة الاحراز في باب التزاحم، لا يلحظ الى نوع التكليف فقط بل يلحظ مراتب احراز التكليف التكليف المعلوم مأة بالمأة مقدم عند التزاحم اذا لم يكن هناك أهمية في المحتمل مقدم عند التزاحم على التكليف الثابت بالاستصحاب او بقاعدة الاشتغال.

و بقية الكلام في الأسبوع القادم ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.