موضوع: المفطر السابع:
الارتماس في الماء
الدرس 89-104
الثلثاء – 3 ذيقعدةالحرام 44
فهرس المطالب:
المسألة 43: اذا ارتمس بقصد الاغتسال
المسألة 44: اذا ابطل صومه بالارتماس العمدي
المسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين
و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين
المسألة 43: اذا ارتمس بقصد الاغتسال
المسألة 43: اذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين
بطل صومه و غسله اذا كان متعمدا و ان كان ناسيا لصومه صحّا معا و اما اذا كان
الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله.
يقول صاحب العروة اذا ارتمس بقصد الاغتسال فتارة يكون في
الصوم الواجب المعين فهنا يبطل غسله لكونه من اجتماع الامر و النهي، هذا الاغتسال
حرام فلايكون مصداقا للواجب بناءا علی امتناع اجتماع الامر و النهي. و بناءا
علی جواز اجتماع الامر و النهي حيث انه متعمد فيكون عمله مبعدا عن المولي و كل
ما يكون مبعدا عن المولي لايصلح ان يكون مقربا اليه. نعم، من يقول بجواز اجتماع
الامر و النهي و يقول في نفس الوقت بانه لا مانع من ان يكون العمل مبعدا من حيث و
مقربا من حيث آخر، فيجتزئ بالغسل بالماء المغصوب كما كان السيد الزنجاني سابقا يری
ذلك فهنا لابد ان يقول بان هذا الغسل صحيح و لكن صومه يكون باطلا لانه ارتمس في
الماء متعمدا.
السيد الخوئي قال هنا: ان صومه باطل واضح، اما ان غسله باطل
يحتاج الی تفصيل، تارة يكون ارتكاب المفطر محرما بعد بطلان الصوم بنية ارتكاب
المفطر و تارة لا، بعد ان نوی المفطر بطل صومه و ارتكابه للمفطر خارجا لايكون
محرما، كيف يكون ذلك؟ يقول السيد الخوئي: في صوم شهر رمضان حينما ينوي الصائم ان يرتمس
في الماء بمجرد ان يعزم علی الارتماس في الماء يبطل صومه و لكن يجب عليه
الامساك تعبدا عن كل مفطر الی الليل، فارتماسه في الماء محرما حتی لو
لميكن صائما، حتی لو لمينو الصوم من الليل، لكن ارتماسه في الماء محرم
لانه يجب عليه ان يجتنب عن المفطرات تأدبا، فهنا نلتزم بانه بطل صومه. و يلحق به
صوم القضاء عن نفسه بعد الزوال. و يا ليت السيد الخوئي اشار الی ذلك، لانه
بعد الزوال لو نوی المفطر يبطل صوم قضاءه و لكن لايجوز له ارتكاب المفطر فلو
ارتكب المفطر وجبت عليه الكفارة.
اما في غير صوم شهر رمضان و صوم القضاء لنفسه عن شهر رمضان
بعد الزوال، نفس العزم علی الارتماس في الماء يكون مبطلا للصوم، بعد ذلك لايوجد
اي منع من ارتماسه في الماء. انت اذا نذرت ان تصوم يوم السبت و لكن اثناء النهار
عزمت علی ارتكاب مفطر، تحقق بذلك حنث النذر، و بعد ذلك لو ارتكبت ذاك المفطر
ارتكابك لذلك المفطر لايكون حراما لانه لايجب الامساك تأدبا في الصوم الواجب
بالنذر، بطل صومك لعزمك علی الارتماس في الماء في المقام، و لكن لماذا يبطل
غسلك؟ غسلك ليس محرما.
و لاجل ذلك ذكر السيد الخوئي علّق علی كلام صاحب
العروة حينما قال بطل صومه و غسله فقال هذا في شهر رمضان و اما في غيره، (كان ينبغي
ان يقول و في غير صوم القضاء عن نفسه بعد الزوال) فالظاهر الحكم بصحة الغسل و ذلك
لان الصوم يبطل بنية الاغتسال اي بنية الارتماس في الماء و بعد البطلان لايحرم عليه
الارتماس، فلاموجب لبطلان الغسل. و ما ذكره متين.
يقول صاحب العروة: و ان كان ناسيا، ناسي لصومه فارتمس في
الماء صح صومه و غسله لان غسله ليس مصداقا للحرام، و حتی لو فرض انه مصداق
للحرام كفرض غير صحيح بناءا علی جواز اجتماع الامر و النهي نلتزم بانه لميكن
عمله هذا مبغوض و مبعد عن المولي فيصير مصداقا للمقرب و لابأس به و لكنه حيث انه
ناسي لصومه اصلا مو حرام، لا لاجل رفع النسيان بل لاجل ما دل علی انه رزق
رزقه الله، الرزق الذي الله يرزقك هذا ممكن يكون حراما؟ ميصير، أكل نسيانا، شرب نسيانا
قال رزق رزقه الله، خب ارتمس في الماء نسيانا هذا ايضا رزق رزقه الله بعد، شنو
فرق؟
و اما اذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح
غسله. هذا واضح حتی لو قلنا بان ارتكاب المفطر هو الذي يبطل الصوم كما عليه
السيد الخميني رحمة الله عليه حيث قال العزم علی ارتكاب المفطر لايبطل
الصوم، المبطل للصوم هو ارتكاب المفطر. نعم لو نوی ان لايكون صائما هذا بحث
آخر، لا، لمينو ان لايكون صائما، بل نوی ان يرتمس في الماء، و بالارتماس في
الماء يبطل صومه، ما لميرتمس في الماء لايبطل صومه. هنا يقال بان الصوم المستحب
أو الواجب الموسع ابطاله مو حرام تكليفي، حرام وضعي نعم، مبطل للصوم نعم، اما ليس
حراما تكليفا فلايكون ارتماسه في الماء بقصد غسل الجنابة مثلا مصداقا للحرام.
المسألة 44: اذا ابطل صومه بالارتماس العمدي
المسألة 44: اذا ابطل صومه بالارتماس العمدي فان لميكن من
شهر رمضان و لا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال
الخروج و ان كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الامساك عن المفطرات فيه
بعد البطلان ايضا.
هنا التفت صاحب العروة الی انه لو كان صوم يجب الامساك
فيه تأدبا حتی بعد بطلانه فالارتماس الثاني في الماء أو الارتماس في الماء
بعد ان أكل متعمدا، هذا الارتماس يكون مصداقا للحرام لانه يجب الاجتناب عن
المفطرات تأدبا كما في صوم شهر رمضان، لايجب الامساك تأدبا في صوم القضاء بعد الزوال،
هناك يحرم ارتكاب المفطر و اما لو ارتكب المفطر مرة أخری لايحرم عليه، في
صوم رمضان الی الليل كل ما يرتكب المفطر ارتكب حراما. في غير صوم رمضان يقول
صاحب العروة لايحتاج في غسله ان يخرج من الماء ثم يدخل في الماء مرة أخری،
لو فعل ذلك يكون ارتماسه الثاني بقصد غسل الجنابة صحيحا لانه سقط التكليف بوجوب
الاجتناب عن المفطر عنه بعد ما ارتكب المفطر الاول في غير صوم رمضان.
و لكن انا اقول، انا كصاحب العروة اقول له يمكنك بنفس هذا
الارتماس تنوي الغسل بقاءا لا حدوثا، دخلت في الماء و ادخلت رأسك في الماء بطل صومك،
هنا لايمكنك ان تقصد غسل الجنابة لان هذا الارتماس حرام لكن حينما تسبح في جو
الماء هناك انو انك تغتسل غسلا ارتماسيا أو حينما تخرج من الماء. طبعا هنا صار
علی صاحب العروة جماعة من الاعلام قالوا شنو هذا؟ ما عندنا شيء علی اعتبار
الغسل البقائي، الامر بغسل الجسد أو الامر بالارتماس في الماء بنية الغسل ظاهر في
الامر باحداثه، بقاءك في الماء ليس احداثا للغسل، بل بقاء للغسل، و هذا لايجزئ.
طبعا لمأر من يفتي بعدم الصحة، السيد الخوئي يحتاط، السيد
السيستاني يحتاط، الله يرحم استاذنا الشيخ التبريزي كان يحتاط، انا ما شفت احدا من
المراجع افتی ببطلان الغسل بنية ان يكون بقاءه تحت الماء غسلا و لكن هكذا رأيهم
يقولون (و نعم ما قالوا) اذا قرئ عليك آية السجدة
الواجبة و انت في حال السجود، في حال السجود الشكر مثلا، تنوي بقاءا انك
تسجد للتلاوة، هل العرف يقبل منك؟ العرف يقول اذا قرئ عليك آية العزيمة فاسجد يعني
احدث السجود، انت لمتسجد، انت بقيت علی السجود، هذا ما يجزئ. و لاجل ذلك في
الوضوء الارتماسي المشهور قالوا بانه يكفي ان ينوي الوضوء الارتماسي حينما يخرج
وجهه أو يديه من الماء، السيد الخوئي قال ابد، هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، لانك حينما
تدخل وجهك في الماء يكون احداث لغسل الوجه، و لكن بعد ذلك اذا نويت باخراجك وجهك
من الماء غسل وجهك للوضوء فهذا ليس غسلا احداثيا.
اما في قضية الغسل تحت الدوش فالسيد السيستاني قال: عادةً حينا
تغسل رأسك و رقبتك بعد ذلك تتحرك تحت الدوش فحيئذ ينصب الماء علی قطعة من
جسدك لمينصب عليه الماء حين غسلك لرأسك و رقبتك، يصير احداث لغسل تلك القطعة من
جسدك بعد ما غسلت رأسك و رقبتك، و هكذا تغسل بنحو الاحداث جميع جسدك. و لكن انا
عادةً ما اطمئن و استبعد انتم تطمئنون مادام لمتبتعدوا عن الدوش. الله يرحم الشيخ
التبريزي انا قلت له: شيخنا! حتی انا اذا ابتعد عن الدوش اشوف الماء يجري قال
انت متين إشوي يعني بالنسبة اليه، علی اي حال لابد ان ينقطع الماء و لو بامرار
اليد أو بالابتعاد عن الدوش.
بعض الناس يسألون ماذا نصنع باعمالنا السابقة؟ کثيرامّا
اغتسلنا و لمنبتعد عن الدوش، كل اعمالنا باطل؟ نُرجعهم الی السيد الشبيري
الزنجاني هو يقول العرف ما يفرّق بين الاحداث و الابقاء. فمادام يشك في انه هل كان
غسله بنحو الاحداث أو البقاء، تجري قاعدة الفراغ، اما اذا علم بذلك نرجعه
الی السيد الشبيري الزنجاني كي نحلّ المشكلة بعد، اشلون يقضي كل الصلوات؟
اما في صوم شهر رمضان يقول صاحب العروة نية الغسل حتی
حين اخراج الجسد من الماء ايضا ما يفيد لان بقاءه تحت الماء محرم، بل يشكل صحته
حال الخروج ايضا لمكان النهي السابق كالخروج من الدار المغصوبة اذا دخلها عامدا.
بعض الناس يقول هذا دخل في الماء و يريد ان يخرج، خروجه من الماء واجب لان بقاءه
تحت الماء محرم في شهر رمضان فاذن لا اشكال في انه ينوي به الغسل الارتماسي بناءا
علی كفاية النية حين الخروج من الماء. يقول صاحب العروة ابدا، هذا الفعل
مبغوض نظير الخروج من الدار المغصوبة اذا دخلها عامدا لايمكنه ان يصلي حال خروجه
من الدار المغصوبة لان الحركة الخروجية منه ايضا مصداق للغصب المبغوض و ان سقطت
حرمته لكن مبغوضيته لاتزال باقية. و من هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين
ايضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج، هذا مو صحيح، ليش؟ لانه اذا لميجب
علی الانسان الامساك التأدبي في صوم واجب معين غير صوم رمضان، فاحداثه
للارتماس في الماء احداث للمفطر و هو حرام، بعد ذلك تسقط الحرمة، انما تبقی
الحرمة في مورد يجب الاجتناب عن المفطرات حتی بعد احداث المفطر و هذا خاص
بصوم شهر رمضان دون غيره.
المسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
المسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب (صائم يرتمس
في الماء، ما اكتفي بذلك، يدور علی الماء المغصوب يرتمس به، اشگد اغبر هذا؟
اذا كان متعمدا اغبر) ان كان عالما بهما يعني عالما بان الماء مغصوب و انه صائم
بطلا معا، و ان كان ناسيا للصوم و للغصب معا صح صومه و غسله. كان ينبغي ان يستثني
الا اذا كان هو الغاصب. غصب عمارة بها مسبح، و ناسي حينما يرتمس في المسبح انه
مغصوب، هو الغاصب، سقط النهي عن الغصب فرضا لكونه ناسيا لكن لايزال هذا الغصب
مبغوضا يصدر من هذا الغاصب، لابد ان يستثنی هذا الفرض من قوله صح صومه و
غسله.
جواب سؤال: يعني لايصح غسله. اما صومه لانه ناس للصوم صحيح،
غسله ما يصح لانه غاصب نسي الغصب فعمله مبغوض لايصلح للمقربية.
و كذا ان كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب، هنا ايضا يبطل صومه
و غسله لانه لايقل عما اذا لميكن مغصوبا. و ان كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح
الصوم دون الغسل لانه عالم بالغصب فيبطل غسله ناس للصوم فيصح صومه. هذه المسألة
واضحة.
و كان ينبغي ان يقول و ان كان عالما بطلا معا و عليه كفارة
الجمع علی الاحوط لانه افطر بارتكاب الحرام بعد، مثل من افطر باكل مال
مغصوب، المشهور انه فيه كفارة الجمع و لكن السيد السيستاني يقول انا لااقبل،
حتی الاحتياط ما عندي بالنسبة الی الكفارة الجمع لان الرواية التي
دلت علی كفارة الجمع في ابطال الصوم بارتكاب الحرام رواية ضعيفة لااعتمد
عليها و لااريد ان اوقع الناس في حرج و لاجل ذلك اقول لا فرق بين الافطار بالحرام
أو الافطار بالحلال في عدم ثبوت كفارة الجمع.
و الحمد لله رب العالمين.