دانلود فایل صوتی 230521_2050

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

موضوع: المفطر السابع: الارتماس في الماء

الدرس 87-102

الأحد – 1 ذيقعدةالحرام 44

تتمة المسألة 37 1

المسألة 38: اذا كان مايع لايعلم انه ماء أو غيره أو ماء مضاف. 2

المسألة 39: اذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر 4

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و صلّی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله
الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين

تتمة المسألة 37

كان الكلام في المسألة 37 حيث علق عليها السيد البروجردي و
السيد الگلپايگاني و السيد الخوانساري بتعليقة لابأس بها.

فانه ذكر صاحب العروة انه لو شخص القي نفسه في المسبح مثلا
بتخيل ان رأسه لايرتمس في الماء فارتمس رأسه في الماء لايبطل صومه. فعلقوا
علی كلام صاحب العروة بانه اذا لم‌يثق بانه لايرتمس رأسه في الماء فصومه مو
معلوم يكون صحيحا،‌ لايخلو عن اشكال علی قول السيد البروجردي. و السيد
الخوانساري و السيد الگلپايگاني علقا فقالا لم‌يبطل صومه مع كونه مأمونا أو مع
الوثوق بعدم الرمس. لكن كثير من الاعلام وافقوا علی كلام صاحب العروة و ذكر
السيد الخوئي ان نكتته ان ما يبطل الصوم هو الارتماس في الماء متعمدا و لايصدق عليه
ان ارتمس في الماء‌ متعمدا.

هذا منشأ الاشكال و المنطلق الذي يمكننا نبدأ نناقش هؤلاء
الاعلام نقول: ما هو دليلكم علی ان المبطل للصوم هو ارتكاب المفطر عمدا؟ من
اين جئتم بهذا القيد؟ لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال الاكل و الشرب و
النساء و الارتماس في الماء، هل يصدق انه اجتنب بعد ان كان يحتمل انه لو القی
نفسه في الماء فسوف يدخل رأسه في الماء؟ هذا اجتنب؟ شخص يلقي نفسه من مكان عال و يحتمل
انه يلتصق جسده بجسد امرأة، القی نفسه فالتصق جسده بجسدها، ما كان يعلم انه
سوف يتحقق ذلك لكن احتمل ذلك،‌ [هل يجوز ان] يقال مي خالف، انت اجتنبت عن التصاق
جسدك بجسد المرأة، خطيئة.‌ لا، لايصدق انه اجتنب.

حتی لو قبلنا الاستصحاب الاستقبالي. يستصحب انه لايلتصق
جسده بجسدها، هذا لايعني انه اجتنب فكيف بمن لايؤمن بالاستصحاب الاستقبالي كصاحب
الجواهر و جمع من الاعلام. نحن نقبل الاستصحاب الاستقبالي، لكن ذكرت لكم انه
حتی بناءا علی قبول الاستصحاب الاستقبالي،‌ شخص يستصحب انه لايغلب عليه
النوم، استلقی علی السرير قال احتمل اني يغلب عليّ النوم لكن
الاستصحاب الاستقبالي يقول لا، لانك مستيقن انك لم‌تنم و لاتنقض اليقين بالشك
فلاتنام، فغلب عليه النوم، اجتنب عن النوم؟‌ الذي يجتنب عن النوم يقوم يغسل وجهه و
يمشي حتی ما يغلب عليه النوم، لا انه يستصحب عدم غلبة النوم عليه. فاذن لايصدق
عليه انه اجتنب هذا الشخص عن الارتماس في الماء.

ان قلت: استفدنا من الروايات ان المفطر هو ارتكاب المفطرات
عمدا. نقول: ما عندنا دليل هكذا، اك رواية ضعيفة، رواية المروزي: اذا تضمض الصائم
في شهر رمضان أو استنشق متعمدا،‌ هذا خاص باستنشاق الماء انه كان متعمدا، فلو تم
سند الرواية كانت الرواية خاصة بالاستنشاق فالمبطل هو الاستنشاق العمدي، مي خالف
لانه ابدا ما يتصور الاستنشاق غير العمدي الا الاستنشاق النسياني، و المهم انه
وارد في خصوص الاستنشاق و ضعيفة السند.

و بقية الروايات كلها واردة‌ في النسيان. صحيحة الحلبي عن
ابي‌عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فاكل و شرب ثم ذكر قال لايفطر انما هو
شيء رزقه الله فليتم صومه. هذا خاص بالنسيان. و كذا موثقة عمار و صحيحة زرارة و
موثقة سماعة و رواية داود بن سرحان و غير ذلك من الروايات الذي جمعها صاحب الوسائل
في الجزء 10 صفحة 51.

و عليه فالاحوط وجوبا ان من يحتمل انه لو القی نفسه في
الماء يدخل رأسه في الماء ان يجتنب عن ذلك و لو دخل رأسه في الماء الاحوط وجوبا عليه
القضاء.

المسألة 38: اذا كان مايع لايعلم انه ماء أو غيره أو ماء مضاف

المسألة 38: اذا كان مايع لايعلم انه ماء أو غيره أو ماء
مضاف لم‌يجب الاجتناب عنه.

هذا مبني علی ان يكون الارتماس في خصوص الماء مفطرا،
و نحن احتطنا و بعضهم افتوا بتعميم مفطرية الارتماس في الماء الی مفطرية
الارتماس في كل مايع.

و لو قبلنا اختصاص المفطرية بالارتماس في الماء، فهنا شبهة
و هي انه بناءا علی ما ذكرنا هذا المايع الذي اشك انه ماء أو ليس بماء، هل
لو ارتمست فيه يصدق عليّ اني اجتنبت من الارتماس في الماء؟ فلعله ماء.

المحقق النائيني هنا علّق علی كلام العروة فقال بعد
ما قال صاحب العروة لم‌يجب الاجتناب عنه قال الاقوی وجوبه،‌ الاقوی
وجوب الاجتناب عنه. ان كان منشأ فتوی المحقق النائيني تعميم مفطرية الارتماس
في الماء الی مفطرية الارتماس في كل مايع كان كلامه وفق القاعدة، لكنه لم‌يعلق
المحقق النائيني علی كلام صاحب العروة في عدم مفطرية الارتماس في غير الماء.
نعم هناك في خصوص الماء المضاف افتی بوجوب الارتماس في الماء و لعله يحتمل
انه يفتي بمفطرية الارتماس في كل مايع لان عبارة صاحب العروة هناك كان هكذا: لابأس
برمس الرأس في غير الماء من سائر المايعات بل و لا رمسه في الماء المضاف و ان كان
الاحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف، هناك علّق المحقق النائيني قال بل لايخلو
من قوة‌ و مو بعيد انه ناظر الی مطلق الارتماس في الماء‌ سواء كان ماءا
مضافا أو مايعا. فعليه يكون كلام المحقق النائيني هنا وفق القاعدة.

لكن انا عندي شبهة‌ اكثر من ذلك، حتی لو قلنا باختصاص
المفطرية بالارتماس في الماء، فقد يقال بانه لو كان هذا ماءا فارتمست فيه فلم
اجتنب عن الارتماس في الماء، الاجتناب عن الارتماس في الماء يقتضي ان ابتعد عن كل
ما احتمل انه ارتماس في الماء.

قد يجاب عن ذلك فيقال بان هذا المثال يختلف عن مثال ما لو
القی نفسه في الماء و يحتمل انه سوف يدخل رأسه في الماء. هناك كان مقتضی
الاجتناب عن الارتماس في الماء ان يجتنب عن ذلك لكن هنا استصحاب عدم كون ما يفعله
ارتماسا في الماء، و استصحاب عدم كون هذا المايع ماءا، بناءا علی الاستصحاب
في العدم الازلي ينفي لزوم الاجتناب عنه بعد ان كان الاجتناب واجبا انحلاليا،
اجتنب الارتماس في الماء لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب الاكل و الشرب و الجماع و
الارتماس في الماء يعني الاجتناب عن كل فرد من الارتماس في الماء‌ واجب فان كان
هذا ارتماسا في الماء فيجب الاجتناب عنه و الا فلايجب الاجتناب عنه،‌ الاستصحاب
النافي لكونه ماءا أو استصحاب عدم كون ما يفعله ارتماسا في الماء ينفي لزوم
الاجتناب عنه. كما ان البراءة عن وجوب الاجتناب عنه اصل مؤمن.

لكن لو ارتمس فيه فتبين انه ماء، هنا لابد ان نلغي الخصوصية
من النسيان الی مثله و الا فيشكل، بعد ما تبين انه ماء تبين انه لم‌يجتنب عن
الارتماس في الماء و الاصل كان حكما ظاهريا، قال لايجب ان تجتنب عن الارتماس في
هذا المايع، مي خالف،‌ لايجب،‌ لان الاصل قال هذا ليس بماء، الاصل قال ارتماسك فيه
ليس ارتماسا في الماء و هذا ايضا استصحاب في العدم الازلي، او اصل البراءة يقول لايجب
عليك الاجتناب عن هذا الارتماس بعد ان كان الاجتناب واجبا انحلاليا فيشك في وجوب
الاجتناب عن الارتماس في هذا المايع الذي شك في كونه ماءا، مي خالف،‌ الاصل المؤمّن
قال لايجب الاجتناب عنه، نظير الشبهة الحكمية لو نشك ان التدخين هل يجب الاجتناب
عنه في حال الصوم ام لا،‌ اجرينا البراءة عن وجوب الاجتناب عنه، لكن لو تبين بعد
ذلك انه يجب الاجتناب عنه فكيف نصحح هذا الصوم؟ هنا بعد ما عرفنا ان هذا ماء رمسنا
فيه و وجدنا انه احلی ماء، اشلون شككنا انه ماء أو شيء آخر؟ لا، بعد ما
رمسنا رأسنا في هذا المايع شفنا انه ماء مطلق. الاصل المؤمّن عن وجوب الاجتناب عنه
لم‌يرفع وجوب الاجتناب عنه واقعا، لانه حكم ظاهري، بعد ما تبين انه كان يجب
الاجتناب عنه فماذا نصنع، كيف نصحح هذا الصوم؟

اذا قلتم المفطر هو الارتكاب العمدي للمفطرات، مي خالف، هذا
ليس ارتكابا عمديا. لكن اذا قلتم المفطر هو عدم الاجتناب عن المفطرات و استثني عنه
فرض النسيان، هذا ليس ناسيا، فتحتاجون الی الغاء الخصوصية من النسيان
الی فرض الاصل المؤمّن في الشبهة‌ الموضوعية عن وجوب الاجتناب. و هذا و ان
لم‌يكن بعيدا و علی جرت كلمات الاعلام لكن الاحوط استحبابا القضاء اذا انكشف
انه ماء.

جواب سؤال: اما قضية ان السنة لاتنقض الفريضة فهي لاترتبط
بالمقام، لو اعترفنا و آمنّا بهذه القاعدة فحتی‌ لو ارتمس في الماء مع علمه
بانه ارتماس في الماء‌ لكن كان جاهلا قاصرا بالحكم فلايبطل صومه. هذا بحث آخر. اذا
عمّمتم هذا البحث الی الفرائض، شخص شك في ان ما يفعله مصداق للجماع أو مجرد
ملاعبة و هو واثق من نفسه انه لايخرج منه المني، هذا مو سنة، هذا فريضة، الاجتناب
عن الجماع فريضة، فبالاستصحاب أو بالاصل المؤمّن قال هذا ليس مصداقا للجماع فلايجب
الاجتناب عنه. لكن بعد ذلك تبين له ان قشمر بهذا الاصل و دخل في ما لايجوز الدخول
فيه يقولون لايبطل صومه، لكنه يجب عليه الاخراج فورا،‌ هنا يأتي دور هذا البحث.
فالمسألة مو مرتبط ان السنة لاتنقض الفريضة و قضية السنة لاتنقض الفريضة لها دورها
بنحو آخر.

المسألة 39: اذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر

يقع الكلام في المسألة 39: مسألة واضحة: اذا ارتمس نسيانا
أو قهرا (قهرا يعني بالجاء، مو باكراه، الجأه يعني فالواحد يجيء و القاه في المسبح
العميق، و كاد ان يموت و ينغرق، انقذوه) ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة
الی الخروج و الا بطل صومه.

هنا بحث: هل عدم جواز الارتماس في الماء يتعلق بحدوث
الارتماس أو يتعلق بحدوثه و بقاءه؟ اذكر لكم مثالا يتعلق بحرمة الحدوث: السيد السيستاني
يقول:‌ من دخل الحرم بغير احرام متعمدا فالحرام هو حدوث دخوله في الحرم بغير احرام
و اما بقاءه فيه بغير احرام حتی الی سنة لايحرم، بينما ان السيد الخوئي
استفاد بمناسبة الحكم و الموضوع ان الحرام هو البقاء في مكة بغير احرام حين دخوله
حدوثا و بقاءا، فعند ذلك قال يجب عليه الخروج من الحرم فورا. السيد السيستاني
يری ان من آداب دخول الحرم حدوثا الاحرام.

فهنا هل يكون من آداب الصوم الاجتناب عن احداث الارتماس في
الماء فاذا حدث الارتماس في الماء لعذر كنسيان أو الجاء فبقاءه في الماء ليس فيه
اشكال،؟ المهم انه بمناسبة الحكم و الموضوع نری و نفهم ان الممنوع هو ذات
الارتماس في الماء بلادخل لحدوثه فبقاءه ايضا منهي‌عنه. و لاجل ذلك يتم كلام صاحب
العروة.

و الحمد لله رب العالمين.