فهرست مطالب

فهرست مطالب

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس86

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


ذكر صاحب العروة انه اذا كان محدثا بالاصغر و كان بدنه و ثوبه نجسين و ليس لديه من الماء الا ما لايكفي الا لوضوئه او لتطهير بدنه او لتطهير ثوبه فقد يقال بانه يطهر بدنه لابد ان يطهر بدنه و يتيمم و يصلي في ذاك الثوب النجس على قول من يقول بان من ليس لديه الا ثوب نجس يصلي في الثوب النجس و على قول من يقول كالمشهور بانه يصلي عريانا فيصلي عريانا.

و قلنا قبول صاحب العروة لهذه الفتوى معناه انه يرى ان طهارة البدن اهم من طهارة الثوب او محتمل الأهمية و لكن مع ذلك كان ينبغي ان يقيد هو و من ارتضى بكلام صاحب العروة كالسيد السيستاني بما اذا لم يكن نجاسة الثوب اكثر او اشد فقد يكون البدن نجسا بنجاسة خفيفة كالدم و الثوب نجسا بنجاسة شديدا كالبول، او قد تكون نجاسة الثوب اكثر و نجاسة البدن اقل فاذا طهر جسده و لكن صلى في ذلك الثوب النجس فقد يبتلى بالصلاة بكمية اكثر من النجاسة و قطعا نجاسة البدن اذا كانت خفيفة او قليلة لا تكون محتمل الأهمية بعينها بل النجاسة الشديدة او الكثيرة للثوب تكون أيضا محتمل الأهمية فيتخير بينهما بناءا على مسلك هؤلاء الاعلام من وقوع التزاحم بين أجزاء و شرائط الصلاة و لزوم تقديم محتمل الأهمية او معلومها.

المسألة24: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس‌كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال.‌

اذا كان شخص عطشانا و محدثا بالاصغر و ليس لديه ما يتيمم به، لو كان لديه ما يتيمم به كنا نقول بان ذاك الماء الطاهر الذي عندك اشربه و تيمم للصلاة لكن يقول ليس عندي ما اتيمم به، فاما ان ابقي الماء الطاهر لحاجته للشرب فيصير فاقدا للطهورين، ليس لدي الا ماء نجس و ليس لديه ما اتيمم به او اتوضأ بالماء الطاهر و اصلي و ابقى عطشانا او اضطر الى ان اشرب الماء النجس لرفع العطش يقول صاحب العروة في تقديم الصلاة على حرمة شرب الماء النجس او بالعكس اشكال.

و هذا الكلام غريب من صاحب العروة لانه تارة يكون شربه للماء النجس حرجيا عليه كما لو كان ماء نجسا يتقذره طبعه بحيث يشق عليه شرب ذلك الماء، ماء نجس، ماء تنجس لا بوقوع الدم فيه بل بوقوع بعض القذارات التي تستقذرها الطباع، فاذا نقول له توضأ بالماء الطاهر و اشرب ذاك الماء النجس الذي تستقذره الطباع و تقع من شربه في حرج خب هذا خلاف قاعدة لا حرج و لكن اذا لم يكن يقع في حرج من ناحية شرب الماء النجس فيقع التزاحم بين تحريم شرب الماء النجس و وجوب الصلاة في الوقت و لا اشكال في ان الصلاة في الوقت اهم ملاكا من حرمة شرب الماء النجس.

سؤال و جواب: الكلام في انه يمكنه ان يشرب الماء النجس لكنه حرام. المفروض انه لولا يشرب الماء ابدا اما يقع في حرج او يموت عطشانا و لكن يمكنه ان يشرب الماء النجس بلا حرج فيقع التزاحم بين تحريم شرب الماء النجس و بين إيجاد الصلاة عليه. الكلام في انه اذا لم يشرب هذا الماء النجس اما يموت او يقع في حرج و هذا يكفي في التزاحم، اذا وقع المكلف في التزاحم بين تكليفين بحيث لو عمل بكليهما وقع في حرج يجوز له ان يخالف احد التكليفين المتزاحمين لان لا حرج كما يرفع التكليف المعين الحرجي كذلك يرفع امتثال التكليفين الذين يقع في ناحيتهما امتثالهما معا في الحرج.

الكلام في انه لو خالف تحريم شرب الماء النجس و شرب الماء النجس لا يقع في حرج و انما خالف هذا التكليف فيقع التزاحم بين تحريم شرب الماء النجس و بين ايجاب الصلاة في الوقت و لا اشكال في ان الصلاة في الوقت اهم من حرمة شرب الماء النجس، ترك الصلاة في الوقت من الكبائر كما ورد في النص الصحيح بينما ان حرمة الشرب الماء النجس ليست من الكبائر فما هو وجه الاشكال في لزوم تقديم الصلاة على حرمة شرب الماء النجس؟!، لا اشكال في انه يجب عليه ان يتوضأ بالماء الطاهر و يصلي و حيث يقع في حرج من ناحية ترك شرب الماء النجس يجوز له ان يشرب الماء النجس.

السيد السيستاني هنا ذكر في تعليقته ان الاظهر تقديم الصلاة مع الطهارة كما نبهنا عليه و لكن استثنى موردا و قال الا اذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذره الطباع السليمة فانه مورد الاشكال، لو كان ذاك الماء النجس ماءا يعدّ من الخبائث و لكنه لا يقع من ناحية شرب هذا الماء الخبيث في حرج، لا، و الا يكفي لا حرج لان نقول له بانك يمكنك ان تشرب الماء الطاهر و تترك الصلاة لقاعدة لا حرج، لا، لا يقع في حرج لكن عرفا يعد هذا الماء المتنجس بالقاذورات من الخبائث فيشمله قوله تعالى حرمت عليكم الخبائث، في هذا الفرض يشكل الفتوى بانه لابد ان يصلي بالوضوء من ذلك الماء الطاهر و لاجل رفع عطشه يشرب هذا الماء الذي يعد من الخبائث.

نقول ياسيدنا السيستاني لماذا؟ افرض حرمت عليكم الخبائث يشمل هذا الماء المتنجس بالنجاسات المستقذرة عرفا لكنه لا يقع في حرج من ناحية شربه، مجرد ان الآية الكريمة تدل على حرمة شربه لا يجعل حرمة شربه اهم ملاكا من الصلاة في الوقت، نعم ورد النهي عنه في الكتاب الكريم مجرد ورود النهي عن شيء في الكتاب الكريم لا يجعله اهم ملاكا من الصلاة التي ورد الامر بها في الكتاب الكريم أيضا، فكلاهما فريضتان فريضة وجوبية الصلاة في الوقت و فريضة تحريمة أي تقدير الهي تحريمي لانه ورد في الكتاب الكريم تحريم الخبائث و لكن لا اشكال في ان الصلاة مما بني عليه الإسلام و ترك الصلاة في الوقت من الكبائر اما مجرد النهي عن شيء في القرآن الكريم لا يجعله من الكبائر لان النص الصحيح يقول كلما اوعد الله عليه النار فهو من الكبائر لا نجد انه وعد في القرآن الكريم على اكل الخبائث او شربها اوعد على ذلك بالنار، لا، و يحرم عليهم الخبائث حرمت عليكم الخبائث.

سؤال و جواب: مجرد كون الصلاة مما لها بدل و هو قضائها لا يكفي عند السيد السيستاني و لا عندنا في تقديم الاجتناب عن الخبائث عليه، ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل ليس ثابتا عندنا و لا عند السيستاني المهم ان الصلاة اهم لانه بني عليه الإسلام.

هذا مضافا الى انه قد يقال بان الآية دالة على تحريم الخبائث ليست ظاهرة في الانشاء بل لعلها اخبار عما شرّع في الإسلام يعني الآية التي تقول حرمت عليكم الخبائث ليست ظاهرة في انها بصدد إعطاء ضابطة عرفية للناس أي حرمت عليكم الخبائث العرفية و الا لزم القول بحرمة شرب الماء المتعفن.

سؤال و جواب: في آية حرمة عليكم الخبائث يعني الأطعمة الخبيثة. وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ وأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ مٰاذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطيِّبٰاتُ، ظاهره انه ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات يعني احل لكم الطيبات فقط لا الخبائث و كذلك تلك الآية التي اشرتهم اليها الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ هم موجودة في سورة المائدة و هم تلك الآية التي قرأتم الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهٰاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

انا أقول لا يمكن ان يقال بانه لا يستفاد من هذه الآيات انشاء قانون بان الخبائث، الأطعمة الخبيثة المحرمة و العرف يكون مرجعا في تصديق المصداق فالماء الآجن و المتعفن خبيث اذا شخص لعل بانفه ثم طبخ طعاما او مس طعاما مس فاكهة و قدم اليكم ذلك الطعام او تلك الفاكهة قد يعتبر العرف هذا الطعام و تلك الفاكهة من الخبائث قبل غسلها لكن لا يستفاد من هذه الآيات إعطاء قانون عام بعنوان تحريم الأطعمة الخبيثة، لا، ظاهر هذه الآيات بيان عما شرع الإسلام بان الإسلام احل الطيبات، كل ما احله كان طيبا و كل ما حرمه كان خبيثا لا ان الخبيث العرفي حرام كقانون و الطيب العرفي حلال كقانون فيقول شخص اشكت طيب لحم الارنب، لذيذ شينو هذا، يستدل باحل لكم الطيبات على حلية لحم الارنب لا، ليست هذه الآية او قولوا تعالى احل لكم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ليس ظاهرة في انشاء حكم و قانون يكون الطيب العرفي مصداقا للحلية و الخبيث العرفي مصداقا للحرمة و من الغريب ان السيد السيستاني الذي يستدل بهذه الآية على حرمة الخبائث كيف افتى بجواز بلع الانسان سائلة الزوجة، السوائل التي يفرضها فرج الزوجة غير المني النجس او السائل الذي يفرضه ذكر الرجل يقول يمكن لاي منهما بلع ذلك السائل أ ليس من الخبائث اذا هذا مو خبيث عرفي و لكن الانسان حينما تغلب عليه شهوته قد يرتكب اشنع من هذا و الا فهو خبيث عرفي بعد و الا اذا قدم له رجل مثلا سائلا من امرأة عجوزة هل يشربه او يقول شينو هذا. هذا يكشف ان السيد السيستاني في فتواه الأخيرة جوز بلع السوائل الزوجة او بلغ الزوجة سائل الرجل غير المني، هذا يعني انه لا يرى ان هذه الآيات بصدد تشريع القانون و الا لو كان بصدد تشريع القانون لكان يحرم اكل الفواكهة التي يعلم الانسان اجمالا بوجود دودة بوجود ديدان فيها، أ ليس من الخبائث؟. او شخص يبلع نخامة الانف بعد خروجها من انفه يرجعها الى حلقه أ ليس هذا من الخبائث لكن لا دليل على حرمته في هذه الأشياء.

سؤال و جواب: اذا قال الشارع كل ما حرمته عليكم فهو خبيث هذا نظير ان الله سبحانه و تعالى ليس بظلام للعبيد أي كل ما يفعله ليس ظلما لا انه يعطي بيد الأشخاص قانون كل ما توهموا ان هذا الحكم ظلم فتقولون لا هذا ليس حكما شرعيا. اذ ا كان ظلما عقليا لا يمكن الترخيص فيه خب نكشف ان الشارع لم يشرعه، لا، ارجاع الثمن في بيع الحيوان اذا تلف الحيوان في ضمن ثلاثة أيام ظلم عرفي جعل الخيار هنا ظلم عرفي، الشارع لم يلتزم بانه لا يشرع ما يكون ظلما بنظر العرف العام، العرف قد يخطأ، ان الله ليس بظلام للعبيد اخبار ان كل ما يفعله الله سبحانه و تعالى عدل و ليس بظلم او مثلا يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث يعني هذا النبي مع انه امي لكنه مع ذلك كل ما احل لهم فهو طيب و كل ما احرمه عليهم فهو خبيث و لا يختص بالاطعمة، كل فعل.

سؤال و جواب: يمدح النبي بانه يحل الطيبات و يحرم الخبائث اذا حرم الغنا مع ان الغنا لذيذ، ما يلتذ من الغنا الا المريض يقول لا انا ما يعجبني صوت هذه المرأة المغنية اشلون ما يعجبك صوتها الا اذا كنت مريضا، النظر الى امرأة جميلة خب شينو أي اشكال عرفي فيه، الشارع حرم ذلك بعد تحريم الشارع انكشف لنا انه خبيث و الا لا يحرمه الشارع و يحرم عليهم الخبائث كل ما حرمه عليكم فهو خبيث، التفتوا، لا ان الشارع يعطي ضابطة الى عامة الناس هم يشخصون ان هذا طيب فحلال و ذاك خبيث فحرام، لا، ليست الآية ظاهرة في ذلك.

سؤال و جواب: يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات يعني لا يريد ان يبين هنا ماذا احل لهم مثل قوله تعالى يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو، يسئلونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات، لا ان كل ما احسستم بانه طيب فهو حلال.

سؤال و جواب: تحليل الطيبات و تحريم الخبائث ليس ظاهرا في إعطاء ضابط عام يعني ليس بيانا عرفيا كل ما يستقذره الطبع فهو حرام خب اذن فاكل الجراد حرام لانه يستقذره طباع عامة الناس هذا تخصيص للآية؟! ليس تخصيصا في الآية.

خب هذه هي المسألة الرابعة و العشرون يقع الكلام في المسألة الخامسة و العشرون اذا ليس لدى الانسان ماء الوضوء و لا الساتر عنده فلوس بمقدار اما يشتري ماء الوضوء و يصلي عريانا او يشتري الساتر و يصلي متسترا مع التيمم فهل يرجح شراء الساتر فيصلي متيمما لان الوضوء له بدل و الساتر لا بدل له ام هناك نكات أخرى سنتعرض اليها في ليلة الاحد ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.