فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 84

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


كان الكلام في انه لو عجز المكلف عن رفع الحدث و الخبث معا في صلاته فالمشهور إعمال قواعد التزاحم بالنسبة اليهما فيقدمون الطهارة من الخبث على الوضوء، اعمالا لقواعد التزاحم لان الطهارة من الخبث لا بدل لها و الوضوء له بدل و كل واجب له بدل اذا تزاحم مع الواجب الذي ليس له بدل فلابد من تقديم الواجب الذي ليس له بدل لان بعض ملاك واجب الذي له بدل يستوفى باتيان بدله.

و لكن قلنا وافقا للسيد الخوئي ان التزاحم لا يعقل الا بين تكليفين و في المقام ليس الا تكليف واحد بالمركب لا يعقل إعمال قواعد التزاحم بين جزئيهما أو شرطيهما و اما وجوب الجزء او وجوب الشرط فليس الا وجوبا وضعيا، وجوبا ضمنيا و انما ينتزع هذا الوجوب الضمني عن تعلق الامر بالمركب التام و المفروض انه عاجز عن امتثال هذا المركب التام فسقط التكليف بالاتيان بالمركب التام و بعد ما دل الدليل على ان الصلاة لا تسقط بحال احرزنا تعلق التكليف بصلاة ناقصة فخطاب توضأ لصلاتك ارشاد الى شرطية الوضوء لهذه الصلاة كما ان قوله طهر جسدك للصلاة ارشاد الى شرطية الطهارة من الخبث في هذه الصلاة و يعلم بكذب احد الخطابين لعدم امكان اجتماع الشرطيتين معا و بعد تساقط الخطابين تجري البرائة عن الشرطية التعيينية للوضوء و الشرطية التعيينية للطهارة من الخبث فيتخير بينهما بمقتضى اصل البرائة عن تعين كل منهما.

و اما ما يقال من ان اطلاق الامر بالوضوء اطلاق كتابي و اطلاق التطهير من الخبث اطلاق روائي و كل ما تعارض الاطلاق الروائي مع الاطلاق الكتابي فيقدم الاطلاق الكتابي على الاطلاق الروائي لانه يصدق على هذا الاطلاق الروائي انه مخالف للكتاب الكريم فاطلاق الامر بالتطهير من الخبث حيث يتعارض مع اطلاق الامر بالوضوء في القرآن الكريم بالعموم من وجه بلحاظ انطباقه على المقام فيسقط اطلاق الدليل الروائي على لزوم التطهير من الخبث لمخالفته لاطلاق الكتاب الكريم بناءا على ما اختاره كثير من الاعلام من ان اطلاق الخبر الظني الصدور اذا تعارض مع اطلاق الكتاب بالعموم من وجه فيسقط اطلاق الخبر ظني الصدور.

طبعا السيد الخوئي لا يقبل ذلك و يقول اطلاق الكتابي ليس من الكتاب فالخبر المخالف لاطلاق الكتاب ليس مخالفا للكتاب، لكن هذا ليس بتام عرفا و لكن نحن نقول بناءا على تقديم اطلاق الكتاب على اطلاق الحديث المخالف له لا ينطبق هذا المبنى على المقام لان التعارض بين دليل الامر بالوضوء و دليل الامر بالتطهير من الخبث تعارضا بالعرض لا بالذات فاي منافاة بين الخطابين، احدهما يقول الوضوء شرط في الصلاة و الآخر يقول الطهارة من الخبث شرط في الصلاة و لا منافاة بينهما لو لم يكن ما يدل على ان الصلاة لا تسقط بحال لالتزمنا بكلا الدليلين و قلنا بان كلا من الوضوء و الطهارة من الخبث شرط في الصلاة و حيث هذا المكلف عاجز عن صلاة واجدة لكلا الشرطين فيسقط تكليفه بالصلاة و انما اوجب ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال التعارض بين خطاب الامر بالوضوء في الصلاة و خطاب الامر بتطهير الجسد في الصلاة فهذا يسمى بالتعارض بالعرض و المعارض بالعرض ليس عرفا مخالفا، المخالف هو المعارض بالذات أي ما يكون مدلوله منافيا لمدلول الكتاب الكريم لا ما ثبت من الدليل الخارجي بعدم مطابقة احد الخطابين للواقع هذا لا يجعل اطلاق الخبر مخالفا عرفا لاطلاق الكتاب.

فاذن تم ما ذكره السيد الخوئي من ان مقتضى تعارض الخطابين، خطاب شرطية الوضوء و خطاب شرطية الطهارة من الخبث و تساقطهما و الرجوع الى البرائة عن تعين كل منهما تخيير المكلف بين ان يتوضأ و يصلي مع نجاسة جسده او يتيمم و يطهر جسده للصلاة و الاحوط استحبابا ان يستعمل الماء في طهارة جسده أولا فيصير فاقدا للماء ثم يتيمم فانه حينئذ يحرز صحة صلاته على أي تقدير.

السيد السيستاني طبّق قواعد التزاحم في المقام كما بيناه امس بل ذكر مطلبا فقال اذا عجز المكلف عن واجبين غير ركنيين في الصلاة هنا الطهارة المائية ركن أي فريضة لورودها في القرآن الكريم و لكن لو فرض عجز المكلف عن سنتين أي عجزه عن واجبين غير ركنيين كما لو عجز عن الجمع بين القرائة و التشهد فاما ان يترك القرائة او يترك التشهد و كلاهما سنة، هنا يقول التزاحم بمعناه الحقيقي منطبق على المقام لان السنن تعلق بها أوامر استقلالية نبوية يعني يوجد امر نفسي استقلالي صادر من النبي صلى الله عليه و آله، صدر امر نبوي استقلالي نحو سنن الصلاة أي الواجبات غير الركنية في الصلاة.

ولكن هذا المبنى غير صحيح بنظرنا فان ظاهر ادلة السنن انها ارشاد الى الشرطية و الجزئية و حملها على بيان تكاليف نفسية نبوية خلاف الظاهر.

صاحب العروة ذكر في ترجيح الطهارة من الخبث على الوضوء وجهين، الوجه الأول ان الوضوء له بدل و في التزاحم لابد من تقديم ما ليس له بدل و هو الطهارة من الخبث و قد اجبنا عنه و قلنا بانه ان تم ذلك فهو بنكتة ان الخطاب الذي له بدل مشروط بالقدرة في الخطاب و الخطاب الذي ليس له بدل ليس مشروطا بالقدرة في الخطاب فيقال بتقدم الخطاب الذي ليس مشروطا بالقدرة على الخطاب الذي هو مشروط بالقدرة كما اختاره السيد الخوئي في التزاحم بين التكاليف النفسية فقال اذا ورد خطاب مطلق يحرم على المحدث مس اسمه تعالى و ورد في خطاب آخر اذا قدرت فتوضأ، فاذا نقش اسم الله تعالى على جسد المكلف و لم يمكن الوضوء الا بمس اسمه تعالى المنقوش على جسده فحرمة مس كتابة القرآن ترفع القدرة عن الوضوء فينتقل الى الاستعانة بالغير، شخص آخر يأتي و يصب الماء على جسد هذا المكلف و يمس جسده بالماء اذا امكن لهذا المكلف ان يتوضأ بدون مس اسمه تعالى فهو و الا فيستعين بالغير حتى هو يوضأه لان خطاب حرمة مس كتابة اسمه تعالى حرمة مطلقة ليست مشروطة بالقدرة لم يقل اذا قدرت فلا تمس اسمه تعالى و لكن في الوضوء قال اذا قدرت فباشر الوضوء. فيقال بان الوضوء حيث انه ثبت له بدل اضطراري فوجوبه مشروط بالقدرة و لكن الطهارة من الخبث ليس لها بدل فوجوبها مطلق.

فالجواب عنه كما مر من السيد الخوئي ان الواجب هو الصلاة مع الطهارة من الخبث و هذا أيضا مشروط بالقدرة، اذا قدرت فصل مع طهارة الجسد و ان لم تقدر فصل مع الابتلاء بنجاسة الجسد كما ورد في الروايات من ثوبه نجس ان وجد ماءا غسله و صلى فيه و الا فيصلي فيه ثم اذا وجد ماءا غسله يعني اذا قدر ان يصلي مع طهارة ثوبه او جسده فيجب عليه صلاة مع الطهارة فهذا أيضا مشروط بالقدرة مضافا الى اننا لم نقبل هذه النظرية التي اختاره السيد الخوئي و كثير من الاعلام من ان الخطاب المشروط بالقدرة اذا تزاحم مع الخطاب غير المشروط بالقدرة فالخطاب المطلق يرفع موضوع الخطاب المشروط بالقدرة، هذا مما لا نقبله. مضافا الى انه ان تم فما يتم في التكليفين الاستقلاليتين لا مثل المقام مما يكون الخطابات ارشادية الى الجزئية و الشرطية لمركب ارتباطي واحد.

الوجه الثاني الذي أشار اليه صاحب العروة قال و لوجود نص في بعض موارده هذا يشير ما ذكره صاحب الجواهر، صاحب الجواهر استدل على تقديم الطهارة من الخبث على الوضوء برواية ابي عبيدة الحذاء قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وَ هِيَ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ فَلَا بَأْسَ. فيقول صاحب الجواهر لاحظوا، هنا الامام قدم غسل الفرج على الوضوء هذه المرأة لا تجد ماءا لغسلها، مي خالف تتيمم بدل غسل الحيض و لكن التيمم بدل غسل الحيض ليس مثل التيمم بدل غسل الجنابة مغنيا عن الوضوء فهي بحاجة الى الوضوء لكن الامام لم يأمرها بإبقاء الماء للوضوء بعد التيمم بدل غسل الحيض و انما امرها بغسل فرجها و التيمم بدل الوضوء أيضا مع ان اطلاق الرواية يشمل ما اذا كان عندها ماء بمقدار ما يكفيها لوضوئها بعد التيمم بدل غسل الحيض مع ذلك امرها الامام بانها تغسل فرجها.

الانصاف عدم تمامية الاستدلال بهذه الرواية مع غمض العين عن ضعف سندها بسهل بن زياد نقول ظاهر هذه الرواية ان التيمم بدل غسل الحيض مغن عن الوضوء او التيمم بدل الوضوء لان الامام لم يأمرها بالتيمم مرتين، ان كان التيمم بدل غسل الحيض لا يغني عن الوضوء فان وجدت ماءا تتوضأ و ان لم تجد ماءا تتيمم تيمما ثانيا بدل الوضوء لكان يأمرها الامام عليه السلام بالتيمم مرتين بينما ان الامام عليه السلام قال لها إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي لا انها تتيمم مرتين، و من الغريب اننا نقول بان التيمم بدل سائر الاغسال لا يغني عن الوضوء خلافا للسيد السيستاني حيث هو يقول باغناء التيمم بدل الغسل عن الوضوء هذا لا نقول به لفقد النص على ذلك ثم نعترض على الرواية و نستشكل على الرواية بانه لماذا لم يقدم في الرواية الوضوء على غسل الفرج، قدم غسل الفرج على الوضوء أصلا لا يحتمل ان التيمم بدل غسل الحيض يكون مغنيا عن الوضوء؟! هذا محتمل و انما لا نملك دليلا على ذلك فكيف نستدل بهذا الرواية بعد احتمال ان هذه الرواية يكون مفادها ان التيمم بدل غسل الحيض مغني عن الوضوء و عن التيمم بدل الوضوء ان لم يكن ماء للوضوء، ظاهر هذه الرواية او محتملها ان التيمم بدل غسل الحيض يكفي عن الوضوء بعده او عن التيمم بعده لفاقد الماء.

السيد الخوئي اشكل على الرواية باشكال آخر غريب من السيد الخوئي، قال نحن لا نستشكل على الرواية الا بضعف سندها و اشكال دلالي و هو ان مورد الرواية ليس هو دوران الامر بين التيمم و الوضوء، مورد المقام ان المكلف اما ان يتوضأ و يصلي مع الابتلاء بنجاسة الجسد او يتيمم و يصلي مع طهارة الجسد بينما ان هذه الرواية موردها الحائض التي يجب عليها التيمم بدل الغسل و الوضوء معا، مورد الرواية الحائض التي تحتاج لانها لا تجد ماءا يكفيها لغسلها فتحتاج الى التيمم بدل الغسل و الوضوء بعد هذا التيمم، هنا الامام قدم غسل الفرج على الوضوء بعد التيمم و لكن في المقام الذي نبحث عنه ليس الامر كذلك، الامر دائر بين ان يتوضأ هذا المكلف و يصلي مع ثوب النجس او بدن النجس او يتيمم و يصلي مع الطهارة بخلاف مورد الرواية مورد الرواية ان الحائض تأتي بتيمم قطعا بدل الغسل و لا حاجة الى ان تتوضأ بعد عدم وجود ماء يكفيها لغسل فرجها و الوضوء بعد هذا التيمم، تيممت، الامام بعد ذلك يقول تغسل فرجها و تتيمم بدل الوضوء، مورد الرواية الحائض التي قطعا تيممت بدل غسل الحيض. ثم يقول الامام اذا لا تجد ماءا لغسل فرجها و وضوئها فتغسل فرجها و تتيمم بدل الوضوء فيصير جمع بين تيممين فصار الكلام في مورد الرواية انها هل تتيمم و تتوضأ او تتيمم مرتين و تستعمل الماء لغسل فرجها فكيف نلغى الخصوصية عن مورد الرواية الى المقام، فهذا غريب من السيد الخوئي لان التيمم كان بدل غسل الحيض فارتفع حدثه الأكبر، بعد ما ارتفع حدثه الأكبر صارت المرأة من قبيل المقام مبتلاة بنجاسة فرجها و الحدث الأصغر، الحدث الأكبر ارتفع بالحيض و بعد ذلك بناءا على عدم اغناء التيمم بدل غسل الحيض عن الوضوء كما هو المفروض مفروض السيد الخوئي هو هذا، صار المقام من هذا القبيل من قبيل المسألة التي نبحث عنها، امرأة ارتفع حدثه الأكبر بالتيمم بدل غسل الحيض فامرها يدور بين ان ترفع نجاسة جسدها بغسل فرجها او ترفع حدثها الأصغر بالوضوء فيقال بان الامام قدم غسل الفرج لتطهير الجسد على الوضوء فيشبه المقام.

فالمهم في الاشكال على الرواية انه يكفي احتمال ان التيمم بدل غسل الحيض يغني عن الوضوء و عن التيمم بدل الوضوء و هو الظاهر من الرواية لان الأمام لم يأمرها بالتيمم مرتين.

المطلب الأخير صاحب العروة افتى ببطلان الوضوء في المقام قال: اذا تردد الامر بين التطهير من الخبث و الوضوء قدم التطهير من الخبث على الوضوء و تيمموا، لو توضأتم بطلت صلاتكم لان الوضوء ليس مأمورا به.

السيد السيستاني هنا قال مطلبا لا يخلوا عن غرابة قال لماذا لا يصح وضوئه، مقتضى قواعد التزاحم هو انه لو ترك الأهم و اتى بالمهم صح عمله، التطهير من الخبث اهم يجب التطهير من الخبث و لكن في سائر موارد التزاحم ألا تقولون بانه لو ترك الأهم و اتى بالمهم صح عمله؟ انقاذ الغريق اهم لو تركه و صلى صح صلاته ألا تقولون بذلك؟ ففي المقام أيضا لو ترك التطهير من الخبث و توضأ فبالامر الترتبي بالمهم صحه وضوئه.

و هذا مما غريب عن السيد السيستاني لأننا ذكرنا ان التكليف واحد بالصلاة الناقصة انتم استفدتم من أهمية الطهارة من الخبث ان التكليف بالصلاة الناقصة مشروطة بالطهارة من الخبث فاي دليل يدل على الامر الترتبي بالوضوء، هذه الصلاة ليس مشروطة بالوضوء مشروطة بالتيمم فكيف تصححون وضوء هذا المكلف. نعم كان ينبغي ان يقول السيد السيستاني كما قال السيد الخوئي باننا نتمسك بادلة استحباب الوضوء او استحباب الطهارة المسببة عن الوضوء، افرض هذا المكلف أصلا ما يريد ان يصلي، دار امره بين ان يتوضأ و يصلي مع نجاسة الجسد و بين ان يطهر جسده و يتيمم، اختلف الفقهاء هذا يقول اذا انتم مختلفين تتعاركون بيناتكم انا لا اقبل لا كلام هذا و لا كلام ذاك أصلا ما اصلي اليوم، هذا ببركة اختلاف العلماء، ما اصلي و لكن اتوضأ اروح لزيارة الحسين عليه السلام، ادلة استحباب الوضوء لا يشمله؟ ان انكرتم استحباب الوضوء الاستحباب النفسي للوضوء لا اقل استحباب الطهارة المسببة عن الوضوء ألا يشمله؟ يشمله، من هذا الباب صح وضوئه لا من باب الامر الترتبي بالوضوء لانه لا يعقل الامر الترتبي في المقام بعد كونه تكليفا واحدا لا متعددا بحيث يعقل فيه الترتب، ان تركت الأهم فأت بالمهم، تكليف واحد بالصلاة الناقصة و بأهمية الطهارة من الخبث احرزنا ان هذا التكليف مشروط بالطهارة من الخبث لا يعقل فيه الترتب.

سؤال و جواب: اذا ترك شخص واجبا و اشتغل بالمستحب بطل عمله؟ اذا شخص ترك الازالة و اشتغل بالصلاة في اول الوقت الصلاة في اول الوقت مستحبة تبطل صلاته؟ لا تبطل لان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده.

سؤال و جواب: انتم استفدتم من أهمية الطهارة من الخبث انه قادر على الطهارة من الخبث.

سؤال وجواب: ادري هذا يختص اذا كان هناك تكليفان مستقلان. غاية الامر ان تقولوا بان الأهم يرفع القدرة عن المهم فالتكليف ثبت بالنسبة الى الصلاة مشروطة بهذا الأهم لانه قادر على الأهم و ليس هناك الا تكليف واحد، ليس هناك تكليف آخر متوجه على نحو الترتب الى صلاة مشتملة على الوضوء مع نجاسة الجسد، ان كان هناك تكليفان اذا قدرت فصل مع الطهارة من الخبث متيمما فحيث ان هذا هم انا قادر عليه اذا قدرت فصل مع الوضوء مع نجاسة الجسد فثبت في حق هذه المكلف تكليفان هنا يتم كلامكم من انه اذا ترك امتثال الامر الأول فيصير قادرا على امتثال الامر الثاني و لكن لازم كلامكم انه لو ترك امتثال الامر الثاني أيضا يعاقب بعقابين لانه خالف تكليفين تكليف اهم و تكليف مهم و هذا قطعا لا ينطبق على المقام لانه ليس هناك تكليف واحد بالمركب الناقص.

آخر كلام في المقام و بهذا نتم البحث و نسألكم الدعاء ان صاحب العروة يقول لو دار امره بين ان يرفع الخبث و يصلي بلا طهارة لانه اذا طهر جسده لا يجد ماءا يتوضأ به و ليس عنده ما يجوز ان يتيمم به، في مكان كله حديد ابد ماكو لا تراب و لا شيء لتيمموا به فهذا الماء اما ان يتوضأ به او يستعمله في رفع نجاسة جسده او ثوبه و يصلي بلا طهارة لا مائية و لا ترابية هناك لا اشكال في انه لابد ان يتوضأ لان امره لا يدور بين ان يتوضأ او يتيمم، اما ان يتوضأ و يصلي مع نجاسة جسده او يطهر جسده و يصلي بلا طهور. السيد السيستاني بالنسبة الى جامع الفريضة اكو فريضة اختيارية، الفريضة الاختياري هي الوضوء جامع الفريضة يعني الجامع بين الفريضة الاختيارية و الاضطرارية و هو الطهارة من الحدث يقول السيد السيستاني الصلاة مع جامع الفريضة ليس اشتراط الصلاة بجامع الفريضة مختصا بحال القدرة، شرطية جامع الفريضة كجامع الطهارة من الحدث في الصلاة شرطية مطلقة بحيث لو عجز عن شرطية جامع الطهارة سقط التكليف بالصلاة و هذا ما يستفاد من الروايات فيكون خطاب الامر بجامع الفريضة مطلقا لا مشروطا بالقدرة فيقدم على خطاب الطهارة من الخبث في الصلاة الذي هو مشروط بالقدرة.

انا أقول لا نحتاج الى هذا البيان نقول بعد ما لم يدل دليل على ان صلاة فاقد الطهورين صحيحة بل مقتضى قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور ان الصلاة بلا طهور لا امر بها بينما ان الصلاة مع فقد الطهارة من الخبث عند العذر مأمور بها فالنتيجة واضحة، انا اذا طهرت جسدي و صليت بلا طهور هذه الصلاة لا امر بها صلاة بلا طهور و لا صلاة الا بطهور بينما اني لو توضأت و صليت مع الابتلاء بنجاسة الجسد يتعلق بها الامر لان الروايات تقول ان وجد ماءا غسله و الا صلى فيه، و ان شئت قلت استفدنا من صحيحة عبدالله بن سنان هذا المطلب إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ، يعني الصلاة تتقوّم بجامع الفريضة و لا تتقوّم بالسنة فاذا عجزت عن السنة سقط الامر بالسنة و لكن اذا عجزت عن جامع الفريضة سقط الامر بالصلاة هذا هو الفارق بين جامع الفريضة و بين السنة او نستدل بصحيحة زرارة الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ، فاذا اصلي بلا طهور فالصلاة تفقد ركنا من اركانه الثلاثة الذي يتقوم الصلاة بذلك الركن، الطهور ركن من اركان الصلاة الثلاثة فهذه ليس صلاة عند الشارع فالمسألة واضحة، كما ان الوضوء له بدل و الطهارة من الخبث ليس لها بدل لا يشمل المقام لان جامع الطهارة ليس له بدل و قطعا جامع الطهارة اهم، جامع الطهارة من الحدث قطعا اهم من الطهارة من الخبث لما استفيد من الروايات التي قرأناها.

والحمد لله رب العالمين.