اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
المسوغ السادس للتيمم إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمكما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمم لأن الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل.
يقول صاحب العروة من جملة المسوغات للتيمم تزاحم الامر بالوضوء مع واجب اهم، كان ينبغي ان يضيف اليه فرض تزاحم وجوب الوضوء مع واجب مساوي فانه مسوغ للتيمم و ان لم يكن موجبا لوجوب التيمم، هذا المسوغ كبرويا لا اشكال فيه كما لو وقع التزاحم بين وجوب الوضوء و وجوب حفظ نفس المحترمة او وجوب حفظ الأمانة كما لو كان حيوان عنده امانة فتوقف حفظه على سقيه الماء فاذا سقاه ماءا ليحفظ حياته اضطر الى التيمم لانه لا يجد ماءا آخر و هنا يوجد تزاحم بين وجوب الوضوء و تكليف آخر اهم او مساوي و لكن حتى لو كان المزاحم واجبا اهم لكن عصاه و اشتغل بالوضوء لابد ان يصح وضوئه لوجود الامر الترتبي بالمهم على فرض عصيان الأهم. بل يكفي في صحة الوضوء الامر الاستحبابي بالوضوء او الامر الاستحبابي بتحصيل الطهارة المسبب عن الوضوء.
سؤال و جواب: المفروض انه يحتاج الى سقي الحيوان في وقت مستقبل الآن خب ليس الحيوان عطشانا فيجب سقيه بعد ما يصير عطشانا فهنا لا امر له بالوضوء امرا مطلقا بعد امره بذلك الأهم و حيث لا امر بالوضوء فلا محالة يكون التيمم في حقه مشروعا.
ما لم تشتغل و لو في وقت الامتثال للامر بالاهم، اذا لم تشتغل في وقت الامتثال الأهم بالاهم فيوجد من الآن امر ترتبي بالمهم فاذا لم يكن يسقي الحيوان في المستقبل فيوجد امر ترتبي بالوضوء و لكن اذا كان يسقي الحيوان في المستقبل فلا امر الآن بالوضوء و حيث لا امر بالوضوء فيكشف ذلك عن مشروعية التيمم في حقه.
فهذه الكبرى لا نقاش فيها انما النقاش في المثال الذي ذكره في المقام و هو انه اذا كان جسده او ثوبه الذي يصلي فيه نجسا و هو محدث بالأصغر او بالاكبر و الماء لا يكفي لرفع الخبث و الحدث معا فالمشهور انه لابد ان يتيمم و يستعمل الماء في رفع الخبث و هذا ما اختاره صاحب العروة فقال هذا داخل في تزاحم التكليفين و المرجح المذكور في باب التزاحم ينطبق على لزوم التطهير من الخبث لانه لا بدل له و الوضوء له بدل و كل ما كان التزاحم بين الواجب الذي له البدل و الواجب الذي ليس له بدل يتعين الاتيان بالواجب الذي لا بدل له و اما الواجب الذي بدل فيترك و يؤتي ببدله لانه يستوفى بعض ملاكه بذلك البدل بينما انه لو ترك ذلك الواجب الذي لا بدل له يفوت ملاكه تماما، او يقال في وجه تقديم ما لا بدل له على ما له بدل ان ما له بدل فحيث ان البدل الاضطراري اخذ في موضوعه عدم القدرة على الاتيان بالمبدل فيكشف ان وجوب المبدل موضوعه القدرة ففي مثال التيمم حيث ورد في خطاب التيمم ان لم تجدوا ماءا فتيمموا يعني ان لم تقدروا على الوضوء فتيمموا فيكشف ذلك ان وجوب الوضوء مشروط بالقدرة فكانه قال الشارع اذا قدرت فتوضأ و لكن في التطهير من الخبث حيث لا بدل له فموضوعه مطلق، طهر جسدك من الخبث و كلما وقع التزاحم بين واجب اخذ في موضوعه القدرة و واجب آخر لم يؤخذ في موضوعه القدرة فالمشهور ان الواجب الذي لم يؤخذ في موضوعه القدرة رافع للقدرة التي اخذت موضوعا لذلك الواجب الأول فوجوب التطهير من الخبث للصلاة حيث انه مطلق و لم يؤخذ في موضوعه القدرة عليه فيوجب ارتفاع القدرة على الوضوء فهو لا يقدر على الوضوء فيكون مأمورا بالتيمم.
كثير من اعلام وافقوا مع فتوى صاحب العروة و ان ناقشوا في وجه استدلاله، مثلا السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه بعد ما قال صاحب العروة يجب استعمال الماء في رفع الخبث و يتيمم لان الوضوء له بدل، قال بل لامر آخر و السيد الخميني قدس سره قال لا لما ذكره بل لاستفادة ذلك من مجموع ما ورد في الانتقال الى التيمم يعني الوجه في الانتقال الى التيمم ان المستفاد من مجموع روايات التيمم ان كل واجب يقدم على الوضوء و تنتقل الوظيفة الى التيمم.
السيد السيستاني قال في تعليقة العروة لا لهذين الوجهين المذكورين في الكلام صاحب العروة بل لوجه آخر و لعل الواجب الآخر الذي أشار اليه السيد السيستاني نفس الوجه الذي ذكره السيد الخميني قدس سره من ان المستفاد من مجموع روايات التيمم ان كل واجب يتزاحم مع الوضوء يقدم على الوضوء.
السيد الخوئي خالف صاحب العروة في ذلك فقال هو مخير بين ان يستعمل الماء في رفع الخبث او يستعمل الماء في رفع الحدث و ذلك لانه لا تزاحم بين واجبين ضمنيين لمركب واحد، التزاحم انما يكون بين واجبين استقلاليين، تكليفان مستقلان لا يقدر المكلف على امتثالهما معا فيتخير بينهما او اذا كان احدهما اهم فيقدم الأهم، اما الواجبان الضمنيان لمركب واحد فلا يعقل التزاحم بينهما، صلاة واحدة اشترط فيها امران الأول الطهارة من الخبث و الثاني الطهارة المائية من الحدث، لو كنا نحن و الأدلة الأولية لكنّا نقول بان العجز عن الجمع بين هذين الشرطين يوجب العجز عن المركب التام، يوجب عن العجز عن الصلاة التامة التي امر المكلف بها و حيث ان الامر مشروط بالقدرة فيسقط التكليف بالصلاة التامة و لا دليل على تكليف بصلاة ناقصة لكن بعد ما ورد الدليل ان الصلاة لا تسقط بحال فعرفنا ان هذا المكلف العاجز عن الجمع بين هذين الشرطين مأمور بالصلاة الناقصة، اطلاق توضأ لصلاتك يرشد الى شرطية الوضوء لهذه الصلاة الناقصة، شرطية تعيينية و اطلاق طهر جسدك من الخبث للصلاة يرشد الى الشرطية التعيينية للطهارة من الخبث، و حيث لا يمكن جعل الشرطيتين معا بالنسبة الى هذه الصلاة الناقصة فيقع التنافي بينهما في الجعل، بعدما دل الدليل على ان هذا المركب الناقص متعلق للامر، الصلاة الناقصة في حق هذا العاجز عن المركب التام العاجز عن الصلاة التامة متعلق للامر فجعل كلتا الشرطيتين التعيينيتين محال فيقع التنافي بين جعلهما و هذا هو التعارض، بينما انه في التزاحم بين واجبين استقلالين ليس هناك أي تنافي في الجعل، اوجب المولى انقاذ عبده و اوجب انقاذ ابنه فوقع التزاحم بينهما حيث غرقا معا و لا يقدر المكلف على انقاذهما معا و كل خطاب تكليفي مشروط بالقدرة عليه، فاذا صرف قدرته في احدهما ارتفعت القدرة عن الآخر فليس هناك أي تنافي في الجعل في باب التزاحم، اما في المقام يوجب تنافي في الجعل هذا الامر بالصلاة الناقصة المتوجه الى العاجز عن الجمع بين الطهارة من الخبث و الطهارة المائية من الحدث لا يعقل جعل الشرطيتين التعيينيتين للطهارة من الخبث و الطهارة المائية من الحدث في حقه لانه يوول امره الى الامر بالصلاة المشتملة على الطهارة من الخبث و الطهارة المائية من الحدث و هذا تكليف واحد بغير المقدور و التكليف بغير المقدور محال.
فحينئذ يتعارض الخطابان، توضأ لصلاتك، طهر جسدك من الخبث للصلاة يتعارضان و يتساقطان ثم بعد اننا لا نحتمل سقوط كلتا الشرطيتين بحيث لا يجب التطهير من الخبث و لا يجب الطهارة المائية من الحدث، هذا لا يحتمل يتيمم و يصلي مع ابتلاه بنجاسة الجسد هذا امر غير محتمل. فنعلم بانه اما ان الجامع بينهما شرط بنحو التخيير او ان الطهارة المائية من الحدث شرط تعيينا او ان الطهارة من الخبث شرط تعيينا فيصير المقام من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير و رأي السيد الخوئي مخالف للرأي المشهور و منهم السيد السيستاني حيث ذهبوا الى الاحتياط في موارد الامر بين التعيين و التخيير، السيد الخوئي يقول لا، تجري البرائة عن التعيين، البرائة تجري عن تعين وجوب الطهارة المائية و عن وجوب الطاهرة من الخبث تعيينا يعني تجري البرائة عن شرطية كل منهما تعيينا فتكون النتيجة التخيير بمقتضى الأصل العملي.
الشيخ التبريزي رحمة الله عليه ذكر في بعض كلماته انه يوجد جمع عرفي لا نحتاج الى الرجوع الى الأصل العملي توضأ لصلاتك طهر جسدك للصلاة لا يحتمل وجوب كل منهما تعيينا فنحمل الخطابين فيهما على التخيير كما لو ورد في خطاب اعتق رقبة و في خطاب آخر صم ستين يوما و لا يحتمل وجوبهما معا فنحملهما على الوجوب التخييري فكذلك المقام.
و لكنه ليس صحيحا لان الحمل على التخيير انما يتم في المتباينين لا في العامين من وجه، توضأ لصلاتك لا يتعارض مع طهر جسدك للصلاة الا في هذا الفرض الذي ابتلي المكلف بالتزاحم بين هذين الشرطين، لا يقدر على الجمع بينهما فهنا لا يوجد جمع عرفي بالحمل على التخيير نظير ما لو ورد في خطاب اذا جاءك عالم فاكرمه اذا جاء هاشمي فاعطه درهما و جاء عالم هاشمي و لا نحتمل انه يجب كلا الامرين ان نعطيه درهما و ان نكرمه أي نطعمه، ان جاءك عالم فأطعمه و ان جاءك هاشمي فاعطه درهما لا نحتمل وجوب كلا الامرين العرف يرى المعارض بينهما لا انه يحمل الخطابين على التخيير لانه بعد ما كانت النسبة بين الخطابين عموم و خصوص من وجه و التعارض بينهما فيما لو كان شخص عالما هاشما لا نحتمل وجوب كل من الاطعام و إعطاء درهم الى هذا العالم الهاشمي بل لم نحرز من العرف انه يحمل هذين الامرين على التخيير.
ما ذكره السيد الخوئي هو الأقرب من وصول النوبة الى الأصل العملي و هذا ما اختاره بعض تلامذة السيد الخوئي كالسيد الصدر.
السيد السيستاني خالف السيد الخوئي في كلامه و لكن تعليقته على العروة تختلف عن بيانه في بحث الاستدلالي. نحن اشكلنا على السيد السيستاني باشكال فقلنا (تكلمت مع السيد دام ظله حول هذه المسألة) فسألته ما هو الامر الآخر الذي خليتموه مبهم لا للوجهين المذكورين لانه في العروة ذكر وجهان ان الوضوء له بدل بخلاف التطهير من الخبث و ان الوضوء مشروط بالقدرة بخلاف التطهير من الخبث.
السيد السيستاني هكذا يقول تعبير السيد السيستاني يجب تقديم التطهير من الخبث لا للوجهين المذكورين في العروة، يعني كما اشرتم الوجه الأول المذكور في العروة ان الوضوء له بدل و الوجه الثاني انه منصوص في بعض صوره، بل لوجه آخر. فاشار الى ان المستفاد من الروايات ان الشارع رفع يده عن وجوب الوضوء بمجرد مزاحمة أي واجب آخر معه فهذا يكشف انه اذا تزاحم الوضوء مع أي واجب آخر و لو كان واجبا ضمنيا فتنتقل الوظيفة الى التيمم و سيأتي ان هذا موجود في كلام السيد الخميني و لكن لا دليل عليه كما سنوضحه لكن رأيت في كلام السيد السيستاني في بحث الاستدلالي انه يرى التخيير مثل السيد الخوئي، صرح في بحثه الاستدلالي فقال ما هو الموجب لتقديم التطهير من الخبث انه ليس مشروطا بالقدرة؟ و ليس له بدل، المهم كما أشار اليه السيد الخوئي ان الصلاة مع الطاهرة من الخبث لها بدل و هو الصلاة مع الابتلاء بالخبث، انتم تلحظون نفس الطهارة من الخبث تقولون ليس لها بدل، هذا ليس هو الواجب، الواجب هو الصلاة مع الطهارة من الخبث، الصلاة مع الطهارة من الخبث لها بدل، بدلها الصلاة مع النجاسة.
سؤال و جواب: البدل هو هذا ليس البدل اختياريا، التيمم بدل اضطراري عن الوضوء فكذلك الصلاة مع الابتلاء بنجاسة الجسد بدل اضطراري عن الصلاة مع الطهارة من الخبث، من لا يتمكن من غسل ثوبه النجس يصلي فيه؟ او من لا يتمكن من تطهير جسده يصلي و جسده نجس كما ان الصلاة مع الطهارة من الخبث مشروطة بالقدرة كما ورد في التيمم انه ان لم يجد ماءا فيتيمم و ان وجد ماءا فيتوضأ فكذلك ورد في الروايات ان من كان ثوبه نجسا فان وجد ماءا غسله و الا ان لم يجد ماءا صلى فيه، أي فرق بينهما؟!
يقول السيد السيستاني نعم قد يقال خلافا لصاحب العروة من لزوم التطهير من الخبث و الانتقال الى التيمم، و خلافا للسيد الخوئي الذي يرى التخيير و نحن نوافق السيد الخوئي في الحكم بالتخيير في المقام لانه لا مرجح لاحدهما على الآخر و لكن قد يقال بان المتعين هو الوضوء لان الوضوء فريضة و الطهارة من الخبث سنة و من مرجحات باب التزاحم كون أحد المتزاحمين فريضة و الآخر سنة يقدم الفريضة على السنة. هذا هو اشكالنا على السيد السيستاني و لكن انا بعد ما وصل اليّ تقرير أبحاث التيمم رأيت ان السيد السيستاني خب هو بنفسه تعرض لهذا المطلب و حاول ان يجيب عنه فقال الطهارة من الخبث شبهة مصداقية للفريضة، كيف نرجح الوضوء على الطهارة من الخبث؟ و نقول الوضوء فريضة لوروده في القرآن الكريم و الطهارة من الخبث سنة لعدم ورودها في القرآن الكريم و الفريضة تقدم على السنة في بحث التزاحم و هذا مبنى السيد السيستاني كلما وقع التزاحم بين السنة و الفريضة فالفريضة تقدم على السنة لانها اهم من السنة كما استفيد من الروايات، ان رمي الجمار ليس كالسعي او ليس كالطواف ان رمي الجمار سنة و الطواف فريضة، ليسا سواء.
سؤال و جواب: السيد السيستاني يرجع العجز عن الجمع بين الواجبات الضمنية الى التزاحم لا يقبل نظرية السيد الخوئي من ان العجز عن الجمع بين الواجبين الضمنين لمركب واحد يدخل في بحث التعارض يقول السيد السيستاني لا، يندرج تحت كبرى التزاحم لكن لا مرجح لاحدهما على الآخر لا مرجح للطهارة من الخبث على الوضوء متساويان فيتخير بينهما من باب التزاحم لا من باب التعارض و وصول النوبة الى الدوران الامر بين التعيين و التخيير، لانه لو وصل الامر الى الأصل العملي في دوران الامر بين التعيين و التخيير فالسيد السيستاني يرى الاحتياط لا يرى التخيير، هو يقول انا موافق للمشهور من ان العجز عن الجمع بين شرطين لمركب واحد او العجز عن الجمع بين جزئين لمركب واحد يندرج تحت كبرى التزاحم و لا اقبل كلام السيد الخوئي في انه يندرج تحت كبرى التعارض و هذا ما سنتكلم عنه ان شاء الله، حاليا قصدي ان ابين رأي السيد السيستاني في المقام ثم أتكلم عما هو المقتضى للتحقيق.
يقول السيد السيستاني لا تقول بان التزاحم بين الوضوء و الطهارة من الخبث تزاحم بين الفريضة و السنة، الوضوء فريضة لانه ورد في القرآن الكريم و الطهارة من الخبث لم ترد في القرآن الكريم فتكون سنة و الفريضة تقدم على السنة في باب التزاحم لا تقول بذلك لانه لا يعلم ان الطهارة من الخبث من السنة بل لعلها فريضة، لا ندعي الجزم بانها فريضة لا، نحتمل ذلك، فان المراد من الفريضة ما فرضه الله و ان لم يكن مذكورا في الكتاب فلا تقول بان الطهارة من الخبث في الصلاة لم ترد في القرآن الكريم، الركعتان الاوليان في الصلاة أيضا لم تردا في القرآن الكريم و لكن الروايات دلت على ان الركعتين الأوليين في الصلاة فريضة فنحن نحتمل ان الطهارة من الخبث أيضا فريضة فكيف نقول يقدم الوضوء عليها لان الفريضة تقدم على السنة؟ فالتمسك بقاعدة تقديم الفريضة على السنة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ان قلت لماذا لا تستدلون بقوله تعالى و ثيابك فطهر، على ان الطهارة من الخبث فريضة لماذا تقولون الطهارة من الخبث شبهة مصداقية للفريضة؟. يقول السيد السيستاني في الجواب الروايات فسرت هذه الآية بتقصير الثياب و ثيابك فطهر أي فقصر، مضافا الى ان هذه الآية لم ترد في الصلاة.
فحيث لم يثبت أهمية الوضوء و لا أهمية الطهارة من الخبث و كل محتمل الأهمية ،الوضوء فريضة و الطهارة من الخبث يحتمل كونها فريضة و يحتمل كونها اهم من الوضوء فلا يكون الوضوء محتمل الأهمية بعينه فلا تغفل لان احتمال الأهمية في الطهارة في الخبث أيضا موجود فيكون مقتضي القاعدة التخيير.
هنا السيد السيستاني خالف رأيه في بحث دوران الامر بين التعيين و التخيير هو يرى الاحتياط صرح بذلك في كلامته هنا قال بناءا على اندراج المقام في كبرى التعارض فتصل النوبة الى الأصل العملي و هو يقتضي عدم التعيين، كان ينبغي ان يقول و هو يقتضي عدم التعيين بناءا على رأي السيد الخوئي و الا السيد السيستاني يرى لزوم الاحتياط. يمكن الاحتياط لا بالجمع بينهما لا، بان يطهر جسده أولا ثم يتيمم، يمكن الاحتياط، احتياط لتصحيح الصلاة، يطهر جسده أولا فيصير فاقدا للماء ثم يتيمم، حينما يتيمم قطعا فاقد للماء، هو قال تصل النوبة الى الأصل العملي و هو يقتضي عدم التعيين ظاهره انه في دوران الامر بين التعيين و التخيير الأصل عدم التعيين، نعم لو كان مقصوده انه حيث لا يمكن الموافقة القطعية و الاحتياط التام فيدور الامر بين موافقتين احتماليتين فيتخير بينهما عقلا، نعم هذا صحيح.
أقول ما ذكره السيد السيستاني دام ظله حسب تقرير صديقنا المعظم الشيخ المرواريد، ما ذكره من كون الطهارة من الخبث شبهة مصداقية للفريضة فكيف افتى سماحة السيد في العروة في تعليقته على العروة بان الجاهل القاصر بالحكم بنجاسة الثوب او بحكم مانعية الثوب النجس في الصلاة تصح صلاته ما هو المبرر لهذه الفتوى الجاهل القاصر لا بالموضوع لا، يعلم بان هذا دم إصابة ثوبه، يعلم بان هذا عرق الابل الجلالة إصاب ثوبه لكن جاهل بنجاسته او جاهل بمانعيته عن الصلاة ذكر في الجزء الأول صفحة ثمانين ان صلاته صحيحة مع جهله القصوري بنجاسة او بشرطية الطهارة منها في الصلاة لانه لا مستند لهذه الفتوى الا التمسك بحديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة الا من خمس الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود و القرائة سنة و التشهد سنة و سنة لا تنقض الفريضة، فاذا كانت الطهارة من الخبث شبهة مصداقية للفريضة من دون ان يكون عموم حديث لا تعاد نافيا لهذه الشبهة فكيف يتمسك بحديث لا تعاد بتصحيح هذه الصلاة التي وقع الاخلال فيها بشرطية الطهارة من الخبث لو كان يحتمل ان الطهارة من الخبث فريضة و لا يشملها حديث لا تعاد فكيف افتى استنادا الى حديث لا تعاد بصحة هذه الصلاة؟
و لذا انا قبل ان أرى هذا البحث في التيمم اشكلت على السيد السيستاني بانكم لماذا ما افتيتم بلزوم تقديم الوضوء على الطهارة من الخبث بعد ان كان مبناكم في التزاحم تقديم الفريضة على السنة.
اما ما هو مقتضى التحقيق في ذلك فنتكلم عنه في الليلة القادمة ان شاء الله.
والحمد لله رب العالمين.