فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس81

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.


المسألة الثانية و العشرون إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم، لأنّ وجود الماء النجس حيث إنّه يحرم شربه كالعدم.

يقول صاحب العروة من كان عنده ماء طاهر يكفيه لوضوئه و ماء نجس لو شربه ارتفع عطشه فلا يمنع ذلك من انتقال وظيفته الى التيمم لان وجود الماء النجس كالعدم فكانه ليس عنده الا ماء واحد فان حرمة شرب الماء النجس تجعله ممتنعا شرعيا و الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي. و عليه فيجوز لهذا الشخص ان يتيمم و يبقى الماء الطاهر لرفع عطشه.

السيد السيستاني اشكل على صاحب العروة فقال هذا التعليل غير صحيح لان المسوغ للتيمم خوف العطش، فخوف العطش مسوغ للتيمم هذا الشخص يخاف من العطش و ان كان عطشه لا يبلغ درجة توجب الاضطرار الى شرب النجس، لو كان المسوغ للتيمم الاضطرار الى شرب الماء فيقال بان تحريم شرب النجس يجعله ممتنعا شرعيا و الممتنع الشرعي بحكم الممتنع العقلي فهذا يوجب صدق الاضطرار الى شرب الماء الطاهر، لو كان الموضوع للانتقال الى التيمم الاضطرار الى شرب الماء تم تعليل صاحب العروة فيما اذا اضطر الى شرب الماء و كان لديه ماء طاهر و ماء نجس فيقال بانه بعد تحريم شرب الماء النجس سوف ينطبق اضطراره على شرب الماء الطاهر لان المضطر الى الجامع بين الحلال و الحرام مضطر الى الحلال و ليس مضطرا الى الحرام، فهنا لو كان الموضوع لجواز التيمم الاضطرار الى شرب الماء فهو مضطر الى شرب الماء الطاهر بعد امتناع شربه لماء النجس شرعا و لكن الامر ليس كذلك، المسوغ للتيمم هو خوف العطش فالتعليل المناسب لحكم صاحب العروة و فتوى صاحب العروة بان وجود الماء النجس لا يمنع من الانتقال الى التيمم في ما اذا خاف العطش هو صدق عنوان خوف العطش.

فهذا التدقيق من السيد السيستاني لا بأس به الا ان الظاهر ان صاحب العروة مقصوده هو ذلك، مقصوده ان المسوغ للتيمم هو خوف العطش و لكن لو كان هناك ماءان طاهران يكفي احدهما لرفع عطشه، فلا ننتقل الوظيفة الى التيمم و لكن حيث يحرم شرب الماء النجس فالعرف يجعله بحكم عدم وجود الماء، فليس لديه الا ماء واحد يحتاج اليه لرفع عطشه و يخاف من الوقوف في العطش فهذا مسوغ للتيمم.

سؤال و جواب: خوف العطش الموجب للحرج. نحن قبلنا كلام السيد السيستاني من ان الظاهر من الروايات ان المسوغ الأخير الذي نتكلم عنه للتيمم هو خوف عطش نفسه.

سؤال و جواب: الكلام في انه يخاف من العطش لنفسه، الكلام هنا فعلا في خوف عطش نفسه.

فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه، هذا التعليل لا يناسب ما ذكره السيد السيستاني فان خوف العطش مجوز للتيمم و إبقاء الماء لرفع العطش و ليس موجبا لذلك، فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه فيما اذا كان عطشه مؤديا الى تلفه او الضرر المحرم عليه بينما ان المسوغ الذي نتكلم عنه هو خوف العطش و هذا مسوغ للتيمم و مجوز للتيمم و ليس موجبا للتيمم، يمكنه ان يتحمل العطش و يتوضأ و وضوئه صحيح و لم يرتكب محرما، خوف العطش ليسا موجبا للالزام بالتيمم و انما هو موجب لجواز التيمم. فهذا اشكال يتوجه على صاحب العروة.

ثم يقول صاحب العروة نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه فيجب عليه الوضوء و صرف الماء النجس في حفظ دابته بل و كذا اذا خاف على طفل من العطش فانه لا دليل على حرمة اشرابه الماء المتنجس و اما لو فرض شرب الطفل للماء المتنجس بنفسه لا بان يشربه وليه فالامر اسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل.

بعض الاعلام اشكلوا على صاحب العروة فقالوا يستفاد من الروايات حرمة اشراب الماء المتنجس للطفل، فذكر المحقق الشيخ علي جواهري انه مر حرمة اشراب الماء المتنجس للطفل. ما هو المنشأ لهذا الكلام؟ قد يقال كما أشار اليه السيد الصدر في البحوث في الفقه ان ما ورد من الامر باراقة الماء المتنجس ظاهر في انه لا يستفاد منه ابدا الا فيما ينصرف عن سقي الشجرة او سقي الحيوان هذا الماء المتنجس و اما سقي الطفل العطشان لهذا الماء المتنجس فهذا خلاف الامر باراقة الماء المتنجس لكن هذا ليس صحيحا لان الامر بالاراقة ظاهر في الارشاد الى ان هذا نجس لا تستخدمه في مجالات يعتبر فيها الطهارة، لا يستفاد من الامر باراقة الماء المتنجس اكثر من ذلك و عليه فيتم كلام صاحب العروة من انه حيث لا دليل على حرمة اشراب الماء المتنجس للطفل فيبقى الماء المتنجس فيسقيه طفله العطشان و يتوضأ من الماء الطاهر بنفسه.

ان قلت اما ذكرتم ان المستفاد من توجه خطاب النهي الى المكلف عن فعل حرمة تسبيب غيره اليه و لو كان قد رفع عنه التكليف لغفلة او جهل مركب كالضيف الذي هو غافل عن نجاسة الطعام او جاهل مركب بها فلا يجوز لمضيف لصاحب البيت ان يقدم الطعام النجس الى ضيفه لان المستفاد من دليل شرب الماء المتنجس تحريم تسبيب الغير اليه فلماذا لا تقولون بذلك في تقديم الطعام المتنجس او الماء المتنجس الى الطفل؟

نقول في الجواب فرق بين المقامين نحن استفدنا من توجه خطاب النهي الى الضيف نفسه بان لا يشرب النجس و لا يأكل النجس ان المكلف الآخر أيضا لا يجوز له ان يسبب هذا الضيف الى شرب الماء المتنجس او اكل الطعام النجس لم نستفد ذلك من خطاب النهي المتوجه الى صاحب البيت، العرف يقول اذا قال المولى لاحد عبيده لا تشرب الماء النجس فالعرف يستفيد من هذا النهي ان سائر عبيد المولى يحرم عليهم تسبيب هذا العبد الى شرب الماء النجس بان يقدم له ماءا نجسا هو لا يلتفت اليه او يجبروه على شرب الماء النجس و حسب ما هو التحقيق الغافل لم يرتفع عنه التكليف و انما هو معذور بل و لو ارتفع عنه التكليف فيقال عرفا بالدلالة الالتزامية لخطاب النهي في حرمة تسبيبه الى الحرام اما الطفل الذي لا يوجد فيه مقتضى عرفا للتحريم فلا نحرز ان في ارتكابه للحرام مفسدة ملزمة بحيث نستظهر عرفا حرمة تسبيب الطفل الى الحرام و لاجل ذلك لو طلب الاب من ابنه ان يكذب فلا مانع منه، يقول له قل لفلان والدي ليس موجودا في البيت، خب بعضهم يورّون ليس موجودا هاهنا أي في ذلك المكان الذي وقف فيه الطفل لان الاب واقف في مكان آخر، هذا تورية و المشهور على جوازها، لا، الطفل لا يعرف التورية يقول له الاب قل والدي ليس موجودا في البيت، هذا تسبيب الى الحرام لكن لا بأس به لان الحرمة ارتفعت عن الطفل لم يتوجه خطاب النهي عن الكذب الى الصبي حتى نستفيد من مدلوله الالتزامي حرمة تسبيب الاب ولده الى هذا الحرام.

و عليه فنقول في المقام بان حرمة شرب ماء النجس لم تتوجه الى الطفل حتى يحرم على الاب تسبيب طفله الى شرب الماء النجس.

ثم يقول صاحب العروة بل يمكن ان يقال اذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه فانه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر.

يقول صاحب العروة فرق بين ان يكون صديق الانسان عطشانا و بين ان يعطش في المستقبل، اذا كان عطشانا بالفعل لا يجوز إعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر لانه تسبيب الى الحرام فهنا لابد من التيمم و اما اذا خاف على صديقه ان يعطش في المستقبل لا، هنا يجوز الوضوء على الانسان و ان كان يخاف على صديقه ان يعطش في المستقبل لانه لا دليل على رفع وجود اضطرار الغير الى شرب النجس.

الانصاف ان هذا التفريق لا وجه له لماذا؟ اذا أرى صديقي عطشانا لا يجوز لي إعطاء الماء النجس ليشرب؟ انا امنعه من الماء الطاهر، خب الماء الطاهر ليس ملكا له انا امنعه من الماء الطاهر اخلي الماء الطاهر في مكان فيصير مضطرا الى شرب الماء النجس، صديقي يصير مضطرا الى شرب الماء النجس يقول جيب ذاك الماء الطاهر، أقول انا خليت الماء الطاهر لوضوئي، لا دليل على انه يجب عليّ رفع اضطرار صديقي الى شرب الماء النجس، فلماذا يقول صاحب العروة بانه لو كان صديقي عطشانا فلا يجوز لي إعطاء الماء النجس اليه، نعم قبل ان امنعه من شرب الماء الطاهر صحيح، وضعت الماء الطاهر و الماء النجس امامه ثم قدمت له الماء النجس، هنا قد لا يجوز كما سنبين اما اذا منعته من الماء الطاهر، وضعت الماء الطاهر في مكان او صرفته في الوضوء و سبب ذلك الاضطرار صديقه الى شرب الماء النجس، لا دليل على حرمة ذلك فضلا من الفرض الأول الذي ذكر صاحب العروة انه يخاف على صديقه ان يعطش فانه في هذا الفرض و ان ذكر صاحب العروة انه يجوز الوضوء لكن السيد الحكيم اشكل عليه قال فيه نظر كما يفهم مما ورد في وجوب الاعلام بالنجاسة في بيع الدهن المتنجس، السيد الحكيم فيما اذا خاف المكلف على صديقه من العطش يقول في جواز وضوء هذا المكلف اشكال، خب في جواز وضوئه من هذا الماء الطاهر اشكال ماذا يصنع؟ كيف يحتاط؟ يتوضأ او لا يتوضأ؟ في المسألة اشكال يعني يرجع الى الغير، لانه من قبيل الدوران بين المحذورين يتوضأ او لا يتوضأ؟ في جواز الوضوء اشكال و كذا في جواز التيمم أيضا اشكال خب ماذا يصنع؟

على أي حال لماذا اشكل السيد الحكيم صاحب المستمسك في جواز الوضوء اذا خاف على صديقه من اضطراره الى شرب الماء النجس لانه يقول هذا تسبيب انت تتوضأ من الماء الطاهر فتسبب صديقك الى ان يشرب الماء النجس، هذا تسبيب الى الحرام مثل ان تجبر صديقك على شرب الماء النجس، هذا حرام تسبيب الى الحرام، من مراتب التسبيب الى الحرام التسبيب الى اضطرار الغير الى ارتكاب الغير او الجائه الى ارتكاب الحرام.

يقول السيد الحكيم استفدنا من دليل وجوب الاعلام على البايع للدهن المتنجس يبيعه ممن يستصبح به و اعلمه، يقول بعه ممن يستصبح به و اعلمه بعه و اعلمه كي يستصبح به، اعلم ان هذا الدهن متنجس اعلم ذلك للمشتري حتى لا يأكله، لماذا وجب الاعلام لانه لو لم يعلم فيكون ذلك من مصايق التسبيب الى الحرام فالمشتري يذهب و يأكل الدهن المتنجس و انت سبب في ذلك فورد الحديث انه يجب على البايع اعلام المشتري بان هذا الدهن متنجس كي لا يأكله بل يستصبح به. فالتسبيب الى الحرام لا يجوز و المقام من قبيل التسبيب الى الحرام.

هذا الكلام ليس صحيحا انا امنعه من شرب الماء الطاهر هذا من حقي، الماء الطاهر اما ملكي او ماء مباح، انا امنعه من شرب الماء الطاهر فهو سوف يصير مضطرا الى شرب الماء النجس، هذا ليس تسبيبا الى الحرام، التسبيب الى الحرام انه لولا ان الجأه الى شرب الماء النجس هو لا يكون مضطرا الى شرب الماء النجس، أقول اشرب هذا الماء النجس و الا قتلتك مثلا هذا حرام، اما انا لا اعطيه الماء الطاهر امنعه من الماء الطاهر الذي ملكي او مباح لي فهو يضطر الى شرب الماء النجس من اين نستفيد من ان هذا يحرم علىّ؟! لا دليل على حرمة هذا المقدار من التسبيب. الضيف دخل بيتي فهو مضطر الى شرب الماء، اقول له امنعك من شرب الماء الطاهر الذي ابقيته لوضوء و شربي و شرب اطفالي يقول الضيف ماذا اصنع انا عطشان، فانا سأصير مضطرا الى شرب هذا الماء النجس، يقول صاحب البيت انا من حقي امنعك من شرب الماء الطاهر، أ ليس من حقي ذلك؟ اذا أقول اشرب هذا الماء النجس و الا قتلتك هذا تسبيب الى الحرام اذا سببت الماء النجس في فمه، هذا حرام و اما اذا منعته من شرب الماء الطاهر فهو لاجل منعه من شرب الماء الطاهر صار مضطرا الى شرب الماء النجس، لا دليل على حرمة ذلك.

السيد السيستاني على خلاف كلام السيد الحكيم حيث قال في جواز الوضوء اشكال يقول السيد السيستاني لا انه يجوز الوضوء لهذا الشخص و إبقاء الماء النجس لصديقه بل يجب الوضوء لا انه يجوز، يجب اذا كان صديقه رفيقه جاهلا بنجاسته او لم يكن يتورع عن شرب الماء النجس.

يقول السيد السيستاني انا عندي ماء طاهر و ماء نجس اذا اتوضأ من الماء الطاهر فصديقي يشرب الماء النجس، قال صاحب العروة يجوز لي ان اتوضأ من الماء الطاهر يقول السيد السيستاني انا أقول بل يجب الوضوء من الماء الطاهر في فرضين الفرض الأول ان يكون صديقي جاهلا بالنجاسة الفرض الثاني ان لا يتورع من شرب الماء النجس.

انا أقول حتى في غير هذين الفرضين لماذا لا يجب الوضوء؟ صديقي عالم بنجاسة ذلك الماء و يتورع، عالم بنجاسة ذلك الماء و متدين ورع يتورع عن شرب الماء النجس لماذا لا يجب عليّ الوضوء، انا اتوضأ و لا اقع في حرج فسوف يصير صديقي مضطرا الى شرب الماء النجس و هو عالم بنجاسته و ورع و لكن الاضطرار محلل للحرام، نعم اذا استفاد السيد السيستاني من الروايات المسوغ للتيمم ان المسوغ للتيمم خوف عطش نفسه او غيره تم كلامه اما ذكرنا ان الروايات تختص بخوف عطش نفسه و الحقنا من يتعلق بالمكلف بنفسه كخوف عطش اطفاله و اهله اما خوف عطش صديقه، صديقي أخاف ان يعطش و لكن لا اقع في حرج اذا اتوضأ من الماء الطاهر، اتوضأ من الماء الطاهر و صديقي غايته يصير مضطرا الى شرب الماء النجس خب يشربه. ما هو الرافع لوجوب الوضوء في هذا الفرض كانه يرى ان خوف عطش أي شخص مسوغ للانتقال الى التيمم فاذا كان صديقي عالما بنجاسة ذلك الماء و كان ممن يتورع عن شرب الماء النجس فخوف عطشه مسوغ لان يتيمم. انا أقول لا دليل على ان خوف عطش الغير مسوغ للتيمم الا اذا انا اقع في حرج لا، انا لا اقع في حرج اتوضأ بالماء الطاهر و صديقي يضطر الى شرب ذلك الماء النجس و هو عالم بانه نجس و ورع لكنه مضطر، اذا يتحمل الحرج و لا يشرب الماء النجس خب من كيفه ذلك، اذا لا يتحمل الحرج يجوز له ان يشرب الماء النجس لماذا قلتم لي بانه لا يجب عليك الوضوء لا، ما هو المخصص لدليل وجوب الوضوء؟.

سؤال و جواب: انا يجب عليّ الوضوء من الماء الطاهر و هو يضطر الى ان يشرب الماء النجس، خب ماء نجس بعد شينو، ماء مسه كافر مشرك، خب يشرب الماء النجس ذاك صديقي ثم يغسل فمه بعد ما وجد الماء أي اشكال فيه؟! هذا لا ينافي حقوق الانسان.

ثم حينما قال صاحب العروة نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطائه الماء النجس، علق السيد السيستاني فقال بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له. صحيح هذا هو الصحيح يجوز ان امتنع من بذل الماء الطاهر له فهو يصير مضطرا الى شرب الماء النجس.

ثم حينما قال صاحب العروة كما انه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.

يقول السيد السيستاني لو باشر صديقي شرب الماء النجس لا يجب عليّ منعه. انا افهم كلام صاحب العروة ان هذا الكلام ناظر الى الصدر نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، جملة مستأنفة جملة معترضة “كما انه” متعلق بما قبل ذلك حينما قال بل يمكن ان يقال اذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضأ و إبقاء النجس ليشربه فانه لا دليل على وجوب دفع اضطرار الغير من شرب النجس كما انه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه يعني اذا صار مضطرا، انا امنعه من شرب الماء الطاهر فهو يذهب و يشرب الماء النجس لانه صار مضطرا اليه او كان صديقي جاهلا بنجاسة الماء لا يجب عليّ منعه و اما اذا كان صديقي عالما بنجاسة ذلك الماء و انا لم امنعه من شرب الماء الطاهر فهذا يعني ان صديقي يرتكب الحرام، لو كان صديقي يعلم ان الماء نجس و ليس مضطرا الى شربه لاني لم امنعه من شرب الماء الطاهر فهو حينما يشرب الماء النجس بعد ان لم يكن مضطرا الى شربه و كان عالما بانه نجس فيرتكب محرما و منكرا فيجب عليّ ان انهاه عن المنكر و لاجل ذلك يقول السيد السيستاني بل يجب من باب النهي عن المنكر الا اذا كان جاهلا بنجاسته او صار مضطرا الى شربه.

و الحاصل ان صديقي كما يجوز لي ان امنعه من شرب الماء الطاهر فيصير مضطرا الى شرب الماء النجس ففي هذا الفرض بعد ما منعته عن شرب الماء الطاهر لو أراد ان يشرب الماء النجس لا يجب منعه لانه مضطر الى شرب الماء النجس كما انه لو كان جاهلا بان ذاك الماء نجس فهو لم يرتكب منكرا لان المنكر هو الحرام المنجز فلا يجب عليّ منعه.

السيد الخوئي هنا ذكر كلاما قال انا اظن ظنا قويا ان كلمة “لا” زائدة من النساخ كما انه لو باشر الشرب بنفسه يجب منعه، يقول السيد الخوئي لان هذه الجملة وردت بعد قوله نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطائه الماء النجس “كما” ظاهره يأتي بجملة أخرى مشابه للجملة السابقة، الجملة السابقة كان مشتملة على النهي، لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطائه الماء النجس ليشربه مع وجود ماء طاهر كما انه لو باشر الشرب بنفسه يجب منعه، لا انه “كما انه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه”. نعم لو قال هكذا “نعم لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه”، كان استدراكا اما التشبيه بالجملة السابقة فيقتضي ان تكون هذه الجملة مشابهة للجملة السابقة، كما لا يجوز إعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما انه كذلك، لو باشر الشرب بنفسه يجب منعه لانه منع عن المنكر.

و لكن لم اجد نسخة توافق استظهار السيد الخوئي و انا احتمل قويا ان هذه الجملة مرتبطة لا بالجملة السابقة عليها بل بالجملة الأسبق أي تلك الجملة الأولى اذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضأ و إبقاء الماء النجس لشربه فانه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس كما انه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه. على أي حال الحكم واضح اذا باشر صديق شرب الماء النجس فان كان جاهلا بنجاسته لا يجب منعه، اذا كان بعد منعي من شربه من الماء الطاهر و صيروته مضطرا الى شرب الماء النجس لا يجب منعه لانه مضطر و قد احل له شرب الماء النجس، بل يجوز لي ان اساعده بعد ما منعته من شرب الماء الطاهر ارفع الماء النجس حتى يتمكن هو من شربه لانه صار مضطرا بعد منع الماء الطاهر عنه.

هنا نكتة اذكرها انتقل الى البحث عن المسوغ السادس في الليلة القادمة ان شاءالله. الواجب هو النهي عن المنكر اما المنع عن المنكر فلا دليل على وجوبه فان كان المقصود من قوله لا يجب منعه و من تعليقة السيد السيستاني انه انما لا يجب منعه اذا كان جاهلا بنجاسته او مضطرا الى شربه، ان كان المقصود من المنع هو النهي المنع الانشائي فلا بأس اما اذا كان المقصود المنع التكويني، اخذ الماء النجس ليشربه فقلت له لا تشرب الماء النجس فقال غصبا عليك اشرب، فهل يجب عليّ منعه تكوينا؟ امسك بيده و امنعه من شرب الماء النجس؟ المشهور على وجوب ذلك في المرتبة اللاحقة بعدما لم يؤثر النهي عن المنكر يقولون بانه يجب المنع عن المنكر تكوينا و لكن الظاهر انه لا دليل عليه كما ذكره السيد الخوئي في بعض المجالات، الواجب هو النهي الانشائي عن المنكر و اما المنع التكويني عن المنكر أقول للفتاة لم تستر شعرها اختي استري شعرك اما اني اخذ بمقنعتها و استر شعرها بنفسي خب هذا ليس بواجب لا يجب عليّ ذلك.

سؤال و جواب: الأمور المهمة لا ترتبط بهذا البحث حتى لو ان انسانا اشتبه ظن ان زيدا مرتد فاراد قتله. او مثلا شخص أراد ان يزني بامرأة و انا أتمكن من ان امنعه من الزنا يجب عليّ ذلك لاحراز مذاق الشارع اذا كان سد الباب عليه، اسد الباب عليه حتى لا يتمكن من الخروج الى مكان الدعوات ليزني فيها، نعم يجب عليّ ذلك و لكن في المحرمات الاعتيادية لا دليل على وجوب المنع التكويني عن المنكر و انما الواجب هو النهي الانشائي عن المنكر لعدم دليل على اكثر من ذلك و قد ورد في الرواية انه سأل شخصا عن امام عليه السلام عند قوله تعالى قوا أنفسكم و اهليكم نارا فقال اذا امرتهم بالمعروف و نهيتهم عن المنكر فقد اديت ما عليك. فلا يجب الا النهي الانشائي عن المنكر، فان اثّر فهو و الا فلا دليل على وجوب اكثر من ذلك.

و الحمد لله رب العالمين.